أحكام نقض فى الإخلال بحق الدفاع

أحكام
نقض فى الإخلال بحق الدفاع
[justify]لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة – إلا أنه
يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على
وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينها وإنها أطرحت الطاعن وهى على بينه من
أمره وكان ما أوردة الحكم – على السياق المتقدم – لا يكفى بذاته لدحض دفاع
الطاعن القائم على شيوع المتهمة بينه وبين زوجته التى أثار المدافع عنه سبق
اتهامها بحيازة جوهر مخدر فغدت بذلك غير بعيده عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا
النوع من الاتهام ، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن –
الذى يعد فى واقعة الدعوى دفاعا جوهريا – بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل
تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

[/justify]
( الطعن رقم 21150 لسنه 60 ق جلسة 1992/5/14
)
لا محل لما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ فى منطوق الحكم،مادام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقا للمادة 30من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959ان الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشان أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.

( الطعن رقم 3972لسنة61 ق جلسة10/1/1993)

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ـ إيرادا له وردا عليه ـ رغم جوهريته لاتصال بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه تمحيصه وفحص المستندات التى أرتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، ولكنه إذ أسقط جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت به أسقطته حقه، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله.

( الطعن رقم 5896 لسنة61 ق جلسة 1993/5/17)

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضائها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما لما يترتب عليها من قام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسبابا سائغة تبنى عليها قضائها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.

( الطعن رقم 2654 لسنة 62 ق جلسة 1993/10/13 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التى كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم نهائيا فى الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه.

( الطعن رقم 19216 لسنة 59 ق جلسة1993/11/30)

من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ـ وبديهى أن هذا الأصل ينطوى تحته كل حكم صادر فى المعارضة سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.

( الطعن رقم 22440 لسنة 60 ق جلسة 1993/12/5 )

من المقرر أن على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعو به من مصادره حقهم فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة فيطلب صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.

( الطعن رقم 695 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/14 )
لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة ألتفت عن المستندات المقدمة فى الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأنه يكون مشوبا ـ فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.

( الطعن رقم 6718 لسنة 56 ق، جلسة1993/11/21)

لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه وكان المحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها،فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه.

( الطعن رقم 1983 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/2 )

أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1992/5/20 أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب ألا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا” أن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا” لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى غير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

( الطعن رقم 17097 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/6 )

من المقرر أن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما” على عدم جديته ما دام منتجا” ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا” لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل منهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 17097 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/6 )

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية هى علاقة مدنية وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.

( الطعن رقم 26263 لسنه 59 ق جلسة 28/2/1994 )

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامين الذين ترافعوا فى الدعوى قد تناولوا أوجه الدفاع التى عنت لهم عن الطاعنين وطلبوا فى ختام مرافعتهم القضاء ببراءتهم فإنهم يكونون قد حضروا عنهم جميعاً ولا تثريب من بعد أن اسقط من محضر الجلسة إثبات ذلك بما يضحى ما يثيره الطاعنان الخامس والسادس فى هذا الصدد لا محل له.

( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة19/4/1994)