التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه

ان الانسان لا يعتبر متهما إلا إذا حركت قبله الدعوى الجنائية . وقد استقر الفقه الجنائى على ان الدعوى الجنائية لا تعتبر متحركة و متقدمة بمجرد تقديم بلاغ أو شكوى ضده , أو قيام مأمور الضبط القضائى باجراء بعض التحريات أو الاستدلالات بشأنه ,وإنما يعد دلك الشخص فقط مشتبها فيه The suspect, Le suspect .

ومعنى ذلك أن الفرد يصبح مشتبها فيه حيث تبدأ مرحلة جمع الاستدلالات ضده وتظل هذه الصفة عالقة به حتى يتم تحريك الدعوى الجنائية حياله . فتزول عنه هذه الصفة ويكتسب صفة جديدة هى صفة المتهم فى القانون الليبي و كذلك المصري وصفة L’inculpe فى القانون الفرنسى وصفة The accused فى النظام الانجلو أمريكى .

وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن معيار التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه هو تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة او من الجهات المخولة بدلك , وتحريكها يعنى أن الدلائل التى توافرت فى حق الشخص المشتبه فيه كافية لتوجيه الاتهام إليه .

والاتهام ( كما عرفه الدكتور عوض محمد في كتابة قانون الاجراءات الجنائية الليبي ط 1977) هو عبارة عن نشاط إجرائى تباشره جهة معينة ويتمثل فى إسناد واقعة إجرامية الى شخص معين إما صراحة عن طرق مواجهته بأنه مرتكبها أو ضمنا عن طريق القبض والحبس الاحتياطى .

أما الذى لا يتوافر فى حقه إلا مجرد اشتباه فى ارتكابه جريمة ما أو شكوك لا تكفى لتحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الذى يطلق عليه المشتبه فيه . ومن اهم الفروق الجوهرية بين المتهم والمشتبه فيه – علاوة على ما تقدم – أن الاتهام وإن كان يكسب المتهم بعضا من الحقوق الإجرائية فانه يحد كدلك من حقوقه وحرياته ، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للشخص المشتبه فيه فهو لا يكتسب اى حقوقا ولا يلتزم باداء واجبات .
( منقول بتصرف من قبلنا )