اجتهادات قضائية حول المسؤولية التقصيرية

718 ـ مسؤولية تقصيرية ـ جبر الضرر ـ رابطة عقدية ـ تعويض ـ راتب تقاعدي:
لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث.

(نقض سوري 1939 أحداث قرار 1043 تاريخ 23/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
1 ـ الإثراء على حساب الغير يتوجب توافر ثلاثة شروط، إثراء المدين، وافتقار الدائن، وعدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء.
2 ـ إن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل، إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين الطرفين المتخاصمين.
(نقض رقم 248 أساس 742 تاريخ 7/2/1996 سجلات النقض)

1980 ـ استحقاق جزئي ـ عيب ملكية ـ حسن النية ـ تقادم ـ استبقاء المبيع ـ تعويض:
1 ـ في الاستحقاق الجزئي لا يفترض وجود عيب في المبيع بل وجود حق للغير عليه. وضمان الاستحقاق الجزئي لا يشترط فيه أن يكون المشتري حسن النية ومدة التقادم خمسة عشرة سنة من وقت الاستحقاق.
2 ـ إذا اختار المشتري استبقاء المبيع فليس له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق، وليس كل المبالغ الواردة في المادة 410 مدني من الفائدة القانونية ولا يشمل التحسينات الكمالية (ديكورات).
(نقض سوري رقم 100 أساس 1872 تاريخ 27 / 1 / 1982 سجلات محكمة النقض)
2467 ـ عقد عارية ـ انقضاء مدة العقد ـ مشروعية اليد ـ انهاء الاعارة ـ تعويض اشغال:
إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، ولا يعود له وجود، ويتفرع عن ذلك أن يد المعار له على العقار بعد انقضاء عقد العارية، هي يد غير مشروعة، بمعنى أنها لا تستند إلى مسوغ عقدي أو قانوني، مما يجيز للمعير أن يطالب بالتعويض عن اشغال العقار بدون سند صحيح ويتمثل هذا التعويض مبدئياً بأجر المثل وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
(نقض رقم 2109 اساس 2762 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص532 لعام 1983)
2491 ـ عقد مقاولة ـ تسليم العمل ـ مكان التسليم ـ اتفاق ـ تبعة الضرر ـ حادث مفاجىء ـ خطأ المقاول ـ خطأ رب العمل:
1 ـ إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل في الاصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وإن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
(نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15 / 11 / 1982 سجلات محكمة النقض)
إن سند كاتب العدل المتضمن شراء سهام من عقار لا يصلح مستنداً لإلقاء الحجز الإحتياطي على هذه السهام من العقار ذلك لأن العقود والاتفاقات لا يعتد بها إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
ان كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لاحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به.
(نقض سوري رقم 505 أساس 956 تاريخ 27 / 3 / 1990 سجلات النقض)
إن كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لأحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز.
(نقض رقم أساس 477 قرار 896 تاريخ 22 / 6 / 1977 مجلة المحامون ص494 لعام 1977)
تعدد المستأجرين ـ رابطة عقدية ـ تعدد الدعاوى:
يحق للمستأجر من عدة مؤجرين لعدة عقارات تؤلف وحدة عقارية، إقامة دعوى موحدة بموضوع واحد وهو إزالة الغبن اللاحق بالمأجور. ولو تعددت عقود الإيجار طالما أن الدعوى لا تستهدف البحث في شرائط هذه العقود وإنما تنصب على موضوع واحد وهو طلب التخمين.
(نقض رقم 734 تاريخ 12 / 4 / 1964 مجلة القانون ص 530 لعام 1964)
مسؤولية تقصيرية – ضرر – تعويض
يجب أن يكون التعويض مناسباً لجبر الضرر
( الغرفة المدنية الرابعة قرار 2048 تاريخ 26/9/2000 أساس 2014 ) ( مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2002 صفحة 490 )
تعويض اتفاقي ـ تعليقه على أمر
يشترط في التعويض الاتفاقي أن يكون معلوم المقدار ومحدداً عند انعقاد العقد. فإذا علق على أمر مجهول، انصرف هذا الشرط إلى تضمين الطرف الناكل العطل والضرر المتناسب مع جسامة الخطأ العقدي.
(نقض رقم 2894 تاريخ 2/12/1964 مجلة القانون ص129 لعام 1965)

القضية: 1059 أساس لعام 1998
قرار: 902 لعام 1998
تاريخ 7/9/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الرابعة.
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ تقدير ـ مسؤولية التأمين رغم المصالحة.
يتم تقدير التعويض الذي يستحقه المصاب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، طبقاً لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة وقت وقوع الحادث.
إجراء مسبب الضرر مصالحة مع ذوي المصاب بدون علم مؤسسة التأمين لا يعفيها من مسئوليتها.
محكمة الموضوع تتولى تقدير النفقات العلاجية دون حاجة لإبراز (فواتير).
671 ـ مسؤولية ـ خطأ مشترك ـ تعويض:
إن مخالفة المشترك بالمياه لنص الاتفاق لا يجبّ مسؤولية المجلس البلدي التقصيرية.
(نقض مدني مصري في 17/5/1956 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 7 رقم 84 ص616)
729 ـ تعويض ـ تقديره ـ عناصر الضرر:
إذا كانت المحكمة قد أحاطت بأركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وعلاقة سببية، فإنه لا تثريب عليها إذا لم تبين عناصر الضرر المقدر على أساسه التعويض.
(نقض مصري جلسة 21/5/1962 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 جنائي ص472)
739 ـ تعويض ـ ضرر متغير ـ قيمة الضرر ـ تغيير القيمة ـ طلبه امام الاستئناف:
إذا كان الضرر متغيراً تعين على القاضي عند الحكم بالتعويض النظر في هذا الضرر لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكم. ولا وجه للقول بأن تغير القيمة لا يمت للخطأ بصلة ويجوز تقديم طلبه أمام الاستئناف.
(نقض مصري 17 ابريل 1947، منشور في الصفحة 563 من كتاب المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية للأستاذين عامر)
1011 ـ مسؤولية عقدية ـ سبب اجنبي ـ تعويض:
السبب الأجنبي يصلح أساساً لدفع المسؤولية التقصيرية، وكذلك لدفع المسؤولية العقدية.
(نقض مصري 15/5/1958 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 9 ص441)
1061 ـ عمل غير مشروع ـ تعويض ـ عدم توجب الانذار:
إذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر التعويض مقابل حرمانه من منفعة أرضه في المدة التالية لانتهاء الأجارة، استناداً إلى استمرار المستأجر في الانتفاع بهذه الأرض بغير رضا المؤجر، الأمر الذي يعد غصباً، فلا يصح النعي عليه بأنه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمي، إذ هذه مسؤولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء.
(نقض مصري 15/12/1949 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية السنة 8 ص260)
1069 ـ تعويض ـ مسؤولية عقدية ـ مسؤولية تقصيرية ـ تقدير التعويض:
طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المباشر المتوقع الحصول. أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر، سواء كان متوقعاً، أو غير متوقع.
(نقض مدني مصري 11/11/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 ص1010)
1824 ـ تعويض مؤقت ـ حكم بالدين ـ قوة القضية المقضية ـ تقادم طويل:
صدور حكم بالدين حائز لقوة الأمر المقضي، أثره صيرورة مدة تقادمه خمس عشرة سنة (مادة 385 مدني).
(نقض مصري رقم 1066 تاريخ 31 / 1 / 1979 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ج4 ص836 بند 1632)
557 ـ مسؤولية تقصيرية ـ استيلاء وشق طريق دون مبرر ـ الحاق ضرر ـ تعويض:
1 ـ إن الاستيلاء وشق الطريق بدون مبرر وليس على أساس تنفيذ لأعمال التنظيم هو من قبيل الاستيلاء المادي الذي يؤدي إلى الحيلولة دون صاحب العقار من الاستفادة منه، الأمر الذي يلحق الضرر به ويلقي على عاتق المحافظة أو البلدية المسؤولية التقصيرية المتوجبة للتعويض.2 ـ إنه وإن كان تقدير التعويض والأدلة يعود لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بعدم ثبوت لحوق فساد في التقدير.
(نقض مدني سوري رقم 1463 أساس 451 تاريخ 28/6/1972 مجلة المحامون ص40/1983)
575 ـ خطأ ـ ضرر ـ هدم بلا ترخيص ـ تعويض:
إن هدم البلدية لبناء المدعي الذي أشاده على ضوء ترخيص معطى له أصولاً يشكل خطأ يلزم من ارتكبه بالتعويض ولا يغير من الأمر شيئاً كون إجراء الهدم استهدف تدارك هذا الخطأ.
(نقض سوري 1813 أساس 496 تاريخ 1/12/1979 سجلات محكمة النقض 1979)
581 ـ مسؤولية ـ مظاهرات ـ تقصير ـ تعويض:
إن تسريح المحافظ ونقل كل من رئيس الأقسام ورئيس الشعبة السياسية لتقصيرهم بواجبهم يثبت خطأ الدولة في عدم اتخاذها الاحتياطات الكافية لمنع المتظاهرين من القيام بالأعمال الضارة والحؤول دون وقوعها. ويجعلها مسؤولة عن تعويض الضرر.
(نقض سوري 312 أساس 720 تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون ص483/1975)
583 ـ مسؤولية ـ جوار ـ هدم عقار ـ اتخاذ احتياطات ـ تعويض:
إن هدم المالك عقاره لعلة إقامة بناء جديد مكانه وإجراءه حفريات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة والكافية لدرء الخطر عن بناء الجار الذي تهدم جداره بسبب ذلك يخرج الأمر عما تعرفه المادة 776 مدني بشأن مضار الجوار المألوفة ويدخله في باب الخطأ والمسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في المادة 164 مدني.
(نقض سوري 1220 أساس 473 تاريخ 30/11/1977 مجلة المحامون ص81/1978)
598 ـ مسؤولية تقصيرية ـ استيلاء ـ تعويض:
1ـ إن الاستيلاء المادي الذي يؤدي إلى الحيلولة دون صاحب العقارات من الاستفادة منها من شأنه إلحاق الضرر بصاحب العقار ويحقق المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
2ـ إن الاستيلاء وشق الطريق بدون مبرر وليس على أساس تنفيذ لأعمال التنظيم يحقق المسؤولية.
(نقض سوري 1463 أساس 451 تاريخ 28/6/972 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
600 ـ مسؤولية تقصيرية ـ خطأ ـ ضرر:
باعتبار أن على الشخص أن يصطنع في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير. فإن كل انحراف عن هذا السلوك الواجب يعتبر خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية.
(نقض سوري 634 أساس 1047 تاريخ 5/4/982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
715 ـ مسؤولية ـ تعويض ـ تقديره ـ جبر الضرر ـ معاش ومكافأة:
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يصار إلى حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي.
(نقض سوري 236 أساس 538 تاريخ 14/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
718 ـ مسؤولية تقصيرية ـ جبر الضرر ـ رابطة عقدية ـ تعويض ـ راتب تقاعدي:
لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث.
(نقض سوري 1939 أحداث قرار 1043 تاريخ 23/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
719 ـ مسؤولية ـ جبر الضرر ـ تعويض وتقاعد ـ خطأ قانوني:
لما كان الأساس في تعويض الدهس وفي التقاعد واحداً وهو جبر الضرر فلا يجوز أن يزيد عليه وأن يأخذ ورثة المدهوس التعويضين معاً.
(نقض سوري 1075 أساس 1518 تاريخ 22/12/1973 ـ المحامون 1974)
722 ـ مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ حادث ـ ادلة ـ حساب التعويض ـ اختصاص محكمة الموضوع:
يتوجب قبل الحكم بالتعويض التحقق من ماهية المبالغ المقبوضة وحسم التعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر على ضوء المسؤولية التقصيرية حتى لا يعطى تعويض آخر عن الحادث.
(نقض سوري 62 أساس 1430 تاريخ 28/1/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
723 ـ تعويض ـ مبالغ مقبوضة ـ حساب التعويض:
يتعين في تقدير التعويض حسبان المبالغ المقبوضة بشكل استثنائي وتنزيلها من المبلغ المقدر كتعويض نتيجة المسؤولية التقصيرية درءاً لجمع تعويضين لجبر الضرر عن حادث واحد.
(نقض سوري 85 أساس 1964 تاريخ 30/1/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
724 ـ مسؤولية تقصيرية ـ تعويض عن ضرر ـ مصلحة الورثة ـ تأمين اضافي ومعاش ـ تابع ومتبوع:
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يتم حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فإذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة وإلا ردت الدعوى.
(نقض سوري 907 أساس 1473 تاريخ 12/5/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
824 ـ مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ رجوع المتبوع على التابع ـ وجوب الحكم به:
الحكم الذي لم يستجب لطلب المتبوع حفظ حقه في الرجوع على التابع بما قد يدفعه للجهة المدعية بمقولة أن ليس لهذا الطلب مستند قانوني هو حكم يستوجب النقض.
(نقض سوري 706 أساس 3917 تاريخ 12/4/1981 ـ المحامون ص837 لعام 1981)
836 ـ مسؤولية مفترضة ـ انبوب مياه يعتبر عقارا ـ تعويض عن ضرر:
أنبوب المياه يعتبر عقاراً، ومالكه يعتبر حارساً له ومسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها مسؤولية مفترضة.
(نقض مدني سوري 616 أساس 650 تاريخ 26/7/1969 ـ المحامون ص408 لعام 1969)
844 ـ حارس بناء ـ اضرار عقار ـ مسؤولية ـ تعويض ـ تضامن:
1 ـ إن المشترين في العقار هم حارس البناء ومسؤوليتهم مستمدة من أحكام المسؤولية التقصيرية (المادة 178 مدني). أما مسؤولية مالك البناء الذي باع المذكورين فهي عقدية، ولحارس البناء العودة على البائع بما قد يتحمله تجاه المتضرر.
2 ـ مسؤولية الحارس تقوم على الخطأ المفترض في جانبه، ولا يسأل البائع مع الحارس بالتضامن.
3 ـ قضاء المحكمة بمبلغ التعويض دون تقسيم يكون قد قضى ضمناً بالتعويض على أساس تساوي المحكوم عليهم بالمسؤولية.
(نقض مدني سوري 1114 أساس 2346 تاريخ 11/6/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1078 ـ تعويض ـ ضرر ـ اصحاب الاستحقاق:
يستقل الضرر المادي عن الضرر الأدبي الناجم عن حادث سيارة والذي هو الغم والحزن اللاحق بالأشخاص الذي يحق لهم المطالبة به والمعينين في المادة 223 مدني.
(نقض سوري 719 أساس 985 تاريخ 31/12/1959 ـ مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة النقض ـ الجزء الأول ص261)
2062 ـ عقد بيع ـ بيع العروض ـ ميعاد دفع الثمن ـ تسلم المبيع ـ فسخ العقد ـ عدم الحاجة إلى اعذار ـ تعويض:
إن نص المادة 429 مدني الذي خول البائع إذا كان موضوع البيع عروضاً اتفق فيه على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع أن يفسخ عقد البيع دون حاجة إلى اعذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد. رتب في الوقت نفسه حق البائع بالمطالبة بالتعويض دون إنذار استناداً إلى المسؤولية التقصيرية.
(نقض مدني سوري 395 / 335 تاريخ 13 / 6 / 1970 مجلة القانون ص 496 لعام 1971)
2491 ـ عقد مقاولة ـ تسليم العمل ـ مكان التسليم ـ اتفاق ـ تبعة الضرر ـ حادث مفاجىء ـ خطأ المقاول ـ خطأ رب العمل:
1 ـ إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل في الاصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وإن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
(نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15 / 11 / 1982 سجلات محكمة النقض)
تسقط دعوى المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع.
(نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 55 تاريخ 20 / 11 / 1972)
مسؤولية تقصيرية
إذا قام العامل بالعمل بناءً على تكليف من تابع الدولة خارج عن حدود اختصاصه، كان التابع مسؤولاً عن تعويض العامل مسؤولية تقصيرية والدولة باعتبارها متبوعاً
(367/345 26/3/1972 م 1972 ص 351 قا 409)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ ضرر ـ تعويض ـ المطالبة به ـ رد شكلا:
ـ لا بد لقيام المسؤولية التقصيرية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما.
ـ إن مصلحة المتضرر تقوم على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ، فيكون طلب التعويض هو بحد ذاته ركنا أساسيا من أركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة في إقامة مثل هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي نزل بالمضرور نتيجة خطأ أرتكبه القاضي بحقه عندما أصدر القرار في ظروف معينة انطوت على وجود خطأ مهني جسيم في عمله.
ـ إن المشرع لم يكن يقصد من إتاحة الفرصة لإقامة دعوى المخاصمة إيجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالأحكام لم تنص عليها قوانين الأصول.
ـ إن تقديم طلب المخاصمة بغاية ابطال الحكم فقط دون المطالبة بالتعويض يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع.
ـ إن دعوى المخاصمة بطلب ابطال القرار المشكو منه دون طلب أي تعويض تكون فاقدة لمستندها القانوني وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض وتكون مستوجبة الرد شكلا لعدم توفر أسبابها.
(قرار أساس مخاصمة 689 قرار 489 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 526 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)ـ مسؤولية تقصيرية ـ وقف