حق الاختصاص في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري

أحكام النقض في حق الاختصاص

الطعن رقم 0315 لسنة 21 مكتب فني 06 صفحة رقم 364
بتاريخ 23-12-1954
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول إلى المدين مستقبلا، ولا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قد آلت إلى المدين وقت تجديد القيد. وإذن فمتى كان الدائن إذ حصل على حق اختصاص على عقار وسجله لم يكن هذا العقار مملوكا لمدينه وعند تجديد قيد الاختصاص كانت ملكية العقار قد آلت إلى المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار إلى آخر فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المشترى غير محملة بحق الاختصاص الذى وقع باطلا لصدوره على عقار لم يكن مملوكا للمدين.

الطعن رقم 0118 لسنة 23 مكتب فني 08 صفحة رقم 541
بتاريخ 30-05-1957
متى كانت العين موقوفة وانتهى الوقف فيها وآلت ملكيتها إلى من عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فإنها تظل بمنأى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ولا يجوز بالتالي لأرباب هذه الديون أن يستصدروا ضد من آلت إليه ملكية هذه العين أمراً باختصاصهم بها إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 1088 من القانون المدني.

الطعن رقم 0303 لسنة 21 مكتب فني 06 صفحة رقم 629
بتاريخ 10-02-1955
فقرة رقم : 2
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين. وإذن فمتى كان الدائن قد قيد اختصاصه بعد أن باع المدين العقار وسجل المشترى عقده فإن الاختصاص المذكور يكون قد وقع باطلا بحصوله بعد انتقال ملكية العقار للمتصرف إليه.

الطعن رقم 0264 لسنة 27 مكتب فني 14 صفحة رقم 475
بتاريخ 04-04-1963
فقرة رقم : 4
شرط حسن النية الوارد فى المادة 1085 مدني، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقاري.

الطعن رقم 0264 لسنة 27 مكتب فني 14 صفحة رقم 475
بتاريخ 04-04-1963
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدني أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص ومن ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ ولا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ.

الطعن رقم 0191 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1125
بتاريخ 10-11-1970
مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم – الذى يحكم واقعه النزاع – والمادة 1085 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل المحامى على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه .

الطعن رقم 0010 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127
بتاريخ 21-05-1936
فقرة رقم : 3
لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني .

الطعن رقم 0010 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127
بتاريخ 21-05-1936
فقرة رقم : 4
إن نصوص القانون المدني والمرافعات المتعلقة باختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه فيها إشارات كافية توجب على طالب الاختصاص أن يكون حسن النية صادقاً فيما يجب ذكره من البيانات خاصاً به هو ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها، حتى يكون رئيس المحكمة على بينة فيأمر بالاختصاص أو يرفضه ويكون له هو أن يعارض فى الأمر ويختصم مدينه. فالدائن الذى أخفى عن رئيس المحكمة أن بعض العقار الذى أراد الاختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفي ثابت تاريخه رسمياً قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه فى الدين، وذكر فى عريضته أن هذا العقار هو ملك مدينه ولا يزال على ملكه فصدر له أمر الاختصاص وما كان ليصدر لو صدق وذكر عن أوصاف العقار ما يجب عليه ذكره صدقاً – هذا الدائن يعتبر أنه قد عمل عملاً إيجابياً منطوياً على سوء النية يجعل الاختصاص الذى صدر له منطوياً على سوء النية فلا يمكن اعتباره سنداً ثابتاً صحيحاً ولا اعتبار تسجيله مفيداً لحكمه قانوناً فى حق المشترين من المدين .

الطعن رقم 0015 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 427
بتاريخ 10-11-1938
لا يجوز لمن حصل على اختصاصه بعقار لمدينه أن يتمسك بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني.

الطعن رقم 0054 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 444
بتاريخ 15-12-1938
إذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه، وسجل هذا الاختصاص، ثم باع العقار على مدينه جبراً وأوقعت المحكمة البيع له، وسجل حكم مرسى المزاد، فإنه لا يجوز لمن باع للمدين أن يتمسك بأن هذا المدين لا يصح اعتباره مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم مرسى المزاد، والتالي لا يصح اعتبار دائنه الذى رسا عليه المزاد مالكاً. وذلك على الأخص إذا كان المدين قد رد إلى بائعه العقار بعقد لم يسجل كذلك، لأن البائع من جهة، يضمن الملك للمشترى ولو لم يسجل عقد البيع فلا يقبل منه إذن الاحتجاج فى صدد الضمان بعدم تسجيل العقد، ومن جهة أخرى فإنه هو نفسه إذ لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذى صدر له من المشترى منه لا يحق له أن يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه لهذا المشترى .

الطعن رقم 0059 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 468
بتاريخ 19-01-1939
يؤخذ مما أوجبه القانون فى المادة 681 مرافعات على صاحب حق الاختصاص من أن يعين لنفسه محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار، ومما نص عليه فى المادة 562 مرافعات من أن أرباب الديون المسجلة يعلنون بصورة من إعلان البيع فى المحل الذى عينوه فى التسجيل، أن قلم الكتاب – وهو الذى يتولى بحكم القانون إعلان أرباب الديون المسجلة بصورة من إعلان بيع العقار الذى عليه اختصاص فى المحل الذى عينوه فى تسجيل اختصاصهم – غير مكلف بالبحث عنهم فى محال أخرى غير المحل الذى عينوه فى التسجيل وفقاً للقانون. فإذا نقل المحل بعد تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى كانت إجراءات البيع صحيحة بغير إعلانهم فى المحل الجديد اكتفاء بما تم من انتقال المحضر إلى المحل المعين وتحرير محضر بذلك وتسليم صورة المحضر إلى شيخ البلد أو إلى النيابة حسب الأحوال. فإذا كان الثابت أن صاحب حق الاختصاص قد اتخذ له محلاً مختاراً بمكتب محام فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمنظور أمامها دعوى البيع، وأن المحضر لما انتقل إلى هذا المحل لإعلان صاحب الاختصاص بنشرة البيع أجابه شيخ الحارة بأنه غير مقيم فى هذه البلدة ولا يعرف له محل إقامة، وأن المحامى الذى اتخذ مكتبه محلاً مختاراً قد نقل مكتبه ومحل إقامته إلى القاهرة حيث لا يعرف مكانه، فانتقل المحضر إلى النيابة وسلمها الصورة، ففي هذه الحالة تكون إجراءات الإعلان تامة. ولا موجب للبحث عن محل الإقامة الحقيقي لصاحب الاختصاص وإعلانه فيه أو إعلانه للنيابة لأن هذا الإعلان ليس بلازم قانوناً.

الطعن رقم 0013 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 195
بتاريخ 17-06-1943
إذا أختلف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن فى مدى الإبراء الصادر منه، وفيما إذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو هو مقصور على المدين الآخر، وعرضت المحكمة لهذا النزاع وكانت على بينه من كل ما يستند إليه المدين، ثم خلصت من بحثها وموازنتها بين حجج الطرفين إلى أن هذا الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر، وكان ما ذهبت إليه من ذلك سائغاً فى تفسير الإقرار وعقد شطب الاختصاص الصادرين من الدائن ولا يتجافى مع ما هو وارد فيهما، فلا معقب عليها فى ذلك .

تمت

من الأحكام الجزئية الصادرة في حق الاختصاص

لما كان الثابت بالأوراق أن الأوقاف قامت – في غضون عام 1998 – باتخاذ إجراءات تنفيذ أمر الاختصاص رقم 2840 الصادر في سنة 1934 ضد المدعو/ عبد الفتاح محمود عبده عبده غراب وآخرين (باعتبارهم واضعي اليد على قطعة الأرض الزراعية الصادر بشأنها أمر الاختصاص)، فأقام المدعو/ عبد الفتاح عبده عبده غراب وآخرين الدعوى رقم 960 لسنة 1998 مدني مركز إمبابة الجزئية بطلب الحكم لهم بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ أمر الاختصاص سالف الذكر وبانقضاء الدين (الذي صدر بشأنه أمر الاختصاص) بمُضي المدة وبانقضاء حق الاختصاص تبعاً له مع محو وشطب القيد به في الشهر العقاري المختص مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 27/6/1999 قضت محكمة مدني مركز إمبابة الجزئية في الدعوى المُتقدم ذكرها برفضها، وذلك تأسيساً على أن أمر الاختصاص ما يزال قائماً لعدم الوفاء بالدين وفوائده والمصروفات.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعو/ عبد الفتاح محمود عبده عبده غراب والآخرين فقد طعنوا عليه بطريق الاستئناف، وذلك بالاستئناف رقم 10969 لسنة 117 قضائية “استئناف عالي القاهرة”، وأثناء تداول هذا الاستئناف بالجلسات، قام المُستأنفون بعرض مبلغ 255ر2293جم (ألفان ومائتين وثلاثة وتسعون جنيهاً ومائتان وخمسة وخمسون مليماً) قيمة الدين الصادر بشأنه أمر الاختصاص وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً.
وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 13/6/2001م أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها فيه والذي جرى على النحو التالي:
“حكمت المحكمة: في مادة تنفيذ موضوعية:
أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الأوقاف بصفته، وبقبولها.
ثالثاً- وفي موضوع الاستئناف: بإلغاء الحكم المُستأنف، والقضاء مُجدداً بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ أمر الاختصاص رقم 2840 لسنة 1934، وبانقضاء حق الاختصاص، ومحو قيده، وألزمت المُستأنف ضدهما الأول والثاني (وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفتهما) بالمصاريف عن الدرجتين، ومبلغ عشرين جنيهاً مُقابل أتعاب المُحاماة”.
وقد أسست محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها هذا على ما يلي:
1- نصت المادة 1095 من القانون المدني على أن: “يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص، نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام، وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه …”.
2- ونصت المادة 1082 من القانون المدني على أن: ” ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون …”.
3- ونصت المادة 374 من القانون المدني على أن: “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة …”.
4- (واستطرد الحكم قائلاً) ولما كان الثابت من مُطالعة الأوراق أن وزارة الأوقاف تداين مورثا المُستأنفين بمبلغ 156ر160جم، فاستصدرت أمراً بالاختصاص برقم 2840 لسنة 1934 في تاريخ 27/5/1934 الصادر من السيد الأستاذ/ رئيس محكمة مصر الأهلية والمُشهر برقم 286 لسنة 1934 حصلت بمُقتضاه على حق اختصاص بالعقارات المُبينة فيه والمملوكة لمورثي المُستأنفين وآخرين وفاءاً لهذا الدين، إلا أنه منذ ذلك التاريخ الأخير (27/5/1934) فإن وزارة الأوقاف لم تتخذ ثمة إجراءات للتنفيذ على هذه العقارات التي اختصت بها لاستيفاء مبلغ الدين من حصيلة بيعها، كما لم تتخذ ما من شأنه قطع التقادم بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 383 و 384 من القانون المدني إلا في تاريخ 28/8/1998 (بعد 64 عاماً) لما أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الوراق عن تشكيل لجنة لاستلام الأطيان التي اختصت بها بموجب أمر الاختصاص سالف الذكر، أي مضت مدة أربعة وستون عاماً بين نشأة الدين الذي صدر أمر الاختصاص بمُناسبته وبين بدء تنفيذ هذا “الأمر”، ودون أن يتخلل تلك المدة ثمة إجراء قاطع للتقادم، مما يكون معه هذا الدين قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، وبالتالي انقضى حق الاختصاص تبعاً لانقضاء الدين بالتقادم عملاً بنص المادتين 1095 و 1082 مدني، ومن ثم تعين محو قيد هذا الحق لتطهير العقارات محل التداعي.
5- (كما استطرد الحكم قائلاً) وحيث أنه عن قيام المُستأنفين بسداد الدين وفوائده بموجب إنذار العرض سالف الذكر، فإن المحكمة تنوه – من نافلة القول – بأنه من المُقرر وفقاً للمادة 386/1 من القانون المدني أنه: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي”. ومن ثم فإن قيام المُستأنفين بسداد الدين وفوائده دون مُعارضة من جانب المُستأنف ضدهم بعد سقوط الدين بالتقادم باكتمال مدته والتمسك به من جانب المُستأنفين، يقع وفاءاً صحيحاً فهو وفاء بالتزام طبيعي تخلف عن الالتزام الذي انقضي بالتقادم (بفوات المدة ودفع صاحب المصلحة به).
ومن ثم فقد أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة حكمها المُتقدم ذكره والذي نص منطوقه على انقضاء حق الاختصاص ومحو قيده.
ولما كان ما تقدم، وكان حق الاختصاص هو من الحقوق العينية التي تتعلق بعين وذات العقار وليس بالشخص الصادر ضده أمر الاختصاص، لذا فالحكم بانقضاء حق الاختصاص ومحو قيده، يترتب عليه زوال هذا “الأمر” وهذا “الحق” بالنسبة للكافة وليس فقط بالنسبة لأطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم بانقضاء حق الاختصاص ومحو قيده.
ومن ثم، فما دامت هيئة الأوقاف المصرية ليست مالكة (ولم تكن الأوقاف في يوم من الأيام مالكة) لتلك الأرض المبيعة محل عقدي البيع موضوع الدعوى محل البحث الماثل، ولما كان حق الاختصاص الذي كان للأوقاف على تلك الأرض (المُنبثق عنها المساحة محل عقدي البيع موضوع الدعوى محل البحث الماثل) قد حكم بانقضائه ومحو قيده بحكم قضائي نهائي وبات وحائز لقوة الأمر المقضي به، ولما كان ورثة الصادر ضدهم أمر الاختصاص قد قاموا بعرض قيمة الدين وفوائده القانونية (رغم سقوطه بالتقادم ودفعهم بالتقادم)، فمن ثم يكون طلب مأمورية الشهر العقاري بإمبابة إدخال هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى الماثلة قد جاء على غير سند من القانون.
“الحكم رقم 594 لسنة 2002 مدني جزئي مركز إمبابة – بجلسة 29/12/2005م”

تم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .