أقدمية العاملين بشركات ومؤسسات القطاع العام في القانون المصري

الطعن 424 لسنة 57 ق جلسة 28 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 292 ص 1493

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
————-
عمل ” الأقدمية . أقدمية العاملين بشركات القطاع العام”.
إعمال حكم المادة 104 من القانون 48 لسنة 1978 . شرطه . تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/ 6/ 1978 . العاملون الذين يشغلون المستوى الثاني في ظل القرار بقانون 61 لسنة 1971 نقلهم إلى الدرجة المالية وترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة .
قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وضع جدولا بالمرتبات والعلاوات من الفئات الممتازة حتى الثانية عشرة ولما ألغي هذا النظام في 1971/9/30 تاريخ نشر القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 تضمن النص في المادة 79 منه على أن “ينقل إلى المستوى الثاني المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الخامسة والسادسة والسابعة ولما صدر القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي عمل به اعتبارا من 1978/7/1 بنظام العاملين بالقطاع العام بإلغاء القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نصت المادة 104 منه على أن “……” مما مفاده أنه في مجال تطبيق المادة 104 سالفة الذكر يجب تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 1978/6/30 لإمكان تحديد الدرجة المالية المعادلة لها طبقا للجدول رقم (2) والتي سيتم نقله إليها وأن العاملين الذين يشغلون المستوى الثاني وهو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة في ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 يتم نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة ويتم ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة بحيث يكون شاغلوا الفئة الخامسة. حسب ترتيب أقدميتهم فيها أقدم من شاغلي الدرجة الثالثة ثم يليهم شاغلوا الفئتين السادسة والسابعة.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1001 لسنة 1982 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لذلك أن الطاعنة أجرت حركة ترقيات للدرجة المطالب بها في التاريخ سالف البيان وأغفلت ترقيته إليها رغم توافر شروطها في حقه وقامت بترقية من هم أحدث منه مما حدا به إلى إقامة دعواه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/5/1984 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 784 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 17/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه وفقا للمادة 104 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يتم نقل العاملين من الفئات المالية السابعة والسادسة والخامسة إلى الدرجة المالية الثالثة وأن يكون ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أقدميتهم في تلك الفئات بدءا بمن يشغلون الفئة الخامسة ثم من يشغلون الفئة السادسة ثم من يشغلون الفئة السابعة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن ترتيب أقدمية العاملين المنقولين إلى الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 إنما يكون حسب تاريخ حصول كل منهم على السابعة في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وضع جدولا بالمرتبات والعلاوات من الفئات الممتازة حتى الثانية عشرة ولما ألغى هذا النظام في 30/9/1971 – تاريخ نشر القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 – تضمن النص في المادة 79 منه على أن “ينقل إلى المستوى الثاني المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الخامسة والسادسة والسابعة” ولما صدر القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي عمل به اعتبارا من 1/7/1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بإلغاء القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نصت المادة 104 منه على أن “ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقوانين المعدلة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق… ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحد بحسب أوضاعهم السابقة” ويبين الجدول رقم (2) المرافق أن المستوى الثاني وهو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1971 يعادل الدرجة المالية الثالثة وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 مما مفاده أنه في مجال تطبيق المادة 104 سالفة الذكر يجب تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/6/1978 لإمكان تحديد الدرجة المالية المعادلة لها طبقا للجدول رقم (2) والتي سيتم نقله إليها وأن العاملين الذين يشغلون المستوى الثاني وهو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة في ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 يتم نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة ويتم ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة بحيث يكون شاغلو الفئة الخامسة – حسب ترتيب أقدميتهم فيها – أقدم من شاغلي الدرجة الثالثة ثم يليهم شاغلوا الفئتين السادسة والسابعة لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن جميع المرقين في حركة الترقيات التي أجرتها الشركة الطاعنة في 1/12/1980 سواء بالأقديمة أو بالاختيار كانوا حاصلين على الفئة الخامسة أو السادسة وقت نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة في 30/6/1978 في حين أن المطعون ضده كان يشغل في ذلك الوقت الفئة السابعة وبالتالي يعتبرون أقدم من المطعون ضده في الدرجة الثالثة ولا يكون للأخير الحق في الترقية إلى الدرجة الثانية وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه أخذا منه بتقرير الخبير على أن ترتيب أقدمية المنقولين إلى الدرجة الثالثة يكون بحسب تاريخ حصول كل منهم على الفئة السابعة في ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
لما كان ما تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .