دراسة وبحث قانوني عن صور العقود الإدارية وفقـــاً للقانون الإداري المصــــري

تتعد صور العقود الإدارية بتعدد موضوعاتها فلم يعد الأمر قاصراً على صور محددة حصراً للعقود الإدارية كما كان الأمر في السابق . حيث كانت العقود الإدارية تكاد تنحصر في ثلاثة عقود هي عقود الأشغال العامة واٌلتزام والتوريد , على أنه تبقى هذه العقود الثلاثة هي أهم العقود الإدارية .

عقد الالتزام :

يعتبر عقد الالتزام من أهم العقود الإدارية إن لم يكن أهمها على الاطلاق , فعن طريقة تعهد الدولة لأحد الاشخاص سواء أكان فرداً أو شركة بإدارة مرفق عام .

_تعريف عقد الالتزام :

عرف القانون المدني المصري عقد التزام المرافق العامة بأنه << التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق ذي صفة اقتصادية , ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق فترة معينة من الزمن >>

وقد عرفت محكمة القضاء الإداري عقد الالتزام بأنه .. التزام المرافق العامة ليس إلا عقداً إدارياً يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدي وحداتها الإدارية وطبقاً للشروط التي توضع له بأداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له بإستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن وإستيلائه على الارباح .

_ طبيعة عقد الالتزام :

ذهبت بعض الآراء الي تكييف عقد الالتزام بأنه عمل قانوني يصدر من جانب واحد وهو الإدارة وأن حقوق المتعاقد مع الإدارة لا تستمد من عقد يبرمه بأتفاق مع جهة الإدارة وإنما مصدرها العمل القانوني الصادر من الأدارة وحدها , وعلى هذا الاساس فإن الملتزم ليست له حرية في مناقشة بنود عقد الإلتزام .

على ان الرأي الراجح في تكييف عقد الالتزام يذهب الي اعتبار هذه العقود من طبيعة مركبة أى تتضمن شروطاً تعاقدية وأخرى لائحية .

أولاً : الشــروط التعاقدية :

وهي الشروط التى يجري الاتفاق بشأنها بين الملتزم والإدارة وتخضع لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وغالباً ما تتصل هذه الشروط بالجوانب المالية للعقد بين الملتزم والإدارة .

ثانياً : الشــروط اللائحية :

وهي الشروط التي تتصل بإدارة المرفق العام وتنظيمه على وجه معين وهذه الشروط اللائحية تملك الإدارة تغييرها وتعديلها بما يتلائم وحاجة المرفق وضرورة انتظامه واطراده في أداء الخدمة .

– النظام القانوني لعقد الالتزام :

نظراً لأهمية عقد الالتزام فقد حرص المشرع المصري على تنظيم أهم جوانبه ووفقاً لذلك يتحدد النظام القانوني لعقد الالتزام كما يلي :

اولاً : السلطة المانحة للالتزام :

1- يكون منح الامتيازات المتعلقة بأستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الشعب .

2- بالنسبة لموارد الثروة المائية ومناطق صيد الطيور التابعة لوازرة الحربية فيكون منح الامتياز الخاص باستثمارها بقرار من وزير الدفاع إذا لم تتجاوز مدته خمس سنوات .

ثانياً : مدة الالتزام :

تتميز مدة عقد الالتزام بأنها طويلة نسبياً فقد حددها المشرع المصري بـ ثلاثين عاماً .

وهذا التحديد الذى أتى به المشرع أنهى عرفا كان يجري بمقتضاه منح الالتزامات لمدة كبيرة تصل الى 99 عام مثلما حصل في التزام قناة السويس .