دعوي الحبس :

هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد – وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة

يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

ومن الجدير بالذكر أنه يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية . ولا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه :

يكون استحقاق الأصل للنفقة على فرعه بتوافر شرطان:-

1- أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب .

2- أن يكون الفرع كسوبا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

تسقط نفقة الأقارب بموت المحكوم له أو المحكوم عليه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .