قانون 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأحكام القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، تسرى أحكام هذا القانون على المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط ، وكذا المبانى والمنشآت التى يتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيا كان موقعها أو مالكها .

المادة الثانية

يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا ، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونا من تعويض .

ولايجوز هدم ماعدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بمعايير ومواصفات المبانى والمنشأت المشار إليها فى الفقرة الأولى وذلك بناء على إقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالإتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء .

ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وينولى تقدير التعويض المشار إليه فى الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان . وفى الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك .

ولذوى الشأن التظلم منه قرار اللجنة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية

المادة الثالثة

للدولة أن تباشر فى أى وقت على نفقتها – بعد إخطار المالك والشاغلين – ماتراه من الأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المبانى والمنشآت المحظور هدمها والمشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ، وذلك كله وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة الرابعة

تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة – أو أكثر – مكونة من :

– ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة .

– ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان .

– إثنين يمثلان المحافظة.

– خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب المحافظ المختص .

وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية .

ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التى تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التى تدون فيها .

المادة الخامسة

يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد إعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات امام اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية خلال شهر من تاريخ إستلام الإخطار ، وذلك بعد سداد رسم لايجاوز مائة جنيه ن ويجوز زيادته سنويا بنسة لاتجاوز (5%) ، ويتم البت فى هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم ، وفئات هذا الرسم .

المادة السادسة

يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانونا ، موقعا عليه منه ومن مهندس نقابى ( مدنى أو عمارة ) ، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفق بالطلب المستندات والإقرارات والنماذج التى تحددها هذه اللائحة .

ويؤدى طالب الترخيص رسم معاينة وإصدار لاتجاوز قيمته ألف جنيه ، ويجوز زيادته سنويا بنسبة لاتجاوز (5%) ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .

المادة السابعة

تصدر الجهة الإدارية قرارها مسببا فى الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ويعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، وفى حالة إعتراض ذوى الشأن عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحيل المحافظ الأمر خلال خمسة عشر يوما أخرى إلى الوزير المختص بشئون الإسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحاله ، ويكون قراره فى ذلك نهائيا .

وتصدر الجهة الإدارية المختصة الترخيص وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذة لهذا القانون .

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين ، يلتزم المالك المرخص له أو من يمثله قانونا بأن يعهد إلى مهندس نقابى مدنى أو معمارى بالإِشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة تنفيذها ، كما بلتزم بالتعاقد مع مقاول متخصص لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها .

ولايجوز البدء فى تنفيذ أعمال الهدم قبل مضى أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة .

ويكون المقاول المنفذ والمهندس المشرف مسئولين مسئولية تضامنية عن هذا التنفيذ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بمهندس نقابى أخر أو أكثر من ذوى التخصصات اللازمة ن والشروط اللازم توافرها فى المقاول المنفذ ، وذلك تبعا لنوعية أعمال الهدم المرخص بها ، وكذلك تنظيم الحالات التى يلزم فيها تشكيل لجان لأعمال المعاينات ونظام عمل هذه اللجان .

المادة التاسعة

فى حالة البدء فى أعمال الهدم المرخص بها ، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال ، وفى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، ويتحمل المخالف جميع النفقات ، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى .

وفى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره اذا لم يبدأ فى تنفيذ الأعمال المرخص بها .

المادة العاشرة

يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما ، بإتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة ، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومافى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها ، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن .

المادة الحادية عشرة

يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية ولغيرهم من المهندسين والموظفين المختصين مما يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية ، وذلك فى إثبات مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها .

ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التى تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون .

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار فى أعمال الهدم ، وإخطار ذوى الشأن بهذا القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ذلك لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك ، وبشرط عدم الإضرار بحقوق الغير .

المادة الثانية عشر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد خمسة ملايين جنيه .

وإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضى أن يقضى بإحدى هاتين العقوبتين.

ويترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها فى الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما إلا فى حدود المساحة والإرتفاع الذين كانا عليها قبل الهدم ، وذلك دون الإخلال بما تحدده إِشتراطات البناء من مساحة أو إرتفاعات أقل .

ويجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لاتزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات .

ويعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيا من أحكام المادتين الثانية والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة .

ويعاقب كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه عن كل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة.

وفى جميع الأحوال يقضى بوقف الأعمال المخالفة ، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه وإخطار نقابة المهندسين أو الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بأحكام الشطب .

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أِشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومى مختص أخل عمدا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى شأنها ، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

المادة الرابعة عشر

يصدر الوزير المختص بشئون الإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وذلك فيما لايتعارض مع أحكامه .

المادة الخامسة عشر

تسرى أحكام هذا القانون على طلبات التصريح بالهدم التى لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به .

المادة السادسة عشر

يلغى القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة السابعة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأخرة سنة 1427 هــ

( الموافق 15 يولية سنة 2006 م )