أوجه التفرقة القانونية بين جرائم (الاغتصاب، هتك العرض، التحرش، خدش الحياء والفعل الفاضح)

مقال حول: أوجه التفرقة القانونية بين جرائم (الاغتصاب، هتك العرض، التحرش، خدش الحياء والفعل الفاضح)

المحامي غسان الدليمي
……. ….. الفرق بين جرائم ……. …

(الاغتصاب، هتك العرض، التحرش، خدش الحياء والفعل الفاضح)

الكثير من الأشخاص لا يفرقون بين هذه الجرائم ، ولتوضيح الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض والتحرش وخدش الحياء والفعل الفاضح نوضح ذلك على النحو التالي:

أولًا: الاغتصاب

هو مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، و، والاغتصاب جناية عقوبتها تصل للسجن المؤبد وفق المادة 393 من ق.ع.

ثانيا : التحرش الجنسي
هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات اي تحرش لفضي أو بالملامسة تحرش جسدي أو حتى بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرًا، وقد تصل عقوبة الجاني إلى سبعة سنوات طبقاً للمادتين (396، 397) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969)

ثالثا: هتك العرض
هو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار، وتصنف قانونًا كجناية تصل عقوبتها إلى ٧ سنوات طبقاً للمادة 1 / 396 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969)

رابعا: خدش الحياء
هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي مثل تعابير المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى، وجنائياّ تقيد قيدا ووصفا جنحة فعل فاضح

خامسا: الفعل الفاضح
هو ماسبق بيانه في خدش الحياء ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحًا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية أو ترويج الأفلام الإباحية وبثها أو المتاجرة بها ، وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي وهذا النوع الجرائم يؤثمها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) ( ويعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنتين في مواده من ( 400 إلى 404 )

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.