أحكام وسوابق في التقادم التجاري

مقال حول: أحكام وسوابق في التقادم التجاري

اجتهادات عن التقادم التجاري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اذا خلا سند الامر من ذكر مكان انشائه فقد هذه الصفة وخضع لتقادم العشر السنوات التجاري الطويل , ويحق لمن حرر سندا لشخص لقاء كفالته وفاء سند لشخص اخر ان يدفع بالوفاء لانه يتعاق بسبب السند , كما ان ذكر سبب تحرير السند يجعله مشروطا ويجعل تظهيره من قبيل الحوالة العادية التي تتيح اثارة الدفوع بوجه الحامل .

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 721 / 1971 – أساس 578 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 352 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 61532

لا يحلف من يتمسك بالتقادم التجاري اليمين لانه فرض للصالح العام وهو غير التقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء وفيه يجوز التحليف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان ما ورد في جلسة 18/12/1966 من ان المبلغ مترتب منذ عام /1954/ و خاضع للتقادم التجاري لا يفيد اقرار المطعون ضده بالحق و لا يعدو تحديد تاريخ الالتزام المدعى به و الادعاء بعد ذلك بانه مشمول بالتقادم يؤيد ذلك ما ورد في اللائحة المبرزة بنفس الجلسة و التي تضمنت قول وكيله بان ذمة موكله بريئة.

و لذا فان الطعن من هذه الناحية يكون حريا بالرفض.
و حيث ان سقوط الدعوى بالتقادم التجاري يحول دون توجيه اليمين الحاسمة على اعتبار انه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لاثبات ما يخالف قرينة قانونية شرعت للصالح العام و اما ما نصت عليه المادة (375) من جواز توجيه اليمين للمدين على براءة ذمته فامره يقتصر على الالتزامات المشمولة بالتقادم الحولي و التي نصت عليها المادة المذكورة و التي لا يدخل النزاع الحالي في عدادها وفق ما اورده الحكم و بالتالي فان الطعن من هذه الناحية حري بالرفض.

و حيث انه فيما يتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة بصدد فقدان سند الطاعن فانه يتبين من الاوراق ان الطاعن الذي ادعى فقدان السند و طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده على نفي وجود هذا السند لم يدع ان فقدانه كان بسبب قوة قاهرة.

و حيث ان حق الدائن فاقد السند بالادعاء بفقدانه اثبات هذا الفقدان رهن بتوافر شرطين الاول هو سبق وجود السند و الثاني فقده لسبب اجنبي.
و حيث ان فقدان السند لغير سبب قهري لا يفسح المجال امام الدائن للتذرع بهذا الفقدان و بالتالي فان رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بصدد وجود هذا السند يكون من حيث النتيجة متفقا مع احكام القانون على اعتبار ان اليمين الحاسمة لا توجه لاثبات واقعة غير منتجة لا يترتب عليها اي اثر قانوني.

قرار 250 / 1970 – أساس 386 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 390 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 – رقم مرجعية حمورابي: 52255
ان المادة (146) من قانون التجارة القديم تجعل دعوى اسناد الامر التي يوقعها التجار لغاية تجارية غير مسموعة بعد مرور خمس سنوات عليها، وان اثبات هذه الجهة يؤدي الى وجود تقادم بحق من تثبت صفته التجارية.
ان انقضاء الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين يشمل بقية المدينين بنسبة حصة هذا المدين (محكمة التمييز السورية 14/5/1950).
ان التقادم لا يعتبر من النظام العام وانما هو حق شخصي لمن كان لمصلحته بدليل سقوطه في حالة الاقرار.
ان النصوص التجارية القديمة هي التي تسري على المسائل المتعلقة بالتقادم ووقفه وانقطاعه).
ان مجرد كون السند محررا لامر لا يكفي لتطبيق المادة (146) من قانون التجارة القديم وانما يشترط ان يكون موقعة تاجرا او ان يكون محررا لمعاملة تجارية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 553 / 1954 – أساس 19 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 175 – م. المحامون 1954 – رقم مرجعية حمورابي: 33052
تبدا مدة التقادم التجاري على الاسناد التجارية المحررة في ظل قانون التجارة العثماني التقادم الخمس من تاريخ الاحتجاج وقع والا فمن يوم الاستحقاق.
ان السندات التجارية من الادلة التي تعد مقدما وقد استقر الاجتهاد وعلى ان يطبق بشانها القانون النافذ وقت اعدادها.

وعليه فاذا اختلف المتقاضون على صفة الاسناد الموقعة في ظل القانون العثماني توجب على المحكمة ان تبحث فيما اذا كانت الاسناد ناشئة عن معاملة تجارية او كان موقعها حين التوقيع عليها تاجرا ام لا فيعتبر تقادمها في الحالة الاولى خمسيا وفي الثانية طويلا.
قرار 420 / 1956 – أساس 461 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 79 – م. المحامون 1956 – رقم مرجعية حمورابي: 31467
السند التجاري هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين بالنسبة للتقادم و هو يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عنه بالمادة 500 من قانون التجارة بدلالة المادة 511 لان الاحكام المتعلقة بالسفتجة لم تميز، من حيث خضوعها للتقادم، بين ان يكون المبلغ قيمة لبضاعة او نقودا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – لا يمكن للجهة الطاعنة أن تتخلى عن دفاترها التجارية وتشحنها بالجملة إلى سوريا لتبرزها لمحاكم حلب ما دام حقها ثابت بالشهادة المصدقة والصادرة عن المحاسب القانوني بهذا الخصوص ولا تسلم الدفاتر إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والتركة والصلح والوائي والإفلاس.
2 – خضوع الدعوى المقامة بمقابل الوفاء إلى التقادم العادي لا الثلاثي وذلك بخلاف الدعوى العرفية وذلك بالحق المترتب للجهة الطاعنة كبائعة حيال المطعون ضده بصفته مشترياً للآلات المدعى بقيمتها والثابت بإشغال ذمة بثمنها بقيود الدفاتر التجارية والمنظم والعائدة للجهة الطاعنة. وتأكد ذلك بالاجتهادات الفقهية والقضائية والمرتفقات(*) الدولية.

ومن هذه الأسباب ترى المحكمة:
1 – حيث إن الجهة الطاعنة تستند إلى شهادة مقدمة من مفتش حسابات ومن محام ومحاسب قانوني تتضمن أنهما قاما بمراجعة الدفاتر التجارية الإجبارية والمنظمة للشركة المذكورة ومستنداتها ويتضح منها أن السيد محمد فاتح… لم يزل مديناً لشركة ماير وشركاه بمبلغ 48.791.30 مارك ألماني.

وحيث إنه أضاف إلى أن هذه الشهادة بحد ذاتها غير كافية لإثبات الدين باعتبار أنها لم تكن في معرض نزاع قضائي وأن الشاهدين لم يحلفا اليمين القانونية فإن الجهة الطاعنة تستند في دعواها إلى هذه الشهادة وأن سند الأمر المنظم لصالحها من قبل المطعون ضده.
وحيث الطرفان قد أفرغا علاقاتهما السابقة المتعلقة بالمبلغ محل الدعوى سند أمر. فإن هذا السند هو الذي يحكم العلاقة القانونية بين الطرفين بغض النظر عن سبب منشأ العلاقة بينهما.

وحيث إن ما نتج استحقاق هذا السند هو 12/8/1993 بينما الدعوى مقامة بتاريخ 10/6/1998 أي بعد أربع سنوات وعشر أشهر من تاريخ استحقاق سند الأمر.
وحيث إن هذا السند الذي يحكم العلاقة بين الطرفين بالنسبة للتقادم وهو يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عنه بالمادة 500 من قانون التجارية بدلالة المادة 511 لأن الأحكام المتعلقة بالسفتجة لم تميز من حيث خضوعها للتقادم، من أن يكون الثمن قيمة لبضاعة أو نقود أو ينعي المطلق على إطلاقه.
وحيث إنه لم تبد من جدوى لمناقشة القدم المتعلقة بالشهادة وسبب الدين طالما أن السند متقادم.
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يجعله حرياً بالتصديق.

لذلك تقرر بالإجماع:
– رفض الطعن.
قرار 664 / 2003 – أساس 520 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 169 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 52620
ان التقادم التجاري هو الذي يسرى على الشيك و ليس التقادم العادي الطويل و لو كان اصل المبلغ دينا عاديا و ذلك طالما ان هذا الدين قد افرغ بالشيك و ارتضى الطرفان التعامل به بالنسبة للدين و ذلك على ضوء احكام الفقرة /4/ من المادة /557/ و المادة /345/ من قانون التجارة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان ادعاء المدعي محمد منصور اسماعيل ينصب على مطالبة المدعى عليه احمد فؤاد كفر تخاريمي بمبلغ الف دينار كويتي قيمة الشيك موضوع الدعوى و قد انتهى الحكم الى رد الدعوى لعلة شمول الشيك بالتقادم القسري عملا بالمادة /345/ من قانون التجارة و لعدم قناعة المدعي بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن.

و حيث ان التقادم التجاري هو الذي يسرى على الشيك و ليس التقادم العادي الطويل و لو كان اصل المبلغ دينا عاديا و ذلك طالما ان هذا الدين قد افرغ بالشيك و ارتضى الطرفان التعامل به بالنسبة للدين و ذلك على ضوء احكام الفقرة /4/ من المادة /557/ و المادة /345/ من قانون التجارة. اضافة الى ان السبب الثالث من اسباب الطعن تثار لاول مرة فان المقصود بعدم سريان التقادم المنصوص عنه بالمادة /379/ مدني بحق الغائب ان يكون الغائب هو الدائن اي المدعي و ليس المدعي عليه المدين و يوضح ذلك ما جاء بالفقرة الاولى من المادة المذكورة و التي جاء فيها انه ( لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ) و كذلك باعتبار انه لا شيء يحول بين الدائن و بين اقامة الدعوى ضد المدين الغائب الذي هو صاحب المصلحة بالتمسك بالتقادم و ليس الدائن الا ان المحكمة لم تتعرض بقرارها للدفع الذي ادلى به المدعي و المتعلق بوجود مانع ادبي هو القرابة بين الطرفين و لم تناقش هذا الدفع و تتبين ما اذا يشكل فعلا مانعا ادبيا كان يمنع المدعي من اقامة الدعوى و ان المانع لا ينته الا بعد وفاة شقيق المدعى عليه الذي هو صهر المدعي في نفس الوقت بحوالي سنة كما جاء باقوال المدعي و هل كان يتعذر فعلا على المدعي بمطالبة المدعي عليه بالمبلغ باقامة الدعوى مع وجود الرابطة المذكورة و قبل انتهائها بوفاة صهر المدعي ام لا ثم تقول كلمتها على ضوء ذلك مما يجعل القرار قاصرا في الرد هذا الدفع و هذا ما يعرضه للنقض.

لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 359 / 2001 – أساس 263 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 44 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 52873
– توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يعتدّ به.
– شركة المحاصة لا تجري عليها احكام التصفية. ولكن المحاسبة بين الشركاء لانها ليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة.
– التقادم في الشركات يبدا من تاريخ انتهاء الشركة او من الوقت الذي يستطيع فيه الشريك المطالبة بتنفيذ الالتزام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – الدعوى تستهدف تثبيت الملكية وما ورد في الحكم أن الملكية غير ثابتة خطأ في تفسير القانون.
2 – التقادم ينقطع بالمطالبة وقد طالب الورثة الشريك بشكل مستمر منذ الوفاة حتى تاريخ الدعوى.
3 – اختصام الشريك الثالث غير وارد لأن المستأثر بالمحل هو المطعون ضده.
4 – الأوراق المبرزة وإن كانت ضوئية إلا أن الجهة المطعون ضدها لم تنكرها.
5 – الاحتكام إلى الذمة باليمين ينصب على الادعاء وتبقى متوجبة في كل الأحوال.
6 – العدالة فوق القانون والقانون مسخر لخدمة العدالة.
الوقائع:
استدعت الجهة المدعية الطاعنة محكمة الدرجة الأولى طالبة تثبيت ملكيتها لثلث المحل التجاري وتصفية الشركة التي كانت قائمة عليه بين مؤرثها والمدعى عليه بتعيين مصف. وقد ردت محكمة الدرجة الأولى بداعي سقوطها بالتقادم لأن المدعى عليه استأثر بالمحل منذ عام 1980 بالمحل القديم و1986 وحتى تاريخ الدعوى بالمحل الجديد.
فاستأنفت الجهة المدعية الحكم حيث صدقت محكمة الاستئناف ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى بتعليل التقادم وأضافت إليه تعليلاً آخر بعدم اختصام الشريك الثالث بالشركة. فطعنت الجهة المدعية بالحكم طالبة نقضه للأسباب التي أودعتها لائحة طعنها.

في المناقشة والحكم:
من حيث إن الجهة المدعية تطالب بتثبيت ملكيتها لثلث المحل التجاري الذي تقوم عليه الشركة المحاصة التي كانت مؤسسة بين مؤرثها والمدعى عليه وشريك آخر يدعى سليم العيسى.
ومن حيث إن الشركة المطلوب تصفيتها هي من نوع المحاصة ولا يجري عليها أحكام التصفية وإنما المحاسبة بين الشركاء بحسبان أنها لا تتمتع بشخصية اعتبارية وليس لها ذمة مستقلة.
ومن حيث إن شركات المحاصة تنتهي بين الشركاء بوفاة أحدهم إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على استمرار الشركة مع ورثة من يتوفى منهم (496 مدني – سباعي وأنطاكي – الشركات ص 345).
ومن حيث إن التقادم يبدأ من تاريخ انتهاء الشركة وكذلك من الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام (نقض 9/3/1953).

وحيث إنه من الثابت أن الشريك مؤرث الطاعنين قد توفي في 23/12/1982 وفق ما هو عليه وثيقة حصر إرثه المبرزة في الدعوى.
وبالتالي فإن التقادم يبدأ منذ عام 1982 وإن التقادم التجاري هو عشرة سنوات وفق المادة 345 تجاري. وإن المطالبة كانت في عام 1996 مما يجعل الحق المطالب به ساقط بالتقادم ويتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن.

وحيث إن الجهة الطاعنة لم تثبت انقطاع التقادم بالمطالبة أو غيرها وفق الطرق المحددة بالمادة 380 مدني مما يتعين رد السبب الثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد شاطرت الرأي على محكمة الدرجة الأولى التي ردت الدعوى بالتقادم ولم يتمحض التصديق على رد الدعوى لجهة عدم إدخال الشريك الثالث مما يتعين رد السبب الثالث من أسباب الطعن.
ومن حيث إن الأوراق المبرزة لم تكن موضع جدل أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية إن كانت ضوئية أو أصلية ولم تكن محور نزاع وقد أثيرت من الجهة الطاعنة أمام هذه المحكمة ابتداء مما يتعين الالتفات عنها.
وحيث إن الجهة الطاعنة قد وجهت اليمين الحاسمة مع التحفظ بمذكرتها المؤرخة 15/4/2000 المبرزة أمام الاستئناف فلا يعتدّ بها كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، مما يتعين رد السبب الخامس من أسباب الطعن.
وحيث إن الأسباب التي جعلتها الجهة الطاعنة رجوحاً للحكم لا تنال منه مما يتعين تصديقه.

لذا تقرر بالإجماع:
– رفض الطعن موضوعاً وتصديق الحكم الطعين.
قرار 235 / 2002 – أساس 235 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 357 – م. المحامون 2003 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 50255
ان بدء سريان التقادم بالنسبة للسفاتج التي تستحق لدى الاطلاع اعتباراً من يوم التقادم وأما كيفية احتساب مدة التقادم فقد جاء في نفس المرجع بانه يقول بعض الفقهاء بوجوب احتساب بدء سريان التقادم من انقضاء المدة المعينة أو المحددة للقبول وحجتهم في ذلك انه لايجوز محاسبة الحامل عن المدة التي تركها له المشرع لتقديم السفتجة للقبول ولايمكن اعتبار الحامل مهملاً إلا اذا ترك هذه المدة تفوت.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القانون: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مليون ليرة سورية مع الفائدة القانونية قيمة ثلاثة سندات سحب مستحقة الاداء حين الطلب واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المتضمن:
الزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ الادعاء وحتى السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه الى حجز تنفيذي.

ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن:
1- قبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي:
رد الدعوى موضوعا واعتبار المطالبة بالسندات موضوع الدعوى منقضية بالتقادم التجاري بالاستناد الى المادة500 من قانون التجارة.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه صوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن.

ومن حيث ان مقطع النزاع بين الطرفين هو فيما اذا كانت السندات موضوع الدعوى هي مستوفية لشروط السندات التجارية وفيما اذا كانت خالية من تاريخ الاستحقاق تعتبر سندات تجارية ام لا.
ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبتت بتدقيقها وتمحيصها للسندات موضوع الدعوى وتوفر كافة البيانات الالزامية المطلوب توفرها في سندات السحب على ضوء الاحكام القانونية النافذة مما يجعل اقتناع المحكمة بادلة معينة هو ضمن حدود سلطتها التقديرية ولايوصف بالخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم اساس 129 وقرار 55 لعام 1997).

أما بالنسبة للبحث بتاريخ الاستحقاق فقد جاء في الصفحات 336 وما بعدها من كتاب الاسناد التجاري الجزء الرابع للدكتور رزق انطاكي طبقة 1957 ان بدء سريان التقادم بالنسبة للسفاتج التي تستحق لدى الاطلاع اعتباراً من يوم التقديم واما كيفية احتساب مدة التقادم فقد جاء في نفس المرجع بأنه يقول بعض الفقهاء بوجوب احتساب بدء سريان التقادم من يوم انقضاء المدة المعينة او المحددة للقبول حجتهم في ذلك انه لايجوز محاسبة الحامل عن المدة التي تركها له المشرع لتقديم السفتجة للقبول ولايمكن اعتبار الحامل مهملا الا اذا ترك هذه المدة تفوت وقد اخذ الاجتهاد القضائي بفرنسا بهذا الرأي (تمييز فرنسا تموز 1845- استئناف كونار 18 اذار /1937)

وهذا ما اخذ به الاجتهاد القضائي بمصر حيث اعتبر التقادم ساريا من اليوم التالي لانقضاء ميعاد التقديم للقبول الا ان الرأي الراجح في مصر فقد قرر احتساب مدة التقادم من يوم انشاء السند على اعتبار انه ما دام ذكر به ان استحقاقه تحت الطلب فليس هنالك ما يمنع من المطالبة به غداة يوم تحريره «محكمة القاهرة التجارية 3 مارس 1950».
ومن حيث انه ما توصل اليه القرار المطعون فيه يتوافق مع مااستقر عليه الاجتهادان الفقهي والقضائي ومع المبادىء المتقدمة الذكر مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني وحريا بالتصديق..

لذلك… تقرر بالاجماع:
رفض الطعن موضوعا.
قرار 411 / 1999 – أساس 412 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 61 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50559
تقادم السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء، فاذا ادعى المدين براءة الذمة لم يكن له ان يتمسك بالتقادم.
قرار 2327 / 1964 – أساس 1189 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1964 – رقم مرجعية حمورابي: 31529
اسناد الامر من الاوراق التجارية و تتقادم بثلاث سنوات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
تتلخص بما يلي:
1- سندات الامر من الاوراق التجارية و تتقادم بالتقادم البسيط عملا بالمادة 500 تجارة.
2- عدم جواز تطبيق احكام المادة 345/1.

في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان ادعاء الجهة المدعية شركة ماير و شركاه الالمانية يقوم على مطالبة الجهة المدعى عليه محمد…. بقيمة سندات الامر الثلاثة موضوع الدعوى مع غرامة الانكار و الفائدة القانونية و قد انتهى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في حلب الى الحكم للمدعية بقيمة السندات و مبلغ قدره الفان و خمسمائة ليرة سورية.
و لعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
و حيث ان المدعى عليه كان قد دفع بسقوط الاسناد بالتقادم الثلاثي الا ان المحكمة لم تاخذ بهذا الدفع بداعي ان السندات قيمة بضاعة فهي تتقادم بعشر سنوات.
و حيث انه بفرض ان اصل الدين عن ثمن بضاعة الا انه طالما ان الطرفين قد افرغا التزامهما بسندات لامر مما يجعل التقادم الثلاثي المنصوص عنه بالمادة 500 تجارة هو الواجب اعتماده مما كان يتوجب على المحكمة مناقشة الدعوى على هذا الاساس و تبين ما اذا كانت السندات متقادمة بالتقادم الثلاثي المذكور ام لا ثم تعمل احكام القانون على ضوء ذلك مما يعرض القرار للنقض.

لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1064 / 2003 – أساس 920 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 28 – م. المحامون 2005 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 53602
اذا لم يتضمن السند شهادة شاهدين على صاحب البصمة اعتبر سندا عاديا وليس تجاريا وخضع للتقادم الطويل.
قرار 889 / 1981 – أساس 2301 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 637 – م. المحامون 1981 – اصدار 11 – رقم مرجعية حمورابي: 709
تحرير السند الناشىء عن تصفية شركة محاصة لا يغير صفة الدين من تجاري الى مدني و لا يعتبر انشاء لالتزام جديد، و يخضع السند لتقادمه التجاري الخاص ما لم يفقد احد بياناته الاجبارية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 713 / 1973 – أساس 1448 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 335 – م. المحامون 1973 – رقم مرجعية حمورابي: 62598
اذا فقد السند التجاري بعض مقوماته فلم تعد تسري عليه احكام التقادم والاحتجاج فان هذا لا يمنع من اعمال قواعد التظهير التجاري عليه اذا استجمع التظهير صفاته التجارية.
قرار 233 / 1969 – أساس 183 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1969 – رقم مرجعية حمورابي: 32911
حيث ان سقوط الدعوى بالتقادم التجاري يحول دون توجيه اليمين الحاسمة على اعتبار انه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لاثبات ما يخالف قرينة قانونية شرعت للصالح العام واما ما نصت عليه المادة (375) من جواز توجيه اليمين للمدين على براءة ذمته فامره يقتصر على الالتزامات المشمولة بالتقادم الحولي والتي نصت عليها المادة المذكورة والتي لا يدخل النزاع الحالي في اعدادها وفق ما اورده الحكم وبالتالي فان الطعن من هذه الناحية حري بالرفض.
قرار 250 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 667 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22279
ان كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا (مادة 745 مدني) غير ان ذمة الكفيل تبرا بمجرد براءة ذمة المدين وله ان يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها المدين (مادة 748 مدني) وعليه فان تشميل السند بالتقادم التجاري بالنسبة للكفيل يتفق مع القانون.
قرار 1646 / 1964 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2527 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30457
طلب رصيد حساب ناجم عن شركة سابقة هو التزام تجاري يثبت بالشهادة وشهادة احد الشركاء السابقين جائزة بعد ان صفيت الشركة ولم تبق للشاهد ولا للمدعي صفة الشريك… والتقادم الذي نصت عليه المادة (87) تجارة يسري على دائني الشركة من الاغيار فقط.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 247 / 1981 – أساس 1704 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 232 – م. المحامون 1981 – اصدار 05 – رقم مرجعية حمورابي: 304

اذا خلا سند الامر من ذكر مكان انشائه فقد هذه الصفة وخضع لتقادم العشر سنوات التجاري الطويل، ويحق لمن حرر سندا لشخص لقاء كفالته وفاء سند لشخص اخر ان يدفع بالوفاء لانه يتعلق بسبب السند، كما ان ذكر سبب تحرير السند يجعله مشروطا ويجعل تظهيره من قبيل الحوالة العادية التي تتيح اثارة الدفوع بوجه الحامل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 721 / 1971 – أساس 578 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1460 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 29396
1- ان السند المحرر لحين الطلب دون بيان تاريخ الاستحقاق لا يسري عليه حكم التقادم التجاري.
2- ان الدفوع الجديدة مقبولة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة سواء اكانت مقدمة من المستانف او المستانف عليه.
قرار 183 / 1956 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1608 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 14699

التقادم في مواد القانون :
1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.‏
2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور عشر سنوات.‏
مادة 115 – قانون رقم (33) لعام 2007 – قانون التجارة

حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية:
1) تستعمل اموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب التالي:
ا- نفقات التصفية واتعاب المصفي.
ب- المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
ج- المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
د- الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها.
ه- القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في راس المال.
2) يوزع ما تبقى من اموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من راس المال ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في راس المال.
3) في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء او ورثتهم او خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة او على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوى المقامة على هذا الشريك.
4) تبدا مدة التقادم من يوم اتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم اغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها ويوقف التقادم او يقطع وفقا لاحكام القواعد العامة.
مادة 25 – مرسوم تشريعي رقم (29) لعام 2011 – قانون الشركات

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.