تقادم

(1) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية أمام الجهة المختصة .م383 مدنى .

( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000)

(2) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.

(نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452)

(3) إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارت دعوى مباشرة قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر وتسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلتهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طول المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر.

ولما كانت القاعدة في الإجراء الموقف أو القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم واستبدال مدته ما يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في هذه الدعوى

طعن رقم 1213 لسنة 69ق جلسة 27/11/2001

ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد، أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أيا كانت مدتها، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر وكانت مطالبة العامل بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات هي في حقيقته تعويض عن حقه فيها لا يستحق إلا مرة واحدة مما يفقده صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي ومن ثم فإنه لا يخضع لهذ النوع من التقادم، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفع الطاعنة بالسقوط المؤسس على نص المادة 375/1 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه على غير أساس .

الطعن رقم 1505 لسنة 70 قعمال جلسة 25/10/2001