الإثبات في مسائل الملكية ووضع اليد:

النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه “إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية..” مفاده أن القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين، متى أجر مؤجر سواء بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين، جعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده عليها دون اعتداد بسبق تاريـخ الإجارة أو إثبات تاريخها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن افتراض حسن النية أمر مقرر وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن تقدير توافر أو عدم توافر حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما، وتحديد بدايته واستمراره، وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن ووقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولي في الانتفاع بالعين محل النزاع وبإلزام الطاعنة بعدم التعرض لها في انتفاعها بها على قوله ” أن الثابت بالأوراق- وبما لإخلاف عليه بين الطرفين – أن المستأنفة – المطعون ضدها الأولي – هي واضعة اليد حالياً على العين المؤجرة محل النزاع مستندة في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المستأنف عليها الثانية – المطعون ضدها الثانية – في 9/10/2000 وقد حفلت حافظتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1/10/2000 بالعديد من المستندات الدالة على وضع يدها الفعلي على تلك العين ومباشرة نشاطها فيها بعد استصدارها التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ودفع مقابل التأمين عليها وأجور حراستها، ولما لم تقدم المستأنف عليها الأولي دليلاً على اسبقيتها للمستأنفة في وضع اليد على العين وضعاً فعلياً وأن الأخيرة انتزعتها منها، وكان محضر التسليم الصادر لها من مركز خدمة العملاء التابع للمستأنف عليها الثانية في 8/10/2000 أو قيامها بدفع مبلغ للأخيرة كضمان لتنفيذ العقد، وإن كان يفيد تسلمها العين تسليماً حكمياً، إلا أنه لا يدل بذاته على وضع يدها على العين فعلاً وسيطرتها عليها سيطرة مادية على وجه يعتبر استيفاء لحقها كمستأجرة، بل إنها قررت، وعلى ما يبين من الحكم رقم 3115/2000 تجاري، أنها ذهبت يوم 9/10/2000 إلى مقر العين بصحبة المهندس لعمل المخططات اللازمة لأعمال الديكور وإعداد العين للانتفاع بها، ألا أن المستأنف عليها الثانية منعتها من الدخول، وهو ما يؤكد أنها لم تضع يدها على العين فعلاً، ولا يجديها التمسك بما ورد في الحكم المشار إليه والحكم الاستئنافي رقم 112/2001 المؤيد له من أنه تم تسليم العين لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/10/2000 ودفع قيمة ضمان التنفيذ، إذ أنها عبارات زائدة غير لازمة للقضاء للمستأنف عليها الأولي بتمكينها من العين في مواجهة المستأنف عليها الثانية… بل إن تلك العبارات لا تفيد حيازة المستأنف عليها للعين حيازة مادية وفعلية.. هذا فضلاً عن عدم جواز الاحتجاج بذلك الحكم على المستأنفة التي لم تكن طرفاً فيه… لما كان ذلك فإن الأفضلية تثبت للمستأنفة واضعة اليد على العين محل النزاع والحائزة لها حيازة فعلية، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على سوء نيتها، أي علمها بصدور عقد إيجار سابق للمستأنف عليها الأولي، بل إن الثابت من دفاع المستأنف عليها الثانية أن المستأنفة كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المستأنف عليها الأولي الأسبق في وضع يدها على العين، على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد حاد عن الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المستأنفة في الانتفاع بالعين وبإلزام المستأنف عليها الأولي بعدم التعرض لها في ذلك”. وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لما أثارته الشركة الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون ذلك جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.

(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)

القانون 18/1969 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة قد أورد حكماً خاصاً بالنسبة للادعاءات بأرض جزيرة فيلكا بأن خالف الأصل العام -وهو أن الأراضي خارج خط التنظيم تعتبر ملكا للدولة -وجعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط السالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون 78/1986، إلا أن ذلك لا يعني التسليم بملكية ذوي الشأن متى انطبقت عليهم أحكام القانون الأخير ذلك أن شرط اعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها -رغم وقوعها خارج خـط التنظيم بأن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة، فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولا يجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.

(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 927 من القانون المدني على أن “لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض “يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني، ويشترط أن تكون الحيازة قد استمرت ثلاث سنوات كاملة، وذلك حتى تكون قد استمرت على نحو يستحق معه الحماية في التعرض الذي ترفع الدعوى بمنعه، فكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشرة، معارضة لحيازة الحائز، ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لحصول التعرض، ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها، وأخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لعقار التداعي على سند مما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده هو واضع اليد والحائز لأرض النزاع منذ تاريخ شرائه لها في 28/1/1995 من المدعو خالد….. وحتى وضع التقرير في 6/3/2004 وقد تخلل هذه المدة قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر له رقم 1396 لسنة 1996 مدني ضد المطعون ضده والتالي في تاريخ صدوره لتاريخ شراء الأخير أرض النزاع ووضع يده عليها ودون اختصامه فيه بما تكون معه قد تحققت لدعوى منع التعرض شروطها من وضع يد مده تزيد على الثلاث سنوات وإقامتها خلال الثلاث سنوات التالية من حصول التعرض والمتمثل في تنفيذ الحكم سالف البيان والذي يعتبر المطعون ضده من الغير بالنسبة له، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.

(الطعن 560/2004 مدني جلسة 11/4/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير – التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد. وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.

(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .