تقرير التلخيص
ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح فى صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى أصدرت الحكم ، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفى فى التعبير عما أستخلصه هو من دراسته .
( الطعن رقم 197 لسنة 20 ق جلسة 27/2/1950 )

إن القانون لم يجعل للتقرير الذى أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التى تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو .
( الطعن رقم 1034 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/5 )

إن ما أوجبه القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . فإذا كان الثابت فى محضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه إثارة الجدل فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 1061 لسنة 22 ق جلسة 2/2/21953 )

إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضى الملخص لا يبطله .
( الطعن رقم 1061 لسنة 22 ق جلسة 1953/2/2 )

إنه و إن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع ، و ما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق جلسة 18/5/1953 )

إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
( الطعن رقم 1256 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/21 )

تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة ، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و بما تم فيها من التحقيقات و الإجراءات و لم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى .
( الطعن رقم 87 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/12 )

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة و بالحكم المطعون فيه أن عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم قد تلا تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة ذلك الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى إذ فصلت فى الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك – على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما أستخلصه هو من دراسة .
( الطعن رقم 655 لسنة 38 ق جلسة 3/6/1968 )

قانون الإجراءات الجنائية و إن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع .
( الطعن رقم 655 لسنة 38 ق جلسة 3/6/1968 )

تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها ، و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات ، و لم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ .
( الطعن رقم 159 لسنة 41 ق جلسة 3/10/1971 )

أوجب القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت ، و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، و إذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات ، و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء و يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ، و من ثم يكون الحكم متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 105 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/9 )

من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن استلزمت توقيع المقرر على تقرير التلخيص إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع أو على خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه كما جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص .
( الطعن رقم 61 لسنة 48 ق جلسة 13/2/1978 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد فى ديباجة الحكم المطعون ما دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد وقع مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات فإن ما يتطلبه المشرع فى هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه إطراح ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 61 لسنة 48 ق جلسة 13/2/1978 )

من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .
( الطعن رقم 185 لسنة 48 ق جلسة 12/6/1978 )

الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد أستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص ، فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قد قصرت فى اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله .
( الطعن رقم 185 لسنة 48 ق جلسة 1978/6/12 )

متى كان الثابت من الحكم و من محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى و تقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التى فصلت فى الدعوى ، إذ فى تلاوة المقرر لها التقرير ما يفيد أنه و قد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما أشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما أستخلصه من جانبه لها و أنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر .
( الطعن رقم 508 لسنة 48 ق جلسة 16/10/1978 )

إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى .
( الطعن رقم 508 لسنة 48 ق جلسة 16/10/1978 )

لما كان ما يثيره الطاعن عن خلو جلسة المحاكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إجراءات المحاكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله فيكون ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 2224 لسنة 49 ق جلسة 1980/11/17 )

متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، و كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات .
( الطعن رقم 633 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/18 )

لما كان تقرير التلخيص و فقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى و كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه .
( الطعن رقم 4419 لسنة 51 ق جلسة 8/2/1982 )

لما كان الثابت من الحكم و هو ما لم يجحده الطاعن أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التى فصلت فى الدعوى إذ فى تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه و قد أطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما أشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما أستخلص من جانبه لها و أنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر لما كان ذلك و كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه و من ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 7274 لسنة 53 ق جلسة 29/5/1984 )

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 313 لسنة 54 ق جلسة 14/10/1984 )

إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد يقدم أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً عن القضية ، و أن يتلى هذا التقرير عند البدء فى نظرها ، و لم يفرض القانون على القاضى المقرر تلاوته بنفسه بل يكفى أن تحصل تلاوته بحضوره .
( الطعن رقم 2037 لسنة 4 ق جلسة 2/12/1935 )

إن قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلاً معيناً للتقرير الذى يقدمه أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف ، و يكفى قانوناً أن يكون هذا التقرير مشتملاً على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية و ظروفها .
( الطعن رقم 1897 لسنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )

إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية فى الجلسة تقريراً بما حوته أوراق الدعوى . و هذا و إن كان يقتضى حتماً أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى و يلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضى بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذى حرر عبارات التقرير . فإذا كان بعد أن أطلع على الدعوى قد وجد فيها تقريراً وضعه زميل له فألفاه مستوفياً لكل ما يجب أن يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانوناً فى أن يتخذ هذا التقرير كأنه من وضعه و أن يتلوه بالجلسة على هذا الاعتبار .
( الطعن رقم 1031 لسنة 9 ق جلسة 29/5/1939 )

متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضى الملخص تلا تقرير الدعوى فإن ذلك لا يقبل معه الإدعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير فى المحضر .
( الطعن رقم 1688 لسنة 9 ق جلسة 20/11/1939 )

إن مجرد عدم الإشارة فى تقرير التلخيص إلى واقعة من وقائع الدعوى كعدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية لا يترتب عليه أى بطلان إذ عدم ذكر هذه الواقعة يفيد أن القاضى الملخص لم ير أهمية لذكرها . فإذ كان المتهم يرى أن من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة فإنه يجب عليه هو أن يوضحها فى دفاعه الذى يتقدم به إليها .
( الطعن رقم 1700 لسنة 9 ق جلسة 1939/12/4 )

إن الغرض الذى يرمى إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو أن يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى و ظروفها . و إذن فإذا كانت الهيئة قد قامت بأكملها بعد تلاوة التقرير بعمل تحقيقات تكميلية أخرى فلا يكون هناك ، و الهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى ، من ضرورة لعمل تقرير آخر لمجرد تلاوته عليها فى الجلسة .
( الطعن رقم 1701 لسنة 9 ق جلسة 1939/11/20 )

إن القانون لا يشترط أن يكون القاضى الملخص محرراً بخطه بل كل ما يتطلبه هو أن يكون القاضى قد أطلع على أوراق الدعوى و ألم بوقائعها و بما تم فيها و قدم تقريره بعد ذلك . و إذن فإذا هو وجد بعد مراجعة القضية تقريراً كافياً عنها قد وضعه من قبل زميل له فلا حرج عليه فى أن يتخذه لنفسه و يتلوه بالجلسة .
( الطعن رقم 748 لسنة 11 ق جلسة 1941/2/24 )

ما دام الثابت فى الحكم أن تقريراً بتلخيص القضية قد تلى فى الجلسة ، ولم يكن فى محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك ، فلا تقبل المجادلة فى هذا الأمر .
( الطعن رقم 1935 لسنة 12 ق جلسة 28/12/1942 )

إن الشارع إذا أوجب فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية المنوط بها الحكم فى القضية تقريراً عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم و بما تم فيها من تحقيقات و ما إتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلى به الخصوم فيها من أقوال و تسهل عليهم مراجعة أصل أوراق الدعوى قبل إصدار حكمهم . و من ثم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير فتح باب المرافعة فى الدعوى لأى سبب من الأسباب ، و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة ، فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
( الطعن رقم 158 لسنة 14 ق جلسة 1943/12/20 )

يكفى فى إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك فى الحكم و لو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شئ عن ذلك ، و خصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات .
( الطعن رقم 40 لسنة 17 ق جلسة 21/1/1947 )

إن القاضى الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى و ما جرى فيها . فإذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه فى دفاعه و لكن لا يكون له أن ينعى على الحكم أن التقرير لم يكن شاملاً .
( الطعن رقم 1483 لسنة 17 ق جلسة 1947/11/10 )

لا حرج على القاضى الملخص فى أن يتلو التقرير الذى وضعه أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم الذى نقض بعد أن أقر ما فيه و أعتبره من وضعه .
( الطعن رقم 1491 لسنة 17 ق جلسة 1/12/1947 )

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله . و لا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد وردت فى ديباجة الحكم المطبوع ، ما دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد وقع عليه من كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات .
( الطعن رقم 1200 لسنة 39 ق جلسة 22/12/1969 )

لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك – على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما أستخلصه هو من الدراسة ، و من ثم يكون النعى بالبطلان فى الإجراءات فى غير محله .
( الطعن رقم 481 لسنة 49 ق جلسة 8/4/1979 )

لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى ، إذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته – لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما أستخلصه هو من الدراسة .
( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1989 )

من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .
( الطعن رقم 1508 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1989 )

لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى فى جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و ليتيسر مراجعه الأوراق قبل إصداره الحكم ، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لخصة حكمها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما ، يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
( الطعن رقم 4890 لسنة 54 ق جلسة 1985/5/14 )‏

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى ، و ما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولاً أن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد أستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً .
( الطعن رقم 1719 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/16 )

أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها فى دفاعهم.
( الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق جلسة 21/5/1986 )

لما كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء أخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
( الطعن رقم 4619 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/25 )

من المقرر أن القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، مما يستلزم إعادة الإجراءات .
( الطعن رقم 3578 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/22 )

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى . و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 5453 لسنة 57 ق جلسة 3/3/1988 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير – فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقه من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .
( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق جلسة 3/5/1990 )

لما كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد أستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قد قصرت فى اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها و يبطله و هو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 )

لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء _.ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق ” وإذ كان هذا النص واردا فى الباب الثانى ” فى الاستئناف ” من الكتاب الثالث فى طرق الطعن فى الأحكام ” من قانون الإجراءات الجنائية فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد فى نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس .
( الطعن رقم 955 لسنة 61 ق جلسة 2/11/1992 )

من المقرر أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذى يرمى إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينه من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ كانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف – ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه – أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية – سواء فى أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فلا يكون هناك – والهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى من ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها فى الجلسة زمن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديد .
( الطعن رقم 955 لسنة 61 ق جلسة 2/11/1992 )

لما كان تقرير التخليص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 62266 لسنة 59 ق جلسة 4/11/1992 )

من المقرر أن فقدان التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
( الطعن رقم 18095 لسنة 59 ق جلسة 5/10/1993 )

تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية – مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز لها من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليهما إن رأيا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمتهما أن يوضحاها فى دفاعهما .
( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق جلسة 23/3/1964 )