#أجراءات_مهمة_في_دعاوىٰ_الأحوال_الشخصيه:

1 _ في حالة عدم مطاوعة الزوجة لـزوجها فـيقوم الزوج بـتقديم دعوىٰ مطاوعة بـحق زوجته أمام محكمة الأحوال الشخصية وفي حالة أصدار قرار بـمطاوعة الزوجة لـزوجها في البيت الشرعي المهيأ والجاري الكشف علىٰ الدار من قبل المحكمة فـيقوم الزوج المدعي بـتنفيذ القرار بواسطة المنفذ العدل المختص حيث يتم تبليغ الزوجة المدعىٰ عليها بـوجوب مطاوع زوجها في البيت الشرعي المهيأ خلال فترة عشرة أو خمسة عشر يوماً ، آي حسب ظروف القضية وبـعكسه يتم تثبيت رفض الزوجة بـمطاوعة زوجها وعدم أنتقالها إلىٰ البيت الشرعي بـموجب أضبارة تنفيذية

2 – بعدها يقوم الزوج بـأقامة دعوىٰ نشوز علىٰ الزوجة ويتم ربط الأضبارة التنفيذية أعلاه بـدعوىٰ النشوز وذلك طبعاً لإثبات عدم مطاوعة الزوجة للزوج ، فـ إذا حصل الزوج علىٰ حكم بـالنشوز من المحكمة يقوم بعدها بـأقامة دعوىٰ لـقطع النفقة عن الزوجة
آي أن الزوجة قد أخلت في هذه الحالة بـٱلتزاماتها الزوجية
( عدم المطاوعة ومن ثم النشوز )
في حالة ٱذا كانت الزوجة قد حصلت سابقاً علىٰ نفقة بـموجب دعوىٰ شرعية ويقوم الزوج المدعي بـطلب ربط دعوىٰ النشوز بـدعوىٰ قطع النفقة

???? #ملاحظه_مهمة :-

إذا أقام الزوج دعوىٰ لـقطع النفقة عن الزوجة لـعدم مطاوعتها له فـيتم رد دعواه من قبل المحكمة المختصة في حالة عدم قيامه بـتقديم دعوىٰ المطاوعة والنشوز علىٰ زوجته أولاً

آي يجب أولاً علىٰ الزوج إقامة دعوىٰ مطاوعة فـ إذا لم تطاوعه الزوجة المدعىٰ عليها في الدار الزوجية المهيأة والتي تم الكشف عليها من قبل المحكمة فـ للزوج في هذه الحالة إقامة دعوىٰ النشوز علىٰ زوجته ومن ثم يقوم الزوج بـإقامة دعوىٰ لـقطع النفقة عن الزوجة الناشزة ،

إعادة نشر بواسطة محاماة نت