أضواء على القرار/2139/ الناظم لمهنة الوساطة العقارية

بعد حقبة طويلة من العشوائية في ممارسة مهنة الوساطة العقارية (السمسرة أو الدلالة) صدر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء القرار /2139/ بتاريخ 29/4/2010 الناظم لمهنة الوساطة العقارية في سورية والذي أوجب خضوع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة وتضمن مجموعة من الشروط والالتزامات والمحظورات وأموراً أخرى يمكن إيجازها بما يلي :

شروط منح الترخيص ‏‏
اشترط القرار أن تتوفر في الوسيط العقاري شخصاً طبيعياً كان أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري خمسة شروط : (1) أن يكون عربياً سورياً (2) وأتم الحادية والعشرين من العمر (3) حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها (4) أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو جناية أو جنحة مخلة بالسمعة والثقة التجارية (5) من غير العاملين في الدولة (6) أن يكون لدى الوسيط العقاري محل تجاري خاص ومرخص أصولاً .‏

التزامات‏‏
(1) يلتزم الوسيط العقاري بممارسة المهنة بنفسه والمفوض عنه بالتوقيع إذا كان (شخصاً اعتبارياً) (2) إعلان نسبة العمولة المحددة بالقرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل (3) عدم إجراء أية عملية وساطة قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهة الرسمية واطلاع الشاري والمستأجر عليه يتضمن الأوصاف والإشارات المانعة (4) إبراز صورة مصدقة عن الترخيص عند مراجعة أو تسجيل البيوع والإيجارات لدى الجهات الرسمية (5) وأن يكون لديه سجل بالعقارات المعروضة للبيع والإيجار يتضمن مواصفات كل عقار (6) أن يلتزم الوسيط بعدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان (7) تنظيم عقود البيع والإيجار وفق النماذج المعتمدة من الجهات المختصة (8)توثيق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة (9) أن يمسك سجل للبيع أو الإيجار ممهور بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية مدون فيه الرقم المتسلسل واسم وشهرة صاحب العقار واسم المستأجر أو الشاري وثمن البيع والإيجار وطريقة استعمال المأجور وتوقيع المشتري أو المستأجر ويخضع هذا السجل إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة.‏

المحظورات‏
وحظر القرار على الوسيط العقاري (1)ممارسة أية مهنة أخرى في المحل نفسه (2) شراء وتأجير العقارات لنفسه تحت اسم مستعار ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة إلا إذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين أن الشراء أو التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد أقاربه (3) كما يحظر على الوسيط بيع المساكن المشتراة أو المخصصة من الدولة أو القطاع العام والخاضعة لأحكام القانون 39 لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون (4 ) وحظر التعامل بالعقارات المرهونة أو المحجوزة لصالح المصارف أو الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير إلا بموافقة الجهة الموضوعة لمصلحتها الإشارة (5) وحظر التعامل بالعقارات الممنوع التصرف بها بيعاً أو شراء لدى الجهات المعنية وفق القوانين النافذة (6) وتقاضي عمولة أو أجر يزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي (6) والحك والشطب والتحشية والإضافة بقصد تبديل الأرقام والمعلومات بما يخالف الواقع.‏
حالات إلغاء الترخيص ‏‏
ويلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة في حال (1) وفاة المرخص له (2) توقف المزاول للمهنة مدة سنة متواصلة إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة (3) الإخلال بشروط منح الترخيص أو الإخلال بالمحظورات المذكورة سابقاً (4) في حال ثبوت ارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة المهنة أو خارجها بحكم قضائي مبرم .‏
عمولة الوسيط ‏‏
كما حدد القرار عمولة الوسيط بقرار تصدره المكاتب التنفيذية في المحافظات بحيث لا يتجاوز 0,5% عن قيمة المبيع و1% من قيمة الاجرة السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار وتترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر . ‏‏

العقوبات‏
يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته بالقانون 22 لعام 2000 وتعديلاته أيضاً, وقانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته (الخاص بشؤون التموين والتسعير) وتطبق العقوبات الأشد في حال نص عليها تشريع آخر للفعل نفسه.‏

أحكام عامة‏
لا يحق التنازل عن الترخيص للغير ولا ينتقل للورثة ويحق لهم أو من يفوضونه تصفية أعمال مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة دون مباشرة في عمليات وساطة جديدة .‏
مهلة التسوية‏
وحدد هذا القرار مهلة ستة أشهر لمكاتب الوساطة لتسوية أوضاعها وانتهت هذه المهلة بتاريخ 29/10/2010 دون أن يبادر إلى التسوية سوى 10% من مكاتب الوساطة في سورية .‏