مقال قانوني عن قرارات محكمة النقض الفلسطينية

مبادئ لمحكمة النقض الفلسطينية (1)

حقوق: نقض رقم: 30/2003 رام الله جلسة 13/9/2003
يشكل قصوراً في أسباب الحكم الواقعية رد الاستئناف شكلاً دون التثبت إذا كان مقدماً ضمن المدة القانونية وانه مستوف شروطه القانونية حسبما تتطلب المادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات.

حقوق نقض رقم 4/‏2003 رام الله جلسة 25/5/2003
إن وكالة المحامي هي وكاله خاصة بالخصومة فاٍنه يكون مأذونا” بطلب تحليف اليمين ويكون طلبه بطلب تحليف الخصم اليمين الحاسمة واقع في محله ومتفق وأحكام القانون والأصول
محضر حلف اليمين الحاسمة يوقعه الحالف ورئيس المحكمة والكاتب والذي نجد أن هذا المحضر قد وقع من رئيس المحكمة والكاتب وان عدم توقيع الحالف على المحضر لا يبطله إذ البطلان بدون نص أو مظلة

جزاء نقض رقم 5/‏2003 رام الله جلسة 20/5/2003
الطعن بالنقض يجب أن يقتصر على من تمت مخاصمته في الاستئناف إذ لا يحوز اضافة من لم يكن خصما” في الدعوى الاستئنافيه الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

حقوق نقض رقم 6/‏2003 رام الله جلسة 25/5/2003
وفاه احد الخصوم أثناء السير في الدعوى ولم تكن الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ولم تكن الوفاة قد حصلت بعد اختتام المحاكمة وإقفال باب المرافعة فأنه من المستوجب تبليغ كافة الورثة بأسمائهم وأشخاصهم جميعا” وتقع باطلة كافة الإجراءات التي تحصل دون اتخاذ المقتضى السابق

حقوق نقض رقم 8/‏2003 رام الله جلسة 25/10/2003
الدفع بعدم صحة الخصومة من النظام العام ويجوز التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
وان عدم معالجة هذا الدفع من قبل المحكمة سببا كاف وموجبا للطعن

حقوق نقض رقم 10/‏2003 رام الله جلسة 26/5/2003
لا يوجد في القانون ما يشير إلى وضع مده زمنيه لتقديم طلب تعيين المرجع أمام محكمة النقض

حقوق نقض رقم 11/‏2003 رام الله جلسة 20/9/2003
إن محكمة النقض لا تعتبر درجة ثالثة من درجات المحاكمة وإنما هي حارس على تطبيق القانون ترد إليه من يحيد عنه من محاكم الدرجة الأولى والثانية فتبرم الحكم الذي تجده موافقاً للقانون وتنقض الحكم الذي لا تجده كذلك.