اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي

 

ان الاطراف الداخلة في الاتفاق ، ادراكا منها لاهمية تسهيل حركة النقل البري على الطرق الدولية في المشرق العربي ، وضرورة زيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي فيما بينها ، وذلك عن طريق وضع خطة مدروسة لانشاء وتطوير شبكة الطرق الدولية التي تفي بحاجات النقل والمرور المستقبلية وتراعي شؤون البيئة ، فقد اتفقت على ما يلي :

1
تبني شبكة الطرق الدولية :
تتبنى الاطراف الداخلة في الاتفاق شبكة الطرق الدولية الموصوفة في الملحق الاول لهذا الاتفاق ( شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي ) ، باعتبارها الطرق ذات الاهمية الدولية في المشرق العربي ، وبالتالي لها الاولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق بانشاء وصيانة وتطوير شبكات الطرق الوطنية لدى الاطراف الداخلة في هذا الاتفاق .

2
اتجاهات محاور شبكة الطرق الدولية :
تتكون ( شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي ) الوارد وصفها في الملحق الاول من الاتفاق ، من محاور رئيسية في اتجاه شمال / جنوب وشرق / غرب ، ويمكن ان تتضمن طرقا اخرى تضاف مستقبلا وفقا لمواد هذا الاتفاق .

3
المواصفات الفنية :
خلال فترة زمنية اقصاها (15) خمس عشرة سنة ، يتم اخضاع جميع الطرق الواردة في الملحق الاول للمواصفات الفنية حسب الملحق الثاني للاتفاق . اما بالنسبة للطرق الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، فيتم تصميمها طبقا للمواصفات الفنية المحددة في الملحق الثاني للاتفاق .

4
اللافتات والاشارات والعلامات :
خلال فترة زمنية اقصاها (7) سبع سنوات ، يتم اخضاع اللافتات والاشارات والعلامات على جميع الطرق الواردة في الملحق الاول للمواصفات المحددة في الملحق الثالث للاتفاق . اما الاشارات واللافتات والعلامات الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ فيتم تصميمها حسب المواصفات المحددة في الملحق الثالث للاتفاق .

5
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام :
1. يتم فتح بات التوقيع على هذا الاتفاق في بيت الامم المتحدة في بيروت خلال الفترة من 10 ايار / مايو 2001 الى 31 كانون اول/ ديسمبر 2002 ، وذلك لاعضاء اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا ) .
2. الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة يصبحون اطرافا داخلة في هذا الاتفاق عن طريق :
أ . التوقيع الذي لا يحتاج الى تصديق او قبول او موافقة ( التوقيع النهائي ) ؛
او ب. التوقيع الذي يحتاج الى تصديق او قبول او موافقة يعقبه التصديق او القبول او الموافقة ؛ او ج. الانضمام .
3. يصبح التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ساري المفعول بعد ايداع الاداة المطلوبة لدى جهة الايداع .
4. يمكن للدول غير الاعضاء في الاسكوا ان تصبح اطرافا داخلة في هذا الاتفاق عن طريق ايداع اداة الانضمام لدى جهة الايداع اذا حصلت على موافقة جميع الاطراف الداخلة في الاتفاق الاعضاء في الاسكوا .

6
الدخول حيز التنفيذ :
1. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد (90) تسعين يوما من تاريخ قيام (5) خمس اعضاء في الاسكوا اما بالتوقيع النهائي عليه او بايداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام .
2. بالنسبة لكل عضو في الاسكوا مشار اليه في الفقرة (1) من المادة (5) يقوم بالتوقيع النهائي على الاتفاق او بايداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بعد التاريخ الذي قام فيه (5) خمس اعضاء في الاسكوا بالتوقيع النهائي عليه او ايداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوما على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي عليه او تاريخ ايداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . بالنسبة لكل دولة غير عضو في الاسكوا تقوم بايداع اداة الانضمام فسوف يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بع مرور (90) تسعين يوما على تاريخ ايداعها هذه الاداة .

7
التعديلات :
1. بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، يجوز لاي طرف داخل في الاتفاق ان يقترح تعديلات عليه وعلى ملاحقه .
2. تقدم التعديلات المقترحة للاتفاق الى لجنة النقل التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا ) .
3. تقر التعديلات اذا حصلت على موافقة ثلثي الاطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في اجتماع منعقد لهذا الغرض . وفيما يختص بتعديلات الملحق الاول للاتفاق ، تقر اذا حصلت على موافقة ثلثي الاطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في الاجتماع ، متضمنة تلك المعنية مباشرة بالتعديل المقترح .
4. تقوم لجنة النقل بالاسكوا ، بابلاغ جهة الايداع بالتعديلات المقرة وفقا للبند (3) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوما .
5. تبلغ جهة الايداع التعديلات المقرة الى كل الاطراف الداخلة في الاتفاق ، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول لكل الاطراف بعد (3) ثلاثة اشهر من ابلاغها ، الا اذا استلمت جهة الايداع اعتراضات من اكثر من ثلث الاطراف الداخلة في الاتفاق في خلال (3) ثلاثة اشهر بعد تاريخ الايداع .
6. في حالة انسحاب احد الاطراف بحيث اصبح عدد الاطراف الداخلة في الاتفاق اقل من (5) خمسة ، لا يجوز اجراء اي تعديلات للاتفاق خلال الفترة المحددة في المادة (8) ادناه .

8
الانسحاب :
يجوز لاي من الاطراف الداخلة في الاتفاق الانسحاب من هذا الاتفاق بموجب اشعار مكتوب الى جهة الايداع . ويسري هذا الانسحاب بعد (12) اثني عشر شهرا من تاريخ ايداع الاشعار ، ما لم يعدل الطرف الداخل في الاتفاق عنه قبل انقضاء تلك الفترة .

9
الانتهاء:
ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق اذا اصبح عدد الاطراف الداخلة في الاتفاق اقل من (5) خمسة خلال اية فترة مدتها (12) اثني عشر شهرا متتاليا .

10
حل الخلافات :
1. اي خلاف ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف الداخلة في الاتفاق ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن فيه اطراف الخلاف من تسويته عن طريق المفاوضات او اية وسيلة تسوية اخرى يحال الى التحكيم اذا طلب اي طرف من الاطراف ذلك ، ويقدم هذا الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم اعضاء لجنة التحكيم بالاتفاق فيما بينهم لتعيين رئيسا للجنة التحكيم من خارجها . واذا لم يتم الاتفاق على رئيس لجنة التحكيم خلال (3) ثلاثة اشهر بعد طلب اللجوء الى التحكيم ، جاز لاي طرف ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة ، او ممن يفوضه ، تعيين رئيس للجنة يحال عليها الخلاف لاتخاذ القرار بشانه .
2. يلتزم اطراف الخلاف بقرار تشكيل لجنة التحكيم ، بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالقرارات الصادرة عنها وكذلك الالتزام بسداد نفقات التحكيم .

11
حدود تطبيق الاتفاق :
لا يمنع اي نص ورد في هذا الاتفاق اي طرف داخل في الاتفاق من اتخاذ اي اجراء يعتبره ضروريا من اجل امنه الداخلي او الخارجي ومصالحه ، وذلك بما لا يتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة .

12
جهة الايداع :
الامين العام للامم المتحدة هو جهة ايداع الاتفاق .

13
قائمة المصطلحات الفنية المستخدمة والملاحق الثلاثة لهذا الاتفاق وهي جزء لا يتجزا منه .
اثباتا لما تقدم ، وقع المذكورون ادناه بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك . حرر هذا الاتفاق في بيروت بتاريخ 10 ايار / مايو 2001 على النسخ الاصلية للاتفاق باللغة العربية والانجليزية والفرنسية .