الطعن 269 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 65 ص 322 جلسة 25 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح ومحمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.
————-
(65)
الطعن رقم 269 لسنة 44 القضائية

(1)إيجار “إيجار الأماكن”. اختصاص.
تقدير الأجرة طبقاً للقانون 46 لسنة 62، 52 لسنة 1969. المحكمة الابتدائية تعد جهة طعن في قرارات لجان تحديد الأجرة. لا حق لها في تقدير الأجرة ابتداء.
(2) حكم “حجية الحكم” استئناف “أثر الاستئناف. إيجار “إيجار الأماكن”.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعون الخاصة بتقدير أجرة الأماكن. استئنافه. أثره. وقف حجيته لحين الفصل في الاستئناف.

————-
1 – مؤدى نصوص المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمواد 8، 9، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع اختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذين القانونين لجاناً خاصة من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقاً للأسس التي وضعها، وخول لكل من المالك والمستأجر الحق في الطعن في قراراها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وهي بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير فلا يحق لها أن تتصدى ابتداء لتقدير أجرة تلك الأماكن.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام الابتدائية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنها وتظل موقوفة إلى أن يقضى فيه، وكان الثابت أن قرار اللجنة بتقدير أجرة الدكان موضوع النزاع لم يصبح نهائياً، تبعاً لأن الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في الطعن المرفوع عنه لا يزال مطروحاً لم يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحديد أجرة الدكان أخذاً بهذا القرار يكون قد اعتبر أن له حجية رغم أنها موقوفة برفع الاستئناف عن الحكم القاضي بتأييده.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1870 لسنة 1970 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بتخفيض أجرة الدكان استئجاره والمبين بالصحيفة إلى 253 قرشاً شهرياً، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1969 – استأجر من الطاعنة دكاناً بالعمارة المملوكة لزوجها رقم 19 شارع طه الحكيم بندر طنطا لقاء أجرة شهرية قدرها 4 جنيه، و400 مليم وإذ أنشئ الدكان بعد سبتمبر 1952 وتسري على أجرته التخفيضات المقررة بالقوانين أرقام 55 لسنة 1958 و7 لسنة 1965 و1969 لسنة 1961، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي لبيان تاريخ إنشاء الدكان محل النزاع وأجرته أو أجرة المثل له في هذا التاريخ وقوانين التخفيض السارية عليه وأثرها على الأجرة للتوصل إلى تحديد الأجرة القانونية منذ بدء التعاقد. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 16/ 11/ 1972 بتحديد أجرة الدكان موضوع النزاع بمبلغ 1 جنيه، 515 مليم شاملة العوائد وذلك حسب قرار لجنة تقدير إيجارات مجلس مدينة طنطا رقم 1734 الصادر في 31/ 3/ 1971. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 418 لسنة 22 ق طنطا طالبه إلغاءه، وبتاريخ 16/ 1/ 1974 حكمت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند مما جاء بتقرير الخبير من أن الدكان موضوع النزاع قد اقتطع من دكان أكبر ضمن عمارة أنشئت سنة 1957 وأن التقسيم تم في سنة 1969، وهو تعديل جوهري يعد معه الدكان في حكم المنشأ حديثاً فيخضع في تقدير أجرته إلى أسس التقدير المقررة بالقانونين رقم 46 لسنة 1962 ورقم 52 لسنة 1969، حالة أن الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار أبرم في أول يناير سنة 1969 وأن معاينة الخبير لم تثبت وجود أي مبان حديثة تفيد أحداث التعديل المدعي، وأن المطعون عليه أقر أمام الخبير بأن الدكان كان مؤجراً منذ إنشائه محلاً لبيع عصير القصب وظل كذلك حتى أوجر له، وهو قرار قضائي يلزم المقر هذا إلى أنه صدر حكم في الدعوى رقم 1818 لسنة 1970 مدني طنطا تأييد استئنافياً برقم 231 لسنة 22 ق وأضحى نهائياً قضى بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الخاص بتقدير إيجار الدكان المجاور لدكان النزاع والمدعي أنه الجزء الآخر المكمل للدكان الأصلي قبل قسمته، لعدم ثبوت إجراء هذا التعديل ورغم حجية هذا الحكم، وجوهرية ما ساقته من أوجه دفاع تمسكت بها أمام محكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه التفت عنها وأغفل الرد عليها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لا يسوغ التمسك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1818 لسنة 1970 مدني طنطا والمؤيد استئنافياً في الدعوى الحالية تبعاً لاختلاف الدعويين خصوماً وموضوعاً وسبباً، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير من أن الدكان موضوع النزاع كان جزءاً من دكان أكبر قسم إلى جزءين في سنة 1969، وأن هذا التعديل جوهري يجعل دكان النزاع في حكم المنشأ حديثاً، وبالتالي يخضع من حيث تقدير أجرته للقواعد المقررة بالقانونين رقم 46 لسنة 1962 ورقم 52 لسنة 1969، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بتناقض ما ورد بتقرير الخبير من أن التعديلات تمت في سنة 1969 مع ما هو ثابت من أن تأجير عين النزاع للمطعون عليه تم في أول يناير 1969، وهو تاريخ سابق على الوقت المدعي حصول التعديل فيه، ويتعارض مع ما أقر به المطعون عليه أمام الخبير من أن الدكان أنشئ سنة 1957 وسبق تأجيره بحالته وبذات الأجرة لآخر، بالإضافة إلى خلو تقرير الخبير مما يفيد إجراء تعديل حديث بالمبنى، فضلاً عن القرينة المستقاة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1818 لسنة 1970 مدني طنطا والقاضي بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الخاص بتقدير أجرة الدكان الملاصق لدكان النزاع والمقال بأنهما كانا دكاناً واحداً قبل التجزئة لما كان ذلك وكانت أوجه الدفاع السالفة جوهرية قد يكون من شأنها لو صحت تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم إذ لم يعرض لها أو يرد عليها يكون قد شابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي قضى بتحديد أجرة الدكان موضوع النزاع بمبلغ 1.515 أخذاًَ بقرار لجنة تقدير الإيجارات، حالة أن المالك – زوج الطاعنة تظلم من القرار بالدعوى رقم 1304 لسنة 1971 مدني طنطا الابتدائية وإذ صدر الحكم فيها بتاريخ 16/ 11/ 1972 بتأييد قرار اللجنة فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 417 لسنة 22 ق طنطا، وعرض هذا الاستئناف مع الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي سالف الإشارة إليه والمقيد برقم 418 لسنة 22 ق طنطا موضوع الطعن الحالي وتقرير حجزها لإصدار الحكم فيهما بجلسة واحدة، ورغم صدور الحكم في الاستئناف الأول بندب خبير لبيان ما إذا كانت أجرة الدكان تخضع لقواعد التقدير المقررة بالقانونين رقم 46 لسنة 1962 ورقم 52 لسنة 1969 أم لا، فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف رغم ابتنائه على ذات القرار الذي لم يصبح نهائياً، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح أيضاً، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 46 لسنة 1962 و8 و9 و13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع اختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذين القانونين لجاناً خاصة من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقاً للأسس التي وضعها، وخول لكل من المالك والمستأجر الحق في الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وهي بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير فلا يحق لها أن تتصدى ابتداء لتقدير أجرة تلك الأماكن. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام الابتدائية تقف لمجرد رفع الاستئناف عنها وتظل موقوفة إلى أن يقضي فيه، وكان الثابت أن قرار اللجنة بتقدير أجرة الدكان موضوع النزاع لم يصبح نهائياً، تبعاً لأن الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في الطعن المرفوع عنه لا يزال مطروحاً لم يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحديد أجرة الدكان أخذاً بهذا القرار يكون قد اعتبر أن له حجية رغم أنها موقوفة برفع الاستئناف عن الحكم القاضي بتأييده، ويعد بمثابة حكم مبتدأ بتقدير الأجرة صدر على خلاف القواعد الآمرة المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية للأماكن، والتي تقضي بأن التقدير يتم أولاً عن طريق اللجان المختصة ولا يبدأ دور المحكمة إلا فيما بعد صدور قرارها متى أقيم الطعن فيه أمامها من المالك أو المستأجر، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .