أحكام محكمة النقض المصرية في جريمة خيانة الأمانة

مقال حول: أحكام محكمة النقض المصرية في جريمة خيانة الأمانة

أحكام نقض في خيانة الأمانة

الموجز:
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.

القاعدة:
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )

الموجز:
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.

القاعدة:
حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )

الموجز:
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده 0 وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقيق الجريمة بأركانها . قصور.

القاعدة:
لما كان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجاني في جريمة خيانة الأمانة 0 ما لم يكن مقرورا بانصراف نية الجاني إلى اضافه المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته .واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي . فانه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770 )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )

الموجز:
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .

القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )

الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق – جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )

الموجز:
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الي ملكه . قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله . دفاع المتهم بامتناعه عن رد العقد لصاحبه حتي يقتضي دينه منه مؤثر في مصير الدعوي . إغفال الرد عليه . قصور .

القاعدة:
من المقرر انه لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة كما هو معرف به فى القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه اضرارا بصاحبه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته فى الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات، 310 أ . ج)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)

الموجز:
الدفاع بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا يوجب على المحكمة تصفية الحساب حتى يمكنها القضاء فى الموضوع . مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقق جريمة الاختلاس متى كان مرد ذلك الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . القصد الجنائى فى جريمة التبديد 0 ماهيتة ؟

القاعدة:
متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس مادام أن سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه ، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد المأمورية للخبير وتكلفه بمباشرة تصفية الحساب فى جميع سنى النزاع المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقصه .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س 20 ص 933)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)

الموجز:
عدم تحقيق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده . وجوب أن يكون مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحب الحق فيه . اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا علي تحقق الجريمة بأركانها . قصور .

القاعدة:
لما كان مجرد التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحب الحق فيه ، واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى فى مدوناته واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيبا بالقصور ، متعينا النقض والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية ، مع الزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 341 من قانون العقوبات) و ( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/14 س 35 ص 770)

الموجز:
في مادة خيانة الأمانة ، لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . العقاب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه . مناط وقوع تلك الجريمة .

القاعدة:
من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الأئتمان في ذاته ، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له . ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم .
( الماده 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 317 )

الموجز:
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها . وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك علي الشيء المودع لديه . قصور . حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوي . وجوب أن يكون مع النقض الاحالة .
القاعدة:
اذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذى حرر الشيك تأمينا له – وهو ما لم يفطن اليه الحكم المطعون فيه – فان الحكم اذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقا للمادة 718 وما بعدها من القانون المدنى وأقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشىء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 سالفة الذكر لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية – ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المادة341 من قانون العقوبات )
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1775 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ص 317 )

الموجز:
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عارية الاستعمال . أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضي ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة .جهاز الزوجين من القيميات اشتراط رد قيمته عند هلاكه . عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان علي سبيل القرض وليس علي سبيل الوديعة . تصرف الزوج في هذا الجهاز .خيانة أمانة .

القاعدة:
لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة . ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها . وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك. المنقولات الي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ،

إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الي أن الرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا . وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه. ومن ثم فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ـ فيما قضي به في الدعوى المدنية ـ والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، دون حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المواد 341 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/12 س 35 ص 142)

الموجز:
تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويرا .

القاعدة:
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
( المادة 340 عقوبات )
( الطعن رقم 567 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س27 ص 100)

الموجز:
الدفع بعدم جواز اثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة . وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوهرية . يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع الشهود . عرض الدفع دون العناية بالرد عليه . قصور وخطأ في تطبيق القانون .

القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون القعوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، ولما كان من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم الى أن المال قد سلم الى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للاثبات بالبينة ، وقد دفع محامى الطاعن ـ قبل سماع الشهود ـ بعدم جواز اثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أى من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الابتدائى الى أقوال الشهود فى اثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثيبت بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة .

لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة وان كان لايتعلق بالنظام العام الا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان عرض للدفع المشار اليه الا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى . تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادتان 310 ، 311 إ . ج ) و (المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق جلسة 1973/4/8 س 24 ص 499)

الموجز:
حق الحبس طبقا للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشييء حتي استيفاء ما هو مستحق من أجر اصلاحه . الدفع به من شأنه . ان صح وحسنت النية انعدام المسئولية الجنائية طبقا للمادة 60 عقوبات . دفاع جوهري اغفاله وعدم الرد عليه بما يدفعه . قصور . مثال في تبديد .

القاعدة:
إذا قام دفاع الطاعن علي أن الآلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال اصلاحها ثم أبدي بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضي باقي أجرة المتفق عليه لاصلاحها و إذ كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشييء ( الآلة موضوع الجريمة ) حتي يستوفي ما هو مستحق له من أجر اصلاحه و هو ما من شأنه ـ ان صح وحسنت نيته ـ انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد و هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوي ـ ولم يستظهر مدي جديته ولم يرد عليه ما يدفعه واجتزأ في ادانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لاصلاحها ثم لم يردها ، يكون معيبا بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة .
( المادتان 310 ، 311 أ.ج )
( الطعن رقم 1056 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1067 )

الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . أركانها ، وجوب أن يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات جحد المتهم استلام المبلغ موضوع الجريمة استنادا إلى تزوير السند المقدم من المجنى عليه لاثبات ذلك . دفاع جوهرى على المحكمة أن تعرض له فى حكمها الصادر بالادانة بما يفنده وإلا كان مشوبا بالقصور .

القاعدة:
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم . بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات ولما كان الطاعن قد حجد استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعا التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك ، ولما كان الحكم قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن ورقة السند المشار اليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، ورغم ذلك قد اعتمد فى ادانة الطاعن على ما تضمنتة تلك الورقة من أن استلام الطاعن للمبلغ المنسوب اليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله الى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذى انتهى تقرير المضاهاة الى أنة موقع على بياض ، وكان دفاع الطاعن هذا جوهريا لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة اليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما وهى لم تفعل وقصرت ردها على القول باطمئنانها الى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فان حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، متعينا نقضة والاحالة .
( المادة 341 عقوبات )
( المادة 310 ، 311 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 493 لسنة 41 ق جلسة 1971/11/1 س 22 ص 597)

الموجز:
وجوب بناء الحكم الصادر بالادانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين . مثال في جريمة تبديد .
القاعدة:
يجب ألا يبنى الحكم الصادر بالادانة الا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة ايصال الأمانة وتزويره على المتهمة من عجز المدعى المدنى الطاعن عن بيان مصدر النقود الذهبية موضوع الايصال المذكور وعدم مبادرته بابلاغ الشرطة والنيابة بحصول الاختلاس وعدم تعليله ما يدعو المتهمة وولديها الى اقتراف الجريمة بعد أن كانت تربطه بهم علاقات طيبة وكانت لهم أياد بيضاء عليه فى تربيته وتنشئته وترسيخ قدمه فى ميدان الأعمال ، ومن عدم تصور أن تقبل المتهمة وابنها الوديعة مع ما قد يترتب عليها من مسئولية ضياعها أو سرقتها ، وكانت هذه القرائن جميعها لا تصلح بذاتها أساسا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ، فانه يكون استدلالا فاسدا وتدليلا غير سائغ لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا يحمل قضاء الحكم بما يعيبه. ويوجب نقضه والاحالة 0
(المادة 302 ، 310 أ .ج ، م 341 عقوبات)
(الطعن رقم 447 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/10 س 21 ق 161 ص683 )

الموجز:
تعيين تاريخ الجرائم . أمر موضوعي .

القاعدة:
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ، ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 30 ص1488 )

الموجز:
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة خيانة الأمانة بدؤه من تاريخ طلب الشىء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه . مثال .

القاعدة:
لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ، الا اذا قام الدليل على خلافه ,ومن ثم فانة لا تثريب على المحكمة ان هى أعتبرت تاريخ اعلان عريضة الدعوى من جانب المدعى بالحق مبدأ لسريان المدة المقررة فى القانون لانقضاء الحق فى اقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية .
( المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 20 ص 1488 )

الموجز:
جريمة خيانة الأمانة أركانها وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضي عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصرا في المادة 341 عقوبات .

القاعدة:
متي كان الثابت من وقائع الدعوي كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصا يدفع كل منهم خمسين قرشا يوميا علي أن يحصل علي مائة وخمسين جنيها كل عشرين يوما ، وقد عهد الي المتهم ( المطعون ضده ) بأمانة صندوقها ، الا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده وكانت الوقائع علي النحو السالف بيانه دالة علي قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع ، هذا فضلا عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعا لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضي ببراءته تأسيسا علي أن المال لم يسلم اليه بمقتضي عقد من عقود الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1212 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/22 س 20 ص 1444)

الموجز:
العبرة في قيام عقد الأمانة . بحقيقة الواقع . تأثيم انسان بناء علي اعترافه شفاهة أو كتابة . غير جائز اذا كان يخالف الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المواد 309, 310, 311 إجراءات )
( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)

الموجز:
ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتناع القاضى بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصرا فى المادة 341 عقوبات العبرة فى قيام عقد الأمانة بحقيقة الواقع . تأثيم انسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة . غير جائز . اذا كان يخالف الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المادة 341 عقوبات , المادة302 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)
( الطعن رقم 1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)

الموجز:
الدفاع بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا ؟ يوجب على المحكمة تصفية الحساب حتى يمكنها القضاء فى الموضوع مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقيق جريمة الاختلاس . متى كان مرد ذلك الى وجوب تصفية الحاسب بين الطرفين . القصد الجنائى فى جريمة التبديد . ماهيته ؟

القاعدة:
متى كان الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، وكان الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس مادام أن سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبة ، مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم قضاؤه ـ أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد المأمورية لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل . فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 246 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س20 ص 933 )
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س37 ص 84 )

الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .
القاعدة:
تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . متى يتحقق .

القاعدة:
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة ، مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
عدم تطلب القانون لقيام جريمة التبديد . حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
القاعدة:
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة . لا يؤثر عليها . عدم دلالته بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .

القاعدة:
إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات . لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلا بردها بعينها .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
البحث فى حصول الضرر من عدمه . موكول إلى محكمة الموضوع . عدم إمتداد رقابة محكمة النقض إليه .

القاعدة:
إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع ولا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
إعتبار الحكم أن المال المختلس سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال . لا على سبيل الإيجار لا يؤثر فى صحته . علة ذلك .
القاعدة:
متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار ، لأن كلا من هذين العقدين هو من عقود الأمانة ويتوافر به ركن الإئتمان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 616 )

الموجز:
تحديد تاريخ وقوع جريمة التبديد . لا يؤثر فى ثبوت الواقعة ? شرط ذلك .
القاعدة:
إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 616 )

الموجز:
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة . متى يبدأ .
القاعدة:
من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشىء أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه . وجوب إقتران ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو الحكم من إستظهار ركن القصد الجنائى . قصوره .

القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضرارا بمصاحبة أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ولما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
( الطعن رقم 1029 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/18 س17 ص 985 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . تحدث الحكم عنه صراحة و إستقلالا . غير لازم . كفاية إستخلاصه ضمنا .

القاعدة:
لايشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة بل يكفى أن يكون مستفادا – من ظروف الواقعة المبينة به ـ أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضرارا به .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
( الطعن رقم 1275 لسنة 36 ق جلسة 12/20/ 1966 س 17 ص 1279)

الموجز:
الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة . لا يؤثر عليها . عدم دلالة بذاته على إنتفاء القصد الجنائى قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات . لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته عل إنتفاء القصد الجنائى من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلا بردها بعينها .
( المادتان 341 – 342 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
البحث فى حصول الضرر من عدمه . موكول إلى محكمة الموضوع . عدم إمتداد رقابة محكمة النقض إليه . حق محكمة الموضوع فى إستمداد عقيدتها فى حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .
القاعدة:
إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع ولا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .
( المادة 341 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
قول الطاعن أن عدم بيان المنقولات بيانا كافيا يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد . غير مقبول ما دام لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته وأنه لا يتضمن نصا يعطيه حق التصرف فيها .
القاعدة:
متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته وأنه لا يتضمن نصا يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بيانا كافيا يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .
( المادة 341 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )

الموجز:
كفاية أن يكون الضرر محتمل الوقوع للمجنى عليه لتحقق جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلا للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س20 ص 616 )
( الطعن رقم 1175 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/16 س21 ص 1091 )

الموجز:
عدم تقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا عند الفصل فى مسألة مدنية تعد عنصرا من عناصر الجريمة المطروحة مطالبة صاحب الإمضاء على بياض أن يثبت كتابة ما يخالف المدون بالبياض غير صحيح فى القانون .
القاعدة:
لا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتا على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا قولا منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .
( المادتين 302 – 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/16 س 20 ص 38 )

الموجز:
تزوير المتهم فى الأوراق الممضاه على بياض المسلمة إليه . إثباته بطرق الإثبات كافة . عدم تقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا عند الفصل فى مسألة مدنية تعد عنصرا الجريمة المطروحة مطالبة صاحب الإمضاء على بياض أن يثبت كتابة ما يخالف المدون بالبياض . غير صحيحة فى القانون .
القاعدة:
تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينة على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته ، أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة أنة قارفه لا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتا على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا قولا منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشر جنيهات ، إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .
( المادة 340 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/6 س 20 ص38 )

الموجز:
العبث بملكية الشييء المسلم بمقتضي عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة .
القاعدة:
مناط المعاقب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته وانما هو العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضى العقد .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18 س 19 ص 344 )

الموجز:
تمام الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بتغيير الحيازة الناقصة الي حيازة كاملة .
القاعدة:
يتم الاختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك. ( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18 س 19 ص344 )

الموجز:
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى جريمة التبديد أو عدم قبولها لرفعها قبل الأوان ، لا يستأهل ردا طالما أن المتهم لا يدعى وجود المنقولات .
القاعدة:
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة الى المتهم ـ أو عدم قبولها ـ لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة الا عند انتهاء الاجازة ، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل ردا من الحكم طالما أن المتهم لا يدعى وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، 310 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18 س 19 ص 344 )

الموجز:
خطأ الحكم فى تحديد المبالغ المبددة . لا أثر له فى ثبوت الجريمة ولا حجية له على القضاء المدنى عند المطالبة بالدين .
القاعدة:
خطأ الحكم المطعون فيه فى تحديد المبالغ المبددة لا أثر له فى ثبوت جريمة خيانة الأمانة ولا حجية له على القضاء المدنى عند المطالبة بالدين.
( المادة 456 إجراءات ، المادة 101 اثبات )
( الطعن رقم 2065 لسنة 37 ق – جلسة 1968/2/20 س 19 ص260 )

الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . أركانها .

القاعدة:
تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أو كثر .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2065 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 س 19 ص260 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا . غير لازم . كفاية استخلاصه ضمنا .

القاعدة:
لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة المبينة به أن الجانى قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضرارا به .
( المادة 336 عقوباتوالمادة 310 إ .ج )
( الطعن رقم 1275 لسنة 36 ق – جلسة 1966/12/20 س17ص 1279 )

الموجز:
تسليم المجنى عليه أوراق النقد الى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها . طبيعته تسليم بسيط تنتقل به الحيازة إلى المتهم ناقصة . إختلاسه المال المسلم إليه . إنطباق المادة 341 عقوبات فى حقه .
القاعدة:
إن تسليم المجنى عليهما أوراق النقد الى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتى هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، وبقيت الحيازة بركنيها المادى والمعنوى للمجنى عليهما كل بمقدار ما سلمه ، ويصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلا عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من أجله ، وتكون يده يد أمين انتقلت إليه الحيازة ناقصة ، فإذا ما اختلس المال المسلم إليه طبقت فى حقه المادة 341 من قانون العقوبات .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1327 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 س7 ص1703)

الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . القصد الجنائى فيها توافره : بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

القاعدة:
القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة – باعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم – وليدة عقد ، بل اكتفى فى ذلك بعبارة عامة هى أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا ، مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون ، وأنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلا ، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت يده بموجب أى سند منها ، وما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة فى حقه بتسليم المال المعهود إليه .
( الطعن رقم 1018 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/1 س17 ص 1053)

الموجز:
يستوي في الوكالة ـ كسبب من الأسباب الواردة في المادة 341 عقوبات علي سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدي المتهم ـ أن تكون وليدة عقد أو أن يكون مصدرها القانون تعدد الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلا . تخلف أحدهما لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام قد بقي تحت يده بموجب أي سند منها ، وما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه .

القاعدة:
القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة – باعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم – وليدة عقد ، بل اكتفى فى ذلك بعبارة عامة هى أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا ، مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون ، وأنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلا ، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت يده بموجب أى سند منها ، وما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة فى حقه بتسليم المال المعهود إليه .
( الطعن رقم 1018 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/1 س17 ص 1053)

الموجز:
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة . متى يبدأ ? من تاريخ طلب الشىء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده .

القاعدة:
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشىء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده الا اذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، اذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازتة دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم فى اعتبار تاريخ امتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخا لارتكاب الجريمة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 1216 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/31 س17 ص1031 )

الموجز:
جريمة خيانة الأمانة . وقوعها على مال منقول له قيمة مادية أو إعتبارية عند صاحبه . تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

القاعدة:
جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية عند صاحبه ، وهى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . ومن ثم فإنه إذا كان الطاعن قد احتجز عقدى الوديعة لنفسه بغير مقتض ولم يزعم لنفسه حقاً فى احتباسهما فإن ذلك مما يتوافر به سوء القصد فى حقه .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1216 لسنة 16 ق جلسة 1966/10/31 س17 ص 1031)

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه . وجوب إقتران ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائى . قصوره .

القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمصاحبه أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة . ولما كان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائى فى جريمة . خيانة الأمانة ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
( المادة 341 عقوبات– المادة310 أ . ج )
( الطعن رقم 1029 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/18 س17 ص 985 )

الموجز:
ادانة المتهم بجريمة التبديد دون اثبات قيام القصد الجنائي لديه قصور يعيب الحكم الادانة في جريمة التبديد من شروطها : أن يقتنع القاضي بأن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب العبرة فيه بالواقع تأثيم انسان بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته لا يصح : متي كان ذلك مخالفا للحقيقة .

القاعدة:
من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب انما هي بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته ، متي كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المادة341 عقوبات ،310 إجراءات )
( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/18 س 13 ص 863)

الموجز:
سلطة قاضي الموضوع فى بحث حصول الضرر أو احتماله في جريمة التبديد .

القاعدة:
يكفي لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ، ومسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا ، قاضي الموضوع ، يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
( المواد 341 عقوبات ، 302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 880 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/29 س 10 ص 694 )

الموجز:
احتمال حصول الضرر يكفى لتكوين جريمة خيانة الأمانة . البحث فى حصول الضرر من عدمه . مسألة موضوعية .

القاعدة:
يكفى لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ، ومسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع ، ولا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 880 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/29 س 10 ص 694

الموجز:
بداية ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة من تاريخ طلب الشىء المختلس والامتناع عن رده أو العجز عن رده ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

القاعدة:
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ ايداع الشىء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك .
( المادتان 15 إجراءات جنائية ، 341 عقوبات )
( الطعن رقم 880 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/29 س 10 ص694 )

الموجز:
اشتراط الموكل فى عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف 0 عدم تأثير هذا الاتفاق على طبيعة العقد وما يرتكبه الوكيل من اختلاس ثمن ما يبيعه لحساب الموكل . مثال

القاعدة:
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق المدنى باعتباره وكيلا عنه بالعمولة لبيعها لحسابه ورد ثمنها اليه فباعها ودفع جزءا من الثمن ولم يدفع الباقى واختلسه لنفسه اضرارا به ، فانها تكون جريمة خيانة أمانة فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات ولا يقدح فى ذلك أن تكون الموكل قد إشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف اذ هو اتفاق لا يؤثر فى طبيعة العقد كما حددها القانون .
( وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق – جلسة 1957/6/4 س 8 ص 615 )

الموجز:
عدم تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . إيراده من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره . كاف .

القاعدة:
المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ما دام أن فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون .
( المادتان 341 عقوبات ، 312 أ . ج )
( الطعن رقم 1029 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/19 س 7 ص 1164 )

الموجز:
دفع المتهم ثمن الناقص من الأشياء التى بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا أثر له على انتفاء القصد الجنائى .
القاعدة:
قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التى بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائى .
( المادتان 341 عقوبات ، 312 أ . ج )
( الطعن رقم 1029 لسنة 26 ق – جلسة 1956/11/19 س 7 ص 1164 )

الموجز:
الوديعة .
القاعدة:
اذا اشترط فى عقد البيع ان الملكية فى المبيع تبقى للبائع حتى يجربه المشترى فان وجود المبيع عند المشترى فى فترة التجربة انما يكون على سبيل الوديعة . فاذا هو تصرف فيه فانه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات.
( م 341 عقوبات )
( الطعن رقم 3 لسنة 11 ق جلسة 1940/11/25 )

إيصال الأمانة لا يكفى إذا كان مخالفاً لحقيقة الواقع

جريمة خيانة الأمانة، لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بان تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات. تمسك المتهم بان العلاقة التي تربطه بالمدعية بالحقوق المدنية علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدليل يعيبه بالقصور أساس ذلك.

المحكمة:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بان الطاعن تمسك بانتفاء ركن التسليم وان العلاقة التي تربطه بالمدعية بالحقوق المدنية علاقة مدنية مبناها عقد قسمة وان إيصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع وإنما كان بغرض إنهاء خلافات وقضايا منظورة أمام القضاء إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلي ما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم تسلم المبلغ النقدي بموجب عقد من عقود الائتمان لتوصيلهم إلي المدعية بالحق المدني إلا انه اختلس المبلغ إضراراً بها بدليل تحريكها الدعوى بالطريق المباشر وعدم تقديم دليل يثبت رد المبلغ لها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيعات العقاب إنما هي بالواقع بحيث
لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن – حسبما يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة وما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – أن العلاقة التي تربطه بالمدعية بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم ، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتسقطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجه نقضه والإعادة . دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

محكمة النقض – الدائرة الجنائية – الطعن رقم 20027 لسنة 67 ق، جلسة 16/4/2007

شارك المقالة

1 تعليق

  1. عملت توكيل لابن عمى ببيع قطعة أرض وهو وريث معى وآخرين
    باع قطعة الأرض فأعطى بعض الورثة جزا ولم يعطى بقية الورثه
    كيف نتصرف معه وهو اعتبر أن التوكيل يحميه من العقوبة.
    ولكم الشكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.