دراسة قانونية كبيرة حول حقوق المتهم فى نظام الإجراءات الجزائية السعودي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ( ) .
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ( ).
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ ( ) .
أما بعد :
فلقد دأبت وزارة العدل على الرقي بهذه الوزارة والعناية بها من خلال وضع الأنظمة القضائية ودراستها وتحليلها وإشراك القضاة في دراسة هذه الأنظمة وتطويرها .
وما هذه الندوات العدلية التي تقام في مناطق المملكة إلا دليل على ذلك الحرص على تفعيل هذه الأنظمة وإخراجها بصورة جيدة واضحة للقضاة الذين يتعاملون معها ، وقد قدمت بحوث كثيرة وحلقات متعددة من خلال الندوات العدلية السابقة ، فيما يتعلق بهذه الأنظمة القضائية وامتداداً لهذه الندوات العدلية تأتي هذه الندوة في منطقة القصيم والتي أسند إليَّ فيها بحث ( حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية ) فحرصت على إبراز جانب العناية والدقة في هذا النظام وخصوصاً فيما يتعلق بالمتهم من خلال مواد النظام التي أعطت المتهم حقه كاملاً في الدفع والرفع والتقاضي والتظلم كما سيتم بيانه من خلال هذا البحث ، وقد قمت بتقسيم البحث على النحو التالي :
أولاً : تعريف بالمتهم وحقوقه لغة واصطلاحاً.
ثانياً : مصدر الحق .
ثالثاً: أدلة حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية .
رابعاً : حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية .
أ : حقوق المتهم عند القبض والتحقيق .
ب: حقوق المتهم عند المحاكمة وما بعدها .
خامساً : المواد التي تحدث عن حقوق المتهم .
سادساً : الخاتمة .

تعريف حق المتهم

أولاً : تعريف الحق
الحق في اللغة : الحق خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل إذا وجب وثبت ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها ( ).
وفي الصحاح (الحق ): خلاف الباطل ، والحق: واحد الحقوق ، والحقة أخص منه. يقال: هذه حقتي، أي حقي. والحقة أيضا: حقيقة الأمر. يقال: لما عرف الحقة مني هرب ( ) .
ومن معاني الحق : النصيب والواجب واليقين وحقوق العقار ومنافعه ( ).
والحق استعمل في لغة العرب بعدة استعمالات:
منها : الثابت الواجب على الغير لقوله تعالى :﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ( ).
ومنها: النصيب لقوله  : (( إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ))( ).
ومنها : الثابت ضد الباطل لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾( ) ( )

والحق في الاصطلاح : يأتي بمعنيين :

الأول : هو الحكم المطابق لواقع ، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالهما على ذلك ويقابله الباطل .
والآخر : أن يكون بمعنى الواجب الثابت وهو قسمان : حق الله وحق العباد. والحق في عرف الفقهاء هو :
المراد بالحق غالباً عند الفقهاء : ما يستحقه الرجل ( )
والحقوق نوعان : حق الله ، وحق الآدمي ؛ فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها ، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها ، لا في إهمالها ، ولهذا لا يقبل بالحدود ، وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع .
وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها ، والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله  كما قال تعالى : ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ﴾ ( ).

ثانياً: تعريف المتهم :
أتْهَم الرجل إذا أتى بما يتهم عليه.
قال الشاعر :
هما سَقَياني السُمّ من غير بِغضة … على غير جُرْمٍ في إناء تهيم ( )
ومن خلال هذه التعاريف اللغوية يتضح معنى حق المتهم فالمراد بالحق غالباً عند الفقهاء : ما يستحقه الرجل ( ).
والمتهم : هو من اتهم بارتكابه فعلاً محرماً بطريق العمد أو الخطأ ( ).

مصدر الحق

لو رجعنا إلى حقوق المتهم لوجدنا أنها حقوق أصلية وليست عارضة ، وهذه الحقوق مصدرها الشريعة التي قامت على العدل والإنصاف ، وإعطاء كل ذي حق حقه مع كل الناس قال تعالى:﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾( ).
وبهذا نعلم أن الشريعة المستوعبة لم تغفل حقاً لذي حق بل جاءت كاملة مراعية للمقاصد محققة واجب الحفظ والزجر بما يضمن التأديب والإصلاح .
[ فمصدر الحق هو الله تعالى لتنظيم حياة الخلق ، حتى يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة وكان يمكن ألا يجعل الله للعبد حقاً أصلاً ولكنه تفضل على عباده فجعل للشخص حقوقاً تؤدى له ، وكلفه بأداء حقوق الله تعالى وللآخرين ، ثم أعلمه وبلغه ماله من حقوق وما عليه من واجبات عن طريق الشرائع السماوية التي ختمت بالشريعة الإسلامية فكانت ناسخة لما قبلها وعامة لجميع الخلق فما أثبتته الشريعة الإسلامية حقاً فهو حق وما عداه فليس بحق ]( ).
والحق للإنسان منه ماهو واجب مفروض له ومنه ماهو أمر ثابت طبيعي له فله إذاً حقوق في الحياة باعتباره إنساناًً خلقه الله وباعتبار ماله وما عليه .
فالحق في الإسلام يشمل الحقوق المادية والشخصية والمعنوية والواجبات والتكاليف .
قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾( ).

أدلة حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية

من خلال تتبع الآيات والأحاديث والنظر في القواعد الشرعية نجد أن للمتهم حقوقاً كثيرةً في الشريعة منها :
1- قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾ ( ).
الشاهد من الآية قوله تعالى : ﴿ فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ﴾ .
قال الطبري في تفسير قوله تعالى ﴿ فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ﴾ : قال: لا تقتل غير قاتلك، ولا تمثِّل به.
وقال حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة(فلا يسرف في القتل) قال: لا يقتل غير قاتله؛ من قتل بحديدة قتل بحديدة؛ ومن قتل بخشبة قتل بخشبة؛ ومن قتل بحجر قتل بحجر.
ذكر لنا أن نبي الله  كان يقول: (( إن من أعتى الناس على الله جل ثناؤه ثلاثة رجل قتل غير قاتله، أو قتل بدخن في الجاهلية، أو قتل في حرم الله)) ( ).
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى { فلا يسرف في القتل } قالوا: معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل.
قال صاحب أضواء البيان أضواء البيان في تفسير هذه الآية: بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا ، ونهاه عن الإسراف في القتل ، ووعده بأنه منصور .
والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور :
الأولى : أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد ، كما كانت العرب تفعله في الجاهلية . ومعلوم أن قتل الجماعة بواحد لم يشتركوا في قتله : إسراف في القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة .
الثانية : أن يقتل بالقتيل واحدا فقط ولكنه غير القاتل . لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل ، منهي عنه في الآية أيضا .
الثالثة : أن يقتل نفس القاتل ويمثل به . فإن زيادة المثلة إسراف في القتل أيضا ( ).
قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية : { فلا يسرف } الولي { في القتل إنه كان منصورا } والإسراف مجاوزة الحد إما أن يمثل بالقاتل أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل ( ).
2- قال تعالى : ﴿قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّـا إِذاً لَّظَالِمُونَ ﴾( ) قال صاحب تفسير ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية : عن ابن إسحاق: ” قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ” ، قال: ما كنا لنأخذ به بريئا بظن، فإن ذلك لظلم إن فعلنا” ( ).
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية : هذا ظلم منا، لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده { إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ } أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها ( ).
3- قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾( ) .
أما القاعدة الأخرى للمساواة فهي شمول الكرامة الإنسانية لكل البشر. وقد نص القرآن على ذلك في قوله: (ولقد كرمنا بني آدم ) فالإنسان بهذا التكريم جعله الله خليفة في الأرض ، وأسجد له ملائكته ، وجعله سيدًا في هذا الكون ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض. فالإنسان بذلك له مكانته ومكانه المفضل بين الخلق جميعًا. وقد منح الله هذه الكرامة لكل الناس بلا استثناء لتكون سياجًا من الحصانة والحماية لكل فرد من أفراد الإنسان ، لا فرق بين غنى وفقير وحاكم ومحكوم. فالجميع أمام الله وأمام القانون وفى الحقوق العامة سواء . إهـ ( شبهات المشككين 1/133).
وقال صحاب الظلال في ظلال القرآن ( ) : ومن التكريم أن يكون الإنسان قيماً على نفسه ، محتملاً تبعة اتجاهه وعمله . فهذه هي الصفة الأولى التي بها كان الإنسان إنساناً حرية الاتجاه وفردية التبعة .إهـ.
والتكرم هنا شامل للجنس كله فجنس الإنسان مكرم عند الله بلا تفرقة بين مجموعة وأخرى ، بل كل مجموعة ينظر إليها بمنظار واحد هو الإنسانية فالإسلام لا يسمح بقيام نظام طبقي تسيطر فيه طبقة على أخرى ، كما لا يسمح بتحكم فئة تدعي لنفسها الاستعلاء بالبيئة أو العنصر أو اللون أو الجاه على الفئات الأخرى ، بل إنه ألغى كل سبب يدفع الإنسان إلى الاستعلاء والتحكم في الآخرين .إهـ( ).
المحافظة على النفس كرامة الإنسان: أن الله سبحانه كرم الإنسان: خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعا منه، وجعله خليفة عنه، وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض، وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحي.
ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه، ويبلغ غاياته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو، وأخذ حقوقه كاملة.
وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام: حق الحياة، وحق التملك، وحق صيانة العرض، وحق الحرية، وحق المساواة، وحق التعلم.
قال الله تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾.
وهذه الحقوق، واجبة للإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن لونه، أو دينه، أو جنسه، أو وطنه، أو مركزه الاجتماعي. وقد خطب رسول الله  في حجة الوداع فقال:
« أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه » ( ) .
4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ  اضْرِبُوهُ قَالَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا رَحِمَكَ اللَّه ُ )) ( ).
والرواية الثانية :عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ  كَانَ النَّبِيُّ  قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ  :(( لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )) ( ).
قال ابن حجر في فوائد الحديث :[ وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه . وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله ( ).
وقال ابن بطال : لأن النبي  قد شهد للشارب بحب الله ورسوله وبالإسلام، وقال فيه: « لا تعينوا الشيطان على أخيكم » . فسماه أخًا في الإسلام، وأمرهم أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة ( ).
قال ابن حجر : ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان… إلى أن قال: ويستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن ( ).
5- وفي قول للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه – :(( والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول)( ).
6- إن الشك والظن في غير موضعه ينقص من حقوق المتهم : عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، قَالاَ : (( إِنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ )).أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وأحمد وابن عساكر في تاريخ دمشق وصححه الألباني ( ).
الشرح : (إن الأمير إذا ابتغى الريبة) أي طلب الريبة أي التهمة في الناس بنية فضائحهم أفسدهم وما أمهلهم وجاهرهم بسوء الظن فيها فيؤديهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ورموا به ففسدوا ، ومقصود الحديث حث الإمام على التغافل وعدم تتبع العورات فإن بذلك يقوم النظام ويحصل الانتظام والإنسان قل ما يسلم من عيبه فلو عاملهم بكل ما قالوه أو فعلوه اشتدت عليهم الأوجاع واتسع المجال بل يستر عيوبهم ويتغافل ويصفح ولا يتبع عوراتهم ولا يتجسس عليهم : وعن ابن مسعود أنه قيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن ظهر لنا شيء نأخذ به ، قال النووي حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين ( ).
عن أبي قلابة أن عمر حدث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته ، هو وأصحاب له ، فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل ، فقال أبو محجن : يا أمير المؤمنين إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس ، فقال عمر  : ما يقال هذا ؟ فقال له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأرقم صدق يا أمير المؤمنين ، هذا من التجسس ، فخرج عمر وتركه ( ).
7- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ )) ( ).
وهذا نص عام، فاعتداء الإنسان على مثيله أو نظيره أو مساويه أو زميله هو أيضًا، حرام لا يجوز، لا يعتدي على ماله بالنهب أو السرقة، ولا على عرضه بالكلام أو الوقيعة بغير حق أو الشتم أو السب، أو يعتدي على دمه بالقتل أو بالجرح، وكل هذه الاعتداءات خطيرة؛ لأن منها ما يستغل فيه النفوذ والقوة في مضايقة الإنسان ومصادرة كرامته، وإيذائه وامتهانه، والقضاء على إنسانيته وكرامته ( ) .
10- حديث بن عباس رضي اله عنهما عن النبي : (( وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ( ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))( ).
حفظ حرمة المسكن ، وحرية صاحبه الشخصية بعدم الاطلاع على أسراره بل وبالغ الإسلام في تقرير حرية المسكن بأن أسقط القصاص والدية عمن انتهك له حرمة بيته ، بالنظر فيه ونحوه يدل على ذلك حديث أبى هريرة  أنه سمع رسول الله  يقول : (( من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه )) ( )(وهدرت ): أي لاضمان على صاحب البيت . فعين الإنسان -رغم حرمتها وصيانتها من الاعتداء عليها ، وتغليظ الدية فيها -لكنها هنا أهدرت ديتها بسب سوء استعمالها واعتدائها على حقوق الغير ( ).
11- عن معاوية  قال : سمعت رسول الله  يقول:(( إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم ، أو كدت أن تفسدهم ))( ).
12- قاعدة : البراءة الأصلية وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .

حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية

ماهو نظام الإجراءات الجزائية ؟

هو نظام سعودي مقصد منه تنظيم الإجراءات في القضايا الجنائية وهو مستمد من التعاليم والقواعد الشرعية وقد صدر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 28/7/1422 هـ وبدأ تطبيقه في 17/2/1423هـ وهو مكون من تسعة أبواب ويحتوي على مائتين وخمسة وعشرين مادة تتعلق الأبواب الأربعة الأولى بالتحقيق والدعوى وفيها مائة وأربعون مادة ، وتتعلق الأبواب الخمسة الأخيرة بالمحاكمة وفيها خمسة وثمانون مادة .
وهذا النظام أولى المتهم عناية خاصة فيما له وفيما عليه وقد تحدثت أكثر من مائة مادة في حقوق المتهم صراحة أو دلالة غير صريحة وهذه المواد هي :
المواد التي تحدثت عن حقوق المتهم :
1- المادة الثانية 2- المادة الثالثة 3- المادة الرابعة 4- المادة السادسة 5 – المادة الثالثة عشر من صفة محاكمة الأحداث والفتيات والعناية بهم 6- المادة الخامسة والعشرون 7- المادة الثالثة والثلاثون 8- المادة الرابعة والثلاثون 9- المادة الخامسة والثلاثون 10- المادة السادسة والثلاثون 11- المادة السابعة والثلاثون 12- المادة الثامنة والثلاثون 13- المادة التاسعة والثلاثون 14- المادة الأربعون 15- المادة الحادي والأربعون 16- المادة الثانية والأربعون 17- المادة الثالثة والأربعون 18- المادة الرابعة والأربعون 19- المادة الخامسة والأربعون 20- المادة السادسة والأربعون 21- المادة السابعة والأربعون 22- المادة الثامنة والأربعون 23- المادة التاسعة والأربعون 24- المادة الخمسون 25 – المادة الحادي والخمسون 26- المادة الثاني والخمسون 27- المادة الثالث والخمسون 28- المادة الرابعة والخمسون 29- المادة الخامسة والخمسون 30- المادة السادسة والخمسون31- المادة السابعة والخمسون 32- المادة الثامنة والخمسون 33- المادة التاسعة والخمسون 34 – المادة الستون 35- المادة الحادي والستون36- المادة الرابعة والستون 37- المادة الخامسة والستون 38- المادة السابعة والستون 39- المادة التاسعة والستون 40- المادة السبعون 41- المادة الحادي والسبعون 42- المادة الثانية والسبعون 43- المادة الثالثة والسبعون 44- المادة الرابعة والسبعون 44- المادة الثامنة والسبعون 45- المادة الثمانون 46- المادة الحادي والثمانون 47- المادة الثانية والثمانون 48- المادة الثالثة والثمانون 49- المادة الرابعة والثمانون 50- المادة الخامسة والثمانون 51- المادة السادسة والثمانون 52- المادة السابعة والثمانون 53- المادة الثامنة والثمانون 54- المادة التاسعة والثمانون 55- المادة التسعون 56- المادة الحادي والتسعون 57- المادة الثانية والتسعون التصرف في الأشياء المضبوطة 58- المادة الثالثة والتسعون 59- المادة الرابعة والتسعون 60- المادة الخامسة والتسعون 61- المادة السادسة والتسعون 62- المادة السابعة والتسعون 63- المادة الثامنة والتسعون 64- المادة التاسعة والتسعون 65- المادة الأولى بعد المائة 66- المادة الثانية بعد المائة 67- المادة الثامنة بعد المائة 68- المادة التاسعة بعد المائة 69- المادة العاشرة بعد المائة 70- المادة الحادية عشرة بعد المائة 71- المادة الثالثة عشرة بعد المائة 72- المادة الرابعة عشرة بعد المائة 73- المادة الخامسة عشرة بعد المائة 74- المادة السادسة عشرة بعد المائة 75- المادة السابعة عشرة بعد المائة 76- المادة الثامنة عشرة بعد المائة 77- المادة التاسعة عشرة بعد المائة 78- المادة العشرون بعد المائة 79- المادة الحادية والعشرون بعد المائة 80- المادة الثانية والعشرون بعد المائة 81- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة 82 – المادة السادسة والعشرون بعد المائة 83- المادة السابعة والثلاثون بعد المائة 84 -المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة 85 – المادة الأربعون بعد المائة86 – المادة الحادية و الأربعون بعد المائة87 – المادة الثانية و الأربعون بعد المائة 88 – المادة الخمسون بعد المائة 89 – المادة الحادية الخمسون بعد المائة 90 – المادة الثانية والخمسون بعد المائة 91 – المادة الثامنة والخمسون بعد المائة 92 – المادة الحادية والستون بعد المائة 93 – المادة الرابعة والستون بعد المائة 94 – المادة الثالثة والسبعون بعد المائة 95– المادة الثالثة والتسعون بعد المائة 96 – المادة الرابعة والتسعون بعد المائة 97– المادة الخامسة والتسعون بعد المائة 98 – المادة السادسة والتسعون بعد المائة 99 – المادة السابعة والتسعون بعد المائة 100 – المادة السابعة عشرة بعد المائتين .
وبهذا نلاحظ أن حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية أخذت حيزاً كبيراً من مواد النظام زلا غرابة في ذلك لأن هذا النظام :

أولاً : مستمد من الشريعة الإسلامية التي جاءت عدلاً حقاً وأعطيت كل ذي حق حقه حتى للكافر ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ ( ) ولأن المملكة العربية السعودية تحكم الشريعة في جميع أمورها كما نص على ذلك المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم :
المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله  .

ثانياً : شمولية النظام لأن أي نظام لابد أن يراعي الجاني والمجني عليه وظرف الجريمة وأثر هذه الجريمة والمخالفة تقويماً للجاني والمقصر وضبطاً للمجتمع .
والنظام حافظ على كرامة الجاني وشرفه وحريته وكامل حقوقه في الدفاع عن نفسه بطريقة عادلة .
كما انه أيضاً حافظ على المجتمع وأمنه وحريته واستقراره بطريقة متوازنة .

ثالثاً : النظام لا يلغي الآدمية والبشرية وكافة الحقوق المشروعة للجاني والجانح فالعقوبة لا تجرد الإنسان من بشريته وآدميته وتلغي عنه التكريم الوارد في قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ ( ) وضمنت للمتهم مصلحته في حق الدفاع وفي الحديث أن النبي  قال لعلي بن أبي طالب  حين ولاه اليمن : ((إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول )) ( ).
علما ً بأنه برزت في هذا النظام السمات التالية :

1- عدم تعذيب المقبوض عليهم والمتهمون أو إيذاؤهم .
2- حرمة الإنسان والمساكن والمكاتب والمراكب وما في حكمها .
3- تسبيب أوامر القبض والتفتيش والتحقيق.
4- إعطاء المتهم حق الإطلاع على أمر التفتيش .
5- إعطاء المتهم حق التوكيل والاتصال بالمحامي .
6- إعطاء المحكوم عليه حق القناعة من عدمها وتسليمه الصك لاعتراض على الحكم .
7- اكتساب الحكم القطعية بقناعة المدعى عليه .
8- تداخل النظر في الحق العام مع الحق الخاص .
9- الحكم بالقتل تعزيراً يكون بالإجماع وإن لم يحصل الإجماع فيندب وزير العدل اثنين من القضاة .
10- تفويض تحديد الجرائم الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .

ولقد قرر النظام أن لتفتيش جزء من التحقيق ، حيث حدد في الفصل الرابع من الباب الثالث موضوع تفتيش الأشخاص والمساكن في المواد ( 40- 45 ) والمادتين (80- 81) بكل وضوح مبين على أسس سليمة تضمن حقوق الإنسان ، وتصون كرامته وتحفظ إجراءات العدالة ، وتستقري أدلة التحقيق حيث قرر المبادئ التالية :
1- حرمة الإنسان والمساكن والمكاتب والمراكب وما في حكمها .
2- ترتب على هذه الحرمة ألا يكون تفتيش المساكن إلا بشرطين هما :
أ- الأحوال المنصوص عليها نظاماًً وهي : ( اتهام شخص يقيم في مسكن بارتكاب جريمة ، أو الاشتراك فيها ، أو وجدت قرائن تدل على حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة ) .
ب- صدور أمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفتيش .
3- الأشخاص والمكاتب والمراكب يكتفي في تفتيشها بإذن من المحقق .
4- تسبيب أوامر التفتيش .
5- مراعاة جنس الشخص المراد تفتيشه فالذكور يقومون بتفتيش الذكور والإناث يفتشن الإناث .
6- أن التفتيش لا يكون إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة أو لها فائدة في التحقيق فقط .
7- لا يتم تفتيش المسكن إلا بحضور صاحبه أو من ينيب ، وله الإطلاع على أمر التفتيش .
8- لا يجوز فض الأوراق المختومة أو المغلقة .
9- في حالة تلبس بالجريمة يجوز تفتيش المتهم ومنزله .
10- يكون التفتيش أول النهار من بعد شروق الشمس إلى غروبها ، ولا تدخل المساكن ليلاً في حال التلبس بالجريمة .
ففي هذه المبادئ احترام لإنسانية الإنسان ، وتقرير لقاعدة ( الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته ) مع استيعاب جميع جوانب التحقيق حتى لا يستغل المجرمون ثغرات الأنظمة لارتكاب جرائمهم ( ).

أولاً: حقوق المتهم عند القبض والتحقيق
1- : لا يجوز القبض أو التفتيش أو الإيقاف أو السجن إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن العامة كما في المادة الثانية : لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه أو توقيفه ، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة .
والمادة السادسة والثلاثين : لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً ، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومجدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة ، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
2- : لا يجوز إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للعذاب أو معاملته بما يهن كرامته كما في المادة الثانية : ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة .
والمادة الخامسة والثلاثين : في غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، ويجب إخباره بأسباب إيقافه ،ويكون له الحق في اتصال بمن يرى إبلاغه .
3- للمتهم الحق في الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كما في المادة الرابعة : يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
والمادة الرابعة والستين : للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق . ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام .وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
والمادة التاسعة والستين : للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق .
والمادة السبعين : ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق .
4- لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا كان متلبساً بالجريمة ووجدت أدلة كافية على اتهامه كما في المادة الثالثة والثلاثين : لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ؛ على أن يحرر محضراً بذلك ، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر من المحقق .
فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وأن يبيِّن ذلك في المحضر .
5- لا يجوز إبقاء المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر المحقق وتسمع أقوال المتهم من قبل رجل الضبط الجنائي فوراً كما في المادة الرابعة و والثلاثين : يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه .
6- من حقوق المتهم إلزام المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت وسماع شكاوى المسجونين والتأكد من شرعية إيقافهم كما في المادة السابعة والثلاثين : على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي ، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية ، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف ، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين ، وأن يسمعوا شكاواهم ، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن . وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم .
والمادة التاسعة والثلاثين : لكل من علم مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام . وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة ، وعليه أ يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك .
7- من حق المتهم أو الموقوف كتابة شكوى كتابية أو شكوى شفهية لمأمور السجن أي وقت وإيصالها للهيئة كما في المادة الثامنة والثلاثين :
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يتقدم في لأي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك ، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها ، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين .
8- حرمة الأشخاص والمساكن والمكاتب والمراكب ووجوب صيانتها كما في المادة الأربعين :
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها . وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة . وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوراً أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى .
كما لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون وتفتيشه إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام كما في المادة الحادي والأربعين :
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق . وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله ، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقضيه الحال .
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك ، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه .
9- إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي كما في المادة الثانية والأربعين :
يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم – أن يفتشه . ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي .
والمادة الثانية والخمسين :
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة .
والمادة الثالثة والخمسين :
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام ، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن ، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته .
10- تفتيش المتهم يكون خاصاً بالجريمة وما يتعلق بها كما في المادة والأربعين :
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة ، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام .
11- لا يجوز تفتيش المسكن إلا بحضور صاحبه أو من ينيبه وإذا تعذر ذلك فيكون بحضور عمدة الحي أو شاهدين مع تمكين صاخب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش كما في المادة السادسة والأربعين :
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أفراد أسرته البالغين المقيمين معه ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين ، ويمكِّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبِت ذلك في المحضر .
12- نصت المادة السابعة والأربعين من أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي: يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي :
اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته
نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش ، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن .
أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر .
وصف الأشياء التي ضبط وصفاً دقيقاً .
إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة.
وهذا كله لحفظ حق المتهم .
13- حقه في تبليغه بأسباب القبض وتمكينه من الاتصال بمن يراه كما في المادة السادسة عشر بعد المائة :
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الحنائي .
14- لا يجوز فض الأوراق المختومة والمغلقة إذا وجدت في منزل المتهم من قبل رجل الضبط الجنائي وعليه إثبات ذلك في محضر وعرضها على المحقق المختص وتوقيع في حرز مغلق ويختم عليها وتؤرخ ولا تفتح الأختام إلا بحضور المتهم أو وكيله ، كما في المادة الثامنة والأربين :
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها ، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص .
وكما في المادة التاسعة والأربعين: قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق ، وتربط كلما أمكن ذلك ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها , ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
وكما في المادة الخمسين : لا يجوز فض الأختام الموضوعة ، طبقاً للمادة التاسعة والأربعين ، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد .
15- يكون تفتيش المتهم نهاراً من بعد شروق الشمس قبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة كما هو منصوص في المادة الحادية والخمسين :
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة .
16- من حقوق المتهم حرمة الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال فلا يجوز الاطلاع أو مراقبتها إلا بأمر سبب ولمدة محددة رفقاً للنظام ، كما في المادة الخامسة والخمسين :
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة ، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام .
17- لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده وله الاستماع إلى التسجيلات وأن يأمر بضمها للمعاملة أو ردها إلى من كان حائزاً إليها كما في المادة السابعة والخمسين : للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة ، وله أن يستمع إلى التسجيلات ، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية ، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مراسلة إليه .
كما أنه يبلغ المتهم مضمون هذه الأشياء أو تعطى له صورة منها في لأقرب وقت كما في المادة الثامنة والخمسين :
يبلَّغ مضمون الخطابات البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه ، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق .
18- يجب على المحقق وغيره المحافظة على معلومات الأشياء والأوراق المضبوطة والمحافظة على سريتها وعدم الانتفاع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره إلا في الأموال التي يقضي بها النظام فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بأي طريقة كانت تعينت مساءلته كما في المادة الستين :
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بأي طريقة كانت تعينت مساءلته .
كما في المادة الستين :
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بأي طريقة كانت تعينت مساءلته .
19- حقه في المحافظة على إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها كما في المادة السابعة والستين :
تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم – من كتَّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم – عدم إفشائها ، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته.
20- حقه في تبليغه بالسعة واليوم والمكان الذي يجري فيه التحقيق كما في المادة الحادية والسبعين :
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه.
21- حق المتهم في الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك كما في المادة الثامنة والسبعين :
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك ، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه ، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض ، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير رفي عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
22- لا يجوز لمحقق تفتيش غير المتهم إلا إذا وجدت أمارات قوية على أنه يخفي أشياء ، كما في المادة الحادية والثمانين :
للمحقق أن يفتش المتهم،وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام .
23- ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها كما في المادة السابعة والثمانين :
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة ، أو المتحصلة من هذه الأشياء ، يكون ردها إلى من فقد حيازتها ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
24- يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نظام اختصاصها مكان التحقيق كم في المادة الثامنة و الثمانين :
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
كما أنه عند النزاع برد الأشياء المضبوطة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها يكون الأمر في هذه الحالة للمحكمة المختصة كما في المادة التسعين :
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنتزعة ، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه .
25- الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها- بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها – تودع بيت المال كما نصت على ذلك المادة الثانية والتسعين .
26- حقه في حفظ مما يتلف بمرور الزمن برده له وكذلك إذا كان حفظه يستلزم نفقات كبيرة تستغرق قيمته أو يسلم لبيت المال لبيعه بالمزاد العلني إذا سمحت مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه المطالبة بثمن الذي بيع به كما هو منصوص في المادة الرابعة والتسعين .
27- حقه في الاستماع إلى أقوال شهوده من قبل المحقق كما في المادة الخامسة والتسعين :
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها . وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
28- من حق المتهم تدوين جميع بياناته الشخصية من فبل المحقق وإحاطته بالتهمة المنسوبة إليه وتوقيفه على جميع أقواله كما في المادة الأولى بعد المائة :
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدوّن جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال . وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين ، أو الشهود . ويوقع المتهم على أقوال بعد تلاوتها عليه ، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر .
29- لا يجوز التأثير على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه كما في المادة الثانية بعد المائة :
يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إدارة المتهم في إبداء أقواله ، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده . ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق .
30- لا يجوز ترك المتهم المقبوض عليه بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة بل يستجوب حال القبض عليه أو تأمر الدائرة بإخلاء سبيله كما في المادة التاسعة بعد المائة :
يجب على لمحقق أن يستوجب المتهم المقبوض عليه فوراً ، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه . ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق ، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً ، أو تأمر بإخلاء سبيله .
31- إذا اعترض المتهم على نقله من دائرة لأخرى عند التحقيق أو كانت ظروفه الصحية لا تسمح له بالنقل فيبلغ المحقق وعليه أن يصدر فوراً بما يلزم .
32- ينتهي التوقيف لمتهم بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد التوقيف للمصلحة فيجب قبل انقضائها بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف على ألا تزيد أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه كما في المادة الرابعة عشر بعد المائة : ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة ، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عن المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه .
33- حق المتهم بإبلاغه بأسباب القبض عليه وتوقيفه وتمكينه من الاتصال بمن يراه كما في المادة السادسة عشر بعد المائة : يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الحنائي .
34- لا يجوز تنفيذ أوامر القبض عليه أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد كما هو منطوق المادة السابعة عشر بعد المائة .
35- إذا طلب المتهم الإفراج عنه أو رأى المحقق ذلك بأن وجد بأن توقيفه ليس له مبرر وأنه لا ضرر على التحقيق ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك كما في المادة العشرين بعد المائة : للمحقق الذي يتولى القضية ، في أي وقت – سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق ليس مبرر ، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك .

ثانياً: حقوق المتهم عند المحاكمة وبعدها .

1- حقه في تبليغه للحضور قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ ويعطى مهلة إذا طلب ذلك فقد جاء في المادة السابعة والثلاثين بعد المائة ما يلي :
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف .
ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد . فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية .
2- حقه في الحضور في الجرائم الكبيرة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه كما في المادة الأربعين بعد المائة :
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه .أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
3- حقه في عدم الحكم عليه إلا بعد حضوره كما في المادة الحادية والأربعين بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيَّناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم . وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول .
و كما في المادة الثانية والأربعين بعد المائة :
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيَّناته على الجميع ، ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم .
4- إذا كانت الدعوى في الحق الخاص على المتهم ولم يكن أهلاً فترفع الدعوى على الولي أو الوصي فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعين عليه ولياً كما في المادة الخمسين بعد المائة :
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً ، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية . فإن لم يكن له ولي أو وصي ، وجب على المحكمة أن تعيَّن عليه ولياً.
5- حقه في حضور الجلسات بغير قيود ولا أغلال كما نصت عليه المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ، وتجري المحافظة اللازمة عليه ، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك .وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات ، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكَّن من حضور الجلسة . وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
6- حقه في سماع لائحة الدعوى وإعطائه صورة منها كما في المادة الحادية والستين بعد المائة :
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة ، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك .
7- حقه في سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة كما في المادة الرابعة والستين بعد ا لمائة :
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق . وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة ، أو التضليل ، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه .
وله أن يقدم مالديه متعلقاً بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية كما في المادة الثالثة والسبعين بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ، ليُضم إلى ملف القضية .
8- يحق للمتهم طلب تميز كل حكم صادر في جريمته بالإدانة أو بعدمها أو بعدم الاختصاص كما في المادة الثالثة والتسعين بعد المائة :
يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص . وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم .
9- حقه في مدة الاعتراض على الحكم وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم كما في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم . وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية ، وأخذ توقيع طالب التمييز ، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم . وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها ، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض .
10- حقه في تقديم اللائحة والاطلاع عليها كما في المادة السادسة والتسعين بعد المائة :
تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطالبت المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه.
والمادة السابعة والتسعين بعد المائة :
يَنظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة مالم يظهر مقتضى لها .فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز ، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة .
11- حقه في احتساب المدة التي أمضاها قبل الحكم من مدة الحكم إذا كانت العقوبة سجناًُ كما في المادة السابعة عشر بعد المائتين :
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها .
12- حقه في الإفراج عنه إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا أمضى مدة القوبة بها أثناء توقيفه كما في المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يُفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة ، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن ، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه .
13- حقه في تلاوة الحكم عليه في جلسة علنية بحضور أطراف الدعوى والقضاة الين اشتركوا في الحكم كما في المادة الثانية والثمانين بعد المائة :
يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية ، وذلك بحضور أطراف الدعوى . ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه ، ولابد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته مالم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، وأسماء القضاة ، وأسماء الخصوم ، والجريمة موضوع الدعوى ، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات ، أو دفاع ، وما أستند عليه من الأدلة والحجج ، ومراحل الدعوى ، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي ، وهل صدر بالإجماع ، أو بالأغلبية .
14- لا يجوز الحكم بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع وإذا تعذر الإجماع بالحكم بالقتل فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع .
15- يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية كما هو منصوص في المادة السادسة بعد المائتين :
يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص آخر من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها ، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ،أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور .
4- إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم .
5- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه البينات أو عدم إدانة المحكوم عليه ، أو تخفيف العقوبة .

المواد التي تحدثت عن حقوق المتهم
أود أن أبين بأن هذه المواد التي سأذكرها إنما هي اجتهاد مني بعد قراءة هذا النظام ، وستلاحظ بأن هناك مواداً صريحة وأخرى تدل دلالة غير صريحة في حق المتهم :
1- المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه أو توقيفه ، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة .
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة .
2- المادة الثالثة :
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي .
3- المادة الرابعة :
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
4- المادة السادسة :
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق .
5- المادة الثالثة عشر من صفة محاكمة الأحداث والفتيات والعناية بهم :
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات وحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .
6- المادة الخامسة والعشرون :
يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام .
وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية .
7- المادة الثالثة والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ؛ على أن يحرر محضراً بذلك ، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر من المحقق .
فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وأن يبيِّن ذلك في المحضر .
8- المادة الرابعة والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه .
9- المادة الخامسة والثلاثون :
في غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، ويجب إخباره بأسباب إيقافه ،ويكون له الحق في اتصال بمن يرى إبلاغه .
10- المادة السادسة والثلاثون :
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً ، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومجدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة ، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
11- المادة السابعة والثلاثون :
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي ، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية ، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف ، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين ، وأن يسمعوا شكاواهم ، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن . وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم .
12- المادة الثامنة والثلاثون :
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يتقدم في لأي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك ، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها ، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين .
13- المادة التاسعة والثلاثون :
لكل من علم مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام . وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة ، وعليه أ يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك .
14- المادة الأربعون :
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها . وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة . وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوراً أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى .
15- المادة الحادي والأربعون :
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق . وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله ، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقضيه الحال .
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك ، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه .
16- المادة الثانية والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم – أن يفتشه . ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي .
17- المادة الثالثة والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ؛ إذا اتضح من أمارات قوية موجودة فيه .
18- المادة الرابعة والأربعون :
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده ، أو ضد أي شخص موجود فيه – على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجل الضبط الجنائي أ يفتشه .
19- المادة الخامسة والأربعون :
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها ، أو التحقيق بشأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة ، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى , وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش .
20- المادة السادسة والأربعون :
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أفراد أسرته البالغين المقيمين معه ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين ، ويمكِّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبِت ذلك في المحضر .
21- المادة السابعة والأربعون :
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي :
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته
2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش ، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن .
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر .
4- وصف الأشياء التي ضبط وصفاً دقيقاً .
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة.
22- المادة الثامنة والأربعون :
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها ، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص .
23- المادة التاسعة والأربعون :
قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق ، وتربط كلما أمكن ذلك ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها , ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
24- المادة الخمسون :
لا يجوز فض الأختام الموضوعة ، طبقاً للمادة التاسعة والأربعين ، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد .
25 – المادة الحادي والخمسون :
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة .
26- المادة الثاني والخمسون :
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة .
27- المادة الثالثة والخمسون :
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام ، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن ، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته .
28- المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد التحقيق .
29- المادة الخامسة والخمسون :
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة ، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام .
30- المادة السادسة والخمسون :
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت ، على أن يكون الإذن مسبَّباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق .
31- المادة السابعة والخمسون :
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة ، وله أن يستمع إلى التسجيلات ، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية ، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مراسلة إليه .
32- المادة الثامنة والخمسون :
يبلَّغ مضمون الخطابات البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه ، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق .
33- المادة التاسعة والخمسون :
يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق .
34 – المادة الستون :
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بأي طريقة كانت تعينت مساءلته .
35- المادة الحادي والستون:
مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين ، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له منها مصدق عليها من المحقق .
36- المادة الرابعة والستون :
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق . ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام .وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
37- المادة الخامسة والستون :
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق ، عدا استجواب المتهم ، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء ، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها لحسب الأحوال . ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
38- المادة السابعة والستون :
تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم – من كتَّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم – عدم إفشائها ، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته.
39- المادة التاسعة والستون :
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق .
40- المادة السبعون :
ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق .
وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ، وله في جميع الأحوال أن يتقد م للمحق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية .
41- المادة الحادي والسبعون :
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه.
42- المادة الثانية والسبعون :
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في مطاق اختصاصها المكاني ؛ إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه .
43- المادة الثالثة والسبعون :
للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق ، وعلى المحقق أن بفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها .
44- المادة الرابعة والسبعون :
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعلية أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
44- المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك ، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه ، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض ، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير رفي عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
45- المادة الثمانون :
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ,ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة ، أو باشتراكه في ارتكابها ، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حاز على لأشياء تتعلق بالجريمة . وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنيَ عليها ونتائجه ، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر من هيئة التحقيق والادعاء العام .
46- المادة الحادي والثمانون :
للمحقق أن يفتش المتهم،وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام .
47- المادة الثانية والثمانون :
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام .
48- المادة الثالثة والثمانون :
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع بشأنها أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام .
49- المادة الرابعة والثمانون :
لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
50- المادة الخامسة والثمانون :
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصاً معيناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق ، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال.
51- المادة السادسة والثمانون :
يجوز أن يؤمر بدر الأشياء التي ضبط في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة .
52- المادة السابعة والثمانون :
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة ، أو المتحصلة من هذه الأشياء ، يكون ردها إلى من فقد حيازتها ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
53- المادة الثامنة والثمانون :
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
54- المادة التاسعة والثمانون :
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى .
55- المادة التسعون :
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنتزعة ، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه .
56- المادة الحادي والتسعون :
يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة .
57- المادة الثانية والتسعون التصرف في الأشياء المضبوطة :
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها- بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها – تودع بيت المال .
58- المادة الثالثة والتسعون:
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك . وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.
59- المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن ، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه ،أو بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق . وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.
60- المادة الخامسة والتسعون :
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها . وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
61- المادة السادسة والتسعون :
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص .
وتدوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل ، أو شطب ، أ كشط ، أو تحشير ، أو إضافة . ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد .
62- المادة السابعة والتسعون :
يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه ، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها .
63- المادة الثامنة والتسعون :
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم .
64- المادة التاسعة والتسعون :
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى , أو يكون في صيغته مساس بأحد .
65- المادة الأولى بعد المائة :
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدوّن جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال . وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين ، أو الشهود . ويوقع المتهم على أقوال بعد تلاوتها عليه ، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر .
66- المادة الثانية بعد المائة :
يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده . ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق .
67- المادة الثامنة بعد المائة :
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعلية أن يعين محلاً يقبله المحقق ، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإيقافه .
68- المادة التاسعة بعد المائة :
يجب على لمحقق أن يستوجب المتهم المقبوض عليه فوراً ، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه . ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق ، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً ، أو تأمر بإخلاء سبيله .
69- المادة العاشرة بعد المائة :
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليها فيها ، التي عليها أن تحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله في شأنها ، وإذا اقتضت الحال نقله فيُبَلغ بالجهة التي سينقل إليها.
70- المادة الحادية عشرة بعد المائة :
إذا اعترض المتهم على نقله ، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك ، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم .
71- المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
إذا تبين بعد استجواب المتهم ، أو في حالة هروبه ، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق ؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه .
72- المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ، إلا إذا رأى المحقق تمديده المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة ، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عن المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه .
73- المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم .
74- المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الحنائي .
75- المادة السابعة عشرة بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض ، أو الإحضار أو التوقيف ، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدروها مالم تجدد .
76- المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه .
77- المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين ، أو الموقوفين ، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه .
78- المادة العشرون بعد المائة :
للمحقق الذي يتولى القضية ، في أي وقت – سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق ليس مبرر ، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك .
79- المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً ، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلاً يوافق عليه المحقق .
80- المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده ، أو أخل بما شرط عليه ، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .
81- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها .
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة .
82 – المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكلف المتهم بالحضور أمامها .
83- المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف .
ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد . فإذا حضر المتهم وكلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية .
84 -المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
تبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه ، أو في محل إقامته ، وفقاً لقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية . فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة ، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز.
ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت حلاف ذلك .
85 – المادة الأربعون بعد المائة:
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه .أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
86 – المادة الحادية و الأربعون بعد المائة:
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيَّناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم . وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول .
87 – المادة الثانية و الأربعون بعد المائة:
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيَّناته على الجميع ، ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم .
88 – المادة الخمسون بعد المائة:
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً ، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية . فإن لم يكن له ولي أو وصي ، وجب على المحكمة أن تعيَّن عليه ولياً.
89 – المادة الحادية الخمسون بعد المائة:
يعين المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة ، ويثبت ذلك في إدارة المحكمة . وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به .
90 – المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة .
91 – المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ، وتجري المحافظة اللازمة عليه ، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك .وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات ، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكَّن من حضور الجلسة . وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
92 – المادة الحادية والستون بعد المائة:
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة ، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك .
93 – المادة الرابعة والستون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق . وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة ، أو التضليل ، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه .
94 – المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ، ليُضم إلى ملف القضية.
95 – المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص . وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم .
96 – المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم . وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية ، وأخذ توقيع طالب التمييز ، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم . وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها ، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض .
97 – المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الربعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم . وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب الخصوم تمييزه . وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً.
98 – المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطالبت المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه.
99 – المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
يَنظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة مالم يظهر مقتضى لها .فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز ، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة .
100 – المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها .

الخاتمة

بعد هذا التطواف السريع في بعض مواد هذه النظام وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق المتهم يتضح لنا بعض النتائج المهمة:
أولاً: شمولية هذا لنظام حيث راعى المتهم في جميع أطواره وأمواله وأعطى المجتمع حقه في حفظه وصيانته .
ثانياً : بما أن هذا النظام مستمد من الشريعة المستوعبة الشاملة فإن هذه الحقوق التي أعطيت للمتهم وحفظت له إنما هي حقوق أصلية شرعية جاءت من الشريعة نفسها .
ثالثاً : لغة هذا النظام جمعت بين الفقه والسهولة فكانت المواد سلسلة مترابطة ومعانيها وأحكامها قوية وواضحة .
هذا ماتيسر جمعه سائلاً المولى الإخلاص والإجابة والله الموفق .

المراجع

1. القرآن الكريم .
2. إعلام الموقعين عن رب العالمين .
3. البحر الرائق شرح كنز الدقائق .
4. تفسير ابن أبي حاتم .
5. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، المحقق : سامي بن محمد سلامة ، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية 1420هـ .
6. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ، المحقق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى 1420هـ .
7. جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري، المحقق : أحمد محمد شاكر ، الناشر : مؤسسة الرسالة ،الطبعة : الأولى ، 1420 هـ .
8. جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف والمسؤولية الجنائية فيها وتطبيقاتها في النظام السعودي / بحث لدرجة الماجستير في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للطالب أحمد صالح المطرودي.
9. حضور المتهم وإحضاره في نظام الإجراءات الجزائية السعودي / بحث لدرجة الماجستير نايف العربية للعلوم الأمنية / للطالب راشد بن علي الحريول .
10. حقوق الإنسان في الإسلام بقلم المشرف العام على موقع الإسلام اليوم .
11. حقوق المحكوم عليه في الشريعة الإسلامية د أ / محمد بن أحمد الصالح .
12. سنن ابن ماجه .
13. سنن أبي داود .
14. سنن الترمذي .
15. سنن النسائي .
16. شرح صحيح البخاري لابن بطال .
17. الصحاح في اللغة للجوهري .
18. صحيح ابن حبان .
19. صحيح البخاري .
20. صحيح مسلم .
21. ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودية الجديد (دراسة تأصيلية ) بحث نيل الماجستير في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد : علي محمد جبران آل هادي .
22. فتح الباري في شرح لابن حجر .
23. فقه السنة لسيد سابق .
24. في ظلال القرآن لسيد قطب .
25. القيم الإسلامية .
26. لسان العرب لابن منظور :،الناشر دار صادر – بيروت الطبعة الأولى
27. المستدرك على الصحيحين للحاكم .
28. مسند أحمد .
29. مسند الطيالسي .
30. مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الثالثة – 1405 – 1985 تحقيق محمد ناصر الدين الألباني .
31. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .
32. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني .
33. الموسوعة الفقهية الطبعة 1410هـ .
34. موطأ الإمام مالك .