كفيل تجاري

قرار 776 / 1981 – أساس 486 – محاكم النقض – سورية

قاعدة 2526 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30456
1- ان عمليات المصارف لا تكون تجارية الا بالنسبة للمصرف وحده. اما بالنسبة للزبائن فهي ذات صفة مدنية ما لم يكن صاحبها من التجار وكانت العملية تتعلق بشؤون تجارية. وعلى هذا فان عقد الكفالة هو عقد مختلط تجاري بالنسبة للمصرف ومدني للاخرين.

2- الكفالة تنشا في ذمة الكفيل التزاما تابعا لالتزام المدين فيتحدد التزام الكفيل بالتزام الاصيل فلا يجوز ان يكون محل الكفالة ضمان شيء اخر غير الدين الاصلي.
3- في الكفالة الاتفاقية لا يكون ثمة تضامن الا اذا اتفق على ذلك صراحة ولا يجوز التوسع في تفسير عبارات الاتفاق والشك يفسر لمصلحة الكفيل.
قرار 7 / 1972 – أساس 25 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 5 – م. القانون 1980 – اصدار 05 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 11123
كفيل الدين التجاري يعد متضامنا مع الاصيل اعمالا لنص المادة (340) من قانون التجارة.
العدول عن اجتهاد هذه المحكمة رقم (1517) المؤرخ في 19/6/1958
مادة 16 – مرسوم تشريعي رقم (31) لعام 2005 – قانون المصرف العقاري
كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين و توابعه و لو لم ينص صك الكفالة على ذلك و لا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
مادة 15 – مرسوم تشريعي رقم (29) لعام 2005 – قانون مصرف التوفير
كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين و توابعها و لو لم ينص صك الكفالة على ذلك و لا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
قرار 1452 / 1964 – أساس 465 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1964 – رقم مرجعية حمورابي: 32897
الضمان الاحتياطي على السند التجاري كفالة، وعبارة كفيل متضامن على السند لا تخرج عن معنى الضمان الاحتياطي.
قرار 59 / 1977 – أساس 65 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 254 – م. المحامون 1978 – اصدار 01 – 04 – رقم مرجعية حمورابي: 55491
اذا كان يصح اختصام المصرف التجاري السوري الكفيل كضامن و كاثر احتياطي لعدم وفاء المتعهد بالتزاماته تجاه الادارة صاحبة المشروع، تبعا لمخاصمة المتعهد الاصيل امام قاضي العقد الاداري و طبقا لقاعدة قاضي الاصل هو قاضي الفرع، فان مجال اعمال ذلك و تطبيقه يقتصر على الحالات التي تباشر الادارة ذاتها الدعوى فيها بحق المتعهد او كفيله المتضامن معه لاقتضاء حقوقها التي تطالب بها، و لا يمتد ذلك الى البحث في النزاعات الخاصة بين المكفول و الكفيل و لو كانت الكفالة مبعث الخلاف صادرة بشان عقد اداري.
مادة 24 – قرار نقابة المحامين لعام 2001 – نظام صندوق التكافل الاجتماعي الموحد للمحامين
يتم دفع القروض وفق الشروط التالية:
ا- يتقدم المقترض بكفيلين من الاعضاء المستفيدين من الصندوق يكفلان على وجه التكافل والتضامن تسديد الاقساط في مواعيدها المحددة ويوقع المقترض مع كفيله على تفويض يخول لجنة الصندوق اقتطاع الاقساط في حال التاخر عن التسديد من وارداتهم في صندوق التعاون والوكالات.
ب- يتم تحرير سندات باقساط القرض يوقعها المقترض مع كفيليه المتضامنين معه.
ج- في حال تاخر المستفيد عن تسديد اي قسط من القرض في موعده يستوفي الصندوق فائدة قدرها (9%) تسعة بالمائة عن الاقساط التي تاخر المقترض بدفعها.
د- اذا تاخر العضو المقترض عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية او متفرقة تستحق كافة السندات المتبقية من قيمة القرض وتعتبر مستحقة الاداء ويتوجب على اللجنة ملاحقة المستفيد وكفيليه بالمتبقي من الاقساط مع الفوائد بمعدل (9%) تسعة بالمائة.
قرار 364 / 1957 – أساس 447 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1371 – م. المحامون 1957 – رقم مرجعية حمورابي: 32753
ان الاحكام العامة الواردة في بحث الكفالة تنطبق على الكفالة التضامنية ما لم يكن في النصوص الخاصة بهذه الكفالة التضامنية ما يمنع تطبيق احكام الكفالة بوجه عام او يفيد استثناء الكفالة التضامنية منها، وليس ثمة نص يمنع تطبيق احكام المادة (751) من القانون المدني على الكفيل المتضامن، لان القصد من هذا النص انما هو المحافظة على حقوق الكفيل تجاه المدين من الضياع، وهو بالتالي متمم لاحكام المواد السابقة التي اذ ترمي الى نفس الغاية لا تفرق بين الكفيل العادي والكفيل المتضامن.
قرار 548 / 1970 – أساس 382 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 623 – م. المحامون 1970 – اصدار 12 – رقم مرجعية حمورابي: 52488
كفالة الدين التجاري عمل مدني ولكن يترتب فيه اعمال التضامن بين الكفلاء و المدينين عملا بنص المادة 340 تجارة. و ترى الدائرة الثانية رفع الامر للهيئة العامة لطلب العدول عن اجتهاد سابق لها باعتبار كل كفالة لعمل تجاري كفالة مدنية و لا يعتبر فيها الكفيل متضامنا.
قرار 447 / 1957 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2533 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30462
ان ذمة الكفيل المتضامن تبرا اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة اشهر من انذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا، وذلك تطبيقا لاحكام الكفالة العادية على الكفالة التضامنية.
قرار 152 / 1966 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2518 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30448
متى كان الكفيل ضامنا لجميع الديون بموجب عقد كفالة مستقل فانه يخضع لقواعد الكفالة التي لا تلزم المكفول له بابلاغ الكفيل صورة عن الاحتجاج الوارد في التشريع التجاري للرجوع على الملتزم بالسند للامر ما دامت هذه الكفالة مدنية.
قرار وزارة التعليم العالي رقم (53) لعام 2008 – تحديد انواع الكفالات المطلوب تقديمها من الموفدين
بموجب القرار رقم 53/و تاريخ 6/7/2008
المادة 1-
تحدد انواع الكفالات المطلوب تقديمها من الموفدين على الوجه الاتي:
1- كفالة عقارية.
2- كفالة تجارية.
3- كفالة صناعية.
4- كفالة زراعية.
المادة 2-
ا- يشترط في الكفالة التجارية او الصناعية او الزراعية ان تكون من الدرجة الممتازة او الاولى او الثانية.
ب- يشترط في العقار موضوع الكفالة ان يكون غير مرهون لاي جهة من الجهات العامة او الخاصة او غيرها و خال من اية اشارة موضوعة عليه.
المادة 3-
تكون الكفالة تضامنية بين الموفد و الكفيل و غير قابلة للتجزئة لكل المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة ايفاده مهما تغير نوع الدراسة او مدة الايفاد او بلده او الجهة الموفد لحسابها، و يبقى الكفيل ملتزما حتى انتهاء التزام الموفد بموجب احكام قانون البعثات العلمية.
المادة 4-
الاصل في الكفالة ان تكون مفتوحة اما اذا اصرت الغرف التجارية او الزراعية او الصناعية او دوائر السجل العقاري على تحديد قيمتها فتحدد على النحو الاتي:
ا- بالنسبة للموفد الخارجي:
– /50.000/ ل.س خمسون الف ليرة سورية للموفد من اجل الحصول على درجة الاجازة.
– /57.000/ ل.س خمس و سبعون الف ليرة سورية للموفد من اجل الحصول على درجة الماجستير او ما يعادلها.
– /100.000/ ل.س مائة الف ليرة سورية للموفد من اجل الحصول على درجة اعلى من شهادة الماجستير (دكتوراه – اختصاص).
ب- بالنسبة للموفد الداخلي:
– /35.000/ ل.س خمس و ثلاثون الف ليرة سورية للموفد من اجل الحصول على درجة الاجازة.
– /50.000/ ل.س خمسون الف ليرة سورية للموفد من اجل الحصول على شهادة اعلى من درجة الاجازة.
ج- اذا كان الايفاد داخلي و خارجي فيتوجب على الموفد تقديم كفالة واحدة مطابقة لكفالة الايفاد الخارجي.
المادة 5-
تصادق الغرف التجارية او الزراعية او الصناعية على ملاءة الكفيل و توقيعه او توضع اشارة الحجز على العقار في الكفالة العقارية و يصادق على الكفالات من قبل الكاتب بالعدل بعد ملئها و توقيعها من قبل الكفيل.
المادة 6-
لا تحرر الكفالة الا بعد تادية الموفد لجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون البعثات العلمية و يتم ذلك بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية او (مجلس الجامعة المختص).
المادة 7-
لا يجوز للكفيل ان يكفل اكثر من موفد واحد فقط و يمكن قبول اكثر من عقار للكفيل الواحد.
المادة 8-
يجوز قبول كفالتين عقاريتين لكفيلين مختلفين للموفد نفسه مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ و احكام المادة /4/ من هذا القرار.
المادة 9-
ان المبالغ الواردة في هذا القرار هي الحدود الدنيا لقبول الكفالة اما الحد الاعلى فهو مفتوح و يكون بقدر المطالبة المالية التي يتم تحديدها من قبل محاسبة البعثات العلمية.
المادة 10-
يمكن تبديل الكفالة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية او (مجلس الجامعة المختص) بكفالة مساوية لها او اقوى منها اذا كان الموفد على راس عمله في الجهة الموفد لصالحها او اثناء فترة الايفاد و تمديدها.
المادة 11-
ينهى العمل بالقرارات المخالفة لهذا القرار و لا سيما القرار رقم 87/و تاريخ 16/10/2007
مادة 6 – مرسوم تشريعي رقم (30) لعام 2005 – قانون المصرف الزراعي التعاوني
1- كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض و السلف سواء اكانت من اموال المصرف او عن طريقه (من اموال الغير) يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين و لو لم ينص صك الكفالة على ذلك و تطبق عليه احكام هذا المرسوم التشريعي كالمدين الاصيل.
2- تعتبر اموال المصرف و حقوقه من اموال الخزينة العامة و حقوقها.
3- للمصرف حق الامتياز و الاولوية (وفق اولويات الكتاب الرابع من القانون المدني) بكافة مطاليبه على اموال المدين و الكفيل المنقولة و غير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديه ام غير مرهونة و ذلك لاستيفاء حقوقه كافة.
4- تؤمن الحكومة حراسة ابنية المصرف في جميع المناطق و حمايتها بجميع الوسائل الملائمة و تقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال و القيم.
5- لا يجوز حجز الاموال التي يقرضها او يسلفها المصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي الا لقاء تسديد اسناد الدين التي منحت تلك الاموال بموجبها.
قرار 776 / 1981 – أساس 486 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2526 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30456
1- ان عمليات المصارف لا تكون تجارية الا بالنسبة للمصرف وحده. اما بالنسبة للزبائن فهي ذات صفة مدنية ما لم يكن صاحبها من التجار وكانت العملية تتعلق بشؤون تجارية. وعلى هذا فان عقد الكفالة هو عقد مختلط تجاري بالنسبة للمصرف ومدني للاخرين.
2- الكفالة تنشا في ذمة الكفيل التزاما تابعا لالتزام المدين فيتحدد التزام الكفيل بالتزام الاصيل فلا يجوز ان يكون محل الكفالة ضمان شيء اخر غير الدين الاصلي.
3- في الكفالة الاتفاقية لا يكون ثمة تضامن الا اذا اتفق على ذلك صراحة ولا يجوز التوسع في تفسير عبارات الاتفاق والشك يفسر لمصلحة الكفيل