الطعن 1461 لسنة 53 ق جلسة 29 /4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 219 ص 1149

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي وطه الشريف.
—————
– 1 محكمة الموضوع. دعوى “سبب الدعوى”.
محكمة الموضوع . لا تملك تغير سبب الدعوي من تلقاء نفسها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى .
– 2 شيوع. قسمة.
المشترى للقدر المفرز في العقار الشائع . ليس له المطالبة بالتسليم مفرزا قبل حصول القسمة الا برضاء الشركاء جميعا .
من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً .
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 509 لسنة 1981 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بتسليم الأطيان البالغ مساحتها 14ط الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه يمتلك المساحة سالفة البيان بالشراء من المطعون ضده الثالث بموجب عقد بيع مؤرخ 1/3/1977 ومسجل في 15/11/1978 وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 48 لسنة 1978 مدني المنشأة ضده والمطعون ضدهما الثاني والثالث بتثبيت ملكيته لهذا القدر حكم فيها بالرفض وتأيد الحكم استئنافياً في الدعوى رقم 378 سنة 1980 مستأنف سوهاج في 27/12/1980 ومن ثم يضحى وضع يد الطاعن والمطعون ضده الثاني يد غاصب ويحق له المطالبة بتسلم الأطيان فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، قضت محكمة أول درجة في 26/11/1981 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 سنة 57ق أسيوط مأمورية سوهاج، فقضت المحكمة في 4/4/1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم الأربعة عشر قيراطاً مادياً إلى المستأنف (المطعون ضده الأول) – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لانعدام المصلحة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث أن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الأول أن الطاعن وقد خسر دعوى تثبيت ملكيته لعقار النزاع تكون مصلحته في الطعن منعدمة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن الطاعن وقد ألزمه الحكم المطعون فيه بتسليم عين النزاع فضلا عن مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي فإن مصلحته في الطعن في الحكم تكون قائمة ويتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم الأربعة عشر قيراطا للمطعون ضده الأول تأسيسا على أن ملكيته شائعة لأغلبية عين النزاع وله حق إدارتها عملا بنص المادة 828 من القانون المدني بينما أسس المطعون ضده الأول دعواه على أنه يمتلك العين بالشراء مفرزة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه وعلاوة على ما سلف فإن ملكية الطاعن التي يزعمها شائعة في 4 ط، 1 ف حسبما هو ثابت بالحكم رقم 48 سنة 1978 مدني المنشأة ولا يحق له بالتالي استلام العين مفرزة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بتسليمه الأطيان محل النزاع مفرزة باعتباره مالكا لها بعقد مشهر، ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله»…… ويبقى القول بأن مشتري المستأنف بالقطعة 2 س، 13 ط فقط شائعة في مسطحها البالغ 14 وهو بحكم أنه صاحب أغلبية المسطح له حق إدارته بنص المادة 828 من القانون المدني وما يلزم لهذه الإدارة من استلام المسطح جميعه ماديا حتى إنهاء الشيوع رضاءا أو قضاء. فإن مؤدى ذلك أن الحكم أقام قضاءه بتسلم المسطح جميعه على أساس حق إدارة الملك الشائع والوارد في المادة السالفة ويكون قد غير سبب الدعوي وبناها على واقع جديد لم يثره الخصوم مما يشوب حكمه بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون ويتعين نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز للمشتري للقدر المفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعا، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ملكية المطعون ضده الأول شائعة وليست مفرزة ومن ثم لا يجوز له المطالبة بتسليم عين النزاع مفرزة ويتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .