الطعن 1855 لسنة 60 ق جلسة 24 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 218 ص 500

جلسة 24 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي، نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
———–
(218)
الطعن رقم 1855 لسنة 60 القضائية

(1،2 ) بنوك “أمر التحويل المصرفي”. إفلاس “وكيل الدائنين” “تصرفات الآمر بالتحويل”.
(1)أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام للآمر مقابل وفاء لدى البنك. كيفية تنفيذه. التحويل المصرفي عملية مجردة منفصلة عن علاقة الأمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل. مؤدى ذلك. بطلان التصرف الذي تم على أساسه التحويل المصرفي. لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها. تنفيذ البنك للأمر. أثره.
(2) ثبوت أن طلب وكيل الدائنين بعدم نفاذ ما ترتب على الأمر بالتحويل في حق جماعة الدائنين لم يكن مطروحاً على المحكمة. أثره. ليس لها أن تعرض له من تلقاء نفسها إذ لا يقضى بالبطلان وفقاً للمادتين 227، 228 ق التجارة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين.

—————
1 – يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه للمستفيد، والتحويل المصرفي يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التي ترتب عليها التزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذي تم على أساسه التحويل المصرفي وإن كان يترتب عليه دعوة للآمر بالدفع في مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أو ضمناً، ويسقط في نفس الوقت عن البنك التزامه قبل الآمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت في ذمته الالتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية “ريديكو” – التي أشهر إفلاسها فيما بعد – لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استناداً إلى قوله (وحيث إنه على ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين….. ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعني تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع اتخاذ إجراءات معينة، إذ أنه لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقاً لأحكام قانون الشركات….. لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزاءاً من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضاً لرأس مالها يستوجب اتباع الإجراءات المقررة في شأنه – وحيث إن البين من مطالعة المستندات المقدمة في هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن…… قد أصدر أمراً إلى بنك…. (المستأنف) في 28/ 4/ 1981 بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكي من حساب شركة الأبحاث والتنمية (ريديكو) رقم…. إلى حسابه الخاص رقم….، وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضاً لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك، والتي يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها، ولم تتبع في شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب اتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفي من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلاً إذ أنه تصرف في وديعة مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانوناً، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء في فترة الريبة على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أجله ويكون باطلاً بطلاناً مطلقاً (م 227 تجاري) ولا ينفذ في حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل) وهو ما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه مما أطلق عليه (صورة الخطاب) أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة كان مودعاً لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينة مما يرتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر، وأيضاً لعدم نفاذ هذا التصرف في حق جماعة دائني الشركة التي أشهر إفلاسها وفقاً للمادة 227 من قانون التجارة وكان الحكم لم يحدد “الخطاب” الذي استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعاً لدى الشركة سالفة البيان قبل الحكم بإشهار إفلاسها، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم أنه مفوض بالتوقيع عنها – التصرف فيها، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون.
2 – إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده بصفته وكيل دائني تفليسة الشركة سالفة البيان قد أقام دعواه استناداً إلى أنه بإفلاس الشركة فقد أصبح المبلغ المودع لدى البنك لحسابها ملكاً لتفليستها ومجموعة الدائنين، وخلت الأوراق مما يشير إلى تمسك وكيل دائني التفليسة بعدم نفاذ تصرف الأمر بالتحويل محل الدعوى في حق جماعة الدائنين إلا في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الاستئناف للحكم والمعلنة للطاعن في 21/ 12/ 1989 والتي أشرت المحكمة في 21/ 12/ 1990.. باستبعادها لورودها بعد الميعاد ولم تجب الطاعن إلى طلبه المؤرخ 25/ 12/ 1989 بإعادة الاستئناف إلى المرافعة للرد على هذه المذكرة، فإن مفاد ذلك أن طلب وكيل الدائنين بعدم نفاذ ما ترتب على الأمر بالتحويل في حق جماعة الدائنين لم يكن مطروحاً على المحكمة ومن ثم لا يكون لها – أياً كان وجه الرأي فيما ساقته في هذا الصدد – أن تعرض له من تلقاء نفسها، إذ لا يقضى بالبطلان وفقاً للمادتين 227، 228 من قانون التجارة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وكيل الدائنين في تفليسة شركة الأبحاث والتنمية (ريدكو) أقام الدعوى رقم 115 لسنة 1986 إفلاس جنوب القاهرة ضد البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي المودعة لديه من…… خزينة محكمة جنوب القاهرة لحساب التفليسة المذكورة، وقال بياناً لذلك إن…… أودع لدى البنك الطاعن المبلغ سالف البيان قيمة حصته في رأس مال الشركة المشار إليها التي أشهر إفلاسها في القضايا أرقام 137، 217، 246 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة، مما يوجب إيداع هذا المبلغ خزينة المحكمة لحساب التفليسة ومن ثم أقام دعواه – بتاريخ 25/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي لحساب تفليسة شركة الأبحاث والتنمية (ريدكو) طرف البنك – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 سنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بإلزامه بإيداع المبلغ محل التداعي لحساب تفليسة شركة الأبحاث والتنمية “ريدكو” على أن التحويل المصرفي الذي أجراه البنك من حساب الشركة إلى حساب الآمر بناء على أمر الأخير بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المفوض بالتوقيع عنها، قد وقع باطلاً لأنه يعد تخفيضاً لرأس مال الشركة المودع لديه كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الآمر التصرف فيها إلا وفقاً لإجراءات معينة وإن هذا التحويل وقد تم في فترة الريبة فيأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أجله ويكون باطلاً بطلاناً مطلقاً وفقاً للمادة 227 من قانون التجارة فلا ينفذ في حق جماعة دائني تفليسة الشركة، في حين أن التحويل المصرفي عملية مجردة يترتب عليها نشوء دين جديد للمستفيد مجرداً عن سببه فيقع التحويل صحيحاً ولو كانت العملية التي تسري عن طريقه مشوبة بالبطلان ويتعين على البنك تنفيذ الأمر بالتحويل طبقاً لتعليمات الآمر، وأن الحكم وإن أقر أن الأخير هو المفوض بالتوقيع عن الشركة إلا أنه أنكر عليه ذلك بالنسبة للمبلغ محل الأمر بمقولة أن هذا المبلغ كان وديعة لدى البنك دون أن يبين المصدر الذي استخلص منه ذلك، وبالرغم من أن البطلان المقرر بالمادتين 227، 228 من قانون التجارة مقرر لمصلحة جماعة الدائنين فلا يجوز للمحكمة أن تعرض له أو تقضي به إلا بطلب من وكيل الدائنين والذي لم يتمسك به إلا في مذكرته التي استبعدتها محكمة الاستئناف ولم تمكن الطاعن من الرد عليها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه للمستفيد، والتحويل المصرفي يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التي ترتب عليها التزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذي تم على أساسه التحويل المصرفي وإن كان يترتب عليه دعوة للآمر بالدفع في مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أو ضمناً، ويسقط في نفس الوقت عن البنك التزامه قبل الآمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويترتب في ذمته الالتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية “ريديكو” – التي أشهر إفلاسها فيما بعد – لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استناداً إلى قوله (وحيث إنه وعلى ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين…. ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعني تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع اتخاذ إجراءات معينة، إذ أنه لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقاً لأحكام قانون الشركات…. لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزاءاً من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضاً لرأس مالها يستوجب اتباع الإجراءات المقررة في شأنه – وحيث إن البين من مطالعة المستندات المقدمة في هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن…… قد أصدر أمراً إلى بنك….. (المستأنف) في 28/ 4/ 1981 بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكي من حساب شركة الأبحاث والتنمية (ريديكو) رقم…… إلى حسابه الخاص رقم……، وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضاً لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك، والتي يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها، ولم تتبع في شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب اتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفي من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلاً إذ أنه تصرف في وديعة مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانوناً، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء في فترة الريبة على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أجله ويكون باطلاً بطلانا مطلقاً (م 227 تجاري) ولا ينفذ في حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل) وهو ما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه مما أطلق عليه (صورة الخطاب) أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة كان مودعاً لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينة مما يرتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر، وأيضاً لعدم نفاذ هذا التصرف في حق جماعة دائني الشركة التي أشهر إفلاسها وفقاً للمادة 227 من قانون التجارة وكان الحكم لم يحدد “الخطاب” الذي استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعاً لدى الشركة سالفة البيان قبل الحكم بإشهار إفلاسها، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم أنه مفوض بالتوقيع عنها – التصرف فيها، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده بصفته وكيل دائني تفليسة الشركة سالفة البيان قد أقام دعواه استناداً إلى أنه بإفلاس الشركة فقد أصبح المبلغ المودع لدى البنك لحسابها ملكاً لتفليستها ومجموعة الدائنين، وخلت الأوراق مما يشير إلى تمسك وكيل دائني التفليسة بعدم نفاذ تصرف الأمر بالتحويل محل الدعوى في حق جماعة الدائنين إلا في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الاستئناف للحكم والمعلنة للطاعن في 21/ 12/ 1989 والتي أشرت المحكمة في 21/ 12/ 1990 باستبعادها لورودها بعد الميعاد ولم تجب الطاعن إلى طلبه المؤرخ 25/ 12/ 1989 بإعادة الاستئناف إلى المرافعة للرد على هذه المذكرة، فإن مفاد ذلك أن طلب وكيل الدائنين بعدم نفاذ ما ترتب على الأمر بالتحويل في حق جماعة الدائنين لم يكن مطروحاً على المحكمة ومن ثم لا يكون لها – أياً كان وجه الرأي فيما ساقته في هذا الصدد – أن تعرض له من تلقاء نفسها، إذ يقضى بالبطلان وفقاً للمادتين 227، 228 من قانون التجارة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين، لما كان ما تقدم وكانت أي من الدعامات التي أقيم عليه الحكم المطعون فيه غير كافية لحمل قضاءه فإنه يتعين نقضه لما ورد بسبب النعي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .