النـص الـكـامـل لإتــفــاقـيــات إيـفـيـان

الإتفاقية الأولى

شروط إستفتاء تقرير المصير
الباب الأول
تكوين هيئة الناخبين

الفصل الأول
التنظيمات العامة

القسم الأول
التنظيمات العامة

المادة 1 يشترك جميع الأفراد الذين لهم حق الإنتخاب ويقيمون في الجزائر في استفتاء تقرير المصير.

– يشترط التسجيل في جدول الإنتخابات كممارسة حق الإنتخاب.

– يسمح بالإنتخاب بالتوكيل وبالمراسلة بالشروط التي جاءت في النصوص المنظمة لعملية الإنتخاب بالجزائر.

القسم الثاني

شروط الإنتخاب خارج الأراضي الجزائرية

المادة 2 يستطيع الناخبون المقيدون في جدول الإنتخاب بالجزائر والذين يقيمون خارج القطر، التصويت بالمراسلة، أو بالتوكيل بالشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه المسألة في الجزائر.

المادة 3 يشترك الأفراد الذين ولدوا بالجزائر ويقيمون بفرنسا أو بالمقاطعات أو الأقاليم فيما وراء البحار ولم يسجلوا في جدول الإنتخاب بالجزائر، في التصويت لتقرير المصير على أن يكونوا إما مقيدين سابقا في جدول الإنتخاب بالجزائر أو يثبتوا بكل الوسائل إقامتهم بالجزائر مدة لاتقل عن خمس سنوات.

على الأفراد الذين إستوفوا شروط التصويت لتقرير المصير التي ذكرت سابقا أن يقيدوا أنفسهم خلال ثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في كشف خاص مؤقت في كل دائرة إنتخابية بالجزائر.

يستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة أن يقيدوا أنفسهم في إحدى الأقسام التالية

– القسم الذي ولدوا فيه

– القسم الذي كان آخر مقر لهم

– القسم الذي كان مكان لإقامتهم

بشرط أن تكون مدة الإقامة لاتقل عن ستة أشهر ويصوتون بالمراسلة أو بالتوكيل طبقا للشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه العملية في الجزائر.

الفصل الثاني
التنظيمات الخاصة

المادة 4 العسكريون العاملون الذين كانوا عند تجندهم غير مستوفين بشروط الإقامة اللازمة للتسجيل بجداول الإنتخاب بالجزائر، لا يجوز تسجيلهم في هذه الجداول، وتحذف أسماء الذين سجلوا

الفصل الثالث

مراجعة جداول الإنتخاب ووضع جداول خاصة مؤقتة

المادة 5 ستشكل في كل دائرة إنتخابية لجنة للمراجعة يرأسها من أجل عملية التصويت لتقرير المصير. وتتكون هذه اللجنة من العمدة (رئيس البلدية) أو مساعده، ومندوب من الهيئة التنفيذية المؤقتة. وتقوم اللجنة بمراجعة إستثنائية بجدول الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية وتعد طبقا للإثباتات التي ستقدم إليها من المسؤولين، الكشوف الخاصة المؤقتة المذكورة في المادة الثالثة. وسيقدم لسكرتيرية القسم الكشف المشتمل على ما أضيف وماألغي من جدول الإنتخاب والجداول الخاصة المؤقتة.

المادة 6 يستطيع الأفراد الذين حذفت أسماؤهم خطأ من جدول الإنتخاب أو من الجداول الخاصة المؤقتة أن يقدموا في خلال ثمانية أيام إلى اللجنة الإقليمية للمراقبة طلبا موضحا الأسباب في صورة خطاب مسجل وموجه إلى رئيس اللجنة.

تستطيع لجنة المراقبة الإقليمية أن تطلب من لجنة المراجعة مبررات قرارها الذي تعلنه خلال ثمانية من تاريخ تسلمها للطلب.

المادة 7 يمكن رفع قرارات اللجنة الإقليمية للنظر فيها لدى لجنة المراقبة المركزية وذلك خلال ثمانية أيام.

تستطيع لجنة المراقبة المركزية أن تتمسك برفع دعوى ضد الرفض المتضمن إعتراض لجنة المراقبة الإقليمية الناتج عن ردها، خلال المدة المتفقة عليها لتقديم قراراتها، وثبت اللجنة المركزية في هذه القرارات خلال ثمانية أيام.

الباب الثاني
الرعاية الإنتخابية

المادة 8 تبدأ الحملة الإنتخابية قبل التاريخ المحدد للإستفتاء بثلاثة أسابيع

المادة 9 تشترك الأحزاب أو الهيئات السياسية في الحملة الإنتخابية، وتستفيد من هذا القانون على أن تكون مقيدة في الجداول التي أعدتها لجنة مراقبة المركزية. وأما بالنسبة للفروع المحلية للأحزاب فيجب أن تكون مقيدة في كشوف لجنة المراقبة الإقليمية طبقا للمادة 34 المذكورة فيما بعد.

المادة 10 تعد البلدية أماكن خاصة في كل دائرة إنتخابية لإعلانات الإنتخاب تحت إشراف اللجنة.

المادة 11 تستطيع الهيئة السياسية التي اتفق عليها أن تنظم بحرية إجتماعات إنتخابية مع مراعاة النظام العام.

المادة 12 ستوزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية التي اتفق عليها مواعيد الإذاعة والتلفزيون المخصصة للحملة الإنتخابية لايمكن إستخدام مكبرات الصوت فوق السيارات في الدعاية الإنتخابية، وكذلك جميع الإذاعات التي لم ترخص بها اللجنة المركزية توزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية وسائل الدعاية والمواصلات.

المادة 13 تسمح لجنة المراقبة المركزية لمندوبي الصحافة من جميع الجنسيات بعد تقديم ما يثبت أنهم صحفيون، وبعد موافقة وكالات الأنباء التي ترسلهم بدخول الأراضي الجزائرية والتجول فيها بحرية طيلة مدة الحملة الإنتخابية بشرط ألا يشتركوا في هذه الحملة بأي شكل.

المادة 14 يستطيع كل ناخب أن يقدم مخالفات قواعد الدعاية الإنتخابية إلى اللجنة الإقليمية على شكل طلب مؤيد بالأسباب.

وتملك اللجنة حق معاقبة الهيئة السياسية المخالفة بوقف نشاطها وتستأنف هذه الأحكام أمام اللجنة المركزية التي تكون أحكامها فيها.

الباب الثالث

تنظيم عملية التصويت

الفصل الأول

العمليات التمهيدية للتصويت وعمليات الإنتخاب

المادة 15 يبدأ التصويت في وقت واحد في الجزائر كلها.

المادة 16 سيجدد حكام الأقاليم أو نوابهم عدد وأماكن مكاتب الإنتخاب في كل دائرة إنتخابية بعد أخذ رأي لجنة المراقبة الإقليمية

المادة 17 يتكون مكتب الإنتخاب من مندوب عن لجنة المراقبة الإقليمية كرئيس (العمدة أو مساعد له) تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة.

ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، كمعاونين قضاة.

ويختار أعضاء المكتب سكرتيرا من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدين في الدائرة الإنتخابية.

المادة 18 لكل حزب أو هيئة سياسية إشتركت في الحملة الإنتخابية الحق في مراقبة كل عمليات التصويت ومحضر بطاقات التصويت وإحصاء الأصوات، بواسطة أحد أعضائها أو مندوب لها وذلك في كل مكان للتصويت.

المادة 19 على كل رئيس مكتب الإنتخاب المحافظة على النظام في قاعة التصويت والأماكن التي حولها ويعمل على احترام النظام العام وحرية الناخبين. ولهذا يستطيع أن يطلب العناصر المكونة للقوة العمومية الموجودة تحت تصرفه.

وإذا وقع حادث خطير فعليه بالإلتجاء فورا إلى لجنة المراقبة الإقليمية.

المادة 20 لنواب الرئيس الحق في أن ينوبوا عنه في كل ما يسنده إليهم الرئيس الحالي أو الرئيس الإحتياطي.

المادة 21 لايستطيع أي فرد دخول قاعة التصويت حاملا أسلحة ظاهرة أو مخفية سوى أفراد القوة العامة الذين إستدعوا رسميا.

الفصل الثاني

فحص وإحصاء الأصوات

المادة 22 بعد إنتهاء الإستفتاء مباشرة تأتي العملية العلنية لإحصاء الأصوات في

كل مكتب.

المادة 23 يحدد الذين سيفحصون الأصوات بالشروط الخاصة بالإنتخابات البلدية ويستطيع الأعضاء أو نواب الأحزاب أو الهيئات السياسية التي اشتركت في الحملة الإنتخابية، تحديد الذين سيفحصون الأصوات وغالبا لايسمح لأي من هذه الأحزاب أو الهيئات السياسية لتحديد أكثر من ربع عدد الذين سيفحصون الأصوات.

المادة 24 إذا زاد أو قل عدد المظاريف عن عدد التوقيعات يذكر ذلك في المحضر، إذا احتوى مظروف على عدة بطاقات وشملت إجابات متناقضة يلغي الصوت، إذا زادت البطاقات عن واحدة، لاتحتسب كبطاقة واحدة إلا إذا اشتملت جميعها على نفس الإجابة.

لاتحتسب ضمن نتيجة فحص الأصوات بطاقات التصويت التي لم تعدها الإدارة. والبطاقات التي توجد في صندوق الإنتخاب بدون مظروف أو في مظروف غير قانوني.

والبطاقات التي تحمل علامات مميزة، وتضم إلى المحضر ومعها المظاريف الغير قانونية موقع عليها من أعضاء مكتب الإستفتاء.

المادة 25 المحاضر التي حررت من نسختين يوقعها أعضاء المكتب ويحتفظ حاكم الولاية بأحد المحضرين ويسلم الآخر إلى لجنة المراقبة الإقليمية.

المادة 26 تجمع لجنة المراقبة الإقليمية النتائج المقدمة لها بمجموع أقسام الإقليم، وتعد محضرا يقدم إلى لجنة المراقبة المركزية.

المادة 27 تقوم اللجنة المركزية بعمل الإحصاء العام للأصوات وتعلن بعد أن تحكم بصلاحية الإحصاء – النتائج المؤقتة للإستفتاء.

المادة 28 في حالة إذا ما وجدت نقاط لم تحددها المواد 15 إلى 27 فتتبع في استفتاء تقرير المصير التنظيمات التي عمل بها الإنتخابات البلدية بالجزائر

الباب الرابع

الإشراف على الإستفتاء

المادة 29 تضمن اللجنة المركزية واللجنة الإقليمية حرية وسلام الأستفتاء تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة.

الفصل الأول

تكوين أجهزة المراقبة

المادة 30 تشمل اللجنة المركزية للمراقبة

– رئيس

– ثلاثة قضاة

– ثلاثة ناخبين

يعين مجلس الوزراء أعضاء اللجنة المركزية للمراقبة بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة في ” روشيه نوار” (الصحراء السوداء)

المادة 31 تشكل لجان المراقبة الإقليمية طبقا لتكوين اللجنة المركزية وتتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة.

يكون مقر لجنة المراقبة الإقليمية في عاصمة الإقليم.

المادة 32 تستطيع لجان المراقبة الإقليمية تعيين بعثة للمراقبة من ثلاثة أعضاء في كل دائرة إنتخابية ومندوب او أكثر تبعا لعدد السكان والمساحة وعدد مكاتب الإستفتاء.

الفصل الثاني

إختصاصات أجهزة المراقبة

المادة 33 تدلي اللجنة المركزية التي أشرنا إليها في المادة 30 برأيها مقدما بالنسبة لكل الإجراءات العامة التي إتخذتها السلطات المنظمة لعمليات إستفتاء تقرير المصير في الجزائر.

المادة 34 تعد اللجنة المركزية كشفا بالأحزاب والهيئات التي لها الحق في الإشتراك في استفتاء تقرير المصير، كما تحرص على وضع الوسائل الرسمية للدعاية تحت تصرفها.

المادة 35 يؤخذ رأي اللجنة المركزية بالنسبة لخطة استخدام قوات الأمن العام أثناء فترة الإستفتاء وللمحافظة على النظام يوم التصويت. وتبلغ هذه اللجنة بالإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه الخطة.

المادة 36 تأخذ السلطات المسؤولة عن تنظيم الإستفتاء في الإقليم رأي لجان المراقبة الإقليمية مقدما قبل إتخاذ أي إجراء عام أو فردي خاص بتنظيم وحرية الإستفتاء. وتستطيع هذه اللجان رسميا أو عن طريق إحتجاج من يعنيهم الأمر أو لجان المراقبة في الدائرة الإنتخابية أو مندوبي الأقاليم، أن تلزم السلطات الإدارية المسؤولة إلغاء الإجراء الذي تراه منافيا لحرية وسلامة الإستفتاء.

وفي حالة الخلاف تستطيع السلطة المهتمة واللجنة الإقليمية أن تخطرا في خلال 24 ساعة لجنة المراقبة المركزية التي من اختصاصها إلغاء الأعمال الإدارية والأوامر التي تنتهك الحريات أو القانون الحالي.

ولا يقبل الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة.

المادة 37 تخطر السلطة المسؤولة عن حفظ النظام لجان المراقبة الإقليمية عن الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن.

المادة 38 يشرف الرؤساء وأعضاء لجان المراقبة الإقليمية على عمليات الإستفتاء، ويتلقون تقارير لجان المراقبة والمندوبين في الدوائر الإنتخابية أو الأقسام، وعليهم أيضا وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي الدوائر الإنتخابية أن يستعجلوا في كل لحظة جميع مكاتب الإستفتاء ويقوموا بمراقبة الصناديق وسير عملية الإستفتاء وإحصاء الأصوات.

ويستطيع رؤساء وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي اللجان أن يطلبوا أثناء عمليات التصويت شخصيا ومباشرة تدخل قوات حفظ النظام ليضمن الناخبون حرية ممارسة حقوقهم.

المادة 39 على السلطات المسؤولة عن تنظيم عملية الإستفتاء وحفظ النظام في الجزائر تسهيل مهمة لجان المراقبة وإرسال جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لإتمام عملهم ووضع جميع الوسائل الضرورية تحت تصرفها.

الفصل الثالث

المنازعات الإنتخابية

المادة 40 لكل مشترك في استفتاء تقرير المصير الحق في أن يعترض على سلامة الإستفتاء ويسجل هذا الإعتراض في محضر عمليات الإستفتاء.

المادة 41 تحول الإحتجاجات المكتوبة بالصيغة التي نصت عليها المادة التي سبق ذكرها إلى لجان المراقبة الإقليمية، وتقوم هذه اللجان في خلال ثمانية أيام بوضع تقرير شامل عن عمليات الإستفتاء المعترض عليها، وتقديمه مع الإحتجاجات المقدمة إلى لجنة المراقبة المركزية.

المادة 42 تبت اللجنة المركزية في الأمر في خلال ثلاثة أسابيع وتقوم عند اللزوم بعمل الإلغاء أو التعديل اللازم. وتعلن ذلك فورا بعد النتائج النهائية للإستفتاء.

الباب الخامس

نظام العقوبات

المادة 43 تطبق أحكام العقوبات المذكورة في المواد من 101 إلى 134 من المرسوم رقم 56- 971 بتاريخ أول أكتوبر 1956 بعنوان “قانون الإنتخاب” على المخالفات التي ترتكب أثناء إستفتاء تقرير المصير.

المادة 44 عدم مس أي شخص أو البحث عنه أو تتبعه بخصوص الأحداث أو الآراء الخاصة بالحملة الإنتخابية، سوى هؤلاء الذين أشرنا إليهم في المادة السابقة.

التنظيم النهائي

المادة 45 ستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة في حدود إختصاصاتها الخطوات اللازمة لتطبيق القانون الحالي.

الإتفاقية الثانية

الباب الأول

النظم العامة

المادة 1 يبين هذا النص التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر في الفترة بين وقت إطلاق النار وسريان النظم المترتبة على الإستفتاء العام وتقرير المصير

المادة 2 تنظيم السلطات العامة خلال فترة ما بين وقف إطلاق النار وإعلان نتائج الإستفتاء

– مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية، وهيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة، ومحكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام.

المادة 3 يتشاور المندوب السامي مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بصفة مستمرة فيما يتعلق بممارسة إختصاصات كل منهما لتوفير الشروط اللازمة لتطبيق حق تقرير المصير ولضمان إستمرار الخدمات العامة.

الباب الثاني

المندوب السامي

المادة 4 يمثل المندوب السامي حكومة الجمهورية، ويكون تحت سلطة وزير الدولة لشؤون الجزائر ويعين المندوب السامي بمرسوم من مجلس الوزراء

المادة 5 يعتبر المندوب السامي المين على سلطات الجمهورية في الجزائر وهو مكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.

المادة 6 توضع المرافق للعامة التي تدخل في اختصاصات الحكومة المباشرة تحت سلطة المندوب السامي، وعليه تسهيل عملية تولي الجزائر بين وظائف المرافق التي تحت سلطته، وعليه أيضا تسهيل مهمة الهيئة التنفيذية المؤقتة ليسمح بتولى الجزائر بين الوظائف الإدارية في الجزائر

وتحدد المرسوم شروط ممارسة المندوب السامي لسلطته في شؤون العدل، والتعليم.

المادة 7 يساعد المندوب السامي في شؤون الدفاع وأمن البلاد والمحافظة على النظام ضابط هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر

المادة 8 يساعد المندوب السامي هيئة إدارية معنية بمرسوم، وينوب عنه سكرتير عام في حانة غيابه أو عجزه عن أداء مهمة.

الباب الثالث

الهيئة التنفيذية المؤقتة

المادة 9 تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من

– الرئيس

– نائب الرئيس

– عشرة أعضاء

وباستثناء السلطات التي تستمر الحكومة في ممارستها بالجزائر، المحددة في المادة 11 المذكورة فيما بعد، تتولى الهيئة التنفيذية المؤقتة إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير في الجزائر.

ونتيجة لذلك فهي التي تقترح أسماء أعضاء لجنة المراقبة المركزية التي نص عليها قانون حق تقرير المصير.

وتدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائر إلى أن يتخذ بالتقسيم المترتبة عن الإستفتاء العام التي سيتم وضعها بعد ممارسة حق تقرير المصير، كما تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات.

ولاتغير هذه النظم من شروط تطبيق المادة 34 من الدستور في الجزائر

المادة 10 تتكون الأراضي الجزائرية التي تمارس عليها الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصاتها من خمس عشرة ولاية وهي

الجزائر- باتنة – عنابة – قسنطينة – مدية – مستغانم – الوحات – وهران – الأصنام – سعيدة – ساورة – سطيف – تيارت – تيزي وزو – تلمسان.

المادة 11 الشؤون العامة الخاصة بالجزائر والتي من إختصاص الحكومة مباشرتها هي

السياسة الخارجية الدفاع وأمن البلاد، القضاء النقد، العلاقات الإقتصادية بين الجزائر والبلدان الأخرى، حفظ النظام، وذلك بإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة إلا إذا تعذر ذلك.

ويخضع التعليم والمواصلات اللاسلكية والموانئ والمطارات للإشراف الحكومة، إلا ما تسنده منها للهيئة التنفيذية المؤقتة بمرسوم خاص.

وسيحدد بمرسوم ما يخص كل من الدولة والجزائر.

ولم يعدل شئ بالنسبة للإختصاصات الأقاليم في الجزائر.

المادة 12 مسؤولية الهيئة التنفيذية المؤقتة جماعية، وتتكون من

(ا)- الرئيس الذي يكلف بمساعدة نائبه بإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.

(ب) – أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة

– مندوب للشؤون العامة

– مندوب للشؤون الإقتصادية

– مندوب للزراعة

– مندوب للشؤون المالية

– مندوب للشؤون الإدارية

– مندوب للأمن العام

– مندوب للشؤون الإجتماعية

– مندوب للأشغال العامة

– مندوب للشؤون الثقافية

– مندوب للبريد

ويحدد المرسوم الذي يعين أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصات كل منهم وخاصة فيما يتعلق بإدارة المرافق التي تحت السلطة الهيئات التنفيذية المؤقتة

المادة 13 يشكل الرئيس أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة مجلسه ويعدون قائمة بذلك .

المادة 14 للهيئة التنفيذية المؤقتة سلطة وضع قوانين للشؤون الجزائرية .

وتعين الهيئة التنفيذية المؤقتة الموظفين في المناصب الإدارية بالجزائر

يمكنا أن تعجل بتنفيذ السياسة الخاصة بترقية الجزائريين المسلمين ، بمهام المناصب الإدارية والأخص مناصب السلطة.

المادة 15 تضمن الهيئة التنفيذية المؤقتةحفظ الأمن وتضع قوة الأمن المشار إليها في الباب الرابع وقوة الشرطة تحت سلطتها.

المادة 16 الولاة ونواب الولاة يخضعون لسلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة وينوبون عنها بتولي إختصاصاتها ويعينون بعد إستشارتها.

المادة 17 تتشاور الهيئة التنفيذية المؤقتة في أمرالإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير وذلك مع مراعاة الشروط التي حددها المرسوم الذي ذكر في احدى مواد قانون 14 يناير 1921، وتسن الهيئة اللوائح الخاصة بذلك.

وسيتم إستفتاء تقرير المصير خلال الفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ نشر هذا النص. سيحدد هذا التاريخ بناء على إقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تكوينها.

المادة 18 يخطر المندوب السامي بإجتماعات الهيئة وبجدول أعمالها مقدما، ويتسلم في أسرع وقت محاضر الجلسات، ويستطيع الحضور في الجلسات والإشتراك في مناقشاتها، كما يستطيع أن يطلب إعادة المناقشة التي تصبح واجبة .

يشكل المندوب السامي بالإشتراك مع الهيئة التنفيذية المؤقتة أجهزة للعمل في المجالات التي يلزم عند توزيع إختصاصاتها إتخاذ قرار مشترك وينطبق هذا بصفة خاصة عند الإعداد لتقرير المصير وحفظ الأمن.

الباب الرابع

القوة المحلية

المادة 19: تنشأ قوة للأمن خاصة بالجزائر، تخضع لسلطة الهيئة التنفيذية التي تقرر كيفية أعمالها

المادة 20 : يتكون العدد الحقيقي لقوات الأمن من ستة ألاف جندي وتبتدأ بأربعة ألاف جندي وتتكون من

– قوة الشرطة المساعدة ومجموعات الأمن المتنقلة الموجودة حاليا.

– وحدات مؤلفة من المطلوبين للخدمة في الجزائر، ومن الإحتياطي المعد للإحتمالات الطارئة وللهيئة التنفيذية المؤقتة السلطة في تكملة قوة حفظ الأمن بدعوة الإحتياطي المدرب.

المادة 21 يعين قائد قوة الأمن بمرسوم بالإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة

الباب الخامس

محكمة الأمن العام

المادة 22 تشكل محكمة الأمن العام وتتكون من عدد متساوي من القضاة لكل من القانون المدني العام والقانون المدني المحلي.

الباب السادس

إجراءات إعادة التوطين

المادة 23 تقام لجان في الجزائر لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية وغيرها لإعادة أراضي الجزائريين اللاجئين خاصة في تونس والمغرب.

وتتكون هذه اللجان من ثلاثة أعضاء

الأول يعينه المندوب السامي

الثاني تعينه الهيئة التنفذية المؤقتة

الثالث يعين بإتفاق المنظمة الدولية للاجئين مع المندوب السامي .

ستقوم المرافق العامة المعنية بمراقبة العودة إلى الوطن عند نقطة المرور بالحدود.

الباب السابع

نتائج تقرير المصير

المادة 24 بمجرد إعلان نتائج الإستفتاء طبقا للمادة 27 من لائحة تقرير المصير تسري الأنظمة المترتبة على هذه النتائج.

وإذا إتفق على الإستقلال والتعاون

– تعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر

– يتم نقل السلطات فورا

– يعمل بالقوانين المذكورة في التصريح العام والقوانين المرفقة به

– تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم منه السلطات.

إتفاقية وقف إطلاق النار

المادة 1 ستبقى العمليات العسكرية وكل عمل مسلح في القطر الجزائري يوم 19 مارس 1962 الساعة الثانية عشرة.

المادة 2 يتعهد الطرفان بعدم الإلتجاء إلى أعمال العنف الجماعية والفردية يجب وضع نهاية لكل عمل سري مضاد للأمن العام.

المادة 3 تستقر قوات جبهة التحرير الوطنية يوم وقف إطلاق النار داخل المناطق التي توجد بها.

تتم التنقلات الفردية لهذه القوات خارج المناطق المرابطين بها بدون حمل السلاح

المادة 4 لن تنسحب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود قبل إعلان نتائج تقرير المصير.

المادة 5 ستتبع خطط مرابطة الجيش الفرنسي بحيث تمنح حدوث أي إحتكاك.

المادة 6 تنشأ لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف إطلاق النار.

المادة 7 تقترح اللجنة الإجراءات التي يطلبها الطرفان خاصة فيما يتعلق بالتسلح

– إجاد حل لحوادث التي تقع، بعد إجراء تحقيق مسند إلى الأدلة

– حل المشاكل التي لم يكن في الإمكان تسويتها محليا.

المادة 8 يمثل كلا الطرفين في هذه اللجنة أحد كبار الضباط وعشرة أعضاء على الأكثر بما فيهم هيئة السكرتارية.

المادة 9 يقع مقر اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار في (الصخرة السوداء) .

المادة 10 إذا دعت الحاجة، تمثل اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار بلجان محلية في الأقاليم، وتتألف من عضوان لكل من الفرقين وتسير على نفس المبادئ .

المادة 11 يطلق سراح جميع أسرى المعارك لكل من الفريقين لحظة تطبيق قرار وقف إطلاق النار، في خلال 20 يوم من تاريخ إطلاق النار، وعلى الفريقين أن يخطر هيئة الصليب الأحمر الدولية على مكان أسرهم وعن كل الإجراءات التي إتخذت من أجل إطلاق سراحهم.

الفصل الثاني

حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين

الذين يخضعون للقانون المدني العام

تتخذ الإجراءات التالية لحماية الجز%D