الطعن 207 لسنة 44 ق جلسة 10 / 3 / 1974 مكتب فني 25 ق 49 ص 217 جلسة 10 من مارس سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
—————
(49)

الطعن رقم 207 لسنة 44 القضائية

(1)حكم. “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. بطلان.
العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
الخطأ المادي البحت في إثبات تاريخ صدور الحكم بمحضر الجلسة على خلاف ما ورد بورقة الحكم لا يؤثر في سلامته. مثال.
(2)دفاع. “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. حكم. “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال في خصوص إغفال ذكر صفة أحد الخصوم.
(3، 4 ) نقض. “المصلحة في الطعن”. عقوبة “العقوبة المبررة”. “عقوبة الجرائم المرتبطة”. ارتباط. ضرب. قذف.
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الصريح الجازم المنتج في الدعوى. مثال في خصوص طلب ضم قضية.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالإدانة في جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات بالنسبة لأحد هذه الجرائم طالما كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم والتي لا مطعن عليها.

————-
1 – العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنتان تقران في تقرير الطعن وأسبابه أن الحكم المطعون فيه قد صدر في التاريخ المدون فيه وليس في التاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم.
2 – من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وإذ كان ذلك وكانت الطاعنتان تقرران في وجه الطعن بأن المدعى بالحقوق المدنية قد اختصمهما في صحيفة الدعوى المباشرة مطالبا بالتعويض بصفته الولي الشرعي على ابنته المدعى عليها، وكان مفاد ما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته أنه قضى له بالتعويض على أساس ذلك فإن إغفال ذكر هذه الصفة في أسباب الحكم ومنطوقه – وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
3 – الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم، ولما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنتين لم تصرا بجلسة المرافعة الأخيرة على طلب ضم القضية التي كانتا قد طلبتا ضمها بعد أن كانت المحكمة قد عدلت عن قرارها بضمها فانه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب ضمها المبدى بجلسة سابقة هذا فضلا عن أن الثابت مما جاء بأسباب الطعن أن طلب ضم هذه القضية لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجرائم المسندة للطاعنتين أو استحالة حصولها بالكيفية التي رواها المجنى عليهما وشاهدا الإثبات بل المقصود منه واقع الأمر هو تجريح أقوال المجنى عليهما الأمر الذى لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا.
4 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنتين جميعا مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة القذف – التي لا مطعن للطاعنتين عليها فإنه لا يكون لهما مصلحة في نعيهما بشأن تهمة الضرب التي أسندها الحكم إليهما.

الوقائع
اقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح فارسكور الجزئية ضد الطاعنتين بوصف أنهما في يوم 25 من أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط. (أولا) اعتديتا عليهما بالقذف والسب العلني بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. (ثانيا) اعتديتا عليهما بالضرب وطلبا معاقبتهما بالمواد 306 و 308 و 171 و 242/ 1 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن تدفعا لهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة فارسكور الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1971 (أولا) بحبس كل من الطاعنتين شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهما خمسمائة قرش عن التهمتين وإلزامهما بأن تدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وشملت الحكم في الدعوى المدنية بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنتين بجرائم القذف والسب العلني والضرب وإلزامهما بالتعويض، قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم قد صدر في غير التاريخ الثابت في ورقته بدليل مغايرته للتاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر باطلا إذ قضى بالتعويض لشخص المدعى بالحقوق المدنية لا بصفته الولي الشرعي على ابنته المجنى عليها كما ورد بصحيفة الدعوى المباشرة إذ أنه لم يبين هذه الصفة في أسبابه ومنطوقه. هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية قد عدلت عن قرار سابق لها بضم قضية الجنحة رقم 2969 سنة 1971 فارسكور التي كان الدفاع قد طلب ضمها للتدليل على تلفيق الاتهام لسابقة اعتداء المجنى عليها الثانية على ابنة الطاعنة الأولى. فضلا عن أن الحكم قد استند في إدانة الطاعنتين بجريمة الضرب إلى أن أقوال المجنى عليهما مؤيدة بأقوال شاهدي الإثبات في حين أن الأخيرين لم يذكرا شيئا عن واقعة الضرب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وكانت الطاعنتان تقران في تقرير الطعن وأسبابه أن الحكم المطعون فيه قد صدر في التاريخ المدون فيه وليس في التاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به، فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم. لما كان ذلك , وكان من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى , وكانت الطاعنتان تقرران في وجه الطعن بأن المدعى بالحقوق المدنية قد اختصمهما في صحيفة الدعوى المباشرة مطالبا بالتعويض بصفته الولي الشرعي على ابنته المجنى عليها، وكان مفاد ما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته أنه قضى له بالتعويض على أساس ذلك , فإن إغفال ذكر هذه الصفة في أسباب الحكم ومنطوقه – وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنتين لم تصرا بجلسة المرافعة الأخيرة على طلب ضم القضية رقم 2969 سنة 1971 جنح فارسكور بعد أن كانت المحكمة قد عدلت عن قرارها بضم تلك القضية، فانه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب ضمها المبدى بجلسة سابقة، لما هو مقرر من الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم. هذا فضلا عن أنه لما كان الثابت مما جاء بأسباب الطعن، أن طلب ضم هذه القضية لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجرائم المسندة للطاعنتين أو استحالة حصولها بالكيفية التي رواها المجنى عليهما وشاهد الإثبات بل المقصود منه واقع الأمر هو تجريح أقوال المجنى عليهما الأمر الذى لا تلتزم المحكمة بإجابته فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنتين في نعيهما بشأن تهمة الضرب التي أسندها الحكم إليهما ذلك بأنه اعتبر الجرائم المسندة إليهما جميعا مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة القذف – التي لا مطعن للطاعنتين عليهما. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .