اختصاص مجلس الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين، علي عوض محمد صالح و إدوارد غالب سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 28/7/1994 في الدعوى رقم 222 لسنة 48ق والذي قضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة والابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وطالب الطاعنون – للأسباب الموضحة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لهم بطلباتهم التي أبدوها أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان الطعن قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وبإعادتها إلي المحكمة لتفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وعينت جلسة 6/1/1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلي أن قررت إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى، موضوع) لنظره بجلسة 13/7/1997، قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 9/11/1997.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في إنه بتاريخ 13/10/1993 أودع المهندس رمزي رشدي إسماعيل سكرتارية محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 272 لسنة 48 ق طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 15/10/1993 وبإلغاء قرار مجلس إدارة النادي المدعى عليه بمنع الحصول علي كشوف الناخبين.
وبصحيفة معلنة في 3/2/1994 أدخل المدعي عليهم من الثالث إلي الخامس خصوماً في الدعوى وعدل المدعي طلباته إلي طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من المدعي عليه الثالث بالتصديق علي نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 15/10/1993 وما يترتب علي ذلك من أثار.
وبتاريخ 8/12/1993 أقام المدعون الدعوى رقم 1465 لسنة 48 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتماد وإعلان نتيجة انتخاب مجلس إدارة نادي الجزيرة الصادر من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وقرار تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي وفي الموضوع بإلغاء القرارين سالفي الذكر وما يترتب علي ذلك من أثار.
وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدافعها طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين وإحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واحتياطياً رفض الدعويين بشقيهما العاجل والموضوعي وما يترتب علي ذلك من أثار .

وبجلسة 28/7/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل والذي قضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين علي النحو المبين سلفاً واستندت المحكمة في قضائها بعد أن أوضحت أن طلبات المدعين في الدعويين تتمثل في الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باعتماد وإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الجزيرة التي جرت في 15/10/1993 – إلي أن إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي المطعون عليها ثم بقرار صدر عن اللجنة التي اعترضت علي إجرائه وعلي بذلك تعبر عن إرادة الجمعية العمومية للنادي ومن ثم فإن هذا القرار سواء نسب إلي اللجنة التي تولت إجراء الانتخابات أو إلي الجمعية العمومية للنادي لا يندرج في عداد القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه، وإنما ينعقد الاختصاص بنظره إلي محاكم القضاء العادي بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الخاصة، وأن من المسلم به أن الأندية الرياضية الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وأن كان القانون قد خصها ببعض امتيازات السلطة العامة ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ومن حيث إن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حينما ذهب إلي أن الكتاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة إلي رئيس النادي في 18/10/1994 لا ينطوي علي قرار إداري وإنما هو مجرد إبلاغ بما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات كما عبرت عنها إرادة الجمعية العمومية للنادي، ذلك لأن الثابت أنه لم تكن ثمة جمعية عمومية وبالتالي فإن عملية التصويت التي تمت لا تعبر عن إرادة الجمعية العمومية، أي أن كتاب مديرية الشباب والرياضة يشكل قراراً إدارياً مخالفاً للقانون لأنها بما لها من حق الإشراف والرقابة علي الأندية افترضت وجود جمعية عمومية ونسبت إليها نتيجة الانتخابات والحال لم يكن كذلك، وطالما أننا – يستطرد الطاعنون – بصدد قرار إداري فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإداري.

ومن ناحية أخرى فلا وجه لما ذهب إليه الحكم الطعين من أن النعي على صحة انعقاد الجمعية العمومية لا يغني عن انعقادها وانتفاء وجودها وأن المناط في تقرير مشروعية الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات هو بما تقضي به المحكمة المختصة، لأن هذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف الثابت رسمياً بالأوراق من إنه لم يكن ثمة انعقاد للجمعية وبالتالي فإذا أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن نتيجة الانتخاب تكون قد أصدرت قراراً مخالفاً للقانون والأمر كذلك بالنسبة إلي قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد وهذان القراران يختص مجلس الدولة بنظر طلب إلغائها.
ومن ناحية ثالثة فإن الدعوى أنصبت علي قرارين أولهما قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة المتضمن إعلان نتيجة الانتخاب وثانيهما قرار مجلس الأعلى للشباب بتشكيل المجلس، وسكت الحكم المطعون فيه عن القرار الثاني وبني قضاءه فقط علي تكييفه للقرار الأول.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى علي أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب – ومنها النوادي الرياضية التي تعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام طبقاً للمادة (15) من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، تخضع في سبيل قيامها برسالتها المنوطة بها – لرقابة الجهة الإدارية المختصة التى تملك بسط الرقابة علي كافة الإجراءات التي تتخذ سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ولها التثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أو إنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية لها، وللجنة الإدارية في حالة اكتشافها لأي مخالفة لما تقدم ؛ سلطة إبطال القرارات المنطوية على المخالفة وعدم الاعتداد بها – ومن ثم يجب على مندوبيها في الاجتماعات التي أوجب المشرع عرضها علي الجهة الإدارية المختصة فإذا تبين لها وجود مخالفة تعين عليها القيام بتصحيحها، ومتى امتنعت عن ذلك أضحى امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه وإلا كانت تلك السلطة المخولة لها لا طائل من ورائها.
ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الطاعنون يطعنون علي قراري إعلان واعتماد نتيجة انتخاب مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي وتشكيل مجلس إدارة النادي المذكور الصادر بناء علي نتيجة الانتخابات المشار إليها التي تمت في 15/10/1993 لما شابها من بطلان، مما يعني أن دعواهم تنصب علي الطعن في قرر الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن ممارسة دورها في الإشراف والرقابة علي قرار الجمعية العامة لنادي الجزيرة الرياضي التي جرت في 15/10/1993 للتحقق من مطابقتها للقانون واللوائح ومن ثم يكون ذلك القرار من القرارات الإدارية التي يدخل الطعن فيها بطلب إلغائها في اختصاص محكمة القضاء الإداري، ولما كان الحكم المطعون فيه ذهب مذهباً مغايراً فإنه يكون متعينا إلغائه وإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإدارية للفصل في موضوعها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وبإعادتها إلي تلك المحكمة لتفصل فيها بهيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.