اجتهادات هيئة عامة التفات محكمة الموضوع عن إقرار المدعي

إثبات
التفات محكمة الموضوع عن إقرار المدعي رد الحيازة في استدعاء دعواه بمشروعية وضع يد حائز العقار عليه يجعل حكمها معرضا للإبطال لوقوعها في الخطأالمهني الجسيم.

قاعدة 1 / دعاوى مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات
التفات محكمة الموضوع عن إقرار المدعي رد الحيازة في استدعاء دعواه بمشروعية وضع يد حائز العقار عليه يجعل حكمها معرضا للإبطال لوقوعها في الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 291 قرار 530 تاريخ 25/7/1995 القاعدة رقم 1 ص23 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 2 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ مالك ـ إثبات الغضب:
إن مالك العقار في دعوى الحيازة ليس ملزما بإثبات الغضب، وعلى واضع اليد أن يثبت وضع يده بسبب مشروع.
(قرار أساس مخاصمة 136 قرار 236 تاريخ 28/5/1996 ـ قرار أساس مخاصمة 687 قرار 392 تاريخ 20/8/1996 القاعدة رقم 2 ص23-24 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 3 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ مالك:
إن مالك العقار يعتبر صاحب الحيازة القانونية، وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده على هذه الأرض، مما يقتضي نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه.
(قرار أساس مخاصمة 687 قرار 392 تاريخ 20/8/1996 القاعدة رقم 3 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 4 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ مالك ـ لإثبات الغضب ـ مستأجر ـ دعوى إخلاء ـ جدية:
إذا دفع المستأجر دعوى الإخلاء المقامة عليه من المؤجر بعدم جدية طلبه السكنى في المأجور، وتحايله على القانون، فلا يجوز للمحكمة رد طلب الإثبات.
(قرار أساس مخاصمة 391 قرار 246 تاريخ 28/5/1996 القاعدة رقم 4المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 5 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات:
إذا ورد في عقد الزواج أن معجل مهر الزوجة مقبوض باعتراف الزوجة ووليها، يكون تكليف المحكمة للزوج لإثبات دفع المعجل المذكور مخالفا لقواعد الإثبات، وهو خطأ مهني جسيم.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 20 قرار 189 تاريخ 19/12/1994 القاعدة رقم 5 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 6 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ استجواب ـ سلطة القاضي:
إن الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى في حاجة لمثل هذا الطريق.
(قرار أساس مخاصمة 964 قرار 423 تاريخ 18/6/1995 القاعدة رقم 6 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 7 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ استجواب ـ سلطة القاضي:
ـ الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى بحاجة إلى مثل هذا الطريق من طرق الإثبات.
ـ لا يسأل القاضي إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع.
ـ على طالب اليمين تصويرها، وإلا فهو المقصر.
ـ مجادلة المحكمة في تقديرها للدليل مما لا يدخل في الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 347 قرار 257 تاريخ 2/5/1995 ـ قرار أساس مخاصمة 964 قرار 423 تاريخ 18/6/1995 القاعدة رقم 7 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 8 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى في حاجة لمثل هذا الطريق.
(قرار أساس مخاصمة 964 قرار 423 تاريخ 18/6/1995 القاعدة رقم 8 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 9 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ استجواب ـ تخلف عن الحضور ـ آثاره:
ـ إذا قررت المحكمة استجواب المدعى عليه، وتبليغ موعد جلسة المحاكمة للاستجواب ، وتخلف عن الحضور، يجعل ما قررته المحكمة حول إعمال أثر التخلف هو من قبيل الاجتهاد الذي لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية السليمة.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 133 قرار 119 تاريخ 22/8/1994 القاعدة رقم 9 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 10 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ رد الخبير:
ـ يقدم طلب رد الخبير أو الخبراء إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى كما نصت على ذلك المادة /147/ بينات.
ـ لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطعن بأي طريق (الفقرة 2 من المادة 148 ـ بينات).
(قرار أساس مخاصمة 817 قرار 133 تاريخ 2/4/1995 القاعدة رقم 10 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 11 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ خبرة خارج القضاء:
لا يجوز قبول خبرة خارجة عن إشراف ومعرفة القضاء.
(قرار أساس مخاصمة 182 قرار 188 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 11 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 12 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ إساءة استعمال المأجور ـ خبرة:
إذا كانت المحكمة عالجت الدعوى طبقا لعقد الإيجار المبرم بين طرفيه وصلاحياتها القانونية بتقدير وجود الإساءة في استعمال المأجور أخذا بوصف حالته من قبل الخبير دون الأخذ برأي الخبرة بوجود إساءة استعمال المأجور، فإن ذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما، وإنما ممارسة المحكمة حقها في تقدير وجود الإساءة ومن عدمها، وهي في معرض استخلاص الوقائع.
(قرار أساس مخاصمة 383 قرار 582 تاريخ 27/8/1995 القاعدة رقم 12 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 13 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ إساءة استعمال المأجور ـ خبرة:
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين عينهم القضاء المستعجل
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين عينهم القضاء المستعجل إذا لاحظت عليها عدم الصحة أو المنافاة للحقيقة أو النقض في أداء المهمة التي انتدب الخبراء من أجلها وغير ذلك من العيوب.
(قرار أساس مخاصمة 83 تاريخ 8/2/1976 القاعدة رقم 13 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 14 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة لدى القضاء المستعجل ـ خبرة لدى الجمارك ـ قضاء جزائي:
ـ إن القضاء الجزائي يقوم على القناعة الشخصية بالأفعال الصادرة عن المتهم فيما إذا كان قد ارتكبها أم لا، ولا معقب على هذه القناعة، متى كان الاستخلاص
سليما يجد أصله في أوراق الدعوى.
ـ إن الخبرة الجارية أمام محكمة الجمارك لا تلزم المحكمة الاقتصادية، لأنها تشكل قرينة، ولم تجر أمام المحكمة، ولا تثريب عليها إن لم تعتمد الخبرة لعدم القناعة، وبشكل عام، إن الخبرة غير ملزمة للمحكمة، ولو تمت أمامها، فهي تملك طرحها أو الأخذ بها.
(قرار أساس مخاصمة 794 قرار 361 تاريخ 23/7/1996 القاعدة رقم 14 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 15 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ تقديرها ـ ترجيح رأي الأقلية:
إن تقييم رأي الخبراء والأخذ بتقديراتهم وترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية منهم يعود لقناعة محكمة الموضوع، ما دامت بالأصل ليست ملزمة بتقديرات الخبراء.
(قرار أساس مخاصمة 511 قرار 378 تاريخ 14/6/1995 ـ قرار أساس مخاصمة 673 قرار 389 تاريخ 20/8/1996 القاعدة رقم 15 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 16 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

إثبات ـ خبرة ـ قناعة محكمة الموضوع:
إن قناعة المحكمة التي كونتها عن طريق الخبرة، هي من الأمور التي تخرج عن محور الجدل في هذه القناعة لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس، وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان سائغا غير مشوب بفساد أو مخافة قواعد الإثبات.
(قرار أساس مخاصمة 673 قرار 389 تاريخ 20/8/1996 القاعدة رقم 16 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 17 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ تقديرها:
ـ إن القيود العقارية هي المعتبرة في دعاوى إزالة الشيوع وكافة دعاوى الحقوق العينية.
ـ إذا تم فسخ ملكية الورثة فإن الخلف يحل محل السلف في هذا الفسخ، ولا تأثير لذلك على دعوى إزالة الشيوع.
ـ إن الأخذ بتقرير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها متوافقة مع الأصول.
(قرار أساس مخاصمة 97 قرار 564 تاريخ 30/9/196 القاعدة رقم 17 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 18 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ إزالة شيوع ـ دعوة أصحاب الإشارات:
ـ إن دعوة أصحاب الإشارات في دعوى إزالة الشيوع أمر غير لازم كما استقر الاجتهاد.
ـ الاستناد إلى تقدير الخبرة، والحكم وفق ما جاء فيها من الأمور التي تعود إلى إطلاقات محكمة الموضوع وهي تملك صلاحية التقدير في ذلك.
(قرار أساس مخاصمة 835 قرار 485 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 18 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 19 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ قناعة محكمة الموضوع:
إن تقييم رأي الخبراء يعود لتقدير محكمة الموضوع، ولا وجه لمجادلتها في قناعتها المستمدة من ترجيح خبرة على أخرى ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بنقص أو غموض.
(قرار أساس مخاصمة 621 قرار 55 تاريخ 13/2/1995 ـ قرار أساس مخاصمة 844 قرار 307 تاريخ 17/5/1995 ـ قرار أساس مخاصمة 1096 قرار 704 تاريخ 24/10/1995 ـ قرار أساس مخاصمة 204 قرار 52 تاريخ 13/12/1995 القاعدة رقم 19 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 20 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ أدلة أ تقديرها ـ خطأ في التقدير:
ـ إن أخذ المحكمة بالخبرة الفنية من الأمور المتروكة لمطلق تقديرها، ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما، ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض.
ـ إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها من الأدلة مما يعود لمطلق تقديرها، ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 1124 قرار 715 تاريخ 30/10/1995 ـ قرار أساس مخاصمة 504 قرار 375 تاريخ 5/6/1995 القاعدة رقم 20 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 21 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ إعادتها ـ طلب عارض ـ دفع الرسم:
ـ إن البحث في الخبرة وإعادتها من الأمور التقديرية التي تعود إلى إطلاقات محكمة الموضوع.
ـ إن استناد المحكمة إلى تقارير الخبرة يدخل ضمن إطلاقات تقديرها، ولا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم، ولو كان هذا التقدير خاطئا.
ـ عدم دفع رسم الطلب العارض لا يرقى إلى مستوى الخطأ، وإنه يكتفي بوضع الطابع في مثل هذه الحال.
(قرار أساس مخاصمة 392 قرار 532 تاريخ 24/9/1996 ـ قرار أساس مخاصمة 907 قرار 596 تاريخ 27/8/1995 القاعدة رقم 21 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 22 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ خبرة ـ إجراؤها:
إن المحكمة غير ملزمة بإجراء الخبرة كلما طلبها الخصوم إلا إذا رأت أن سير الدعوى يحتاج إلى الخبرة.
(قرار أساس مخاصمة 171 قرار 463 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 22 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 23 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ بينة شخصية ـ عقد الإيجار:
لا يمكن إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية.
(قرار أساس هيئة عامة 274 قرار 147 تاريخ 10/10/1994 القاعدة رقم 23 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 24 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ بينة شخصية ـ عقد إيجار ـ إجراءات الشهادة:
ـ لا يجوز ـ بالأصل ـ إثبات العلاقة الايجارية بالشهادة.
ـ التعليل الخاطئ لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ الخطأ الواقع في إجراءات سماع الشهادة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس مخاصمة 4577 قرار 113 تاريخ 19/3/1996 القاعدة رقم 24 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 25 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ بينة شخصية ـ عقد إيجار ـ إجراءات الشهادة:
إذا ادعى المدعي استئجاره للعقار وفق أحكام قانون الإيجار، وأنكر عليه خصمه تلك العلاقة الايجارية الدائمة، وأقر بأن الإيجار المتفق عليه كان استنادا لعقد موسمي، فإنه من المتوجب على مدعي الإجارة لإثبات ما يدعيه بالطرق المقبولة قانونا، وليس من بينها شهادة التعريف لدى الشرطة التي أوجدت لضرورات أمنية، ولا تصلح بأي حال لإثبات علاقة ايجارية حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
(قرار مخاصمة أساس 600 قرار 142 تاريخ 31/3/1996 القاعدة رقم 25 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 26 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ تزوير بينة شخصية ـ خبرة:
إن البينة على تزوير تقام بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية والخبرة (م 45) بينات.
(قرار مخاصمة أساس هيئة عامة 212 قرار 126 تاريخ 26/9/1994 القاعدة رقم 26 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 27 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ بينة شخصية ـ قضايا تجارية ـ التزم ـ قيمته:
ـ رفض سماع البينة الشخصية في القضايا التجارية مخالف للمادة/338/ تجارة و /54/ بينات وللاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض ويوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم.
( قرار أساس هيئة عامة 180 قرار 134 تاريخ 19/8/1996 القاعدة رقم 27 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

قاعدة 28 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ لإثبات ـ توكيل ـ ضبط جلسة ـ نصاب الشهادة ـ استدلال:
ـ يمكن أن يتم التوكيل على ضبط الجلسة.
ـ إن ضبوط الجلسات من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
ـ المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف لاستنفاذ نصاب الشهادة كاملا بدون نفقات.
ـ الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة، والمجادلة في عدم صحة الشهادات، أو عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة لأمر القاضي.
(قرار أساس مخاصمة 193 قرار 525 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 28 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 29 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ شهادة ـ مانع أدبي ـ قرابة ـ حواشي:
ـ أجازت المادة /57/ بينات الإثبات بالشهادة فيما يخالف الالتزامات التعاقدية إذا وجد مانع أدبي، واعتبرت القرابة بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة مانعا أدبيا.
ـ أوضحت المادة /38/ مدني كيفية حساب درجة الحواشي بأن تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
ـ قرابة ابن الأخت مع خالته هي من الدرجة الثالثة.
(قرار أساس هيئة عامة مخاصمة 102 قرار 135 تاريخ 10/10/1994 القاعدة رقم 29 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 30 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ اختصاص ـحكم قطعي ـ مانع أدبي ـ تقديره:
ـ إذا بت بالدفع المتعلق بالاختصاص بحكم اكتسب الدرجة القطعية، فإن المحكمة الإستئنافية لا تملك التعرض لحجية هذا الحكم.
ـ إن تقدير قيام المانع الأدبي بين الخصوم من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع.
(قرار أساس مخاصمة 330 قرار 351 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 30 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 31 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ دعوى كيدية ـ إثباتها بالشهادة ـ إجازة الإثبات:
إن طلب المدعى عليه ـ المستأجر ـ إجازته لإثبات الكيدية بشأن الشهود دون تسمية هؤلاء الشهود لا يعتبر أنه طلب من المحكمة إثبات ما يدعيه على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
(قرار أساس مخاصمة 1266 قرار 807 تاريخ 10/12/1995 القاعدة رقم 31 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 32 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ دعوى كيدية ـ إثباتها بالشهادة ـ إجازة الإثبات:
ـ من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة النزاع في الأدلة التي قنعت بها، وليس عليها أن ترد على كل دفع أو قول يبديه الخصم ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها المحكمة.
ـ إن الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها كما نصت المادة /58/ بينات. إلا أن ذلك يوجب على الخصم تسمية شهوده،وإن طلبه لإثبات النفي دون تسمية الشهود لا يعتبر مقبولا، بحسبان أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن طلب الإثبات بالبينة الشخصية دون تسمية الشهود لا يعتبر طلبا للإثبات بالشهادة.
ـ التفات المحكمة عن بعض الأدلة وأخذها بأدلة معينة مبرزة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة متفقة وأحكام القانون.
ـ لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 1104 قرار 655 تاريخ 9/10/1995 القاعدة رقم 32 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 33 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ شهادة ـ قناعة ـ اعتماد اجتهاد لمحكمة النقض:
ـ إن من حق المحكمة الناظرة في الدعوى الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا اقتنعت بصحته.
ـ إن اعتماد المحكمة على اجتهاد لمحكمة النقض صدر في قضية مماثلة يجعله في منأى عن لوقوع في الخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ذلك مع اجتهادات أخرى بحسبان أن التباين في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس مخاصمة 1064 قرار 636 تاريخ 4/10/1995 القاعدة رقم 33 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 34 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ شهادة ـ قناعة ـ الأخذ بهادة شاهد واحد.
ـ لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود، ولها أن تأخذ لأقوال الشاهد الواحد إذا اقتنعت بصحتها.
ـ إن محكمة الموضوع ليست مكلفة بإرشاد الخصوم على الدفوع التي يتوجب عليهم تقديمها وحثهم على إثباتها.
(قرار أساس مخاصمة 621 قرار 181 تاريخ 9/4/1996 ـ قرار أساس مخاصمة 178 قرار 405 تاريخ 13/6/1995 القاعدة رقم 34 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 35 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ شهود بينة العكس ـ أخذ المحكمة بأقوال شاهد واحد:
ـ إن رفض المحكمة سماع الشاهد الأخير من شهود بينة العكس لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأن من حقها رفض سماع البينة اكتفاء بالظاهر لها من الأدلة المطروحة عليها.
ـ من حق المحكمة الموضوعية أن تأخذ بأقوال شاهد واحد إذا اقتنعت بصحتها وأن تطرح ما عداها من أقوال وإن ذلك متروك لمطلق تقديرها ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لتعلقه بتقدير المحكمة للأدلة.
( قرار أساس مخاصمة 288 قرار 124 تاريخ 19/3/1996 القاعدة رقم 35 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 36 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول
إثبات ـ ترجيح البينات ـ الأخذ ببعض الشهادات:
ـ إن ترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئا لا يدخل ضمن الحالات الحصرية التي أجاز فيها القانون مخاصمة القضاة بحسبان أن للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية في الحالات لتي خولها القانون حق التقدير.
(قرار أساس مخاصمة 52 قرار 505 تاريخ 23/9/1996 القاعدة رقم 36 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 37 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ الأخذ بأقوال بعض الشهود ـ موازنة الأدلة:
ـ الاجتهاد مستقر على أنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ بما ترتاح إليه من هذه الأقوال، ولا يعقب عليها في ذلك، كما أن من حقها الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.
ـ الاجتهاد القضائي لدى غرفة المخاصمة قد استقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة، ومما بدخل في حدود سلطتها التقديرية لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 442 قرار 589 تاريخ 27/8/1995 القاعدة رقم 37 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 38 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ لإثبات ـ الأخذ بأقوال الشهود ـ استخلاص النتائج:
ـ إذا انتهت المحكمة إلى رد الدعوى لعدم الثبوت واستندت في ذلك إلى شهادات الشهود وترجيح هذه الشهادات، فإن ذلك لا يتعدى استخلاص النتائج القانونية وترجيح البينات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأن من حقها استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها.
(قرار أساس مخاصمة 769 قرار 507 تاريخ 23/9/1996 ـ قرار أساس مخاصمة 10 تاريخ 11/4/1995 القاعدة رقم 38 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 40 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ مخاصمة القضاة ـ شهود أمام محكمة الدرجة الأولى:
ـ إن المشترع قيد حق الخصوم بمخاصمة القضاة في حالت وردت على سبيل الحصر لا البيان.
ـ اقتناع المحكمة بالأدلة المسرودة وترجيح يعضها على الآخر لا يدخل ضمن الحالات الحصرية لأنها تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.
ـ إن إشارة المحكمة إلى شهادات الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى وأقوالهم الواردة في القرار البدائي لا تشكل خطأ مهنيا جسيما، لأنها لم تستمع إلى تلك الشهادات وهي ليست مضطرة لإعادة تلخيص أقوال الشهود، إذا كانت النتيجة التي وصلت إليها المحكمة متفقة مع القانون والأصول.
(قرار أساس مخاصمة 742 قرار 405 تاريخ 20/8/1996 القاعة رقم 40 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 41 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ صيغتها ـ مجادلة:
ـ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وليس من الجائز ـ ومهما كانت الأسباب ـ المجادلة في صيغة اليمين، فالمشرع أعطى الحق بإتباع الطريق المناسبة لإثبات كذب اليمين، ولا يجوز التمسك بذلك في دعوى المخاصمة.
( قرار أساس مخاصمة 82 قرار 558 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 41 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 42 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ وثيقة تتعارض معها:
ـ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتغني عما عداها من البينات ولا يلتفت إلى أية وثيقة تتعارض مع صحتها.
(قرار أساس مخاصمة 1199 قرار 736 تاريخ 15/11/1995 القاعدة رقم 42 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 43 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ مستند خطي ـ صورية:
ـ إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بمستند خطي.
ـ من حق محكمة الموضوع عدم توجيه اليمين الحاسمة اكتفاء من الظاهر لها من أدلة الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 387 قرار 28 تاريخ 16/5/1995 القاعدة رقم 43 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 44 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ توجيهها ـ نزاع ـ حسمه ـ خطأ مهني جسيم:
ـ توجيه اليمين يغني عما عداه من البينات، وتحسم النزاع، مما يغني عن التعرض لبقية الأسباب.
ـ الخطأ في تفسير القانون وفي استخلاص النتائج وتقدير الوقائع، إن وجد، فذلك ليس بمرتبة الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 247 قرار 216 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 44 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 45 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ تصويرها ـ مجادلة فيها نكول:
ـ علة طالب الحلف أ يبين بالدقة الوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها ويصور اليمين بعبارات واضحة وجلية، ليتسنى لخصمه إبداء موافقته عليها أو رفضها، ويستطيع الخصم الذي وجهت إليه اليمين أن ينازع فيه.
ـ إن مجرد مناقشة الخصم صيغة اليمين المصورة والمواجهة إليه رغبة في تعديلها بصورة تجعلها أكثر دقة ووضوحا لا يعتبر نكولا عن حقها، كما استقر عليه الاجتهاد، وذهاب لمحكمة إلى خلاف ذلك يعني مخالفة لنص قانوني من غير الجائز من محكمة تهتم بعملها الاهتمام العادي أن تقع في مثل هذه الخطيئة.
(قرار أساس مخاصمة 677 قرار 541 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 45 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 46 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ تعديلها:
ـ من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق مع وقائع الدعوى.
(قرار مخاصمة أساس 150 قرار 608 تاريخ 28/8/1995 القاعدة رقم 46 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 47 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

إثبات ـ ترجيح البينات ـ الأخذ ببعض الشهادات:
ـ إن ترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئا لا يدخل ضمن الحالات الحصرية التي أجاز فيها القانون مخاصمة القضاة بحسبان أن للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية في الحالات لتي خولها القانون حق التقدير.
(قرار أساس مخاصمة 52 قرار 505 تاريخ 23/9/1996 القاعدة رقم 36 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 37 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ الأخذ بأقوال بعض الشهود ـ موازنة الأدلة:
ـ الاجتهاد مستقر على أنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ بما ترتاح إليه من هذه الأقوال، ولا يعقب عليها في ذلك، كما أن من حقها الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.
ـ الاجتهاد القضائي لدى غرفة المخاصمة قد استقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة، ومما بدخل في حدود سلطتها التقديرية لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 442 قرار 589 تاريخ 27/8/1995 القاعدة رقم 37 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 38 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ لإثبات ـ الأخذ بأقوال الشهود ـ استخلاص النتائج:
ـ إذا انتهت المحكمة إلى رد الدعوى لعدم الثبوت واستندت في ذلك إلى شهادات الشهود وترجيح هذه الشهادات، فإن ذلك لا يتعدى استخلاص النتائج القانونية وترجيح البينات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأن من حقها استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها.
(قرار أساس مخاصمة 769 قرار 507 تاريخ 23/9/1996 ـ قرار أساس مخاصمة 10 تاريخ 11/4/1995 القاعدة رقم 38 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 40 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ مخاصمة القضاة ـ شهود أمام محكمة الدرجة الأولى:
ـ إن المشترع قيد حق الخصوم بمخاصمة القضاة في حالت وردت على سبيل الحصر لا البيان.
ـ اقتناع المحكمة بالأدلة المسرودة وترجيح يعضها على الآخر لا يدخل ضمن الحالات الحصرية لأنها تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.
ـ إن إشارة المحكمة إلى شهادات الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى وأقوالهم الواردة في القرار البدائي لا تشكل خطأ مهنيا جسيما، لأنها لم تستمع إلى تلك الشهادات وهي ليست مضطرة لإعادة تلخيص أقوال الشهود، إذا كانت النتيجة التي وصلت إليها المحكمة متفقة مع القانون والأصول.
(قرار أساس مخاصمة 742 قرار 405 تاريخ 20/8/1996 القاعة رقم 40 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 41 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ صيغتها ـ مجادلة:
ـ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وليس من الجائز ـ ومهما كانت الأسباب ـ المجادلة في صيغة اليمين، فالمشرع أعطى الحق بإتباع الطريق المناسبة لإثبات كذب اليمين، ولا يجوز التمسك بذلك في دعوى المخاصمة.
( قرار أساس مخاصمة 82 قرار 558 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 41 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 42 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ وثيقة تتعارض معها:
ـ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتغني عما عداها من البينات ولا يلتفت إلى أية وثيقة تتعارض مع صحتها.
(قرار أساس مخاصمة 1199 قرار 736 تاريخ 15/11/1995 القاعدة رقم 42 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 43 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ مستند خطي ـ صورية:
ـ إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بمستند خطي.
ـ من حق محكمة الموضوع عدم توجيه اليمين الحاسمة اكتفاء من الظاهر لها من أدلة الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 387 قرار 28 تاريخ 16/5/1995 القاعدة رقم 43 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 44 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ توجيهها ـ نزاع ـ حسمه ـ خطأ مهني جسيم:
ـ توجيه اليمين يغني عما عداه من البينات، وتحسم النزاع، مما يغني عن التعرض لبقية الأسباب.
ـ الخطأ في تفسير القانون وفي استخلاص النتائج وتقدير الوقائع، إن وجد، فذلك ليس بمرتبة الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 247 قرار 216 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 44 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 45 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ تصويرها ـ مجادلة فيها نكول:
ـ علة طالب الحلف أ يبين بالدقة الوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها ويصور اليمين بعبارات واضحة وجلية، ليتسنى لخصمه إبداء موافقته عليها أو رفضها، ويستطيع الخصم الذي وجهت إليه اليمين أن ينازع فيه.
ـ إن مجرد مناقشة الخصم صيغة اليمين المصورة والمواجهة إليه رغبة في تعديلها بصورة تجعلها أكثر دقة ووضوحا لا يعتبر نكولا عن حقها، كما استقر عليه الاجتهاد، وذهاب لمحكمة إلى خلاف ذلك يعني مخالفة لنص قانوني من غير الجائز من محكمة تهتم بعملها الاهتمام العادي أن تقع في مثل هذه الخطيئة.
(قرار أساس مخاصمة 677 قرار 541 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 45 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 46 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إثبات ـ يمين حاسمة ـ تعديلها:
ـ من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق مع وقائع الدعوى.
(قرار مخاصمة أساس 150 قرار 608 تاريخ 28/8/1995 القاعدة رقم 46 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 47 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

اجر مثل ـ تعويض ـ اختصاص محاكم الصلح:
ـ إن اجرالمثل لا يعدو كونه تعويضا عن الضرر الذي يصيب المالك من جراء حرمانه من الانتفاعبملكه.
ـ إن المطالبة باجر المثل هي من الاختصاص الشامل لمحاكم الصلح، وإن كانتالأرض زراعية، ولا علاقة للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي للبحث فيها، طالما لميثبت وجود علاقة تعاقدية بين الأطراف على استثمار الأرض الزراعية.
(قرار أساسمخاصمة 133 قرار 26 تاريخ 24/1/1995 القاعدة رقم 54 المجموعة القضائية لقراراتمحكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 55 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـاجر مثل ـ تعويض ـ ادعاء بالمخاصمة:
ـ إن اجر المثل هو تعويض.
ـ يجب أن يكونالادعاء بالمخاصمة نافيا للجهالة وغير منطو على التناقض بين أسباب الدعوى والمطالبالواردة فيها تحت طائلة ردها شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 736 قرار 357 تاريخ 23/7/1996 القاعدة رقم 55 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوىمخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 56 / دعاوي مخاصمةالقضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
احتيال ـ ركن مادي ـ غش ـ خديعةـ كذب:
ـ يتحدد الركن المادي لجريمة الاحتيال في الوسيلة التي يلجأ إليها الفاعلفي سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه، على أن تكون الوسيلة منطبقة على معنى الغشوالخديعة.
ـ إن مجرد الكذب لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال، لأن القانون الجزائي لايفترض فيه، التدخل إلى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من أقوال، إذ أن عليه أن يزنويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال في هذه الصدد.
ـ إن الإهمال غير المبرر للوثائقوالوقائع الثابتة في الدعوى تشمل الخطأ المهني الجسيم.
(قرار هيئة عامة أساس 159قرار 185 تاريخ 29/6/1993 القاعدة رقم 56 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقضالسورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 57 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ احتيال ـ وكالةـ فبض مبالغ ـ محاسبة ـ عنصر جزائي:
إذا كان قيام الشريك الوكيل بقبض مبلغ مندائرة التنفيذ يخص موكله في وقت كان التوكيل ساري المفعول، فإنه تطبق عليه قواعدالوكالة التي تحكم العلاقة بين الموكل والوكيل وإجراء المحاسبة بينهما، وينتفيالعنصر الجزائي أي النية الجرمية في هذا التصرف الذي يجعل ذهاب الحكم المشكو منه (موضوع المخاصمة) إلى إدانة الوكيل بجرم الاحتيال قد وقعت فيه الهيئة المختصمةبالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله.
(قرار أساس هيئة عامة 58 قرار 14 تاريخ 5/2/1996 القاعدة رقم 57 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوىمخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 58 / دعاوي مخاصمةالقضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ إثبات الزواج ـشهود واقعة الزواج:
ـ لا يشترط أن يكون الشهود المستمعة شهادتهم في معرض إثباتالزواج قد حضروا العقد. كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر، إذ أن ذلك ليسشرطا لصحة عقد الزواج، كما هو عليه اجتهاد الغرفة الشرعية.
ـ إن إيجاز المحكمةفي التعليل، وتقصيرها في التسبيب يعتبر من الأخطاء العادية التي قد تشكل سببا لنقضالحكم، ولا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم كما هو عليه الاجتهاد.
(قرار أساسهيئة عامة 179 قرار 44 تاريخ 19/3/1996 القاعدة رقم 58 المجموعة القضائية لقراراتمحكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 59 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـأحوال شخصية ـ حكم ـ إساءة مشتركة:
في حالة كون الإساءة مشتركة بين الزوجين لاتطبق المادة /59/ أحوال شخصية.
(قرار أساس هيئة عامة 156 قرار 57 تاريخ 15/5/1995 القاعدة رقم 59 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوىمخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 60 / دعاوي مخاصمةالقضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ حكم ـ تعليل ـتسبب ـ تحكيم:
إذا قدم المحكمان تقريرهما، وجرى بعد ذلك تحكيم جديد، يصبح تقريرالحكمين السابقين كأنه لم يكن، والمحكمان الجديدان غير مقيدين برأي ورد في التحكيمالسابق، ومن المتوجب اعتماد التقرير الثاني، ولو كان يتضمن إلزاما بحق أحد الزوجينيزيد عما ورد بتقرير الحكمين السابقين الملغي.
(قرار أساس هيئة عامة 201 قرار 100 تاريخ 27/6/1994 القاعدة رقم 60 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السوريةـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 61 / دعاويمخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ طلاق ـوضع يد ـ حكم المخاصمة ـ اتباعه:
ـ إذا كانت الزوجة هي المستأجرة للعقار، وتمالطلاق فيما بينها وبين زوجها، فإن هذا الأخير لا يستفيد من التمديد القانوني، لأنهليس من أفراد أسرة المستأجر، وبقاؤه في العقار المأجور أضحى غير مشروع لأن مشروعيةيده كانت تبعا للزواج.
ـ إن حكم الإبطال الصادر عن محكمة المخاصمة واجبالاتباع.
(قرار أساس مخاصمة 36 قرار 283 تاريخ 16/5/1995 القاعدة رقم 61المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأولـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 62 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسيندركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ أم وصية ـ إذن القاضي الشرعي ـ إقامةالدعوى:
لا موجب لحصول الأم الوصية على أولادها القاصرين على إذن من القاضيالشرعي بإقامة الدعوى، طالما أن هذه الدعوى تهدف مصلحة القاصرين، وهي من أعمالالإدارة، وليست من أعمال التصرف.
(قرار أساس مخاصمة 146 قرار 451 تاريخ 18/9/1996 القاعدة رقم 62 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوىمخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 63 / دعاوي مخاصمةالقضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ محكمة مذهبية ـروحية ـ اختصاص:
ـ إن الطعن بعدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى هوأمر جائز بموجب أحكام المادة /46/ من قانون السلطة القضائية وسواء تم الإدعاء بعدمالاختصاص أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعيا.
ـ إذا حكمت المحكمة علىالزواج بدفع نفقة شهرية مستعجلة إلى زوجته بدءا من تاريخ الإدعاء وحتى البت فيموضوع الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية، وكانت الهيئة المخاصمة رفضت طعن الزوجشكلا، بداعي أن القرار المطعون فيه ليس حكما متعلقا بعدم الاختصاص لكي يقبل الطعنمباشرة أمام محكمة النقض وإنما هو قرار مؤقت معجل وهو تدبير مستعجل لا يقبل الطعنمباشرة أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة البدائية الروحية أعلنت في قرارها المطعونفيه أنها مختصة للنظر في النزاع، فطعن الزوج المحكوم عليه فيه، فيكون الطعن ـوالحال ما ذكر ـ حول الاختصاص مقبولا من حيث الشكل، وقرار الهيئة المخاصمة الذي لميلحظ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت اختصاصها للنظر في الدعوى مستوجبالإبطال لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 356 قرار 216 تاريخ 25/11/1996 القاعدة رقم 63 المجموعة القضائية لقرارات محكمةالنقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)