حكم تمييز ( مخدرات -هيروين )

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 26/ 4/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا.
(5)
(الطعن رقم 496/ 2004 جزائي)
1 – حكم “بياناته”. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير صحيح”.
– إشارة الحكم الابتدائي إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وانتهاؤه إلى إدانة الطاعن على مقتضاها. اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب ذلك الحكم. كافٍ لبيان مواد القانون التي دين بها الطاعن. النعي على ذلك. غير صحيح.
2 – تمييز “أسباب الطعن: السبب المجهل”.

– وجه الطعن. يجب أن يكون واضحًا محددًا. عدم إفصاح الطاعن بنعيه على ماهية الدفاع والدفوع التي لم يوردها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى. نعي مجهل. غير مقبول.
3 – حكم “تسبيب غير معيب”. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير مقبول”.

– لا عبرة بالخطأ المادي الوارد بالحكم. العبرة بحقيقة الواقع بشأنه. النعي على ذلك. غير مقبول. مثال.
4 – تحريات. إذن تفتيش. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير صحيح”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات وكفايتها”.
– تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب. النعي على ذلك. غير صحيح. الخطأ في أوصاف المتحرى عنه أو عدم الكشف عن المصدر الذي يتلقى منه المواد المخدرة أو عدم بيان السيارة التي عثر أسفلها على المخدر المضبوط. غير قادح في جدية التحريات.

5 – حكم “تسبيب غير معيب”. دفع “الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما”. قبض. تفتيش.
– الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل الإذن بهما. دفاع موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة لحصولهما بعد صدور الإذن. مثال.
6 – إثبات “بوجه عام”. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير مقبول”. محكمة الموضوع “سلطتها في الإعراض عن دليل النفي”. حكم “ضوابط عامة في التسبيب”.
– لمحكمة الموضوع الإعراض عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة الأخرى. النعي على ذلك. غير مقبول.

7 – مواد مخدرة. جريمة “الركن المادي”. حيازة. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير مقبول”.
– الركن المادي في جريمة حيازة المواد المخدرة. يكفي لتحققه أن يبسط الشخص سلطانه على المادة المضبوطة ولو لم تكن في حيازته أو كان المحرز لها شخص غيره. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.

8 – إثبات “شهود”. حكم “تسبيب غير معيب”. تمييز “الجدل الموضوعي”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. و”وزن أقوال الشهود”.
– تقدير كفاية الدليل في الدعوى ووزن أقوال الشهود. لمحكمة الموضوع بغير معقب. أخذها بأقوال الشاهد. مفاده.
– تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود. لا يعيب الحكم. شرطه.
– سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها. النعي على ذلك. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام التمييز.

9 – إجراءات المحاكمة. تمييز “أسباب الطعن: ما لا يصلح سببًا للطعن”.
– تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببًا للطعن.
– نعى الطاعن عدم إثبات أرقام النقود أو بيان مصيرها بعد الضبط. لا يصلح سببًا للطعن.

10 – مواد مخدرة. قصد جنائي. تمييز “أسباب الطعن: الجدل الموضوعي”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة”.
– توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة أو انتفاؤه. موضوعي. شرطه. ضآلة كمية المادة المخدرة المضبوطة وعدم العثور على أدوات مما تستخدم في الاتجار وعدم وجود نشاط سابق للطاعن في هذا المجال وعدم ضبطه أثناء بيع المخدر. لا ينال من توافر قصد الاتجار.

– الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطته محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام التمييز.
11 – إثبات “شهادة” و”اعتراف”. تمييز “حالات الطعن: سبب غير مقبول”. مواد مخدرة.

– قول الضابط باعتراف المتهم له بالاتجار في المواد المخدرة. تعد شهادة للضابط وليس اعترافًا. تعويل الحكم عليها وباقي الأدلة. جائز. النعي على الحكم تعويله عليها باعتبارها اعترافًا للطاعن. لا محل له.
12 – إعدام. مواد مخدرة. عقوبة “تطبيقها” و”النزول بها”. محكمة التمييز. تمييز “حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون” و”التمييز الجزئي” و”اتساع وجه الطعن بالتمييز”.

– جريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار. عقوبتها الإعدام. لا يجوز النزول بها طبقًا للمادة 83 ق الجزاء سوى إلى عقوبة الحبس المؤبد. م 48 ق مكافحة المخدرات. لا مجال لتوقيع عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية في هذه الحالة. مخالفة الحكم ذلك والقضاء بعقوبة الحبس المؤقت والغرامة. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئيًا وتصحيحه بالقضاء بالحبس المؤبد وإلغاء الغرامة ولو لم يشمل طعن النيابة العامة النعي على هذه الغرامة. علة ذلك. أن محكمة التمييز تنظر الطعن وفقًا لحقيقة العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه متى اتسع له وجه الطعن.

1 – إذ كان يبين من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة قد أشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى إدانة الطاعن على مقتضاها وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب هذا الحكم فإن ذلك يكفي بيانًا لمواد القانون التي دين بها الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
2 – من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الدفاع والدفوع التي قال إن الحكم لم يوردها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن نعيه في هذا الشأن يكون مجهلاً غير مقبول.
3 – إذ كان الثابت بقيد ووصف النيابة العامة المؤرخ في 20/ 8/ 2003 وكذا تقرير الاتهام المؤرخ 28/ 9/ 2003 أن الطاعن قدم للمحاكمة بوصف أنه حاز مادة مخدرة – هيروين – بقصد الاتجار وإن ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه من حيازة الطاعن لتلك المواد بقصدي التعاطي والاتجار قد جاء من قبيل الخطأ المادي البحت. وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الوارد بالحكم. وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

4 – من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. وغير قادح في ذلك ما يثيره الطاعن من خطأ في أوصافه الشخصية أو عدم الكشف عن المصدر الذي يتلقى الطاعن منه المواد المخدرة وبيان السيارة التي عثر أسفلها على المخدر المضبوط – بفرض صحته – فذلك لا أثر له في جدية ما تضمنه محضر التحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.

5 – من المقرر أن الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يكفي للرد عليها اطمئنان المحكمة إلى حصول هذين الإجراءين بعد صدور الإذن. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه استنادًا لما اطمأن إليه من أن الإذن قد صدر الساعة 1.10 من صباح يوم 8/ 8/ 2003 وأن الضبط قد تم الساعة 2.30 من صباح ذلك اليوم بعد صدور الإذن بهما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
6 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

7 – لا يشترط لقيام الركن المادي في جريمة حيازة المواد المخدرة أن يكون الشخص محرزًا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولو لم تكن في حيازته أو كان المحرز لها شخصًا غيره. فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا صريحًا إذ الرد يستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردتها. فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

8 – من المقرر أن كفاية الدليل في الدعوى ووزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بأقوال شاهد واطمأنت إلى صحة حصول الواقعة على الصورة التي رواها فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأن تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه – كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة وأوردها دون تناقض وإلى صحة تصويره للواقعة، فإن كل ما ينعاه الطاعن بشأنها لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

9 – إذ كان، ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات أرقام النقود أو بيان مصيرها بعد عملية الضبط لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات التي جرت في مرحلة سابقة على المحاكمة مما لا يقبل أن يكون سببًا للطعن على الحكم، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

10 – من المقرر أن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة أو انتفاؤه هو من الموضوع الذي يستقل قاضيه بالفصل فيه بغير معقب ما دام يقيمه على ما ينتجه. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء قصد الاتجار في حقه وأطرحه في قوله (إن المحكمة قد اطمأنت إلى أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الاتجار وذلك بما اطمأنت إليه المحكمة مما جاء بالتحريات وأقوال ضابط الواقعة وضبط المتهم عقب بيعه المخدر إلى المصدر السري….) وكان هذا الذي أورده الحكم كافٍ وسائغ في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ومجزئ في الرد على دفعه بانتفائه وكانت ضآلة كمية المخدر المضبوط، وعدم العثور على أدوات مما تستخدم في الاتجار، وعدم وجود نشاط سابق للطاعن في هذا المجال وعدم ضبطه أثناء بيع المخدر لا ينال من توافر قصد الاتجار بعد أن أثبته الحكم في حق الطاعن بالأدلة المنتجة التي صحت لديه. فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

11 – إذ كان الحكم لم يعول في قضائه على اعتراف للطاعن. وأن ما نقله الحكم عن ضابط الواقعة من أن الطاعن اعترف له باتجاره في المادة المخدرة المضبوطة هو شهادة للضابط نقلها الحكم كما وردت بالأوراق وعوّل عليها في إدانة الطاعن بعد أن اطمأن إليها هي وباقي الأدلة فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون لا محل له.

12 – مقتضى نصوص المواد 31 مكرر، 32، 32 مكررًا من القانون رقم 74/ 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 أن العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار التي دين بها المطعون ضده هي الإعدام. ولا يجوز في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء للمحكمة أن تستبدل بتلك العقوبة سوى عقوبة الحبس المؤبد وذلك وفق ما نصت عليه المادة 48 من القانون الأول. كما أن مؤدى النصوص ذاتها أن الغرامة كعقوبة أصلية غير مقررة لهذه الجريمة في هذه الحالة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على المطعون ضده عقوبتي الحبس المؤقت لمدة خمس عشرة سنة والغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا – وتصحيحه بحبسه حبسًا مؤبدًا وإلغاء ما قضى به من تغريمه عشرة آلاف دينار ولو أن نعيا على قضاء الحكم بالغرامة لم يرد في طعن النيابة العامة وذلك لما هو مقرر أن لمحكمة التمييز أن تنظر الطعن طبقًا لحقيقة العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه متى اتسع له وجه الطعن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على المطعون ضده عقوبتي الحبس المؤقت لمدة خمس عشرة سنة والغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا – وتصحيحه بحبسه حبسًا مؤبدًا وإلغاء ما قضى به من تغريمه عشرة آلاف دينار ولو أن نعيًا على قضاء الحكم بالغرامة لم يرد في طعن النيابة العامة وذلك لما هو مقرر أن لمحكمة التمييز أن تنظر الطعن طبقًا لحقيقة العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه متى اتسع له وجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/ 8/ 2003 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية. محافظة العاصمة: حاز مادة مخدرة – هيروين – وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/ 10، 31 مكرر/ د، 32/ 1/ أ، 32 مكرر/ 1، 39/ 1، 45/ 2، 3 من القانون رقم 74 لسنة 83 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبند رقم 43 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. وبتاريخ 28/ 2/ 2004 حكمت محكمة الجنايات حضوريًا بمعاقبة المتهم……. بالحبس لمدة خمسة عشر عامًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمه عشرة آلاف دينار لما أسند إليه مع مصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون، كما استأنفه المحكوم عليه. وبتاريخ 20/ 9/ 2004 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن طعن كل من الطاعن والنيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
أولاً: عن طعن الطاعن……:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسبابه قصرت عن بيان مؤدى أقوال ضابط الواقعة التي استند إليها في قضائه بالإدانة وخلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه.

ولم يورد ما قدمه من دفوع قانونية وجوهرية وخلاصة ما استند إليه من الحجج القانونية بما يبطله وأورد الحكم بأسبابه أن الطاعن يحوز المادة المضبوطة بقصدي الاتجار والتعاطي رغم أنه مقدم بتهمة الاتجار فقط بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة، ودفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطأ الضابط مجريها في أوصاف الطاعن واختلاف تلك الأوصاف عما ورد بتحقيقات النيابة العامة، وتناقض ما أثبته بمحضره مع ما قرره بالتحقيقات بشأن مشاركة آخرين في إجراءات التحريات وعدم الكشف عن الشخص الذي يتلقى منه الطاعن المادة المخدرة، وأوصاف السيارة التي ضبط المخدر أسفلها. كما دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة ما قرره الطاعن بالتحقيقات بشأن ميقات ضبطه والذي تأيد بما شهد به كل من…..، …… وما ورد بالشهادة الصادرة من السجن المركزي في هذا الشأن، والتلاحق الزمني السريع للإجراءات بما لا يتصور حصولها خلال المواعيد المشار إليها وقد أطرح الحكم هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما. ودانه الحكم رغم انتفاء ركن الحيازة في حقه. إذ لم يضبط متلبسًا بحيازة المخدر، وخلت الأوراق من الدليل على ذلك. لا سيما وأن تفتيشه وسيارته لم يسفر عن شيء. فضلاً عن أن مكان ضبط المخدر عبارة عن مكان عام يخرج عن السيطرة المادية للطاعن بما يدل على شيوع الاتهام وتلفيقه وأن للواقعة صورة أخرى أمسك الضابط عن الكشف عنها: وأخذ الحكم بتصوير ضابط الواقعة رغم عدم معقوليته متغافلاً عن شواهد عدم صحته. وفات الحكم أن انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المصاحبة له عنها وعزوفه عن إثبات أرقام النقود التي أدعى بأنه سلمها للمصدر السري لشراء المخدر أو بيان مصيرها بعد عملية البيع كل ذلك يزعزع الثقة في أقواله ويحمل على عدم تصديقها. فضلاً عن تناقض أقواله بخصوص وقت إجراء الاتفاق بين الطاعن والمصدر السري على عملية الشراء وكيفية استلام الأول لمبلغ نقود المباحث من الثاني. وكذلك الشأن بالنسبة لمصدر تحرياته،

ودلل الحكم على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بما لا ينتجه خاصة وأن صحيفة سوابقه جاءت خالية من نشاط له في حقل المخدرات. وعدم ضبطه حال مباشرته عملية البيع أو ضبط أدوات مما تستخدم في الاتجار وضآلة كمية المخدر المضبوطة. وأن ما نسبه الضابط للطاعن من اعتراف بالاتجار كان نتيجة إكراه وقد عدل عنه بعد ذلك. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات ومما أثبته تقرير الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أضافه إلى الحكم المستأنف – خلافًا لما يقول به الطاعن – قد حصل مضمون أقوال ضابط الواقعة ومؤداها في بيان وافٍ وكافٍ فإن النعي بقصوره عن إيراد مؤدى هذه الأقوال يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة قد أشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى إدانة الطاعن على مقتضاها وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب هذا الحكم فإن ذلك يكفي بيانًا لمواد القانون التي دين بها الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الدفاع والدفوع التي قال إن الحكم لم يوردها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن نعيه في هذا الشأن يكون مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بقيد ووصف النيابة العامة المؤرخ في 20/ 8/ 2003 وكذا تقرير الاتهام المؤرخ 28/ 9/ 2003 أن الطاعن قدم للمحاكمة بوصف أنه حاز مادة مخدرة – هيروين – بقصد الاتجار وإن ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه من حيازة الطاعن لتلك المواد بقصدي التعاطي والاتجار قد جاء من قبيل الخطأ المادي البحت. وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الوارد بالحكم. وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك،

وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. وغير قادح في ذلك ما يثيره الطاعن من خطأ في أوصافه الشخصية أو عدم الكشف عن المصدر الذي يتلقى الطاعن منه المواد المخدرة وبيان السيارة التي عثر أسفلها على المخدر المضبوط – بفرض صحته – فذلك لا أثر له في جدية ما تضمنه محضر التحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يكفي للرد عليها اطمئنان المحكمة إلى حصول هذين الإجراءين بعد صدور الإذن.

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه استنادًا لما اطمأن إليه من أن الإذن قد صدر الساعة 1.10 من صباح يوم 8/ 8/ 2003 وأن الضبط قد تم الساعة 2.30 من صباح ذلك اليوم بعد صدور الإذن بهما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لقيام الركن المادي في جريمة حيازة المواد المخدرة أن يكون الشخص محرزًا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولو لم تكن في حيازته أو كان المحرز لها شخصًا غيره. فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الشأن يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا صريحًا إذ الرد يستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردتها. فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كفاية الدليل في الدعوى ووزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بأقوال شاهد واطمأنت إلى صحة حصول الواقعة على الصورة التي رواها فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأن تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه – كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة وأوردها دون تناقض وإلى صحة تصويره للواقعة، فإن كل ما ينعاه الطاعن بشأنها لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات أرقام النقود أو بيان مصيرها بعد عملية الضبط لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات التي جرت في مرحلة سابقة على المحاكمة مما لا يقبل أن يكون سببًا للطعن على الحكم، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة أو انتفاؤه هو من الموضوع الذي يستقل قاضيه بالفصل فيه بغير معقب ما دام يقيمه على ما ينتجه. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء قصد الاتجار في حقه وأطرحه في قوله (إن المحكمة قد اطمأنت إلى أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الاتجار وذلك بما اطمأنت إليها المحكمة مما جاء بالتحريات وأقوال ضابط الواقعة وضبط المتهم عقب بيعه المخدر إلى المصدر السري…..) وكان هذا الذي أورده الحكم كافٍ وسائغ في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ومجزئ في الرد على دفعه بانتفائه وكانت ضآلة كمية المخدر المضبوط، وعدم العثور على أدوات مما تستخدم في الاتجار، وعدم جود نشاط سابق للطاعن في هذا المجال وعدم ضبطه أثناء بيع المخدر لا ينال من توافر قصد الاتجار بعد أن أثبته الحكم في حق الطاعن بالأدلة المنتجة التي صحت لديه. فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعول في قضائه على اعتراف للطاعن. وأن ما نقله الحكم عن ضابط الواقعة من أن الطاعن اعترف له باتجاره في المادة المخدرة المضبوطة هو شهادة للضابط نقلها الحكم كما وردت بالأوراق وعوّل عليها في إدانة الطاعن بعد أن اطمأن إليها هي وباقي الأدلة فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

ثانيًا: عن طعن النيابة العامة:
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه عاقب المطعون ضده عن جريمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالحبس المؤقت لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف دينار مع أن الحد الأدنى المقرر قانونًا للعقاب عنها هو الحبس المؤبد. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن مقتضى نصوص المواد 31 مكرر، 32، 32 مكررًا من القانون رقم 74/ 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 أن العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار التي دين بها المطعون ضده هي الإعدام. ولا يجوز في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء للمحكمة أن تستبدل بتلك العقوبة سوى عقوبة الحبس المؤبد وذلك وفق ما نصت علي المادة 48 من القانون الأول. كما أن مؤدى النصوص ذاتها أن الغرامة كعقوبة أصلية غير مقررة لهذه الجريمة في هذه الحالة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على المطعون ضده عقوبتي الحبس المؤقت لمدة خمس عشرة سنة والغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا – وتصحيحه بحبسه حبسًا مؤبدًا وإلغاء ما قضي به من تغريمه عشرة آلاف دينار ولو أن نعيًا على قضاء الحكم بالغرامة لم يرد في طعن النيابة العامة وذلك لما هو مقرر أن لمحكمة التمييز أن تنظر الطعن طبقًا لحقيقة العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه متى اتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه على نحو ما سيرد بالمنطوق.