اسئلة وأجوبة حول التأمينات الإجتاعية

• ماهو وضع المعاشات والعائدات السابق صرفها قبل بدء تطبيق النظام الجديد ؟
يعامل المشترك او أي من افراد عائلته الذين يتسلمون بالفعل داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدات او معاشات مستحقة طبقا لنظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:-
1- اذا كانت العائدة او المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن مبلغ (1500) ريال يتم الرفع الى ذلك القدر .
2- اذا كانت قيمة العائدة او المعاش التي يتم توزيعها بعد وفاة المشترك على افراد العائلة تقل عن (1500) ريال يتم رفعها الى هذا القدر ، ويعاد تحديد انصبة الورثة على هذا الاساس .
3- اذا كان نصيب أي فرد من افراد العائلة يقل عن (300) ريال يتم رفعه الى هذا القدر ، بحيث لايتجاوز مجموع انصبة افراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ريال شهريا او متوسط الاجر الذي قدرت على اساسه العائدة او المعاش ايهما اكبــر .
4- يبدأ تنفيذ حكم الفقرات السابقة اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النظام .
• هل هناك معالجة خاصة للمشترك الذي ادى اشتراكات على اجور تزيد عن الاجور المحددة في النظام الجديد بالنسبة للفترة السابقة على بدء العمل بالنظام ؟
افرد النظام معالجة خاصة للمشترك الذي ادى الاشتراكات عن اجور تزيد عن الاجور المحددة في النظام الجديد ، حيث يتم حساب الحقوق التأمينية اما على اساس الاجور التي اديت عنها هذه الاشتراكات مهما قلت المدة او على اساس الاجور الاخيرة في نهاية مدة الاشتراك الاخيرة ايهما افضل للمشترك .
• هل يجوز الاتفاق على قواعد تخالف مايقضي به النظام ؟
اشار النظام الى بطلان كل اتفاق او تسوية تخالف احكامه متى كان من شأن هذه الاتفاقات الاضرار بحقوق المستفيدين او تحمل المشتركين او افراد عائلاتهم التزامات اضافية .
• ماهي الجهة التي خولها النظام النظر في المخالفات وتحديد العقوبات ؟
نص النظام على ان يتم انشاء لجان للتحقيق في المكاتب تكون مهمتها النظر في المخالفات وتحديد العقوبات ، ويصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة ، واجاز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
• هل هناك عقوبة توقع على من يقدم بيانات غير صحيحة من اجل افادة غيره او الاستفادة من التعويضات ؟
نعم في الحالات الآتية :
1- اذا قدم الشخص متعمدا بيانات غير صحيحة قاصدا افادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة لاتزيد على مبلغ (2000) ريال ويتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة .
2- اذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لاتتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالاضافة الى الزامه برد ماتم دفعه من هذه التعويضات.
• هل يقرر النظام عقوبة ضد صاحب العمل المخالف لاي حكم من احكام النظام ؟
فرض النظام عقوبة ضد صاحب العمل الذي لايتقيد بأي حكم من احكام هذا النظام ولوائحه بغرامة مالية لاتزيد على مبلغ (5000) ريال ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة عودة صاحب العمل الى نفس المخالفة ، كما ان هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر وذلك بحد اقصى في كل مرة لايزيد على مبلغ (50000) ريال .
• ماهو الوضع النظامي في حالة فقد المشترك او المستفيد عنه ؟
نبدأ اولاً بتعريف المفقود وهو المشترك الذي يثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على جثمانه مثل ذلك الذي يفقد في حادث غرق او حريق او انفجار او كارثة طبيعية ، ويتم التعامل مع حالة الفقد كالتالي :-
1- يتم معاملة المشترك الذي ثبت فقده معاملة المشترك المتوفى طبقاً لفرع المعاشات اذا انقضى على تاريخ فقده ستة اشهر على الاقل .
2- اذا ثبت ان واقعة الفقد كانت بسبب العمل او اثنائه وكان هذا المشترك خاضعاً لفرع الاخطار المهنية يتم تحديد مستحقات افراد العائلة وفقاً لاحكام هذا الفرع .
3- في حالة مااذا تبين ان المشترك المفقود كان على قيد الحياة ، فان المبالغ التي دفعتها المؤسسة تكون مبرئة لذمتها نافذة في ذمة المشترك ويتم حسمها من حقوقه عند نشوء سبب الاستحقاق ، فاذا زادت عن هذا القدر يتم التجاوز عن استرداد الفرق ، ويجوز للائحة التنفيذية اضافة صور اخرى للفقد .
• هل هناك مواعيد معينة لتقديم طلبات صرف الحقوق التأمينية ؟
لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولاتقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة .
• هل يجوز الحجز او التنازل عن المستحقات المقررة نظاما ؟
الاصل ان التعويضات حق للمشترك او لافراد عائلته فلايجوز له التنازل عنها كما انه لايجوز الحجز على هذه المستحقات الا في الاحوال التي يجوز فيها الحجز على الاجور طبقا لنظام العمل والعمال .
• هل يجوز للمشترك او لافراد عائلته الجمع بين تعويضات فرع الاخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ؟
يكون الجمع بين تعويضات فرع الاخطار المهنية وفرع المعاشات في حدود الاحكام الآتية :-
أ-يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش بما لايجاوز (100%) من اكبر المقدارين الآتيين : الاول : متوسط الاجر الذي حسبت على اساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوه سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعةبين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على الا يتجاوز ذلك سن الستين ، الثاني : متوسط الاجر الذي حسب على اساسه المعاش .
ب-يحق للمشترك او المستحقين عنه حسب الحال الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الاخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحقة طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الاخطار المهنية .
يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المستحقة لافراد العائلة في الحالات الآتية :
1- يجمع الابناء والبنات المستحقون في العائدة بين مايستحق لهم عن الاب وما يستحق لهم عن الام .
2- تجمع الارملة بين معاشها عن نفسها ومعاشهاعن زوجها .
3- يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المستحقة له .
د- لايجوز الجمع بين المنحة المقررة في الفقرات (1 ، 2 ، 3) من المادة (51) .
هـ- في غير الحالات السابقة لايجوز الجمع بين اكثر من تعويض او بين التعويض والدخل لافراد العائلة الا في الحالات والحدود التي تنهي عليها اللائحة .

• هل يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض الىالمشترك المصاب باصابة عمل او الى افراد عائلته ؟
الاصل ان المؤسسة ملزمة بدفع التعويضات النظامية الى المشترك او افراد عائلته ولايكون صاحب العمل ملزما بالدفع الا اذا كانت الاصابة قد حدثت بصورة مقصودة من جانبه او بسبب خطأه الفاحش او عدم احترامه النظام او اللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في العمل .
وفي حالة ثبوت ذلك فان للمشترك او افراد عائلته حسب الاحوال الرجوع على صاحب العمل بجميع الدعاوي للمطالبة بالحقوق التي تقررها الشريعة الاسلامية او الانظمة الاخرى السارية في المملكة وتدفع المؤسسة في جميع الاحوال قيمة العائدات او المعاشات المستحقة .
• هل تدفع المؤسسة العائدات والمعاشات في كل الاحوال مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه ؟
الزم النظام المؤسسة بأن تدفع الى المشترك او افراد عائلته حسب الاحوال العائدات والمعاشات المستحقة مهما كانت اسباب حدوث الخطر (خطر مهني الناشيء عن اصابة عمل او مرض مهني ، خطر طبيعي شيخوخة / عجز غير مهني / وفاة) الا ان المؤسسة لاتلتزم بالاداء في الحالتين التاليتين :-
1- اذا كان الخطر قد حدث بصورة مقصودة ممن يستفيد منه .
2- اذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد .
ويطبق هذا الحكم على المشترك وعلى المستفيد المستحق من افراد العائلة ايضا .
• هل يتم صرف اية مبالغ لافراد العائلة في حالة وفاة المشترك ؟
تدفع المؤسسة لافراد عائلة المشترك منحة بواقع ثلاثة اشهر بحد اقصى عشرة الاف ريال وذلك في أي من هذه الحالات الآتية :-
1- في حالة وفاة المشترك الممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
2- في حالة وفاة المشترك بسبب اصابة العمل او توفي صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي المستديم .
3- في حالة وفاة صاحب معاش تقاعد او صاحب معاش عجز غير مهني .
• هل يتم صرف اية مستحقات عند زواج أي من الاناث المستحقات ؟
في حالة زواج الارملة / البنت / الاخت / بنت الابن فانه يصرف لها مبلغ يعادل (18) مرة لقيمة نصيبها في العائدة او المعاش ويتم ايقاف الصرف لها من اول الشهر التالي لتاريخ زواجها ، فلو فرضنا ان قيمة النصيب المستحق لاي من هذه الفئات (500) ريال فان قيمة المنحة تساوي (9000) ريال (500×18) .
وفي حالة طلاق او ترمل أي من المذكورات السابقات والتي حصلت على منحة الزواج واعيد ادراجها في المعاش او العائدة قبل نهاية مدة (18) شهرا فانه يجب استرداد الباقي من قيمة منحة الزواج .
• هل هناك اختلاف في المدد التي تؤهل الاستحقاق بالنسبة للمشترك الاختياري عن المشترك الالزامي ؟
لقد اورد النظام بعض الفروقات فيما يتعلق بالمدد المؤهلة للاستحقاق نحددها في النقاط التالية :-
1- لايجوز للمشترك الاختياري الذي توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهر اشتراك ان يطلب صرف معاش التقاعد المبكر (قبل بلوغ سن الستين) الا اذا اثبت انتهاء النشاط الذي تم اشتراكه في النظام على اساسه .
2- اذا كانت سن المشترك الاختياري اقل من الخمسين في بداية الاشتراك تكون المدة المؤهلة للاستحقاق (12 شهر متصلة او 18 شهر متقطعة) ، اما اذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك هذه السن فان المدة المؤهلة لصرف معاش العجز غير المهني يجب ان لاتقل عن (24) شهرا متصلة او (36) شهرا متقطعة ، وان يكون من شأن هذا العجز ان يحول كلية وبصفة مستمرة بين المشترك ومزاولة النشاط .
3- اذا بدأ الاشتراك في النظام اختيارياً بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فان المدة التي تؤهل افـــراد العائلة لصرف معاش الوفاة تكون (12) شهرا متصلة او (18) شهرا متقطعة .
• كيف يتم تحديد الاجر الخاضع للاشتراك اختيارياً ؟
تضمن النظام جدولا محددا لشرائح الدخل التي يحق للمشترك الاختيار من بينها ، وتبدأ هذه الشرائح من (1200) ريال حتى (45000) ريال ، يتم ضرب الشريحة التي يختارها في نسبة (18%) بالكامل ويتحملها المشترك .
فلو فرضــنا ان المشترك طلب الاشــتراك على فئة (5000) ريال ( فتكون هذه الفئة هــي اجــر الاشــتراك الخاضــع للنظام ) ويكــون الاشـــتراك الواجـــب اداؤه للمؤسـسة 5000×18% = (900) ريال شهريا .
الا انه يلاحظ بالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك الزامية وتوقف ثم يطلب الاستمرار في الانتفاع بفرع المعاشات فانه يتم اشتراكه على اساس الفئة المقابلة لآخر اجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة ، واذا كان هذا الاجر يقع بين شريحتين يختار الشريحة الاكبر.
• ماهي الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك في فرع المعاشات اختياريا ؟
اعطـى النظام لفئات جديدة من المواطنين الحق في طلب الاشتراك بصفة اختيارية وهــي :-
1- المشتغلون بالمهن الحرة كالاطباء والمهندسين واصحاب المهن الحرة والمشتغلون لحساب انفسهم ، الحرفيون ، او السعوديون العاملون لحساب انفسهم خـارج المملكـة .
2- من كانت لهم مدة اشتراك الزامية ثم توقف اشتراكه في النظام ويطلب الاستمرار في فرع المعاشات .
• هل يجوز للمشترك الذي حصل على تعويض الدفعة الواحدة ان يرده الى المؤسسة مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك ؟
اجاز النظام للمشترك الذي سبق له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة ان يطلب اعادته الى المؤسسة مقابل حساب المدة المصروف عنها التعويض ضمن مدة الاشتراك وذلك وفق تفاصيل سوف تحددها اللائحة.
• كيف يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة ؟
يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة لمن تنتهي مدة اشتراكه بعد تاريخ بدء العمل بالنظام بواقع (10%) من متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين عن كل شهر من اشهر السنوات الخمس الاولى وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك.
مثال لو فرضنا ان المشترك كانت له مدة (84) شهرا ومتوسط اجوره (1000) ريال فان تعويض الدفعة الواحدة يقدر كالتالي :-
1000×10%×60= (6000) ريال (مدة الاشتراك التي تصل الى خمس سنوات – المدة الاولى-) ، ويحسب التعويض عن الفترة الثانية = 1000×12%×24= (2880) ريال ، فيكون اجمالي تعويض الدفعة الواحدة = 6000+2880= (8880) ريال .
اما بالنسبة لفترة الاشتراك السابقة على بدء تطبيق النظام فيتم حسابها بواقع (6%) من متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين عن كل شهر من اشهر الاشتراك في السنوات الخمس الاولى ونسبة (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك ، وفي المثال السابق :-
1000×6%×60= (3600) ريال + 1000 × 7% × 24 = (1680) ريال والاجمالـي (5280) ريال ويراعى انه بالنسبة لافراد عائلة المتوفى فانه يتم توزيع قيمة التعويض بين افراد الاسرة بالتساوي .
• ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي لم تتوافر لديه المدد المؤهلة سواء كانت فعلية او اعتبارية لاستحقاقه او افراد عائلته للمعاش ؟
في حالة بلوغ المشترك سن الستين من عمره ، او اصابته بعجز غير مهني ولم تتوافر لـه شروط صرف المعاش او في حالة وفاة المشترك ولم تتوافر له المدة المؤهلة للصرف ، فالمشترك اوافراد العائلة في هذه الحالة يحصل او يحصلون على تعويض من دفعة واحدة .
• هل يوجد حد ادنى لنصيب أي فرد من افراد العائلة في المعاش ؟
جعل النظام قيمة الحد الادنى لنصيب كل فرد من افراد العائلة لايقل عن (300) ريال بشرط عدم تجاوز مجموع انصبة افراد العائلة متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك او مبلغ (1500) ريال ايهما اكبر ، فاذا تجاوزت الانصبة هذا القدر يتم تخفيضها بنسب متساوية لتصل الى أي من هذين المقدارين .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت