اجتهادات عن التحكيم الشرعي

إذا لم يختلف الحكمان ولم يخالفا القانون فإن تقريرهما واجب الاعتماد
( الغرفة الشرعية قرار 483 تاريخ 25/3/2000 أساس 2156 ) ( مجلة المحامون
العددان 1 – 2 لعام 2002 صفحة 2001
تجب العهدة لغير الحكمين الأولين بمهمة التحكيم الجديدة دفعاً لمظنة الاتهام أو الشك مادام اختيارهما يجري من قبل القاضي وليس من قبل الأطراف

( الغرفة الشرعية قرار 542 تاريخ 8/4/2000 أساس 2134) ( مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 2002 صفحة 27)
القضية 1393 أساس لعام 1994
قرار 1463 لعام 1994
تاريخ 28/8/1994
المبدأ: تفريق ـ إمهال للمصالحة ـ متابعة قواعد التحكيم:
على القاضي إمهال الطرفين شهرا للمصالحة. ثم يعين حكمين وتعقد جلسات التحكيم، ويطبق المواد 112 وما يليها من قانون الأحوال الشخصية.
القضية 1443 أساس لعام 1994
قرار 1482 لعام 1994
تاريخ 13/9/1994
المبدأ: تحكيم ـ إعادة ـ اختلاف تقرير التحكيم الجديد عن السابق:
ـ في حالة إعادة التحكيم يتوجب أن يكون الحكمان من غير الذين شاركوا في التحكيم الأول.
ـ لا مانع من أن يكون تقرير الحكمين الجديد قد حدد المسؤولية خلافا للتقرير الأول الذي أهملته المحكمة.
القضية 2119 أساس لعام 1994
قرار 1974 لعام 1994
تاريخ 27/12/ 1994
المبدأ: تفريق ـ تعيين الحكمين ـ أباعد ـ تقدير الإساءة وآثارها:
ـ استقر الاجتهاد على أن طلب الزوجين تعيين حكمين من الأباعد وعدم الاعتراض على ذلك يعني عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب.
ـ تقدير الإساءة وآثارها من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين، ولا رقابة للمحكمة عليهما في ذلك.
ـ طلب التفريق لا علاقة له بالإساءة ولا رابطة بينهما.
القضية 2145 أساس لعام 1994
قرار 2075 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: تفريق ـ أصول ـ تحكيم ـ تقرير ـ إعادة:
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانون أو اختلفا.
ـ تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
القضية 2145 أساس لعام 1994
قرار 2075 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: تفريق ـ أصول ـ تحكيم ـ تقرير ـ إعادة:
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانون أو اختلفا.
ـ تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
القضية 1389 أساس لعام 1995
قرار 1381 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ إجراءات ـ رأي موحد ـ إعادة التحكيم:
1 ـ إجراءات التحكيم من النظام العام.
2 ـ عدم توصل الحكمين إلى رأي موحد يوجب على المحكمة إعادة التحكيم من قبل محكمين جدد.
القضية 1466 أساس لعام 1995
قرار 1396 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: أصول حضور بعد غياب ـ حكم ـ تنظيم ضبط:
ـ الحضور بعد التغيب يطهر كل نقض شكلي في التخلف الذي سبقه.
ـ لا يلزم الحكمان بتنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية.
ـ حضور الوكيل الجلسة التي تم فيها تحديد موعد للمجلس العائلي يعتبر بمنزلة التبليغ لموكله.
القضية 1450 أساس لعام 1995
قرار 1398 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: تفريق ـ قناعة المحكمين ـ رقابة المحكمة ـ الحكم موظف ـ إساءة ـ الغياب وأثره لا رقابة للمحكمة على قناعة الحكمين:
ـ طلب التفريق أو الإصرار على التفريق لا يشكل أي قرينة على الإساءة التي يعود أمر تقديرها للحكمين.
ـ لا يوجد مانع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن هو مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها (نقض 14/10/1984).
ـ غياب أحد الزوجين عن المجالس التحكيمية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في التحكيم. وعليه الاجتهاد.
ـ الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه إنكار صريح (نقض 8/7/1967).
القضية 1428 أساس لعام 1995
قرار 1461 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ أقارب ـ تقرير ـ رفض التعديل:
ـ تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم.
ـ لا يحق للقاضي تعديل تقرير الحكمين. وهو إما أن يأخذ به كاملاً أو يرفضه.

عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف.
تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 249 قرار 249 تاريخ 8 / 9 / 1962)
ادعاء الزوج أن معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقة تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة في حال الانكار، يوجب على المحكمة البت بهذا الدفع قبل احالة الدعوى على التحكيم باعتبار أن هذه النقطة منتجة في الدعوى.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1122 قرار 75 تاريخ 26 / 1 / 1982)
إن تقدير المسؤولية وأثرها على المهر مما يستقل به الحكمان.
أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:
1 ـ لم تقدم المطعون ضدها أي دليل يثبت اساءة الطاعن مما كان يتعين اعتبارها مسؤولة مسؤولية كاملة عن التفريق.
2 ـ إن الطاعن قد أبرز وثائق من بينها وثيقة بقبض والد المطعون ضدها قسماً من مؤجل المهر ولكن المحكمة لم تلتفت لذلك
3 ـ لم تناقض المحكمة الوثائق المؤيدة لنشوز المطعون ضدها وسرقة المصاغ.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 325 قرار 285 تاريخ 28 / 4 / 1984)
عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف.
تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 249 قرار 249 تاريخ 8 / 9 / 1962)
لا يعطى للطلاق الثاني نتيجته الشرعية ما لم يتحقق من الطلاق الأول في حال وجوده.
(نقض سوري ـ هيئة عامة ـ أساس 56 قرار 130 تاريخ 15 / 4 / 1956)
على المحكمة أن تمهل الطرفين الشهر الذي جاءت على ذكره المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية وإلا فإن جميع اجراءات التحكيم باطلة لأن هذا الامهال من النظام العام.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 493 قرار 560 تاريخ 21 / 8 / 1982)
على القاضي أن يحسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية على التحكيم.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 106 قرار 87 تاريخ 10 / 3 / 1963)
التحكيم في قضايا التفريق يتم وفق الاصول الخاصة والمحددة في قانون الاحوال الشخصية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 5 قرار 3 تاريخ 10 / 1 / 1961)
إن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
تصريح الطرفين بأنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم هو تبرير للمحكمة بحق تعيين الحكمين من الأبعاد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 285 قرار 181 تاريخ 5 / 4 / 1983)
إن عدم دعوة الزوجين لحضور المجلس العائلي يجعل اجراءاته مشوبة بالبطلان.
عقد المجلس العائلي المحدد بمذكرة التبليغ من قبل المحكمة وغياب الزوج لعدم تبلغه مخالف للأصول وإن اجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على باطل.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 528 قرار 624 تاريخ 10 / 10 / 1982)
إن تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وللمحكمين الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصول إلى تحقيق صحة هذه المجالس.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 529 قرار 586 تاريخ 25 / 9 / 1985)
لا بد أن تستغرق اجراءات التحكيم فترة كافية يتسنى فيها للمحكمين القيام بمهمتهما الانسانية ويتفهما أسباب الخلاف على الوجه الأكمل ويعملا على الاصلاح ورأب الصدع والسير على خلاف ذلك يعرض القرار للنقض.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 486 قرار 563 تاريخ 16 / 6 / 1981)
إن قواعد الاصول توجب تلاوة تقرير الحكمين ليتسنى اطلاع طرفي الدعوى عليه ومناقشته على هدى ونور.
على المحكمة أن تفسح صدرها ليقول كل من الخصمين كلامه الحر الصريح.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 813 قرار 416 تاريخ 12 / 6 / 1984)
عند اختلاف الحكمين سواء أكانا من الأهل أم من الأباعد فالقاضي مخير بضم مرجح اليهما أو بتحكيم غيرهما.
انتخاب المرجح والحكمين معاً لا يستوجب البطلان.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 367 قرار 55 تاريخ 13 / 10 / 1963)
إن تقرير الحكمين (نرى وجوب اصدار قرار بالتفريق طلقة واحدة…) هذه العبارة تكفي دليلاً على جهل الحكمين.
وإن جهل المحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهما لأن من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بهذه المهمة السامية وأن يكون فاهماً لتلك المهمة على النحو الذي حددته الشريعة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 468 قرار 555 تاريخ 21 / 8 / 1982)
استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية.
تحديد الاساءة وأثرها على المهر من الأمور المتروكة للحكمين.
لا يتوجب على الحكمين أن يكون تقريرهما معللاً.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 504 قرار 682 تاريخ 6 / 11 / 1984)
إن رأت المحكمة تقرير الحكمين جاء مخالفاً للقانون قررت اعادة التحكيم وعدم الأخذ باستئجار الدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية وهذا مما يعود لتقديرها ويجعل الحكم في محله القانوني وحرياً بالتصديق.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 218 قرار 213 تاريخ 24 / 3 / 1984)
للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت اشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم.
إذا كانت الاساءة من الزوجة قالتفريق يكون على تمام المهر أو قسم منه.
المحكمين غير ملزمين بتعليل قرارتهما.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 239 قرار 233 تاريخ 7 / 6 / 1965)
في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي أن يعقد مجلساً عائلياً باشرافه.
تجاوز المحكمين صلاحياتهما يستوجب عدم تصديق تقريرهما.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 168 قرار 156 تاريخ 27 / 4 / 1965)
على المحكمين أن يبنيا قناعتهما على سبب يصلح لبناء الحكم عليه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 510 قرار 509 تاريخ 25 / 11 / 1967)
رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين و لا رقابة لها على قناعتهما.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 317 قرار 289 تاريخ 10 / 8 / 1963)
إن تحديد مدة العدة من النظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالى.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 50 قرار 194 تاريخ 9 / 3 / 1983)
تصرف المغفل في شيء لا يقبل الفسخ ولا يبطله الهزل يقع صحيحاً ولا يتوقف على اجازة أحد.
المناقشة:
لما كان ظاهراً من تقرير الطبيب الذي اختارته المحكمة لفحص ملكات الطاعن العقلية، ومن تقرير التحكيم الجاري تحت اشراف القاضي، ظاهراً منهما أن الطاعن يعتبر مغفلاً لم يصل إلى درجة الجنون أو العته.
وكان تصرف مثله في شيء لا يقبل الفسخ ولا يبطله الهزل كالزواج والطلاق صحيحاً نافذاً غير متوقف على اجازة أحد.
كان تطبيق المادة 112 أصول عليه موافقاً للأصول، لا يرد عليه ما أدلى به الطاعن في هذا الباب.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 230 قرار 220 تاريخ 24 / 5 / 1966)
إن أمر تثبيت الزواج ليس من مهمة التحكيم ولا علاقة للمحكمين.
على القاضي البت بالجدل بين الطرفين حول مقدار المهر قبل إحالة الموضوع إلى المحكمين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 462 قرار 523 تاريخ 28 / 7 / 1983)

القضية 2522 أساس لعام 1992
قرار 566 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ تقرير ـ خطأ حسابي أو كتابي ـ أصول ـ تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي ـ تصحيح خطأ:
ـ إجراء التصحيح للخطأ الحسابي أو الكتابي في تقرير الحكمين لا يرتب أي بطلان فيه.
ـ عدم تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي لا يرتب البطلان.
ـ تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
ـ لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين.
القضية 385 أساس لعام 1992
قرار 581 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: تفريق ـ الشقاق والإساءة ـ زيادة علة من عند المحكمين ـ قرار حكمين ـ تعليل:
ـ إذا كان طلب التفريق لعلة الشقاق وأضاف الحكمان على عدم الإنفاق فإت هذه الإضافة تعتبر تزيداً لا يؤثر في واقع القضية. لأنه لا يتوجب على الحكمين تعليل قرارهما ولا يؤثر في صحة التحكيم.
ـ القول بالتفريق لعلة الشقاق أو الإساءة شيء واحد.
القضية 44 أساس لعام 1992
قرار 691 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: مهر ـ إلزام بدفعه.
على المحكمة إلزام الزوج بالمعجل والمؤجل عملا بالمادة 114 من قانون الأحوال الشخصية إذا كان معظم الإساءة على عاتق الزوج.
القضية 29 أساس لعام 1992
قرار 696 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: تفريق ـ نفقة ـ تحكيم.
ـ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يعود لقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما.
ـ تقدير النفقة من اطلاقات محكمة الموضوع.
القضية 497 أساس لعام 1992
قرار 700 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: تفريق ـ قرارات اعدادية ـ تحكيم ـ قناعة الحكمين.
ـ القرارات الإعدادية التي تصدر أثناء رؤية الدعوى متروك تقديرها للقاضي لا سيما إذا قامت على أسباب مقبولة قانونيا.
ـ لا رقابة على قناعة المحكمين.
القضية 1287 أساس لعام 1992
قرار 813 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: تحكيم حكمين ـ من الأباعد عند عدم وجود الأقارب.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وترجيح بعضها كلما كان التقدير سائغا أو مؤديا إلى النتيجة التي ينتهي إليها الحكم.
2 ـ كما استقر الاجتهاد على حق المحكمة في تسمية الحكمين من الأباعد عند انكار وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب.
ـ المحكمة غير مكلفة بتكليف الزوجة بدفع سلفة التحكيم تأسيساً على أن الزوج هو طالب التفريق.
ـ عدم دفع المعجل يوجب النفقة,ـ إذا كانت النفقة المقدرة أقل من نفقة الكفاية بكثير فإن هذا يستدعي نقض الحكم.
(قرار رقم 982 تاريخ 7/10/1992 أساس رقم 2349 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي
عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

ـ المحكمة غير مكلفة بتكليف الزوجة بدفع سلفة التحكيم تأسيساً على أن الزوج هو طالب التفريق.
ـ عدم دفع المعجل يوجب النفقة,ـ إذا كانت النفقة المقدرة أقل من نفقة الكفاية بكثير فإن هذا يستدعي نقض الحكم.
(قرار رقم 982 تاريخ 7/10/1992 أساس رقم 2349 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)
ـ لا تثريب على المحكمة في تعيين الحكمين من الأباعد بعد تخلف أحد الطرفين عن الحضور وتصريح الطرف الآخر بعد وجود من من يصلح للتحكيم من الأقارب.
ـ تقدير الإساءة وأثرها على المهرين من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين.
(قرار رقم 1427 تاريخ 28/11/1992 أساس رقم 2331 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)
تحكيم – أقارب – أباعد – سبب مقبول – جهاز – اختصاص
1- تعيين حكمين من الأباعد لا يصح أن يكون إلا بسبب مقبول شرعاً أو قانوناً وبعد استنفاد القاضي المشرف على دعوى التفريق للشقاق الجهد للتحري عن الصالحين للقيام بمهمة التحكيم من أهل الطرفين .
2- النزاع على الجهاز من اختصاص المحاكم الشرعية
( الغرفة الشرعية قرار 2593 تاريخ 3/12/2000 أساس 1581 ) ( مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 2002 صفحة 311)
تفريق – تحكيم – أباعد – عدول
قول أحد المتداعين بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب وطلبه تعيين الحكمين من الأباعد وسكوت الطرف الآخر يتعبر قبولاً منه في تعيين الحكمين من الأباعد ، ولا حق له في العدول عن ذلك بعد تسمية الحكمين من الأباعد وعقد المجلس العائلي الأول واستلام الحكمين لمهمتهما ومباشرتهما إياها
( الغرفة الشرعية قرار 2752 تاريخ 17/12/2000 أساس 2564 ) ( مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 2002 صفحة 317)
تفريق – تحكيم – قناعة – نقض
لا تدخل قناعة الحكمين تحت رقابة محكمة النقض
( الغرفة الشرعية قرار 1729 تاريخ 29/8/2000 أساس 1578 ) ( مجلة المحامون العددان 7 – 8 لعام 2002 صفحة 704)
تفريق – تحكيم – قرار – تعليل
ترك المشرع للحكمين الحق في عدم تعليل تقريرهما مادمت أسباب النزاع غير معلنة . أما حين تعلن الظروف أو الأشخاص أسباب النزاع ويصل الأمر إلى حد إقامة الدعاوى الجزائية فإن التمسك بوجوب عدم التعليل يصبح أمراً لا سند له بالقانون
( الغرفة الشرعية قرار 1752 تاريخ 29/8/2000 أساس 1673 ) ( مجلة المحامون العددان 7 – 8 لعام 2002 صفحة 705)