البيع سيف او كاف بيع ينضوي تحت طائفة بيوع القيام Vente sur embarquement او بيوع الشحن Vente ou debort (1). وإن مصطلح (سيف) او( كاف) ماهو إلا اختزالاً للعبارة التالية :

Cost. Insurance et fright. بالانكليزية.

Ou cout، Assurance، fret. وبالفرنسية.

ويعني هذا المصطلح ان البيع يتضمن بالإضافة الى ثمن البضاعة محل العقد. أجره نقلها ومصاريف شحنها والتأمين عليها. بعبارة أخرى ان البائع في هذا النوع من البيوع يلتزم بشحن البضاعة التي قام ببيعها ثم تغطيتها من خلال التامين عليها، ضد جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة اثناء النقل. وتتم موافقة المشتري على ذلك ابتداء حين أبرام العقد. فالثمن الذي يقع على عاتق المشتري ثمن أجمالي يضم في آن واحد قيمة البضاعة ومبلغ النقل والتأمين (2) . ومن هنا فغن البائع في عقد البيع سيف يجمع بين صفات ثلاثة: فهو أولا بائع Vendeur يلتزم بنقل ملكية البضاعة وتسليمها للمشتري بعد استلامه لثمنها. وهو ثانياً شاحن للبضاعة freteur يلتزم بمقتضى العقد بعملية الشحن وتسليم وثائق الشحن” سند الشحن”. وهو أخيراً مؤمن على البضاعة assureur يقوم بإبرام عقد التأمين عليها لمصلحة المشتري لدى مؤمن حسن السمعة. وقد عني قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 بتعريف البيع سيف بصورة تتسق تماماً مع مفهومه الدولي إذ تنص المادة 301 من القانون المذكور على ما يلي : البيع ” سيف ” هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء لتفريغ والتأمين عليها ضد مخاطر النقل وشحنها على السفينة وأداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك ثم إضافتها الى الثمن”. من هذا التعريف يمكن تحديد الخصائص المميزة للبيع ” سيف” بما يلي :

أولاً: ينقل البيع “سيف” تبعة هلاك البضاعة ونقلها ابتداء من وقت الشحن الى عاتق المشتري.

ثانياً: يستحق البائع ثمن البضاعة أياَ كان مصيرها بعد شحنها بمعنى أن مسؤولية البائع تنتهي من تاريخ شحن البضاعة (3).

ثالثاً: يعتبر المشتري مالكاً للبضاعة من تاريخ شحنها وبذلك يكون بإمكانه التعامل عليها والتصرف بها بواسطة السندات التي تمثلها. إذ تعتبر هذه السندات

الوسيلة القانونية التي تمثل البضاعة. فهي أداة لإثبات شحن البضاعة وعقد نقلها

رابعاً : لا حاجة للمشتري إلى ممثل له في ميناء الشحن لأجل إبرام عقدي نقل البضاعة والتأمين عليها.

_____________________

1- إن سبب هذه التسمية يعود الى كون التزام البائع في هذه البيوع ينصب على تسليم البضاعة المبيعة بعد تعيينها في ميناء القيام : “ميناء التصدير أو الشحن” وتنقل ملكيتها بعد ذلك مباشرة الى المشتري. انظر بهذا الصدد :

p. Codert: Ie contrat de vemte، cout، assurance fret، vente C. A.F.these. paris، 1925. P. 7 .

R. rodere: op. cit. p. 356.

2- انظر : د. علي البارودي: مبادئ القانون البحري، 1970 ص 272.

3- انظر : G. Ripert: op. cit mo 1910

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .