أحكام قضائية سابقة الصفة والمصلحة

مقال حول: أحكام قضائية سابقة الصفة والمصلحة

الاجتهادات عن الصفة والمصلحة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

على المحكمة قبل الخوض في الموضوع البحث عن الصفة و المصلحة في الادعاء

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 17/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 21/9/2004 رقم 15303 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث ان الصفة و المصلحة في الادعاء من موجبات الادعاء الشخصي.
و انه على المحكمة قبل الخوض في الموضوع كان عليها البحث عن الصفة و المصلحة في الادعاء.
و لما كانت المحكمة قد تصدت لذلك و خلصت الى ما له اساس و مستند بملف القضية.
مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 406 / 2006 – أساس 1028 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 378 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 63990
مناط اية دعوى بالصفة و المصلحة فان لم تتوفرا لا تسمع الدعوى.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- القرار المطعون فيه اخطا بحجب حق الادعاء بموضوع هذه الدعوى عن الموكل.
2- لم ترد المحكمة على اي سبب من اسباب الاستئناف و لم تناقش اي دفع من دفوع الموكل خاصة ما تعلق منها.
3- اعتمدت المحكمة على ما ليس له اصل في وثائق الدعوى نافية بذلك مصلحة الموكل حين اعتبرت ان الطريق سالك و هو بعرض بين ثلاثة الى خمسة امتار خلافا ما جاء.
4- ان النزاع في هذه الدعوى لا يدور حول حق الملكية الذي اعتمدته المحكمة لان الموكل لا يدعي بملكية الطريق و لا يهدف من تلك الدعوى تلك الطريق الاستشارية انما النزاع يدور حول المعارضة باستعمال الطريق و المرور.
5- ان للموكل مصلحة قائمة و جدية و يقرها القانون و هي حماية حقه بالوصول الى عقاره و استعمال الطريق المخصص لذلك.

6- ان عدم وجود اشارة تجاوز في بيان القيد العقاري لا يعني عدم وجود التجاوز لان اوصاف العقار /466 / في بيان القيد العقاري المبرز هي عبارة عن دار للسكن… و ان اوصاف العقار الواردة في بيان القيد العقاري لا تكتسب القوة الثبوتية المطلقة لانها قابلة للتغير في كل لحظة.
7- الادعاء المتقابل مردود شكلا لفقدانه اهم شرط لقبوله و هو الارتباط مع الادعاء الاصلي.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن ابراهيم قائمة ابتداء على المطالبة بالزام المدعى عليه بازالة التجاوز الحاصل من العقار الاخير رقم /466/ حكر عتق على الطريق العام… و كان المدعى عليه قد احدث ادعاء بالتقابل يطلب فيه الزام المدعى عليه تقابلا بازالة تجاوز عقاره المذكور رقم /465/ حكر عتق على الطريق العام. و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الادعاء الاصلي و المتقابل لعدم توافر المصلحة. و حيث ان محكمة الاستئنناف قررت قبول الاستئنافين شكلا و ردهما موضوعا و تصديق القرار المستانف. و لعدم قناعة المدعي اصليا ابراهيم بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه. و حيث ان مناط اية دعوى هي الصفة و المصلحة فان لم تتوفر لا تسمع الدعوى.

و حيث انه ثابت من اوراق الدعوى و تفرعاتها و الوثائق المبرزة فيها ان التجاوز الحاصل من العقار رقم /464/ و /465/ منطقة عقارية حكر عتق واقع على الاملاك العامة وفق ما هو مبين ببيان التجاوز للعقارين موضوع الدعوى برقم /823/ تاريخ 15/1/2001. و حيث انه لم يثبت اي تجاوز من اي من العقارين على بعضهما البعض و ان ملكية الطريق المتجاوز عليه هو للاملاك العامة و بالتالي لم يعد للطاعن المدعي اي صفة بالادعاء و بذلك تكون الدعوى تفتقر لمؤيدها القانوني و جديرة بالرد مما يستوجب رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 1378 / 2007 – أساس 1259 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 564 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65829
مناط اي دعوى المصلحة و الصفة و في حال عدم توافرهما فعلى المحكمة ان ترد الدعوى باعتبار ان المصلحة و الصفة من المسائل الجوهرية التي جعلها المشرع ترقى النظام العام و على المحكمة التحقق منهما.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن احمد:
1 – ان دعوى الطاعن من اساسها تقوم على ان القرار موضوع الاعتراض مبني على الصورية لضمان المبالغ التي دفعها المعترض عليه الى المعترض عليه و ما جاء باقوال شاهدي المعترض امام البداية الا اثباتا لذلك و ان ما جاء بالقرار الطعين ان الطاعن لم يكن له مركز قانوني تاريخ القرار المعترض عليه و ان الصورية لا تشكل ضررا له طالما انه عالم بواقعة الشراء هو كلام غير صحيح و في غير محله القانوني.
2 – الطاعن لم يكن طرفا في العلاقة بين المعترض عليهما المطعون ضدهما فمن حقه الطعن بهذه التصرفات التي مست حقوقه و ما بني عليه القرار الطعين هو بناء باطل.
3 – ان اقوال المطعون ضده لم تنف قيام العلاقة التجارية بينه و بين المطعون ضده.
4 – ان القرار الطعين مخالف للقانون.

النظر في الطعن و القرار:
لما كان المعترض الطاعن احمد يهدف من ادعائه البدائي بمواجهة المعترض عليهما المطعون ضدهما المطالبة بابطال القرار البدائي رقم 1316/217 لعام /1992/ المكتسب القطعية و المتكون بين المدعي المعترض عليه ايوب و المدعى عليه المعترض عليه المتضمن شراء المدعي للحصة السهمية 1800 من العقار 10317/6 الانصاري بحلب و حق استثمار المحل التجاري بالمحضر 864/57 الثالثة بحلب لان هذا القرار يمس حقوقه كون الشراء فيه صوريا يخفي رهنا على مبلغ من المال بين طرفيه تمت تصفيته و ان المعترض عندما اشترى هذا العقار و حق الاستثمار كان يعلم بصورية الشراء و البيع يخفي رهنا المطالبة بتثبيت شرائه لهما من المعترض عليه عاصي.
و لما كانت محكمة الدرجة الاولى حكمت للمعترض وفق طلبه بالقرار رقم 20/2445 لعام /2001/ و لدى استئنافه من المعترض عليه فسخته محكمة الدرجة الثانية بالقرار 184/580 لعام /2003/
و لما كان مناط اي دعوى توافر المصلحة و الصفة و انه في حال عدم توافرهما فعلى المحكمة رد الدعوى باعتبار ان المصلحة و الصفة من المسائل الجوهرية التي جعلها المشرع ترقى الى النظام العام و على المحكمة التحقق منهما وفق المادة (11) اصول محاكمات.

و لما كان المعترض الطاعن قد اعتمد في شرائه للحصة العقارية و حق الاستثمار الى اقرار المعترض عليه عاصي امام محكمة البداية الذي افاد بيع حصته من العقار للمعترض… وفق ما جاء بجلسة 20/2/1999 و الذي انكره المعترض عليه امام محكمتي الموضوع من ان الغاية من الدعوى الاعتراضية هو مساعدة المحكوم عليه بالقرار موضوع الاعتراض المعترض عليه.

و لما كان و لئن كان اقرار المعترض عليه امام محكمة البداية هو اقرار قضائي الا انه يهدف الى ابطال القرار القضائي موضوع الاعتراض و الذي هو فيه مدعى عليه و بالتالي الاضرار بحق المدعي فيه المعترض عليه طالما ان الاقرار كان على مال خرج عن ملكية المقر و بحكم قضائي قطعي و يفترض بهذا الاقرار الذي صدر لمصلحة المعترض و المعترض عليه طالما ان النعترض عليه انكر تصادق الطرفين في واقعة البيع و باعتبار ايضا ان الشاهدين المستمعين تنصب على ان عقد البيع موضوع القرار القضائي المعترض عليه هو نفسه عقد الرهن الذي انصبت عليه شهادتهما و لم تذكر ان عقد البيع المذكور يخفي رهنا اذ انه لا شيء يمنع للطرفين ان ينشا عقد بيع خلافا لما اتفقا عليه من رهن قبل ذلك مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين و يتعين:
– رفض الطعن.
قرار 942 / 2003 – أساس 1133 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 182 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 52633
تكفي المصلحة لاقامة الدعوى ولو كانت محتملة باعتبار ان المصلحة مناط كل دعوى. غير ان على الشخص اثبات مصلحته.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – الخصم بدعاوى تصحيح الاسم هو مدير المصالح العقارية بالرقة ولا وجه لمخاصمة أمين السجل العقاري.
2 – يتعين أن تقدم الدعوى بمواجهة كافة المالكين. وإذا كان المطلوب تصحيح اسم المؤرث فإنه يقتضي مخاصمة جميع الورثة.
3 – الدعوى تتعلق بحق عيني عقاري مما يوجب إبراز قيد عقاري بوضع الإشارة على صحيفة العقار.
4 – لقد انقضت مهلة السنتين المحددة وفق المادة 31 من القرار 186 لعام 1926، ولا يجوز معه سماع هذه الدعوى.
5 – كثيراً من الدعاوى تهدف إلى التحايل على القانون والتخلص من رسوم الانتقال من قبل الورثة. والمحكمة لم ترد على الدفوع المثارة.

في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث إن دعوى المدعي سالم… تقوم على أنه لدى حصوله على بيان قيد للعقار رقم /1/ معرفة الرد بين رقم 365 تبين له أن نسبة والده وردت (الحسن) وهذا خطأ والحقيقة أن نسبته كما وردت بقيده المدني هي (الابراهيم) وهو معروف بين الناس وهو متوفي. لذلك يطلب إصدار القرار بتصحيح نسبة والده المتوفي وجعله (الابراهيم) بدلاً من (الحسن).

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.
وعليه وبما أن الدعوى تقوم في الأصل على المطالبة بتصحيح كنية المؤرث مالك العقار 365 المبرز صورة عن البيان له.
وبما أنه لئن كانت الدعوى أقيمت من قبل المدعي (سالم بن حمود الحسن).

فإنه أقامها بالصفة الشخصية وليس إضافة للتركة.
وإذا كان صاحب المصلحة في إجراء التصحيح كما يدعي
وأن المعلوم أن المصلحة تكفي لإقامة الدعوى ولو كانت المصلحة محتملة باعتبار أن المصلحة مناط كل دعوى.
إلا أن المدعي لم يثبت مصلحته وصفته بالدعوى، بحسبان أنه يدعي أنه من ورثة الشخص المطلوب تصحيح كنيته في السجل العقاري إلا أنه لم يبرز وثيقة حصر إرث لإثبات الصفة.
ولما كانت صحة الخصومة وإثبات الصفة بالدعوى من متعلقات النظام العام.
ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها وقبل البحث بالموضوع.
وبما أن وثيقة حصر الإرث لم تبرز بالدعوى والمحكمة لم تلحظ ذلك، فيكون قرارها سابق لأوانه ويتعين نقضه. وهذا يتيح للطرفين إثارة كافة الدفوع.

لذلك تقرر بالإجماع:
– نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 540 / 2000 – أساس 531 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 3 – م. المحامون 2003 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 49818
لا بد من اثبات المصلحة و الصفة في دعوى المخاصمة لقبولها.
قرار 219 / 1999 – أساس 346 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 337 – م. المحامون 2000 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 10157
اثبات الصفة و المصلحة شرط قانوني اساسي لقبول الدعوى.
قرار 756 / 1996 – أساس 1696 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 166 – م. المحامون 2000 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 9952
مناط اي دعوى الصفة و المصلحة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة و يناقشها خلافا لما اوجبته المادتين 204-206 اصول.
2- ان الدعوى المقامة على المدير العام للجهاز المركزي للرقابة و التفتيش تستوجب الرد لعدم صحة الخصومة.
3- الهيئة المركزية هي هيئة رقابية لا يجوز مخاصمتها و ان الاشارة وضعت بسبب خضوع العقار للقانون 1979/60 و ان الخصم الحقيقي هو رئيس مجلس مدينة طرطوس.
4- الدعوى في حال صحتها و قانونيتها تدخل في اختصاص القضاء الاداري.
5- ان ما جاء بحيثيات القرار حول القيود المؤقته المنصوص عنه في المادتين 25 و 26 من قانون السجل العقاري لا تنطبق على موضوع الدعوى مطلقا.

في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا بالنسبة للجهة المستانفة و تصديق القرار المستانف المتضمن… تثبيت البيع الجاري بين المدعي سميح… و بين المدعى عليه اديب… و ذلك على تمام الشقة السكنية الشرقية من الطابق الارضي المشادة على العقار رقم 8671 منطقة طرطوس العقارية و تسجيلها على اسم المدعي سميح… بعد افرازها و اعطائها رقما مستقلا خاصا بها من العقار الام… وترقين اشارة قصر التصرف عن صحيفة هذا المقسم بعد افرازه و الموضوعة بموجب محضر العقد رقم 1985/1557.

و لعدم قناعة المدعى عليها الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت بالاوراق ان اشارة منع التصرف قد رضخت و بطلب من الجهة المدعى عليها الطاعنة.
و حيث انه تبين من بيان القيد العقاري المبرز ان الاشارة قد رقنت من قبل الجهة المدعى عليها و قبل استئناف القرار البدائي الصادر بهذه الدعوى.
و حيث انه و طالما الامر كذلك فان مصلحتها قد انتفت.

و حيث ان مناط اي دعوى هو الصفة و المصلحة.
و حيث ان المحكمة قد عالجت الدعوى وفق المفهوم القانوني المسرود اعلاه فان اسباب الطعن لا تنال من سلامة قرارها… مما يتعين رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن.
قرار 1979 / 2007 – أساس 1883 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 91 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66052
صحة الخصومة و التمثيل و الصفة و المصلحة من النظام العام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- وفاة عساف الولد الاول و هو في سن السابعة يجعل ارثه محصورا بوالديه قادر و رابعة فقط و من يكون ارث المدعي بعد وفاة الولدين 1200 سهم من الارض المسجلة باسم عساف و يكون ارث اخيه حسون ثم ورثته من بعده 1200 سهم فقط بينما لم تزد حصة المدعي الارثية عن 800 سهم دون مبرر و هو ما يجعل له مصلحة ظاهرة و يوجب قبول الدعوى منه.
2- مسالة وجود الاولاد ثلاثة للمتوفاة رابعة ثابت باقرارها في مجلس الحكم من انها انجبت عساف و حسون هو والد الاولاد المدعى عليهم.
3- المطلقة من المتوفى حسون المدعى عليها بدرية اقرت بصحة الدعوى.
4- تصحيح القيود في سجلات الاحوال المدنية اعادة الاصل الحقيقي و طلبت نقض الحكم.

في القضاء:
الشكل:
لما كانت المحكمة قد بحثت في قبول الطعن من ناحية الشكل و لا داعي لتكرار الشكل.

في الموضوع و المناقشة:
لما كان الطعن ينظر امام الهيئة للمرة الثانية بعد ان صدر القرار رقم 59/65/7/12/999 و الذي تم نقضه بالقرار رقم 2277 اساس قرار 2060 تاريخ 15/10/2000 و صدر القرار المطعون فيه برقم 1/10/11/3/2002 و تم نقضه و فتح باب المرافعة بالقرار الناقض رقم 1205 قرار 894 تاريخ 15/6/2003 وتم تبادل الاقوال و الدفوع المثارة.
و لما كانت الدعوى المقامة من الجهة المدعية تهدف من دعواها الى تصحيح تاريخ وفاة المدعو عساف… و نفي نسب المدعى عليهم ابراهيم و حمادة و قدور اصالة و وصاية من والدهم الوصي عساف والحاق نسبهم بوالدهم الحقيقي حسون و فسخ و ابطال زواج عساف من المدعى عليها رابعة و تثبيت زواج حسون من زوجته المطلقة بدرية و الحاق نسب ابنتها فاطمة بهما و فسخ و ابطال زواج عساف من المدعى عليها شمسة و تثبيت زواج حسون من زوجته الثانية شمسة و الحاق نسب اولادهما بهما و هم قدور و ابراهيم و حمادة و احمد و دلال و عزة و حميدة و مفيدة و اسماعيل و رقية و امينة و الزام امين و الزام امين السجل المدني بتسجيل ذلك.

و لما كانت صحة الخصومة و التمثيل و الصضفة و المصلحة هي من الامور المتعلقة بالنظام العام و ان المحكمة تثيره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم في في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

و لما كان على الجهة المدعية ابراز وثيقة حصر ارث لوالدة المتوفى قادر.. للتثبت من ورثته و كذلك المرحوم عساف الذي ذكر في استدعاء الدعوى انه عاش سبع سنوات و توفي بتاريخ 10/8/01953 و اجراء معاملة مكتومية اصولا للمدعو حسون و الذي ذكر في استدعاء الدعوى انه من موايد 5/5 1954 و بقي مكتوم القيد و لم يتم تسجيله من قبل والدة المرحوم قادر و في القيود المدنية اصولا. و كذلك الوفاة الحاصل على قيد عساف هي لاخيه حسون و المتوفي بتاريخ 25/10/1994 و ان وفاة عساف الحقيقي هو في 10/8/1953 و ان تثبيت و نفي النسب يكون من قبل صاحب المصلحة الحقيقية بذلك و ان المدعي هو عم لباق المدعى عليهم و ابن للمدعى عليها الاول رابعة و انه بهذا الادعاء بقي مجردا من الدليل و اقواله مرسلة و بالتالي فان اقامة الدعوى بوصفها الحالي سابقا لاوانه قبل التثبت من ذلك و توافر ما تم البحث به بموجب القرار الناقض.

و لما كان الطعن واقع للمرة الثانية و تعتبر هذه المحكمة محكمة موضوع.
و عليه و سندا لاحكام المواد 260 و ما يليها اصول محاكمات مدنية.
– قبول الطعن وضوعا و نقض القرار المطعون فيه و الحكم برد دعوى المدعي شكلا لعدم صحة الخصومة و التمثيل و الصفة و المصلحة فيها.
قرار 1615 / 2007 – أساس 21 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 364 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65584
اذا كانت الدعوى في الاصل مفتقرة الى الصفة والمصلحة والدليل، فانها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من اخر الى جانب المدعي.
قرار 45 / 1992 – أساس 421 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 45 – م. المحامون 1993 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 6354
لا يقبل الطعن الا من ذي صفة او مصلحة.
قرار 2590 / 1981 – أساس 1367 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1778 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 19433
لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن.
2- الخبرة التي اعتمدتها المحكمة باطلة لانها جرت قبل الشطب.
3- اخطات الخبرة في حساب المساحة.
4- التقدير الجاري بالخبرة غير متناسب و الاسعار الرائجة و موقع البناء.
5- الخبرة لم تفصل سعر المتر المربع من الارض و سعر المتر المربع من البناء.
6- اشترط القانون ان يكون التقدير على اساس السوق الرائجة و الماجور خالي من الشواغل.
7- اخطات المحكمة بتحميل الطاعن الرسوم و المصاريف و الاتعاب.

النظر في الطعن:
بتاريخ 16/3/2004 استدعى المدعي (المطعون ضده) خصومة المدعى عليه (الطاعن) بطلب انهاء العلاقة الايجارية على غرفة و مطبخ و مرحاض مشترك قائمة في الطابق الارضي من العقار رقم 48 منطقة بوقا العقارية باللاذقية و الجاري بملكية المدعي بواقع 12.5075 سهما وفق لنص المادة 2/ب من قانون الايجارات رقم /6/ لعام 2001 و قد خلصت الخبيرة بتقريرها المؤرخ في 23/8/2004 لتقدير القيمة البيعية الفعلية للماجور بمبلغ 51.960 ل.س. و قد شطبت الدعوى بتاريخ 3/10/2004 و جددت بتاريخ 7/10/2004.
و بنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي ب:

1- الزام المدعى عليه بتسليم الماجور موضوع الدعوى خاليا من الشواغل و الشاغلين و الزام المدعي بدفع مبلغ عشرون الف وسبعمائة واربعة وثمانون ليرة سورية للمدعى عليه و منح المدعى عليه مهلة ثلاثة اشهر لتسليم الماجور للمدعي.
2- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و الاتعاب.
فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن.
من حيث ان المدعي -المطعون ضده- و بحسب ملكيته قيدا في العقار الماجور البالغة 12.5075 سهما لا يملك الحق بالادعاء و الصفة في الطلب و كان لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون و القانون لا يقر الحق بطلب انهاء العلاقة الايجارية الا لمالك كامل العقار منفردا او لمالك ثلاثة ارباع العقار مشتاعا الامر الذي يتخلف معه شروط قبول الدعوى و يعرض الحكم المطعون فيه للنقض و النقض لهذا السبب يغني عن بحث بقية الاسباب المثارة في استدعاء الطعن.

لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق:
– قبول الطعن لغير الاسباب المثارة في استدعاء الطعن.
قرار 2026 / 2006 – أساس 1400 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 115 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66064

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.