طبقا لما جاء بالمادتين ( 303 ) من القانون المدني المصري والمادة ( 330 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني فانه “لا تجوز حوالة الحق الشخصي اذا كان يحول دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام“(1) وبناء على هذه النصوص أقسم ما لا يقبل الحوالة الى ثلاثة أقسام:

اولاً : بسبب طبيعة الالتزام

اذا كانت طبيعة الالتزام، أو الحق تستعصي انتقاله، بسبب إتصاله إتصالا وثيقًا بشخص الدائن، ومثال ذلك النفقة، وحق التعويض عن الضرر الادبي مادام لم يتحدد، وكذلك حق المستعير في استعمال الشيء المعار، وبذلك فلا تصح حوالة اي حق يرتبط بشخص صاحبه بشكل وثيق أو كان لشخصية صاحبه فيه محل اعتبار (2)

ثانياً: بنص القانون أو لعدم قابلية الحق للحجز

من الأمثلة العملية، لعدم جواز الحوالة بنص القانون، ماجاء في، قانون المالكين والمستاجرين الأردني رقم ( 62/1953) المادة (4/1/د) من منع المستأجر من حوالة حق الإنتفاع في المأجور إلى شخص آخر إلا بإذن كتابي، من المالك “المؤجر” (3)

وكذلك أيضًا، ما نصت عليه المادة ( 222 ) مدني مصري بأنه “قد يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير، إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو طالب به دائن أمام القضاء” (4) ويلحق بالحقوق الغير قابلة للحوالة بنص القانون، الحقوق الغير قابلة للحجز بنص القانون، وعلى ذلك نصت المادتين ( 304 ) من القانون المدني المصري و ( 331 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني ” لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منها قابلا للحجز” (5) فالحجز مقدمة للبيع الجبري، يستهدف إنتقال المال المحجوز عليه، من صاحبه الى غيره فإذا كان المشرع يمنع الحجز، فإنه بذلك يستهدف أن تستبقى الحقوق لصاحبها، وعدم انتقالها لغيره، ولذا فإن ما لا يجوز الحجز عليه لا تجوز حوالته حتى لا تكون الحوالة الباب الخلفي لتفويت الحماية التي قصدها المشرع من حظر الحجز (6) ولذلك فإن الحق الشخصي، أن كان يجوز الحجز على جزء منه، فهذا الجزء وحده الذي تجوز حوالته، أما الجزء الآخر الذي لا يجوز الحجز عليه، فلا ترد عليه الحوالة ويجب أن تكون تلك الصفة لاصقة بالحق ومحققه وقت الحوالة، ليتحقق بها علم المدين بأن الحق الواردة عليه الحوالة غير قابل للحجز ليتمسك في مواجهة المحال له بهذا الدفع الذي يبرر له الامتناع عن الوفاء، فإن لم تكن صفة الدين التي تدل على عدم قابليته للحجز، محققه وقت الحوالة فلا يجوز للمحال عليه الامتناع عن الوفاء للمحال له (7) ولا يكفي أن يكون جزء من الحق قابلا للحجز حتى ترد عليه الحوالة، دون الجزء الآخر وإنما يجب أن يكون المنع من الجزء الآخر مقررًا بنص القانون، كنص المادة ( 268/12) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي جرت على أنه لا يجوز الحجز على “ما زاد على ربع رواتب الموظفين والعمال”، وعلى ذلك فإن الحوالة، إن زادت على الربع وهو القدر الذي يجوز الحجز عليه لم تجز، ولا قيمة لما يزيد عن الربع المقرر الحجز عليه بموجب . القانون(8)

ثالثاً: باتفاق المتعاقدين

قد يكون العقد هو المصدر في منع حوالة الحق من دائن لآخر، وهو اتفاق ملزم وصحيح ومن الأمثلة على ذلك ما تضعه شركات النقل والسكك الحديدية من شرط في تذاكر النقل من عدم جواز حوالة الحق إلى آخر، فلا يجوز لمن صدرت التذكرة باسمه أن يحول . حقوقه فيها إلى شخص آخر لم يرد اسمه (9).

_____________________

1- المادتين ( 303 ) من القانون المدني المصري، و( 330 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، ص 348

2- طلبة أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون ط، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006 ، ص 9. و العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ص 14

3- أمين، القانون المدني، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، فلسطين، 2005 ، ص 168.

4- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر2004 ، ص 400

5- المادتين 304 من القانون المدني المصري 331 من مشروع القانون المدني الفلسطيني، 385

6- الأهواني، حسين الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، بدون طبعة، بدون دار نشر، 1996 ، ص 38

7- طلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، مرجع سابق، ص37.

8- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( 2) لسنة 2001 ، الوقائع الفلسطينية، العدد 38 ، ص 5

9- الفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات، القانون المدني، دراسة مقارنة من الفقه الإسلامي، والقوانين المدنية والوضعية، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1995 ، ص 228 . وسعد نبيل ابراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام ، بدون طبعة، دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص256.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .