بحث وتقرير بخصوص القصور في قانون الانتخاب الليبي

خاصة بما يتعلق ارتباطا بقانون الجنسية الليبية .

مقدمة:-

قام الشعب الليبي بثورة مباركة هي ثورة 17 فبراير المجيدة رافضا للظلم ومدافعا عن القيم الانسانية والقانون، ناشدا الحداثة والتمدن رافضا لكل اساليب التهميش أو الانتقائية المثمثلة في فرض أجندات جهوية أو اقليمية أو دولية.
وبعد نجاح ثورته المباركة بإنهائه لحكم شمولي مقيت، جثم على صدور الليبيين عقودا من الزمن وتلاعب بمقدرات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى وصل به الحال إلى التغيير الصارخ في التركيبة السكانية لليبيا بهدف إرساء دعائم حكمه وملكه إلى مئات السنين يتوارثها أبناءه، وأبنائهم جيلا عن جيل، وقد سن في سبيل تحقيق ذلك مجموعة من القوانين التي تضمن له البقاء، وتفعيل استراتيجياته المقيتة دون تساؤل من أحد، وفي غفلة من الجميع، وماقام به في سبيل ذلك لا يخفى على أحد بعد أن بانت الصورة لكل أفراد الشعب الليبي نتيجة لانتصارات ثورة السابع عشر من فبراير.
ولعل ما صدر عن المجلس الوطني الإنتقالي من جملة من القوانين تؤسس لبناء دولة الديموقراطية والتمدن دون دراسة أو تحليل، وسنسوق هنا مخاوفنا من هذه الآليات والقوانين التي صدرت على عجل وخاصة ما يخص قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام “القانون رقم 4 لسنة 2012″ ، وسنعرض هنا ما خص الجنسية الليبية التي يجب أن يتمتع بها الناخب والمنتخب.

أولا: مصادر القانون رقم 4 لسنة 2012
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام تبين أنه أشار إلى القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية كأحد مصادره، مما يعني اعتماد هذا القانون من قبل المجلس الوطني الانتقالي كآلية لتحديد حملة الجنسية الليبية الذين يتمتعون بحق الإنتخاب أو الترشح لشغل مقاعد في المؤتمر الوطني العام المقبل، وما دل على ذلك هو الفقرة رقم (1) من المادة رقم (9) بالقانون رقم (4) لسنة 2012 والتي حددت شروط من يمارس حق الانتخاب وذلك بنصها ” ان يكون ليبي الجنسية متمتعا بالاهلية القانونية” الامر الذي لم ياخذ في الاعتبار القصور الحاصل في القانون رقم (24) لسنة 2010 بشان احكام الجنسية الليبية.

ثانيا: اوجه القصور في القانون رقم (24) لسنة 2010 بشان احكام الجنسية الليبية
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2010 بشان احكام الجنسية الليبية تبين انه يعاني من نقاط القصور الاتية:-
1- لم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون حتى الان على الرغم من مضي اكثر من سنتين على صدوره الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه للتشعب في تفسير نصوصه وتفعيل الياته ونلاحظ ذلك في كل من المواد رقم (3) ورقم (5) وخاصة المادة رقم (5) والتي تنص على ” يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية اجنبية ما لم تاذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للامن العام وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ هذه المادة ” وحيث ان اللائحة لم تصدر بعد فان هذا القانون سيضع على المحك كل حقوق المواطنين الليبيين الذين يتمتعون بجنسيات اخرى ولم تاذن لهم اللجنة الشعبية العامة للامن العام بذلك ويعتبرون وفقا لهذا القانون فاقدين للجنسية الليبية قانونا وهذا امر يحتاج الى اعادة نظر.
2- نصت المادة (9) من القانون على ” يجوز منح الجنسية الليبية للراغبين في الحصول عليها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على كتاب من امين اللجنة الشعبية العامة للامن العام اذا توافرت فيهم الشروط الاتية “وردت الشروط كاملة في نص المادة” ومنها البند رقم (2) والذي ينص على ” ان يكون دخوله للجماهيرية العظمى بصورة قانونية وبموجب مستند سفر ساري المفعول صادر عن السلطات الرسمية بالدولة التي يحمل جنسيتها” الا ان هذا النص قد ابطلته المادة رقم (10) من نفس القانون حيث نصت على ” يستثنى افراد الفئات الاتية من الشروط المنصوص عليها في البندين (2 و 6) من المادة رقم (9) من هذا القانون” ومن الفئات الواردة الفئة رقم (5) والتي تنص على “من قدم خدمات جليلة او متميزة للجماهيرية العظمى” وحيث انه لا وجود للائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد ماهية ونوعية الخدمات الجليلة او المتميزة التي قدمها الراغب في الحصول على الجنسية الليبية الامر الذي سيحدث عنه اختلافا في تفسير هذه المادة والذي سيقودنا الى التساؤل الاتي: هل المقصود بالجماهيرية العظمى هنا النظام السياسي ام الدولة الليبية؟ ,, اذا كان المقصود هو النظام السياسي فان ثورة السابع عشر من فبراير قد انهت هذا النظام وهنا لن يكون هناك اي اشكال في تفسير النص… اما اذا كان المقصود هو الدولة الليبية فهنا سيحدث الكثير من الاشكال والاختلاف في تفسير نص المادة حيث انه من الممكن ان يقول البعض ان المشاركة في حرب التحرير التي خاضها الشعب الليبي ضد حكم الطاغية هي من الخدمات الجليلة والمتميزة للدولة الليبية تجيز للراغب في الحصول على الجنسية الليبية دون اعتبار لطريقة دخوله الى ليبيا كما نصت المواد (9 و 10) من القانون, فان هذا الامر سوف يفتح الباب على مصراعيه لملايين البشر لتقديم طلباتهم للحصول على الجنسية الليبية ومن هذه الفئات مايلي:
سكان الدول المجاورة، حيث أن الكثير منهم قد ساهم في إذكاء ثورة السابع عشر من فبراير بعدة طرق، فمنهم من ساهم بكل أو بعض من الآتي:

1. إيواء المهجرين من الليبيين إبان الثورة، كما حدث في (تونس-مصر-تشاد-النيجر-السودان…إلخ).
2. تسليح الثوار، كما حدث في كل من (تونس-السودان-تشاد-مصر)
3. القتال الى جانب الثوار الليبيين ضد قوات المرتزقة كما تكلم العديد من التشاديين بذلك.
الكثير ممن ساهم في قتال مرتزقة القذافي حملة الجنسيات الدولية التي ساهمت في الحرب على القذافي مثل (الاردن – قطر – الامارات – تركيا – السودان – السويد – امريكا – ايطاليا – بريطانيا – فرنسا – بلجيكا – النرويج – كندا – مالطا – …….الخ)

ثالثا : الخلاصة
من كل ما سبق نستنتج ان القانون رقم (24)لسنة 2010 بشان احكام الجنسية الليبية قد فتح الباب واسعا واعطى هامشا كبيرا افقد الجنسية الليبية قدسيتها الامر الذي سيؤدي الى انهيار التركيبة السكانية الليبية ما يتم تصحيح بعض المواد في هذا القانون.

رابعا: التوصيات
1- التسريع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بشان احكام الجنسية الليبية قبل البدء في تسجيل الناخبين والمرشحين للمؤتمر الوطني العام
2- الغاء المادة رقم (10) من القانون رقم (24) لسنة 2010 والتي اعطت استثناء مفتوحا لكل من يرغب في الحصول على الجنسية الليبية ودون ضوابط قانونية واضحة.
3- ابطال مفعول “تجميد” المادة رقم (5) من ذات القانون مؤقتا الى حين صدور اذونات من السيد/ وزير الداخلية لحملة الجنسيات غير الليبية وفقا للقانون.