قرار محكمة النقض عدد 362
الصادر بتاريخ 21 يونيو 2011
في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/185

القاعدة
الصداق ‐ استحقاق ‐ ادعاء إبرام الزواج تحت الإكراه.
إن منازعة الزوج في استحقاق زوجته مؤخر صداقها، بزعم إبرامه عقد الزواج تحت الإكراه، واستكثار قيمته لعدم مراعاة صداق المثل، لا يلتفت إليها مادام قد ثبت أن إبرام عقد الزواج حال كونه بالسجن تم بناء على طلبه.

رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 652 الصادربتاريخ في 2009/7/6 الملف رقم /2009/160 11 عن محكمة الاستئناف بالرباط أنه بتاريخ /11/10 2008تقدمت المطلوبة بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات عرضت فيه أنها تزوجت الطاعن على صداق قدره 70000 درهم لا تزال بذمته والتمست الحكم عليه بأدائه لها صداقها بقدره أعلاه وأرفقت المقال بنسخة من رسم زواج عدد 297 ص 211 ،

وبعد إجراء المسطرة وعدم جواب الطاعن قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب واستأنفه الطاعن مثيرا خرق حقوق الدفاع لعدم تمكينهمن الدفاع لعدم إدلاء المطلوبة بنسخ المقال، وأن عقد الزواج حرر بالسجن على إثر الشكاية التي قدمتها المطلوبة ضده، وأن عقد الزواج أبرم تحت الإكراه وبذلك يقع باطلا والتمس رفض الطلب.

وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، بلغت نسخة منه للمطلوبة فأجابت عنه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد الحريري والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه والخرق الجوهري للقانون وتحريف الوقائع، وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه اكتفى بوصف الوضع الذي تم فيه إبرام عقد الزواج، وانتهى إلى القول بأنه لا يتصور وجود إكراه، كما أنه أغفل ذكر مبلغ الصداق،

وهل مبلغه يتماشى مع صداق المثل وأن المحكمة لم تعلل قرارها لأن إنجاز الزواج كان في وقت معرض فيه إلى الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 4 سنوات سجنا، وبذلك تكون إرادته معيبة بالإكراه لعدم إدلاء المطلوبة بالتنازل إلا بعد إنجاز عقد الزواج بكالئ الصداق المطلوبمما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعن بأدائه للمطلوبة صداقها المحدد في 70.000 درهم والثابت بعقد صداقها عدد 297 والحال الأداء، وردت دعواه بعقده تحت الإكراه لإنجازه رسم الزواج بالمطلوبة حال كونه بالسجن لعدم إثبات الإكراه المدعى به لأن عقد الزواج بالسجن كان بناء على طلب تقدم به دفاعه تكون قد طبقت صحيح القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب

قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بحماني – المقرر: السيد حسن منصف – المحامي
العام: السيد عمر الدهراوي.