احكام نقض احوال شخصية

حق الزوجةفي أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر، شرطه، أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي إدعت وقوعه أثناء قيام الحياةالزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظروقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوىالأولى. قصور وخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 115 لسنة 70 ق “أحوالشخصية” جلسة 26/10/2002)

القاعدة :

النص في المادة السادسة منالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حقالزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستندفي ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أنترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي ادعت وقوعهأثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها.

لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليهافي المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين ويستأنفامعاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي وقوع الضرر من الزوج علىزوجته ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غير الوقائعالتي أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليهامن زوجيها في الدعوى الثانية، وإذ كان ملا تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاًعلى أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لميتلاقيا حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى، وإنتهى الحكمالمطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين القضاءبإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقةبالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمينفي حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذاقدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر عليهقضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرهإلىالخطأ في تطبيق القانون.

الموجز:

البدل. ماهيته. إنصرافه إلىحقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق (مادة 10/2) من المرسوم بالقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 عدم إعتباره عوضاً مالياً. قضاء الحكمالمطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط جميع حقوقهاالشرعية إلزامها بعوض مالي آخر للطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه الحكمان من أنالإساءة كلها من جانبها. صحيح.

(الطعن رقم 585 لسنة 70 ق “أحوال شخصية” جلسة 14/12/2002)

القاعدة :

النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن البدل المنصوص عليه فيالفقرة الثانية إنما ينصرف إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق، وهيتشمل جميع حقوقها المالية قبل الزوج ولا يعني عوضاً مالياً آخر غير هذه الحقوق، فإنوقعت الإساءة كلها من جانب الزوجة أقترح الحكمان التطليق وإسقاط هذه الحقوق عنهاكلها أو بعضها كبدل تلتزم به لتفتدي نفسها نظير تطليقها، يساند هذا النظر ما ورد فيالمقابل بنص الفقرة الأولى سالفة البيان التي تفيد إلتزام الزوج بهذه الحقوق إذاأقترح الحكمان التطليق وكانت الإساءة كلها من جانبه دون مساس بأي حق منها. لما كانذلك، وكان الثابت من تقرير الحكمين أن الإساءة كلها من جانب المطعون ضدها. واقترحالحكمان تطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من جميع حقوقها المالية، فإن الحكم المطعونفيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط جميع حقوقهاالشرعية وهو البدل الذي ألزمها به دون إلزامها بعوض مالي آخر للطاعن، فإنه يكونقد طبق القانون على وجهه الصحيح.

الموجز :

تعديل المشرع بعض أوضاعوإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الإعتداد في إثبات الطلاق عندالإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق (مادة 21/1 من ق 1 لسنة 2000) مؤداه. البقاء علىذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد (5، 6 من ق 462 لسنة 1955، 280) مناللائحة الشرعية. أثره. عدم سريان حكم التعديل على الدعوى التي رفعت قبل صدوره.

(الطعن رقم 455 لسنة 70 ق “أحوال شخصية” جلسة 8/3/2003)

القاعدة :

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الواردبالفقرة الأولى من المادة
(21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيمبعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصاً مؤداه أنه لا يعتد فيإثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيةالقاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد (5، 6) من القانون رقم 462 لسنة 1955، (280) منلائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر، فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانونبل رسم طريقاً خاصاً لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهادوالتوثيق، ومن ثم فلا يسري هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر علىالدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذي كانيجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة.

إعفاءدعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية، ورودهعلى سبيل الحصر (مادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بتنظيم بعض أوضاع وإجراءاتالتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء. علةذلك. أثره. إلتزام الطاعن بإيداع الكفالة.

(الطعن رقم 375 70 ق “أحوالشخصية” جلسة 27/9/2003)

القاعدة :

إذ نص المشرع في المادة الثالثة منالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعهامن كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي إ نما أوردها على سبيل الحصر وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لهابسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداعالكفالة المنصوص عليها في المادة (254) من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعنبالنقض أو خلال أ جله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً.

الموجز:

دعوى الأحوال الشخصية. نظرها في غرفة مشورة جوازيللمحكمة. تقرير ذلك. خضوعه لسلطتها التقديرية (مادة 5 ق 1 لسنة 2000).

(الطعن رقم 345 لسنة 71 ق “أحوال شخصية” جلسة 8/3/2003)

القاعدة :

المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المنطبقعلى الواقعة محل الطعن، أن: “للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوالالشخصية مراعاة لإعتبارات النظام العام أو الآداب، في غرفة مشورة وبحضور أحد أعضاءالنيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنيةومؤدى هذا أن تقرير نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة من عدمه أصبح جوازياًللمحكمة وخاضعاً لسلطتها التقديرية.

الموجز:

إستشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجهالصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الإستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه برفضالدعوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى وإلتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح، لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه. أثره. قصوره في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم 242 لسنة 70 ق أحوال شخصية” جلسة 26/10/2002)

القاعدة :

لما كانت الطاعنة قد أقامتدعواها بطلب التطليق لزواج المطعون ضده بأخرى والذي ألحق بها أضراراً يتعذر معهادوام العشرة بينهما واستشهدت بشاهدين أمام محكمة أول درجة أحدهما مسيحي الديانة ثمطلبت أمام محكمة الإستئناف أصلياً تأييد الحكم الإبتدائي القاضي لها بالتطليق،واحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد لإثبات دفاعها بالوجه الشرعي السليم لاأن الحكم المطعون فيهقضى برفض دعواها على سند من أن أحد شاهديها مسيحي لا ولاية لهعلى المسلم فلا تكتمل به نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق،والتفت عن طلبها الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وكان هذا الذي استند إليهالحكم لا يواجه دفاع أو طلب الطاعنة المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والإلتفاتعنه، رغم أن إستشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي ضمن أحد شاهديها أمام محكمة أول درجة لايحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح الذي يتفق مع المنهجالشرعي أمام محكمة الإستئناف وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلاً عن الإخلال بحقالدفاع.

الموجز:

إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق وإعادتها للمرافعة مباشرتها في مواجهة وكيل الطاعن. أثره. إنتفاء مناط منح الطاعن ميعاد مسافة لإتخاذتلك الإجراءات.

(الطعن رقم 582 لسنة 70 ق “أحوال شخصية” جلسة 14/12/2002)

القاعدة :
لما كان الثابت من الأوراق أن الإجراءاتالصادرة من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها للمرافعة بعد ذلكإنما بوشرت في مواجهة وكيل الطاعن الذي حضر بجلسة التحقيق وبالجلسة السابقة عليها،الأمر الذي ينتفي معه مناط منح الطاعن ميعاد مسافة عند اتخاذ محكمة أول درجة هذهالإجراءات

[/CENTER]

الموجز :

إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فيحالة وجود أبناء قبل الحكم بالتطليق (مادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000) إنصرافهإلى شروط لصحة الحكم به لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها. مؤداه. عدمسريان هذه القواعد على الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثره إلىمرحلة الطعن فيها. علة ذلك. ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لمينص على غير ذلك.

(الطعن رقم 555 لسنة 70 ق “أحوال شخصية” جلسة 26/10/2002)

القاعدة :

النص في المادة (18) من القانون رقم 1 لسنةبإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةوفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة …. فإنكان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقلن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً”. مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوبعرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناءقبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أومقررة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق،وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص علىغير ذلك وإذ لم ينص في القانون رقم 1 لسنة 2000 على تطبيقه بأثر رجعي بل نص فيالمادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية والتي نشر بها في 29/1/2000 ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوىالتي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها [-] من بعد إلى مرحلة الطعنفي هذه الأحكام.

الموجز:

صدور حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها علىالطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليها ورفضهمن المطعون ضدها. كافٍ لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما وفقاً للمادة (6) منالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي يحكم الواقعة. عدم إلزام المحكمة في مرحلة الطعن علىالحكم إعادة عرض الصلح مرتين.

(الطعن رقم 555 لسنة 70 ق “أحوال شخصية” جلسة 26/10/2002)

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قدأصدرت حكمها في ……. بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة قبل العملبأحكام القانون المشار إليه بعد أن عرضت الصلح عليهما في …… ورفضته المطعونضدها وهو ما يكفي لثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما دون إعادة عرضه من محكمةالإستئناف وفقاً للتطبيق الصحيح للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعضأحكام الأحوال الشخصية الذي يحكم الواقعة في هذا الخصوص ومن ثم فلا إلزام علىالمحكمة في مرحلة الطعن على هذا الحكم إعادة عرض الصلح مرتين على نحو ما سلف بيانه.

الموجز:

إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناءقبل الحكم بالطلاق أو التطليق (مادة 18 ق 1 لسنة 2000) مخالفة ذلك. مؤداه. مخالفةذلك. علة ذلك. السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام. أثره. لمحكمة النقضأن تعرض له من تلقاء نفسها. قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه منمحكمة الإستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء. خطأ.

(الطعن رقم 518 لسنة 71 ق أحوال شخصية” جلسة 22/2/2003)

القاعدة :

النص في المادة (18) منالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية. مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة علىالزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق، فإن قضت بالتطليق دون أنتعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون بإعتبار أن سعيهاللإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، فإنكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع، فإنه يكون لمحكمةالنقض أن تعرض له من تلقاء نفسها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن للزوجينأولاد، وأن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون أن تتدخل بعرضالصلح عليهما طبقاً لنص المادة (18) المشار إليها، كما أن محكمة الإستئناف لم تعرضهإلا مرة واحدة بجلسة 17/4/2001 رغم وجود أبناء، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباًبما يوجب نقضه.

الموجز:

صدور الحكم الإبتدائي غيابياً. قبل تاريخالعمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية ومنها إلغاء الطعن في الأحكام الغيابية مؤداه. قبول الطعن فيهبالمعارضة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولهارغم عدم النص في القانون المذكور على تطبيقه بأثر رجعي والنص على تطبيقه من اليومالتالي لنشره. خطأ.

(الطعن رقم 46 لسنة 71 ق “أحوال شخصية” جلسة 22/2/2003)

القاعدة :

لما كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجةأن الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بنفسه أو بوكيل عنه حتىحجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/10/1997 قبل العمل بأحكامالقانون رقم 1 لسنة 2000 يكون قد صدر غيابياً يقبل الطعن فيه بالمعارضة، وإذ خالفالحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة فيالحكم الغيابي على الرغم من أنه صدر قبل نفاذ وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في 29/1/2000 والذيألغى الطعن في الأحكام الغيابية بهذا الطريق ولم ينص فيه على تطبيقه بأثر رجعي بلنص فيه على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فيتطبيق القانون بتأييده حكم محكمة أول درجة بعدم قبولالمعارضة.

الموجز

وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –شرط ذلك .
[CENTER]القاعدة: وحيث أن النص في المادة 18 من القانون (1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإ صلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أو جبه القانون ولصيق بالنظام العام , فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع , فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 497لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004

قضاء الحكم المطعون فيه بتفسير عبارة “الحقوقالشرعة” الواردة بالحكم المراد تفسيره بإنصرافها إلى الحقوق المترتبة علىالطلاق دون تلك المترتبة على الزواج. مؤداه. مساس بذاتية الحكم المفسر وكيانهوحجيته. أثره. مخالفته للقانون.

(الطعن رقم 273 لسنة 71 ق “أحوال شخصية جلسة 8/3/2003)

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه قضى بإنصرافمعنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة علىالطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكيانهونال من حجيته ويكون قد خالف القانون.
المسائل المتعلقة بغيرالمسلمين
الموجز:

استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لهابإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منهاوالصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد قبول رئاسة هذهالطائفة انضمامها إليها. إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفةخطأ وفساد في الإستدلال. لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصريةببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية. علة ذلك.

(الطعن رقم 519 لسنة 68 ق “أحوال شخصية” جلسة 21/10/2002)

القاعدة :

لما كانتالمطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت في ذلك إلىالشهادات الثلاثة المقدمة منها والتي تفيد إنضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكسوالصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسةهذه الطائفة إنضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدهادليلاً على تغيير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائهاإلى طائفة السريان الأرثوذكسوقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة على سندإختلافهما في الطائفة، في حين أن ذلك الإنتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتبعليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا ينال من ذلك إعتماد هذه الشهادات منالسفارة المصرية في بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن هذاالتصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ومن ثم تكون المطعون ضدها قدأخفقت في إدعائها بإنضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريقة لا تقبل الشك وبالتاليتكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التي أبرم عقد الزواج طبقاً لها،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولاً في قضاءه على الشهادات سالفة البيانوإنتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفي الدعوى على سند من أهما مختلفيالطائفة فإنه يكونقد أخطأ في تطبيق القانون وعابه فساد في الإستدلال بما يوجبنقضه.

الموجز:

المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة الذينكانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31/12/1955. المنازعات المتعلقة بالأحوالالشخصية الخاصة بهم، صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيها لا يخالف النظام العام مادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000) بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فيمسائل الأحوال الشخصية.

(الطعن رقم 738 لسنة 71 ق “أحوال شخصية” جلسة 24/5/2003)

القاعدة :

مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثةمن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوالالشخصية أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غيرالمسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31ديسمبر 1955 طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظامالعام.

الموجز:

القرابة المباشرة. مانع يحرم الزواج بين الأصول وإنعلت والفروع وإن نزلت عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين. قرابة الحواش. إختلافالدرجة التي يجوز الزواج فيها بين شرائع المسيحيين.

(الطعن رقم 675 لسنة 71ق “أحوال شخصية” جلسة 22/3/2003)