جريمة التزوير فى ضبط إعلام وراثة

: بقلم محمد راضى مسعود

تجرى المادة 226 من قانون العقوبات بالاتى :ـ

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .( استبدلت بالقانون رقم51 لسنه 1950، ثم رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة فيها بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل “لا تجاوز مائة جنيه مصرى” في فقرتي المادة )

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

جريمة الادلاء باقوال غير صحيحة لضبط لعلام وراثة واستعماله . المنصوص عليهما فى الفقترتين الاولى والثانية من المادة 226 عقوبات . عمدية . مناط تحققها . اغفال الحكم المطعون فيه بيان ان المتهم قد عمد الى تقرير اقوال عن الوقائع المطلوب اثباتها والتى ضبط الاعلام على اساسها وان كان يعلم بانه لايدرى حقيقة الامر فيها وانه استعمل ذلك الاعلام مع علمه بعدم صحته . قصور .

القاعدة:

ان القانون اذ نص فى المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر فى اجراءات تحقيق الوفاة والوارثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساسها . كما نص على معاقبة من يستعمل الاعلام الذى ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك فقد دل بوضوح على ان الجريمة المنصوص عليها بالفقرةى الاولى من تلك المادة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق الا اذا كان الجانى قد قرر اقوالا غير صحيحة او عالم بانه لايدرى حقيقة الامر فيها كما ان جريمة الاستعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة تتحق متى استعمل الجانى الاعلام الذى ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى وهو عالم بذلك واذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لايكفى بيانالواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون اذ انه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الادلة التى استخلصت منها ثبون مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها ، كما لم يبين ان المتهم قد عمد الى تقرير اقوال عن الوقائع المطلوب اثباتها والتى ضبط الاعلام على اساسها او انه كان يعلم بانه لايدرى حقيقة الامر فيها ، كما لم يبين ان المتهم استعمل ذلك الاعلام مع علمه بعدم صحته ، فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 266 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 2198 لسنة 61 ق بجلسة 1998/10/5 س 49 ص 988 )

الموجز:

إثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة . ليس له طريقا خاصا . الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيدا ً لإثبات عكس ماورد فى إعلام الوراثة . غير مقبول . علة ذلك وأساسة ؟

القاعدة:

لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة طريقا خاصا فإنه لامحل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيداً لإثبات عكس ما ورد فى إعلام الوراثة ذلك لأن ما نص عليه فى المادة المذكورة من حكم إن هو فى الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعا ولا شأن لحكم هذه المادة بالإثبات فى الدعوى الجنائية المتعلقة بالإعلام الذى يكون قد زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التى كان يجب أن يتضمنها فيه هذا النظر ورأت المحكمة نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون .
( المادة 226 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 63109 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/23 س 47 ص 1085 )

الموجز:

مناط العقاب علي موجب حكم المادة 226 عقوبات. أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد أدلي بها أمام السلطة المختصة بضبط الاعلام دون سواها .أيا كان مبدي هذه الأقوال.ادانة المتهم دون التحقق من ذلك قصور.

القاعدة:

من المقرر أن المشرع اذ قضي في الفقرة الأولي من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب – كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متي ضبط الاعلام علي أساس هذه الأقوال – . واذ قضي في الفقرة الثانية من تلك المادة – بعقاب كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط علي الوجه المبين في الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك – قد قصد بالعقاب ـ علي ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ـ كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، أم كان شاهدا في ذلك التحقيق ، علي شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الاعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم الي ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق اداري تمهيدي لاعطاء معلومات أو الي ما يورده طالب التحقيق في طلبه ،لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوي لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستظهر ما اذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي صبط الاعلام ، وقرر أمامه أقوال غير صحيحة ، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع في ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الادارة ، فان الحكم بذلك يكون معيبا متعيّن النقض .
( م 226 عقوبات ، 310 أ.ج )
( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/16 س 26 ص 692 )

الموجز:

إثبات التزوير واستعماله ليس له طريق خاص . العبرة بما تطمئن اليه المحكمة من الأدلة السائغة . لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيدا لاثبات عكس ما ورد في اعلام الوراثة .

القاعدة:

لم يجعل القانون الجنائي لاثبات التزوير واستعماله طريقا خاصا وما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها الي ثبوت الجريمة في حق الطاعنين ، فانه لا محل اذن للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيدا لاثبات عكس ما ورد في اعلام اعلام الوراثة ، ذلك لأن ما نص عليه في المادة المذكورة من حكم ان هو في الحقيقة الا استدراك عادل لما عسي أن يكون قد أدرج بالاعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين باضافة غير وارث اليهم أو اغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعا ، ولا شأن لحكم هذه المادة بالاعلام الذي يكون الحكم الجنائي قد أثبت أنه زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التي كان يجب أن يتضمنها الاعلام الشرعي الصحيح .
( الطعن رقم 1162 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/1 س 17 – ص 69 )
الموجز:

اثبات الحكم تقديم المتهم الاعلام الشرعي المزور الي البلدية مع علمه بتزويره . تحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال محرر مزور . وكالته عن زوجته لا تنفي مقارفته الجريمة التي دين من أجلها .

القاعدة:

اذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن استعمل الاعلام الشرعي المزور ، مع علمه بذلك بأن قدمه الي بلدية الاسكندرية ـ وهو ما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي دانه بها ، فانه يكون مسئولا عنها ويحق عقابه عليها ، ذلك بأن وكالته عن زوجته لا تنفي أنه هو الذي قارف الجريمة التي دين من أجلها .
(المادة 226 من قانون العقوبات ، المواد 251, 251 مكرر ، 309 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 163 من القانون المدنى )
( لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الغيت بالقانون رقم 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 1162 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/1 س 27 – ص 69 )

الموجز:

التزوير فى إعلام شرعى . حكم المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا شأن لها بتزوير الإعلام الشرعى بتغيير حقيقته بسوء قصد .

القاعدة:

إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير فى إعلام شرعى ، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط فى الإعلام ، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو الا إستدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم ، أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ، ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى أثبت الحكم الجنائى أنه قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقيقة التى تضمنها الإعلام الشرعى الصحيح .
( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/6 س 9 ص 461 )

الموجز:

إعلام شرعى . القول بأن م 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط فى الإعلام غير صحيح لا شأن لحكم هذه المادة بالتزوير فى الإعلام بسوء قصد .

القاعدة:

إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير فى إعلام شرعى ، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط فى الإعلام ، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو الا إستدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم ، أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ، ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى أثبت الحكم الجنائى أنه قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقيقة التى تضمنها الإعلام الشرعى الصحيح .
( المادة 226 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/6 س 9 ص 461 )

جمعها / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون