الطعن 852 لسنة 50 ق جلسة 6 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 226 ص 1181

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.
——–
– 1 تحكيم. بطلان.
بطلان حكم المحكمين . امتداده الي ما قد يزيل به من موافقة لطرفيه عدم امتداد البطلان الي اقرارات المحتكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع حكم المحكمين .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل – على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة وانعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع .
– 2 تزوير. دعوى “دعوى التزوير”.
الاوراق المدعى بتزويرها . من أوراق الدعوى . الامر بضمها والاطلاع عليها . اجراء لا يلزم اثباته بمحضر الجلسة أو في مدونات الحكم .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التي يلزم إثباته في محضرها و بالأحرى في مدونات حكمها
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 3083 سنة 1975 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/1/1975 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لها مساحة 3ف أرضاً زراعية لقاء ثمن قدره 3600ج مع التسليم، وقالت بياناً لها أنها دفعت كامل الثمن إلا أن المطعون ضدها قعدت عن التوقيع على العقد النهائي فأقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، تدخلت المطعون ضدها الثانية في الدعوى وطعنت المطعون ضدها الأولى على عقد النزاع بالتزوير، وفي 25/1/1977 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم، وبجلسة 3/1/1978 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية وفي موضوع الادعاء بالتزوير برفضه وبصحة التوقيع، ثم بجلسة 5/12/1978 – حكمت المحكمة برفض طلبات المتدخلة وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعنة من المطعون ضدها الأولى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 سنة 31ق المنصورة وبجلسة 28/1/1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها قبل الأوان. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

———-
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق – والتناقض في الأسباب، وفي بيان ذلك تقول أن العقد تضمن سداد كامل الثمن ورغم أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن بطلان حكم المحكمين رقم 1 سنة 1975 – كلي المنصورة لا يمتد أثره إلى هذا العقد الذي انعقد بإرادة طرفيه بإيجاب وقبول صحيحين بينهما وعلى ثمن. قدره 3600ج نص في العقد على أنه قد دفع، عاد فقرر بأن الثابت من قرار لجنة التحكيم خلاف ذلك وأن المشترية (الطاعنة) تعهدت فيه بسداد باقي الثمن الوارد به بعد خصم مقدار الدين للبائعة أو لحسابها وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل على الوفاء بكامل الثمن بعد أن بطل البند الأول من قرار التحكيم والخاص بإلزام المطعون ضدها وزوجها بمديونيتهما للطاعنة في جزء من هذا المبلغ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين – لو حصل – على نهايته بما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة وانعدام كل أثر لها، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع ولما كان من المقرر كذلك أن لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى طالما كان له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وكان استخلاصه منها سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أسس قضاءه على أن “العقد موضوع النزاع هو ذاته العقد المشار إليه بقرار لجنة التحكيم …. وأن هذا العقد لم يكن موجودا وقت الاتفاق على مشارطة التحكيم وحرر في ذات يوم انعقاد هيئة التحكيم في 25/ 1/ 75 ……… وأنه ذاته المودع بمعرفة المحكمة. قلم الكتاب ونص بالعقد على أنه حرر من نسخة واحدة فضلا عن أن تدخل المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) في الدعوى 3047 سنة 1975 مدني کلي المنصورة كان على أساس أن سند ملكيتها حكم المحكمين السالف …. إلا أنه وأن نص بالعقد على أنه دفع إلا أن – الثابت من قرار لجنة التحكيم خلاف ذلك إذ تعهدت المشترية (الطاعنة) بسداد باقي الثمن الوارد به – بعد خصم مقدار الدين – فورا إلى البائعة (المطعون ضدها الأولى) أو لحسابها خزينة المحكمة فور التصديق على محضر الصلح والبيع أمام قاضي التنفيذ وأن العقد سلم إلى عضو اللجنة الذي وقع عليه شاهدا لإيداعه المحكمة – وقد أودعه فعلا – ومن ثم فإن الثمن وإذ كان مؤجلا ولم يثبت أداء المستأنف عليها الأولى له إذ لم تقدم أي دليل على الوفاء اللاحق به ….. ولما كانت المستأنفة قد أثارت في دفاعها أن المستأنف عليها لم تقم بالوفاء بأي ثمن ….. ولما كان هذا الثمن قد يستحق للمستأنفة بذمة المستأنف عليها الأولى كاملا وقت استلامها العقد من قلم کتاب المحكمة وبالتالي فإن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تكون قد رفعت قبل الأوان لعدم سداد كامل الثمن، بما مؤداه أن – المحكمة اعتدت بإقرار الطاعنة في دعوى سابقة بما ورد بحكم المحكمين سندا لها في دعواها وأن من شأن ذلك الاعتداد بإقرارها الثابت به أنها لم تدفع الثمن كاملا على خلاف الثابت بالعقد وأنه استحق في ذمتها وقت استلامها العقد من قلم كتاب المحكمة المودع بها …. وهي أسباب سائغة تتعلق بفهم الواقع في الدعوى ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا تعني أعمال ذات حكم المحكمين المقضي ببطلانه وإنما إعمالا لإقرار الطاعنة بالاستناد إليه في دعوى سابقة، ولما كان ذلك – وكانت الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون تتعلق بفهم الواقع في الدعوى وسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل وكانت هذه الأسباب سائغة ولا تخالف الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ولا تناقض بينها وبين القول بأن بطلان قرار التحكيم لا يمتد إلى عقد البيع ومن ثم فإن النعي عليها بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو التناقض أو مخالفة الثابت بالأوراق يضحى على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك تقول أنه لم يثبت من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات محكمة الاستئناف أنها تضمنت المظروف المتضمن عقد النزاع المطعون عليه بالتزوير من جانب المطعون ضدها الأولى وفصلت بذلك في الدعوي دون أن تطلع عليه مما يشوب حكمها بالبطلان.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك لأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التي يلزم إثباته في محاضرها وبالأحرى في مدونات حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه «ولما كان الثابت من الاطلاع على العقد أنه حرر في 25/ 1/ 1975 ووقع عليه ببصمة خاتم طرفيه وتوقيع شاهدين … کما أنه تأشر عليه بالنظر في القضية 1 سنة 1975 تحكيم …» فإن مؤدى ذلك أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على العقد ومحصته، وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على نعيها بما يخالف ذلك فإن نعيها يضحى غير مقبول.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .