أحكام واجتهادات قضائية – رفض دعوى طاعة زوجية لضرر الزوجة

إبراهيم سليم – (أبوظبي)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

إبراهيم سليم (أبوظبي ) – أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة بعجمان على حكم يقضي بإلزام زوجة بالدخول في مسكن الزوجية الذي أعده زوجها لتحقق الضرر، مؤكدة أن امتناع الزوجة عن الذهاب إلى المسكن لا يعني أنها خارجة عن الطاعة الواجبة، حسب مقتضيات الشرع، وكانت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أيدتا طلب الزوج.

وحسب وقائع الدعوى، أقام الزوج دعوى ضد زوجته يطلب إلزامها بالدخول في طاعته والانتقال إلى منزله الكائن بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي، كونها زوجته بصحيح العقد الشرعي، ولا تزال بعصمته، ودخل بها وأوفاها معجل صداقها، إلا أنها خرجت عن طاعته رافضة الانتقال معه لمنزله.

وقضت محكمة عجمان الشرعية لصالح الزوج وتحقيق طلبه، فاستأنفت الزوجة الحكم، أمام محكمة عجمان الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فلجأت الزوجة للطعن على الحكم بطريق النقض “أحوال شخصية” أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم قبول الطعن.

وأشارت المحكمة إلى أنه تبين أن المسكن الذي أعده الزوج ينتفي معه تحقق قصد المساكنة والأنس بين الزوجين لاختلاف مقر إقامة الزوجين وبعد المسافة، وأن مجاورتها لشقيقته مع ما بينهما من خلاف يوحى بأن القصد من الانتقال في المسكن الذي أعده لها هو الإضرار، ومن ثم حق لها الامتناع ولا تكون بذلك خارجة عن طاعته الواجبة شرعاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة الشرع والقانون بما يوجب نقضه.

..وتنقض حكماً برفض معادلة شهادة دكتوراه

أبوظبي (الاتحاد ) – قضت المحكمة “الاتحادية العليا”، بقبول طعن مع الإحالة، لحكم أيد رفض وزارة التعليم العالي، معادلة شهادة دكتوراه في الحقوق، لعدم نشر القرار الذي اعتمدت عليه الوزارة بالجريدة الرسمية للدولة.

وحسب وقائع الدعوى أقام الطاعن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعوى أمام القضاء الإداري، طالباً إلغاء قرار صادر من لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة الدكتوراه الخاصة به، والقضاء بإلزام الوزارة، بمعادلة درجة الدكتوراه، وذلك على سند من أنه سجل في كلية الحقوق بجامعة القاهرة النيل درجة الدكتوراه في الحقوق، ونظراً لإعارة المشرف على الرسالة إلى خارج جمهورية مصر العربية، لم يناقش الرسالة إلا بتاريخ لاحق للمدة الممنوحة له، وأنه، حصل على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة، والتي اعتمدت من مجلس الجامعة.

وتقدم الطاعن بطلب للوزارة لمعادلة شهادته، إلا أنها أصدرت قرارها برفض المعادلة لأنه لم يستوف المدة المطلوبة للانتظام في بلد الدراسة. وحكمت محكمة أول درجة، بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات، برفض معادلة شهادة المدعى، واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليها بمعادلة درجة الدكتوراه في القانون، واستأنفت الوزارة الحكم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وطعن صاحب الشأن على الحكم بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون.

ورأت”الاتحادية العليا” أن القانون الذي استند إليه القرار، لا يتمتع بأي قوة إلزامية لعدم نشره في الجريدة الرسمية، وتمسك الطاعن ببطلان قرار رفض المعادلة الشهادات الصادر به قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لهذا السبب، وانتهت إلى أنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة.