القانون المدني. إعداد/العملاق الروسي

تمهيد:

يحوم الغموض والالتباس حول تحديد مفهوم الترجمة القانونية كونها تدور في فلك النصوص والتشريعات القانونية مما يستتبع نقل المعلومات القانونية المعقدة بأسلوب دقيق و بطريقة خالية ومجرده من الإطناب والمحسنات والمجاز وغيرها من الأساليب البلاغية الأخرى، فالخطأ في فهم المصطلح القانوني و صياغة الجملة القانونية يؤدي إلى نشوب خلافات ومنازعات وخصومات قضائية،كما أن سوء الترجمة قد يؤدي إلى تكبد خسارة مالية ضخمة في بعض الأحيان،وعلة ذلك أن الجهات الرسمية تتعامل مع الوثيقة القانونية المترجمة كمستند أصيل.
ولقد ظهرت إشكالية المصطلح القانوني منذ عام 1285ق.م عندما عقد فرعون مصر مع الحيثيين معاهدة سلام، و كان يسيطر على العالم آنذاك أنظمة قانونية بدائية. وكانت الشريعة الفرعونية تختلف كلياً عن القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الحيثيين في ذلك الوقت . . فظهر الخلاف حول تحديد المقصود بالمصطلحات وما هو المدلول المناسب في كل لغة و وفقاً لكل نظام . وأرتفع سقف الإشكاليات أكثر عندما بدأ العالم في اقتباس أنظمة الملكية التي قدمتها الحضارة الرومانية للعالم.
كما أوضحنا في مناسبات عديدة،أن الترجمة الحقوقية علم متصل بعلم القانون ،وعلم القانون المقارن ،و فلسفة القانون، فليس من المتصور أن تصاغ وثيقة قانونية بطريقة أدبية منبثقة من الاعتماد على المعاجم المعالجة لهذه المادة دون المعرفة الكاملة لأصول الصياغة القانونية والفرق بين الكلمة القانونية و المصطلح القانوني فضلاً عن كيفية توظيف المصطلح القانوني وبناء الجملة القانونية.

و يضاف إلى ذلك،أن تطور الأنظمة القانونية يفرز مصطلحات قانونية جديدة غير مألوفة و لم نعتاد عليها مثل ( الخلع ) لا يوجد له مقابل في اللغة الإنجليزية ، أو مصطلح (Leave to appeal granted ) لا يوجد له مقابل في اللغة العربية هذه مصطلحات ظهرت على الساحة القانونية بناء على التطور القضائي و الفكر القانوني .
و أيضاً اختلاف مصادر الالتزام بين الأنظمة القانونية يخلق إشكالية أخرى في وجود مقابل معتدل للمصطلح القانوني، مثال ذلك ما عليه نصت المادة 13 من القانون المدني الفيتنامي باعتبار علاقات القيم الروحية أحد مصادر الالتزام و الحقوق، وهو مصدر غير معروف لدينا في القوانين العربية.
على هدي ما تقدم، فإن فكرة واحة مصطلحات القانون المدني Civil Law تقوم على حصر وترجمة المصطلحات الشائعة في فقه القانون المدني بجميع علومه وفروعه،مع شرح كامل لكل مصطلح .

الهدف :

الهدف من هذه الواحة هو إمداد المترجم بجلة من المصطلحات المدنية و التي تقف أحياناً عقبة في ترجمة العقود والأحكام القضائية وحكم المحكمين والنصوص التشريعية و الوثائق ذات الصلة. فكلما كان لدى المترجم خلفية قانونية عن المصطلح القانوني وأحكامه ، سهل ذلك عليه عملية توظيفه في الصياغة القانونية السليمة

آلية العمل :

تعرض المصطلحات القانونية المتعلقة بالقانون المدني ثم يتبعها شرح واف لكل مصطلح على حده بطريقة بسيطة و خالية من الأسلوب القانوني المعقد .

المدخل العام للقانون المدني :

يؤدي القانون المدني مهمة تنظيم علاقات الأفراد الأساسية، و ينقسم إلى قسمين رئيسيين:

1- قسم الأحوال الشخصية :و هي تلك القواعد التي تنظم علاقة الفرد بأسرته.

2-قسم المعاملات و هي تلك القواعد التي تنظم علاقة الفرد بغيره من الأفراد من حيث المال، والمال في نظر القانون يتكون من حقوق (Rights)، وينقسم إلى :
أ-حقوق عينيه ( Real rights ) : و هي سلطة معينه يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين .
ب-حقوق شخصية ( Personal rights ) و هي رابطة ما بين شخصين :دائن و مدين، يخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل .

الفرق بين (Civil Law و Civil Code).

الأولى يطلق عليها [ قانون ] أما الثانية تسمى [ تقنين ] ، و القانون مجموعة من القواعد تعالج مسألة ما . . أما التقنين يجمع القوانين السابقة و الحاضرة في كتيب أو القوانين ذات الصلة و يطلق عليه تقنين ،وذلك بعد تنقيحها و تبويبها . .و هي عملية معقدة و يعقد لها لجان من خيرة رجال القانون .
و لا بأس أن نطلق على ( Code ) لفظ قانون ، و يتعين أن ننبه هنا أن ( Law ) لفظ عام ، أما Act و Code لفظ خاص. فالقوانين السيادية تندرج تحت مصطلح (Law)،مثل:القانون المدني،القانون الجنائي،القانون الإداري،القانون الدستوري . أما ( Act ) فهو القانون الجزئي الذي خرج من القانون الأساسي عن طريق السلطة التشريعية لتنظيم مجال ما ، مثل قانون مكافحة المخدرات Anti-Drugs Act . . هذا القانون خرج من القانون الجنائي .
و قد يأتي كل من ( LAW ACT ) متلازمين مع بعضهم البعض، كما في قانون الأسرة الاسترالي Australian Family Law Act . و يترجم مصطلح (Law Act) إلى [قانون]، وهو أحد العنوانين التشريعية التي دأب دول اتحاد منظمة الكومنولث على الأخذ بها

إشكالية المصطلح اللفظي :

تتمثل إشكالية المصطلح اللفظي في تعدد الألفاظ القانونية للمصطلح الواحد، وهذا يتضح في الألفاظ الملحقة بالقانون المدني في بعض الدول،فمثلاً:
يطلق على القانون المدني في المملكة المغربية لفظ [المسطرة المدنية]، وفي تونس [ مجلة العقود والالتزامات]، أما في المملكة العربية السعودية لا يوجد ما يسمى بالقانون المدني .
هنا تثور إشكالية الترجمة الدقيقة للمصطلحات اللفظية السابقة، فإذا ترجمت المسطرة المدنية إلى [Civil Rule] و مجلة العقود و الالتزامات إلى [Obligations & Contracts Journal] فإننا بذلك نكون قد هدمنا علم برمته نظراً هذه المصطلحات لا تتفق بعد مراجعته النصوص مع أحكام القانون المدني شكلاً وموضوعاً ،بالإضافة إلى عدم فهم الفقه القانوني الغربي لهذه المادة الاصطلاحية.
و من ثم فإن كل القوانين التي تندرج تحت فرع القانون الخاص و تنظم العلاقات بين الأفراد يطلق عليه ( Civil Law ) أو Civil Code مع التقيد التام بالمصطلح الأصلي. فلا يجوز أن نقول: القانون المدني المغربي ، وإنما المسطرة المدنية المغربية و تترجم إلى Civil Code .
و نبدأ على بركة الله تعالي

المصطلح (1) – حقوق الارتفاق
Servitude Rights
Or
An easement

عرف القانون المدني المغربي حق الارتفاق بأنه: ” حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر. ويجوز أن يرتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال”.

و على هدي النص السابق، فإن حق الارتفاق:
– من قبيل ملك المنفعة. وهي منفعة بين عقارين، تابعة لهما على الدوام مهما انتقلت ملكيتهما. ومالك هذه المنفعة هو مالك العقار المنتفع. ومن هنا تتجلى عينية هذا الحق.
وهو في الوقت ذاته منفعة منتقصة من ملكية العقار المُرْتَفَق به (الخادم the servient tenement) لمصلحة العقار المُرْتَفِق
(المخدوم the dominant tenement ) على الدوام .
– ولو اجتمعت ملكية العقارين (الخادم والمخدوم) في شخص واحد، فإنهما يصبحان بحكم العقار الواحد. وعندها يختفي حق الارتفاق هذا. على أنه يمكن أن يعود إلى الظهور والاعتبار مجدداً إذا تنازل هذا المالك عن أحد هذين العقارين لمالك جديد،
أو إذا تنازل عن كل منهما إلى شخصين مختلفين .
أنواع حقوق الارتفاق
اختلفت الآراء في تعداد حقوق الارتفاق بين مضيّق وموسّع في الشريعة أو القوانين الوضعية. فذهب الحنفية إلى أنه ستة فقط هي:
ـ الشرب: وهو النصيب المستحق من ماء الأنهار والسواقي العامة، لسقي الأرض والزرع.
ـ الطريق: وهو حق صاحب عقار داخلي بالوصل إلى عقاره من طريق يمرّ عبر عقار مملوك للغير.
ـ المجرى: وهو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه عبر ملك جاره إلى أرضه ليسقيها.
ـ المسيل: وهو مجرى على سطح الأرض، أو أنابيب تنشأ في جوف الأرض أو على سطحها، لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة عبر عقارات الجوار حتى تصل إلى مصرف عام. والفرق بين المسيل والمجرى أن المجرى لجلب المياه الصالحة للأرض، والمسيل لصرف المياه الزائدة وغير الصالحة عن الأرض أو الدار.
ـ التعلي: وهو حق صاحب العقار الأعلى في القرار على العقار الأسفل كما هو الحال في الأبنية الطابقية.
ـ الجوار: وهو الحق الثابت لكل من الجارين على الآخر.
ويرى الحنفية أنه لا يجوز إِنشاء أي حقوق ارتفاق أخرى غير هذه الحقوق الستة. لأن في إِنشائها تقييداً للملكية التامة. والأصل فيها أنها لا تقبل التقييد. وما قيدت بتلك الحقوق الستة إِلا استثناءً وبحكم الضرورة. ولا يُتوسع في الاستثناء، لأن الضرورة تقدّر بقدرها.
وذهب آخرون – وفيهم المالكية – إِلى أنها غير محصورة في الأنواع المذكورة آنفاً، فيجوز إِنشاء حقوق ارتفاق أخرى بالإرادة والالتزام. كأن يقرر شخص على أرض يملكها ألا يقيم على ناحية منها ملاصقة لأرض أخرى بناء، أو ألا يرتفع ببنائه أكثر من حدٍ معين.
وبهذا الرأي الأخير أخذت معظم القوانين المدنية المعاصرة كالقانون المصري،و الفرنسي، واللبناني، والسوري، وغيرها.
وقد اشترطت هذه القوانين أن تكون حقوق الارتفاق المنشأة اتفاقاً، للعقار أو عليه، لا للشخص المالك أو عليه. كما اشترطت ألا تكون هذه الحقوق مخالفة للنظام العام.

أسباب نشوء حقوق الارتفاق

تنشأ حقوق الارتفاق بأسباب ثلاثة هي:
ـ الوضعية الطبيعية: وحقوق الارتفاق الطبيعية هي المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية. كحق مسيل مياه الأمطار المترتب للأراضي العالية على الأراضي المنخفضة. وهذه الحقوق تثبت بالوضع الطبيعي. ولا تحتاج إلى تسجيل في السجل العقاري.
ـ الالتزامات المفروضة قانوناً: وهي حقوق الارتفاق القانونية التي تنشأ بحكم القانون. سواء أكان محلّها منفعة عامة كتسهيل إِعداد المسالك والمنشآت العامة، أو منفعة خاصة كتسييل مياه الأمطار في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. وهذه الحقوق لا تحتاج إلى تسجيل في السجل العقاري.
ـ التصرفات الإرادية: وهي حقوق الارتفاق المنشأة بإرادة الإنسان فهي تكون وليدة الاتفاقات المعقودة بين ملاّك العقارات، أو تكتسب عن طريق التقادم . وهذه تحتاج في ثبوتها تجاه الآخرين إلى التسجيل في السجل العقاري.
ومما تجدر ملاحظته أن استعمال حقوق الارتفاق، مهما كان منشؤها، وفقاً للأوضاع الطبيعية لا تترتب عليه أي التزامات على صاحب الحق (مالك العقار المخدوم). أما إِذا جرى استعماله بما يُعدّ زيادة على الوضع الطبيعي، ونتج عن ذلك بعض الأضرار التي أصابت مالك العقار الخادم، فإن مالك العقار المخدوم يلتزم تعويض صاحب العقار الخادم عما أصابه من ضرر.
أمثلة لحقوق الارتفاق :
وفقاً لما ذكر، فإن حقوق الارتفاق تتنوع طبقاً لمصدرها. و قد حدد الفقه الفرنسي منشأ حقوق الارتفاق بالتصرف الكتابي الصريح express grant،و يتجلى ذلك في إدراج بند ينص صراحة على هذا الحق في صك التصرف القانوني، أو قد ينشأ هذا الحق عن طريق [ الضرورة of necessity] كحق المرور مثلاً، و أخيراً،عن طريق [حق التقادم by pre–SS–ion].
و يتولد عن الارتفاق التزامات و حقوق منها : حق الطريق Right-of-Way،حق الإنارة Right to light،حق المسيل A storm drain.
هيئة المصطلح في الوثائق القانونية :
قد لا ينص العقد صراحة على وجود حق ارتفاق لانتفاء الحاجة له، أو يتضمن العقد بند يشير إليه، أو يخصص له عقداً منفرداً .
و المسمى القانوني لهذا العقد هو [عقد تقرير حق ارتفاق [SERVITUDE AGREEMENT.
مثال على بعض البنود القانونية التي ترد في عقد تقرير حق ارتفاق :
” وافق الطرف الأول على بيع حق ارتفاق بالشرب لصالح الأرض الزراعية المملوكة للطرف الثاني وفقا لبنود هذا العقد”.

ملاحظات على ترجمة الفقرة السابقة :

قد يثور عدة تساؤلات حول :
1- لماذا ذكر مصطلح a servient tenement و a dominant tenement، رغم عدم الإشارة لهما في النص الأصلي؟
2- استعمال الحروف الكبيرة في بعض المصطلحات مثل ( First Party ، The Land……… ) ؟
3- لماذا لم يترجم مصطلح ( حق ارتفاق بالشرب ) إلى drinking easement ؟
بالنسبة للسؤال الأول: يتعين أن يضع المترجم في ذهنه قاعدة عامة في أصول الصياغة القانونية،و هي كلما كان تحديد المصطلحات واضحا، كانت الصياغة دقيقة و مقبولة، و المترجم المحترف هو من يستطيع أن يوظف المصطلح بطريقة قانونية سليمة . .
و نفترض أن المستفيد من هذا العقد شخص أجنبياً يجهل اللغة العربية ، فإذا ما ترجمنا النص العربي بحالته دون الإشارة و التوضيح أنه يوجد أرضين أحدهما مملوكه لطرف أول و الثانية لطرف ثاني ، نشأ عن نتيجة الجوار، حاجة الطرف الثاني لري أرضه الزراعية من أرض الطرف الأول . . مما أتبع ذلك خلق حق ارتفاق، فبيان المحل الخادم و المحل المخدوم يوضح توضيحا ً جلياً للطرف المستفيد أن هذه الأرض مملوكة لفلان و صفته بائع في العقد و ان أرضه تخدم أرض الطرف الثاني المشتري لهذا الحق بصفته في العقد. مع العلم أن عدم ذكر هذان المصطلحان لن يؤثر على سلامة البند،غاية الأمر، كما أوضحنا بعالية، كلما كان تحديد المصطلحات واضحا، كانت الصياغة دقيقة و مقبولة ،والفرق بين المترجم العادي و المترجم المحترف، أن الأول يعتمد على القوالب و النماذج الموضوعة سلفا أما الأخير يملك القدرة على تخطيط الوثيقة القانونية وفقا لأصول الصياغة و الكتابة القانونية ، ويمارس قدراته المهنية في تقسيم الوثيقة و تفسير البنود أثناء عملية الترجمة بغير مبالغه.
2- يتعين على المترجم بعد قراءة الوثيقة القانونية أن يحدد ثلاث أمور :
الأمر الأول : الفاعل القانوني
الأمر الثاني : الفعل القانوني
الأمر الثالث : المحل
الفاعل القانوني هو أطراف العقد . . ( البائع و المشتري في عقد البيع ) . . ( المؤجر و المستأجر في عقد الإيجار ) . . ( المؤمن و المؤمن عليه في عقد التأمين ) . . ( الواهب و الموهوب له في عقد الهبة ) . . ( الوصي و الموصي له في عقد الوصية ) .
و تبدأ هذه المصطلحات بالحروف الكبيرة في جميع بنود العقد . The First Party – The Tenant – . . .الخ.
الأمر الثاني هو الفعل القانوني أي التصرف القانوني الذي جاء بصلب العقد كفعل البيع في عقد البيع، و فعل الإيجار في عقود الإيجار. و يجوز كتابتها بحروف كبيرة فقط في البنود التمهيدية للعقد.
أما الأمر الأخير، يقصد بع ما وقع عليه التصرف القانوني، فإن كان العقد بيعاً، فقد تكون أرض، أو منزل، أو آلة . . وتكتب هذه المصطلحات بحروف كبيرة. و العلة من استخدام الحروف الكبيرة مع مما سبق هو “التحديد ” حتى لا نقع في دائرة التفسير و الترجيح مما قد يضيع معه الحقوق المنصوص عليها في العقد .
3- لماذا لم يترجم مصطلح ( حق ارتفاق بالشرب ) إلى drinking easement ؟
حق ارتفاق بالشرب يقصد به في القانون حق الري. . و طبقا لما ذكر بالبند ، فإن محل العقد أرض زراعية . . فحق ارتفاق المياه هنا خاص بمياه الري و ليست مياه الشرب الصالحة للاستعمال الآدمي.
مصطلح (2)- الأجل الواقف
suspensive term

النصوص القانونية :
نصت المادة 271 من القانون المدني فقرة (أ) على أنه:” يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع”.
و نصت ذات المادة في الفقرة (ب) على أن:” الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما،و لو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه”.

يستفاد من النصوص السابقة أن الأجل هو وصف زمني (a temporal modality) يحدد موعد لبدء الالتزام و انتهائه.
و يتصف بأنه أمر مستقبلي محقق الوقوع.
ماهية الأجل الواقف :
هو الأجل الذي يفترض معه وجود التزام قام بالفعل، إلا هذا الالتزام قد تم تأجيل تنفيذه إلى أجل متفق عليه، فيكون غير مستحق الأداء قبل حلول الأجل، فإذا حل أصبح الالتزام نافذا ً مستحق الأداء .
هيئة المصطلح في الوثائق القانونية :
لا يأتي مصطلح الأجل الواقف (suspensive term) قائم مستقلاً بذاته،وإنما يُفهم من السياق القانوني أننا بصدد أجل واقف. و يأتي الأجل الواقف في الوثائق القانونية تبعاً لمصدره.
أولاً- الأجل الإرادي ( Contract ):
هو الأجل الذي تحدده إرادة الأطراف .
مثال:
يفهم من النص السابق أن الأجل الواقف هنا هو بداية عقد الإيجار و نهايته .
ثانياً – الأجل القانوني :
هو ما تحدده نصوص القانون
مثال: ما نصت عليه المادة م. 567 من القانون المدني الكويتي : “إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة، أو عقد لمدة غير معينة، أو تعذر إثبات مدته، اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة “.

ثالثاً- الأجل القضائي
هو الأجل الذي يكون مصدره حكم القاضي (و يعرف بـ “نظرة الميسرة”).
تحياتي و تقديري

المصطلح (3) – أجرة معجلة
Forehand rent
يأتي دائماً هذا المصطلح مع عقود الإيجار المحددة المدة ، و يحمل هذا المصطلح عدة تفسيرات طبقاً لما يتفق عليه. فقد يتفق المالك أن يدفع المستأجر أجرة سنة أو سنتين أو ثلاث . . هنا نقول عليها أجرة معجلة أي دُفعت سلفاً . . و قد يستقطع المالك جزء من الأجرة الكلية للعقار و تخصم من قيمة الإيجار شهرياً و هذا ما يعرف بـ ( Foregift ) أي المبلغ المقطع من الأجرة الكلية .
و جدير بالذكر أن القوانين المدنية المصرية فرضت على المالك قيود على تقاضيه أية مبالغ خارج نطاق الأجرة و وضعت له تجريم جنائي ، أما القانون 1996 أطلق العنان للمالك و المستأجر أن يحرروا العقد طبقاً لإرادتهم الشخصية و وفقاً لما تحدده مصالحهم دون أن يكون في ذلك مخالفة للنظام العام و الآداب العامة .

المصطلح (4) – الاشتراط لمصلحة الغير
Stipulation for a Third Person

يعني تعاقد شخص باسمه، يسمى المشترط، مع آخر يسمى المتعهد، على تحقيق التزام لمصلحة شخص ثالث أجنبي عن العقد، يسمّى المستفيد. مثال ( عقود التأمين )
و يعرف أيضاً في مواد القانون المدني Stipulation of another

المصطلح ( 5 ) – التنفيذ العيني
Specific Performance

يقصد به التنفيذ بالمعنى الحقيقي ويكون بتقديم المدين عين الأداء الذي التزم به وقد يكون التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض .

المصطلح ( 6 ) – َبَيْعِ الْوَفَاءِ
Sale with a Right of Redemption

بيع الوفاء هو أحد أنواع البيوع التي يعالجها القانون المدني. وبيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. وقد انتشر هذا العقد بين الناس كبديل عن القروض الربوية، إذ بموجبه يحصل البائع على المال دون أن يتخلى عن ماله بالبيع النهائي، ويستفيد المشتري من أمواله الفائضة عن حاجته دون الوقوع في الربا من خلال الانتفاع بالمبيع وفاء.
و من ثم، فإن بيع الوفاء يهدف إلى تحقيق غاية مزدوجة تتمثل في توثيق الدين الذي دفعه البائع؛ لذا فهو يعد بمنزلة المخرج لطرفيه ولا ينقل ملكية البيع إلى المشتري، وإنما يملكه المنفعة وهو من عقود الضمان العيني كالرهن . و أخيراً يعد بيع الوفاء من المعاملات المالية المختلف في حكمها شرعاً وقانوناً.
هذا وقد أطلق الفقهاء المسلمون على هذا البيع تسميات مختلفة منها ” بيع الطاعة ” ، و ” البيع الجائر ” و ” بيع المعاملة ” . و قد أطلق عليه المالكية تسمية ” بيع الثنيا ” .
المصطلح (7) – الْإِبْرَاءِ
Release of the Obligation
الْإِبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ : جَعْلُ الْمَدِينِ بَرِيئًا مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ
يعتبر الإبراء أحد طرق انقضاء الالتزام دون الوفاء به، وعلى هذا نصت المادة 371 من القانون المدني المصري على: ” ينقضي الالتزام إذا أبرأ مدينه مختارا، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده ”
ومن ثم ، فالإبراء هو ترك الدائن حقه دون مقابل، فينقضي الالتزام و تبرأ ذمة المدين. يعتبر الإبراء من قبيل التبرعات.