عدم دستورية نظر طلبات رجال مجلس الدولة على درجة واحدة

الدعوى رقم 125 لسنة 35 ق “دستورية” جلسة 3 / 11 / 2018

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 35 قضائية “دستورية”، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – بحكمها الصادر بجلسة 2/9/2007 ملف الطعـــن رقــم 18456 لسنة 51 قضائية “عليا”.
المقام من
المستشار/ سيد عنتر مرسى محمد
والخصوم المتدخلين هجوميًّا وهم السادة المستشارين:-
1 ‑ السيد بكر عباس جلال جاد المولى
2 ‑ صلاح يوسف عبد العليم يوســــف
3 ‑ أمير يعقوب مكى يعقـــوب
4 ‑ أسامة محمد عبد التواب محمــد
5 ‑ أحمد محمد حسنى عثمـان إدريس
6 ‑ أحمد مرزوق سلامة كشـك
7 ‑ أسامة محمد أحمد حسنيــن
8 ‑ أحمد محسن فهمى خليــــل
9 ‑ أحمد محمد دسوقى محمــود
10 ‑ أحمد زكريا عبد التواب السيد
11 ‑ أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم
12 ‑ أحمد محمد مصطفى نصيـــر
13 ‑ أحمد محمد هشام عبد الحكيــم
14 ‑ أحمد عيسى أبو المجد سـيد
15 ‑ أحمد محمد أحمد محمد السيســــى
16 ‑ أيمن عبد الفتاح محمد السيد
17 ‑ أسامة أنور عزيز
18 ‑ أحمد عزت أحمد مناع
19 ‑ أحمد عزت على البيلى
20 ‑ أشرف عبد المنعم إبراهيم
21 ‑ أحمد جلال زكى عبد الله
22 ‑ إبراهيم عبد الغفار إبراهيم
23 ‑ أحمد على حسن طلب
24 ‑ أحمد عبد الحليم رجب غنيم
25 ‑ أحمد إبراهيم عبد الحميد عثمان
26 ‑ إسلام عبد النبى زكى العنانى
27 ‑ أشرف محمد لطفى السيد
28 ‑ أحمد نجدى إسماعيل سليمان
29 ‑ أحمد فوزى محمد محمد
30 ‑ أحمد شفيق السيد محمد
31 ‑ أحمد عبد الجليل عطية
32 ‑ إبراهيم أحمد أبو العلا حسن
33 ‑ أحمد صلاح محمد إبراهيم
34 ‑ أحمد حلمى سعد مصطفى
35 ‑ أيمن عبد الحميد مصطفى كساب
36 ‑ أحمد محمد المهدى عبد الله
37 ‑ أحمد عبد الحليم القاضى
38 ‑ إسلام عبد البديع محمد
39 ‑ أمير محمد فتوح جاويش
40 ‑ أشرف خميس محمد محمد بركات
41 ‑ أحمد عبد الحميد محمود البرقى
42 ‑ أسامة صلاح الدين الجروانى
43 ‑ أسامة إبراهيم نفادى محمد
44 ‑ أحمد محمود عبد العاطى لولع
45 ‑ أيمن عباس أحمد عمران
46 ‑ أحمد أحمد عبد الفتاح عرب
47 ‑ إيهاب أحمد صلاح الدين سليمان
48 ‑ أحمد محمود محمد عيسى
49 ‑ السيد العربى أحمد حسن
50 ‑ أحمد محمد نادر عبد اللطيف
51 ‑ أسامة رمضان عبد الغنى
52 ‑ أحمد عوض حسن إسماعيل
53 ‑ أشرف عويس محمد محمد
54 ‑ أيسر منير السيد محسن
55 ‑ أدمون إدوارد إبراهيم عوض
56 ‑ أحمد محمد رشاد
57 ‑ أحمد محمد هلال أبو الدهب
58 ‑ أكرم حسين شوقى
59 ‑ أحمد رمضان حسنين محمد
60 ‑ أشرف محمد أنس جعفر
61 ‑ برتى سامى إبراهيم جنيدى
62 ‑ بهاء رمضان محمد قابيل
63 ‑ تامر عبد التواب معوض محمد
64 ‑ تامر عرفة عبده إبراهيم
65 ‑ تامر شاكر عبد الكريم
66 ‑ مصطفى حسين السيد أبو حسين
67 ‑ طارق نعمان هنداوى
68 ‑ علاء محمد رمضان أحمد
69 ‑ أسامة يوسف شلبى
70 ‑ جابر محمد مصطفى على حجى
71 ‑ جمال رمضان عبد الغنى
72 ‑ جورج غبريال جاد عبد الملاك
73 ‑ حلمى محمود حلمى أبو راشد
74 ‑ حسن محمد عادل حسن
75 ‑ حسين ناجى محمد مهيدى
76 ‑ حمادة محمد أبو الفتوح
77 ‑ حسام ممدوح سامى مازن
78 ‑ حسين عبد الظاهر سيد محمد
79 ‑ حسن على محمد عبد الجواد
80 ‑ حسن محمد حسن هند
81 ‑ حسن خلف الله محمد أحمد
82 ‑ حميدة أحمد حميدة حسن
83 ‑ حاتم صلاح سلامة
84 ‑ خالد سيد محمد محمود
85 ‑ خالد سيد صميدة عبد الله
86 ‑ خالد صالح محمد طه
87 ‑ خالد فهمى على طه
88 ‑ خلف عبد الغنى عبد الله
89 ‑ خالد فتحى جلال أبو العلا
90 ‑ خالد أحمد حسن إبراهيم
91 ‑ رامى محمد أبو الفضل أحمد
92 ‑ رضا فاروق حامد الملاح
93 ‑ رامى عزت إسماعيل رسلان
94 ‑ رضا أحمد فوزى محمد زكى
95 ‑ رضا محمد عثمان دسوقى
96 ‑ ربيع محمود محمد أحمد الصغير
97 ‑ رجب عشرى سيد جمعة
98 ‑ سامح رمضان عبد النعيم
99 ‑ سامر رأفت محمد عبده اللبان
100 ‑ سامح مسعد عبد المقصود
101 ‑ سمير أحمد سعد عبد السلام
102 ‑ سامح أحمد رأفت دسوقى
103 ‑ سعيد محمد عطية بسيونى
104 ‑ سامح صلاح على شلبى
105 ‑ سعد مسعود محمد محفوظ
106 ‑ سامح محمد عثمان دسوقى
107 ‑ شريف منير على خليل
108 ‑ شريف محمد عفيفى أمين
109 ‑ شاكر عبد الله شاكر
110 ‑ شريف محمود محمد عيسى
111 ‑ صلاح يوسف عبد العليم
112 ‑ صبحى جرجس إسحاق
113 ‑ صلاح شندى عزيز تركى
114 ‑ طارق نعمان هنداوى على
115 ‑ طه سعيد السيد أحمد
116 ‑ على خميس سلطان فرج
117 ‑ عبد الغنى سيد محمد الزيات
118 ‑ عاطف نصر مسلمى على
119 ‑ عاصم محمد محمود عبد الواحد
120 ‑ عمر عبد الفتاح عبد المقصود أمين
121 ‑ عبد النعيم رمضان عبد النعيم
122 ‑ على منير على محمد زمزم
123 ‑ عادل لحظى بخيت
124 ‑ عمرو إبراهيم أحمد عرابى
125 ‑ عادل عطية الله رسلان أحمد
126 ‑ عمرو محمود عبد الرحيم محمد
127 ‑ عمرو فتح الله عكاشة
128 ‑ عبد القادر أبو الدهب يوسف
129 ‑ عماد أحمد محمد عبد الرحمن
130 ‑ عمرو محمد جمعة عبد القادر
131 ‑ عبد الحميد جاد الكريم سليم
132 ‑ عبد الرحيم إبراهيم محمد حسانين
133 ‑ عبد الواحد أحمد ضياء الدين
134 ‑ عبد الحميد عبد الفتاح ثابت
135 ‑ عبد الرازق مهران عبد الرازق
136 ‑ عادل فتحى مصطفى أبو العمايم
137 ‑ عماد الدين جودة محمد محمد
138 ‑ عصام محمود على أبو العلا
139 ‑ عادل محمد على جودة
140 ‑ عمرو عبد التواب السيسى
141 ‑ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن
142 ‑ عاطف أسامة سيد محمود
143 ‑ عبد المجيد أحمد حسن المقنن
144 ‑ على فؤاد أحمد قطب
145 ‑ عبد الرحمن محمد عبد العليم
146 ‑ فرحات عبد العظيم عبد الجواد
147 ‑ فهمى مصطفى محمد عبد المعطى
148 ‑ فاروق رجب على محمد
149 ‑ لطفى إبراهيم موسى منهرواى
150 ‑ محمود على أحمد مدنى
151 ‑ محمد بدر إبراهيم حسين
152 ‑ محمد رأفت محمد صالح
153 ‑ محمد رجب عزيز سيد تركى
154 ‑ محمد عبد المحسن إسماعيل محمد
155 ‑ محمد المنجى توفيق أحمد
156 ‑ محمود عيسى أبو المجد سيد
157 ‑ محمد عبد الله عمارة
158 ‑ محمد مسعد موسى دياب
159 ‑ مصطفى محمد حسين جودة
160 ‑ محمد سيد محمد عبد الجواد نصر
161 ‑ محمد كامل عبد الظاهر عبد المنعم
162 ‑ محمد رمضان عبد النعيم جاب الله
163 ‑ معتز محمد أبو زيد محمد
164 ‑ محمد محمود إبراهيم أحمد
165 ‑ محمد صلاح عبد الله أبو رجب
166 ‑ محمد رضا سليمان محمد
167 ‑ محمد هشام أحمد كمال عبد المطلب الكشكى
168 ‑ محمد سماحة إبراهيم على عمر
169 ‑ محمد جابر محمد عبد العليم
170 ‑ محمد إبراهيم عبد السلام
171 ‑ ممدوح وليم جيد سعيد
172 ‑ ميلاد جرجس مهاود
173 ‑ مصطفى فاروق مصطفى حسين
174 ‑ محمد أحمد زكى جاد المولى
175 ‑ محمود أحمد زكى جاد المولى
176 ‑ محمد أحمد عبد العزيز خضر
177 ‑ محمد رمضان محمد محمود قاسم
178 ‑ محمد فاروق على موسى
179 ‑ محمد ممدوح عبد العزيز بدران
180 ‑ محمد حسن محمد بدوى
181 ‑ محمد أحمد عبد الله إبراهيم
182 ‑ محمد عصام الدين عبد العزيز
183 ‑ مصطفى عبد الله عامر
184 ‑ محمد عبد المنعم سلامة شلقامى
185 ‑ مراد فؤاد محمد بيومى
186 ‑ محمد حمدى محمد أمين الوكيل
187 ‑ محمود عبد الله عامر ابراهيم
188 ‑ محمد عبد الستار كامل نصار
189 ‑ مصطفى عبد المحسن إبراهيم الحبشى
190 ‑ محمد حامد عبد المعطى عبد الفتاح
191 ‑ محمد محمد العزب السقا
192 ‑ محمد حسن محمد بدوى
193 ‑ محمد عشرى بخيت محمد
194 ‑ محمد مختار أحمد محمد
195 ‑ محمد شعبان عبد الرحمن محمد
196 ‑ محمد صلاح الدين محمد قناوى
197 ‑ محمد عمر حسين محمد
198 ‑ محمود مصطفى سيد عبد الرحمن
199 ‑ محمد ماهر عباس عافية
200 ‑ محمد أبو العيون جابر على
201 ‑ ماجد زكى خليل حبش
202 ‑ محمود رشيد محمد أمين
203 ‑ محمد سليمان سيد سليمان
204 ‑ مجدى حفنى راتب هاشم
205 ‑ محمد سيد عبد العظيم محمود
206 ‑ محمود صبحى على السيد
207 ‑ محمد عمرو فؤاد أحمد
208 ‑ محمود محمد محى الدين محمود
209 ‑ مصطفى صلاح الدين عبد السميع
210 ‑ منير إبراهيم عبد العال محمد الصغير
211 ‑ محمد حمدى حسن غيث
212 ‑ محمد أحمد إبراهيم قنديل
213 ‑ محمد عبد الفتاح نشأت عبد السميع
214 ‑ محمد عبد الله محمد مقلد
215 ‑ محمد السعيد عبده جاهين
216 ‑ محمد سامى عبد الجواد
217 ‑ محمد سمير محمد موسى
218 ‑ معاذ محمود خليل
219 ‑ محمد حلمى البرعى زاهر
220 ‑ محمد على فكرى حسن صالح
221 ‑ محمد فاروق السيد العوانى
222 ‑ محمد على عبد المجيد دويدار
223 ‑ محمد محمد السعيد محمد
224 ‑ محمد حسين محمد محمد نصر
225 ‑ محمد عبد النعيم محمد نصير
226 ‑ محمد بلال على إبراهيم
227 ‑ محمد عبد المجيد أحمد المقنن
228 ‑ محمد عبد البديع عسران
229 ‑ محمد ظهرى محمد يوسف
230 ‑ نادى محمد عبد اللطيف يوسف
231 ‑ نبيل كامل محمد الكومى
232 ‑ نادى سيد أحمد عبد الحميد
233 ‑ نصر الدين عبد الرحيم سيد
234 ‑ نبيل صلاح بيومى محمد
235 ‑ ناجح أحمد عبد الوهاب
236 ‑ هشام السيد سليمان عزب
237 ‑ هانى سعيد محمد بهجات
238 ‑ هشام محمد فوزى عبد الفتاح
239 ‑ هشام محمد أحمد فودة
240 ‑ هشام محمد عبد الرحمن
241 ‑ وسام الدين البربرى عزازى
242 ‑ وليد عبد العزيز على حسن
243 ‑ وائل عزت احمد مناع
244 ‑ وائل على حسن عبد الرحمن
245 ‑ وائل عبده عبد الهادى إمام
246 ‑ وليد سامى على السقا
247 ‑ ياسر احمد محمد عبد المقصود
248 ‑ ياسر محمود محمد احمد الصغير

ضــــد
1- رئيس مجلس الـوزراء
2- وزير الماليــة
3- وزير العـ4- وزير الدولة للتنمية الإدارية
5- رئيس مجلس الدولـة

الإجـراءات
بتاريخ العشرين من يوليه سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الطعن رقم 18456 لسنة 51 قضائية “عليا”، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة الثاني من سبتمبر سنة 2007 بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، في ضوء التعديل الذى استحدثه القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والمادة السابعة (صحتها السادسة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، فيما نصت عليه من استبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الاستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/ 2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. وبتاريخ 17/10/2018، قدم المستشار/ سيد عنتر مرسى محمد، طلبًا لفتح باب المرافعة لإثبات ترك الخصومة في الدعوى.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائـر الأوراق – في أن المدعى في الدعوى الموضوعية كان قد أقام أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة “موضوع” – الطعن رقم 18456 لسنة 51 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، طالبًا الحكم: أولاً: بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فيما تضمنه من عدم سريان أحكامه على العاملين بكادرات خاصـة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف الحافز المقرر به للطالب منذ تاريخ تقريره.
ثانيًا: بأحقية الطالب في صرف البدلات والعلاوات والمزايا المالية الأخرى، المقررة للدرجة التالية لدرجته اعتبارًا من 1/1/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وذلك على سند من أنه عين بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد اعتبارًا من 4/7/2000، بموجب القرار رقم 300 لسنة 2000، وحصل على درجة الماجستير وتمت ترقيته إلى درجة مندوب اعتبارًا من 1/1/2002، ثم رقى إلى درجة نائب اعتبارًا من 5/6/2005، وقد صدر قرار رئيس مجلس الــــــوزراء رقم 734 لسنة 2005 متضمنًا منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، وتضمن هذا القرار في مادته السادسة النص على عدم سريان أحكامه على العاملين بكادرات خاصة وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، ولما كانت المادة الحادية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن “يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973، والقانون رقم 88 لسنة 1973 آنفى الذكر فقرة أخيرة نصها الآتى: يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة”. وكان الطالب يحصل بعد تعيينه بوظيفة مندوب على مرتب يجاوز نهاية الربط المقرر لهذه الدرجة، كما أن مرتبه بعد ترقيته لوظيفة نائب يتجاوز نهاية الربط المقرر لتلك الدرجة، ومن ثم فإنه يحق له صرف البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة للدرجة التالية لدرجته سواء في ذلك بدل القضاء أو العلاوات الدوريـة والخاصة أو الحافز المقرر بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وذلك اعتبارًا من 1/1/2002.
وتدوول نظر الطعـن بجلسات المحكمة الإدارية العليا، أمام الدائرة المختصة بنظر طلبات أعضاء مجلس الدولة، حيث تدخل فيه الخصوم المتدخلون هجوميًّا، وطلب المتدخل الأول (هجوميًّا) الحكم له بذات الطلبات المقدمة من الطاعن الأصلي، وطلب باقي المتدخلين الحكم بأحقيتهم في الحصول على حافـــــز تميز الأداء الشهري بقيمة مائة جنيه شهريًّا للحاصلين على درجة الماجستير في القانون، ومائتي جنيه شهريًّا للحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون اعتبارًا من 13/5/2005، وبجلسة 2/9/2007، قضت المحكمة بقبول تدخل المتدخلين هجوميًّا، وبوقف نظر الطعن وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (104) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 في ضوء التعديل الذى استحدثه القانون رقم 142 لسنة 2006 المشار إليه، والمادة السابعة (وصحتها السادسة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 السالف الذكر باستبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الاستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه؛ لمخالفة المادة (104) المار ذكرها لنصوص المواد (40، 65، 68، 165، 172) من دستور سنة 1971، ومخالفة المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 للمادة (40) من الدستور ذاته.
وحيث إنه عن الطلب المقدم من المستشار سيد عنتر مرسى محمد، بفتح باب المرافعة في الدعوى المعروضة لإثبات ترك الخصومة بعد حجزها للحكم دون تصريح بمذكرات، فإن المحكمة تلتفت عنه، خاصة أن الخصوم المتدخلين هجوميَّا، قد قضت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2/9/2007، بقبول تدخلهم هجوميًّا في الطعن، ومن ثم يعدون في مركز المدعى، فإذا زالت الخصومة بسبب تركها فلا أثر لذلك الترك على طلب التدخل هجوميًّا، فيظل هذا الطلب وما اتصل به من طلبات باقيًا ومطروحًا على محكمة الموضوع، متعينًا الفصل فيه.
وحيث إن المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 تنص على أن “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضًا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوًا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب”. هذا وقد ألغى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بمقتضى القانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية وحل المجلس الجديد محله.
وتنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها على أن “لا تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة”.
وتنص المادة السابعة من القرار ذاته على أن “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع؛ ويستوى في شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وتبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته.

متى كان ذلك، وكان المدعى في الدعوى الموضوعية والخصوم المتدخلون فيها يطلبون الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه فيما تضمنه من عدم سريان أحكامه على المعاملين بكادرات خاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف الحافز المقرر لهم من تاريخ تقريره، وبأحقيتهم في صرف البدلات والعلاوات، والمزايا المالية الأخرى المقررة للدرجة التالية لدرجتهم، وقد أقام المدعى طعنه أمام الدائرة المختصة بنظر طلبات أعضاء مجلس الدولة وهى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقًا لنص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانــــون رقم 47 لسنة 1972، وكانت تلك المادة قد قصرت الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة على هذه الدائرة وجعلت التقاضي فيما يتعلق بشئونهم على درجة واحدة، ومن ثم فإن حسم دستورية ذلك النص المحال يكـون ذا أثر وانعكاس أكيد على النزاع الموضوعي المرتبط به، وولاية الدائرة المسند إليها الفصل في طلبات أعضاء مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، على درجة واحدة، لتتوافر بذلك المصلحة في الدعوى المعروضة في اختصام هذا النص في حدود نطاقها المتقدم، فضلاً عن أن حافز الأداء المطالب به قد انتظم قواعده وإجراءات منحه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه، وكان نص المادة السادسة منه يحول دون إعمال محكمة الموضوع سلطتها في تقرير مدى سريان قواعد وإجراءات منح ذلك الحافز لأعضاء مجلس الدولة المعتبرين ضمن الجهات المعاملة ماليًّا بكادر خاص، ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص المحال يكون أيضًا لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المرتبط به، وذا أثر على الطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما تتوافر معه أيضًا المصلحة في الدعوى المعروضة في اختصامه، ويتحدد نطاقها في مجال إعمال نص المادة السادسة من ذلك القرار – وذلك دون المادة السابعة منه الذى ورد رقمها بحكم الإحالة على سبيل الخطأ المادي – على أعضاء مجلس الدولة دون غيرهم من المعاملين بكادرات خاصة ، ولا ينال من ذلك نسخ القرار المار ذكره بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية – المعمول به اعتبارًا من الثاني من نوفمبر سنة 2016، اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، طبقًا لنص المادة الخامسة من ذلك القانون – بعدما أعاد هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 تنظيم المسألة ذاتها، على نحو مغاير لتنظيمها السابق به، متى كانت الأحكام المتقدمة قد طبقت على المدعى والمتدخلين في الدعوى الموضوعية، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة (104) في النطاق المحدد سلفًا إخلاله بمبدأ المساواة في مجال حق التقاضي بأن جعل التقاضي بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة يتم على درجة واحدة، في حين أن التقاضي بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة يتم على درجتين، مكرسًا بذلك تمييزًا غير مبرر بالمخالفة للمواد (40، 65، 68، 165، 172) من دستور سنة 1971، المقابلة للمواد (53، 94، 97، 184، 190) من دستور سنة 2014.
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه التي تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكان نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 مازال معمولاً بأحكامه، كما أن إلغاء العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 جاء بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارًا من 2/11/2016، أي بعد صدور الدستور الحالى في 18/1/2014، ومن ثم فإن حسم دستورية هذه النصوص يكون في ضوء أحكامه.
وحيث إن الدستور قد حرص في المادة (4) منه على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منه تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالى فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال؛ وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها.
وحيث إن الدستور قد اعتمد كذلك بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وفى الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى – وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون عليه – بما انطوى عليه من تمييز – مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها فإن التمييز يكون تحكميًّا وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.
وحيث إن الدستور بما نص عليه في المادة (97) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقـرر دستوريًّا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، كما أن هذا الحق باعتباره من الحقوق العامة التى كفل الدستور بنص المادتين (4، 53) المساواة بين المواطنين فيها، لا يجوز حرمان طائفة منهم من هذا الحق مع تحقق مناطه – وهو قيام منازعة في حـــق من الحقوق – وإلا كان ذلك إهدارًا لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من الحق ذاته.
وحيث إن الدستور قد حرص على تخصيص الباب الخامس منه لنظام الحكم، وحدد فيه السلطات العامة التي يتكون منها هذا النظام، وخصص الفرع الأول من الفصل الثالث للأحكام العامة الحاكمة للسلطة القضائية، باعتبارها إحدى السلطات العامة التي يتكون منها نظام الحكم في الدولة، مؤكدًا في المادة (184) منه على استقلالها، وأن تتولاها المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، ومن أجل ذلك أوجب الدستور في المادة (186) منه كفالة استقلال القضاة الذين يتحملون أعباء هذه الولاية، وحصنهم بضمانة عدم القابلية للعزل، وعدم خضوعهم في عملهم لغير القانون، وإذا كان الدستور قد اعتبر بمقتضى المادة (4) منه مبدأ المساواة أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية – كما سلف البيان، فقد ضمن نص المادة (186) منه أحد تطبيقات هذا المبدأ، فساوى بين جميع القضاة في الحقوق والواجبات، أيًّا كانت جهة القضاء التابعين لها، والتي يندرج ضمنها حق التقاضي باعتباره أحد الحقوق الشخصية التي كفلها الدستور في المادة (97) منه، لا سيما في خصوص المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء كل من جهات القضاء، ذلك أن الدستور وإن جعل مجلس الدولة بمقتضى نص المادة (190) منه صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، إلا أنه استثنى منها تلك المنازعات المتعلقة بشئون أعضاء كل جهة من جهات القضاء، ليجعلها من اختصاص تلك الجهة دون غيرها، لارتباطه الوثيق باستقلالهـا، وهو ما أكدته المادة (188) من الدستور التي أسندت لجهة القضاء العادي دون غيرها الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، ومع ذلك تبقى تلك المنازعات أيًّا كانت جهة القضاء المختصة بالفصل فيها متفقة في مضمونها وطبيعتها، بما يوجب إحاطتها بالوسائل الإجرائية عينها التى يقتضيها الدفاع عن حقوق هؤلاء القضاة، ذلك أن حرمان بعضهم منها دون مسوغ، يُعد عدوانًا على حقوقهم، وتقليص فرص حمايتها، رغم اتحاد طبيعتها، والذى يستوجب أن تحكمها القواعد القانونية ذاتها عند توافر شروط تطبيقها، وبوجه خاص على صعيد الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إذ لا يجوز أن يكون هذا الطريق مفتوحًا لفئة من القضاة ومحجوبًا عن نظرائهم، بحسبانه أحد الوسائل القانونية للدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وحيث إن نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – النص المحال – فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضي بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق في التقاضي في شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، فجعل الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مما يتيح لهم حماية أكبر في مجال استئداء حقوقهم، بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضي يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه في المرحلة الأولى بما يكفل الطمأنينة لحماة العدالة حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما حُرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون في الحقوق والواجبات، ليضحي حرمان أعضاء مجلس الدولة من هذا الحق، انتقاصًا من فرص الحماية القانونية للحقوق المقررة لهم بمقتضى أحكام الدستور ووسائلها التي اعتمدها المشرع، لا يرتكن إلى أسس موضوعية تبرره، بما يهدر شرط التناسب بين التنظيم الذى سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التي رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتلك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية ، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًّا بين كلتا الفئتين في مجال مباشرة الحق في التقاضي، مما يوقع النص في حومة مخالفة مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور في المواد (4، 9، 53، 186) منه، وللحق في التقاضي المقرر بالمادة (97) منه، بعد أن قيد من نطاق ممارسة هذا الحق، وانتقص من محتواه ومضمونه، بما يمس أصله وجوهره، وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور، فضلاً عن أنه بحرمانه لأعضاء مجلس الدولة من هذه الضمانة يكون قد انتقص من الاستقلال الممنوح لهم بالمخالفة للمواد (94، 184، 190) من الدستور.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، إخلاله بمبدأ المساواة بالمخالفة للمادة (40) من دستور سنة 1971 المقابلة للمادة (53) من دستور سنة 2014، إذ حرمت أعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من ذوي الكادرات الخاصة من استحقاق هذا الحافز على الرغم من وحدة الغرض من تقريره وهو تشجيع التميز العلمي سواء بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو ذوى الكادرات الخاصة ومنهم أعضاء مجلس الدولة، ومن ثم فلا وجه للمفارقة في المعاملة المالية بينهما، والتي تغدو غير مبررة من ناحية دستورية.
وحيث إن المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية”.
وحيث إن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون مجلس الدولة المشار إليه والمستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد حدد المخصصات السنوية للمخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة في المرتب وبدل القضاء، وبدل التمثيل، والعلاوة الدورية السنوية، على النحو المبين تفصيلاً بالفئات المقررة لكل وظيفة من وظائف مجلس الدولة، وقواعد تطبيق جدول المرتبات المكملة له.
وحيث إن المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه لا تسري أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المحال ملتزمًا أحكام هذا النص في خصوص تحديده لنطاق المخاطبين بأحكامه، فاستثنى منه بمقتضى النص المحال المعاملين بكادرات خاصة، بحيث لا تسرى عليهم أحكامه.
وحيث إنه من المقرر أن سمات الكادر الخاص تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها، وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم، فيفرض طبيعته وآثاره عليه، ولقد عدد المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار المتميز لها. وإذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص في دائرة الوظيفة العامة، فإنه يكون مفهومًا – وباعتباره تنظيمًا خاصًّا – أن يمثل الأصل في تنظيم شئون الخاضعين لأحكامه، فإذا قصر هذا التنظيم، أو سكت عن ترتيب أمر ما، وجب وبلا ريب الرجوع للشريعة العامة لتلك الوظيفة، وعلى هذا تجرى دائمًا التشريعات المنظمة للوظيفة العامة ، على أن يكون لهذا الرجوع حدوده وضوابطه، فإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام الوظيفة العامة للتطبيق على الخاضعين لنظام خاص، فيما لم يرد فيه حكم، فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام العام للتوظف أحكامًا تتعارض مع أحكام التنظيم الخاص، أو تتنافى مع مقتضاهـا، أو مع طبيعة عمل تلك الكادرات، ومتطلباتها.
متى كان ما تقدم، وكان جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون مجلس الدولة قد خلا من تقرير مخصص مالي بمسمى حافز أداء المنصوص عليه في المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والذى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بقواعد وإجراءات منحه للعاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه ومـا يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، فإن مؤدى ذلك أن المشرع في قانون مجلس الدولة قد تناول بالتنظيم المستحقات المالية لأعضاء مجلس الدولة، بما يمتنع معه الرجوع إلى ما عداه في شأنها، ولازم ذلك عدم سريان المعاملة المالية للمخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في خصوص حافز الأداء عليهم، خاصة بعد أن حصرت المادة (1) منه نطاق تطبيق أحكامه عليهم، فيما لم تتناوله بالتنظيم القوانين والقرارات الخاصة بهم، وذلك كله شريطة اتفاقه مع طبيعة عملهم والأوضاع الخاصة بهم، ويتواكب ذلك مع ما قرره الدستور في المادة (186) منه، من أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، كما أوجب تنظيم أوضاعهم بما يحفظ استقلالهم وحيدتهم، ومؤدى ذلك استبعاد كل ما يناقض تلك الأوضاع والغايات، ويتعارض مع طبيعة عمل القاضي والولاية التي يضطلع بها وموجباتها، والذى يدخل ضمنه تقرير حافز أداء للحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتي قررها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار المحال، والتي لا تتفق قواعد وضوابط منحها مع طبيعة عمل القاضي، وما يجب كفالته له من حيدة واستقلال حرص الدستور على توكيدها، ومن أجل ذلك أعرض المشرع عن إقرار ذلك الحافز للمخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة، فضلاً عن أن تطبيق ذلك الحافز على أعضاء مجلس الدولة من شأنه إهدار قاعدة عدم جواز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من البند تاسعًا من قواعد تطبيق جدول المرتبات، الملحق بقانون السلطة القضائية والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1981، والمكملة لقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة وفقًا لحكم المادة (122) منه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأً تلقينيًّا جامدًا منافيًا للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صمّاء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية – وفقًا لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تحايل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحمل عليها فلا يكون مشروعًا دستوريًّا.
وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عمل القاضي لا يقاس بعمل الموظف العام، لأن المغايرة في هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعي مرده إلى اختلاف المركز القانوني للقاضي عن المركز القانوني لسواه.
متى كان ما تقدم، وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 السالف الذكر – قبل إلغائهما – على أعضاء مجلس الدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، يحول دونه – كما سلف البيان – تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ الأمر الذي يبرره اختلاف المركز القانوني لعضو مجلس الدولة، في شأن معاملته المالية، عن المركز القانوني لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، في هذا الصدد، تكون فاقدة لأساسها حَرِيَة بالرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .