ما يتعلق بالنظام العام:

المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت المادة 28 من القانون رقم 69 لسنة 1980 على “أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل المادة 107 من قانون التأمينات سالف الذكر على الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)

إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفاله البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة هي من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي تتعلق بالنظام العام بما يُوجب على المحكمة، أن تأمر بإبلاغ النيابة العامة عملاً بالمادة 340 من القانون سالف البيان للتدخل وإبداء الرأي فيها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي في الدعوى دون تمثيل النيابة العامة فيها فإن حكمها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً. وكانت الدعوى من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ولم ترفع ضمن دعوي حق على نحو ما سلف بيانه فإنها تكون غير مقبولة.

(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)

مفاد نص المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أنه يجب تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية، وناقصيها، وهذا التدخل وجوبي مقرر بقاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وكان من بين الطلبات المطروحة في الدعوى سلب ولاية الطاعن على ولديه القاصرين، فإن الدعوى تندرج في الدعاوى الخاصة بناقصي الأهلية، التي يجب أن تتدخل النيابة العامة فيها، وإذ لم تتدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، وإذ التزم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28/1/2001 هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون (1) لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، تدل على أن المشرع أوجب قبل رفع دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على القضاء- فيما اقتصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات- قيام اللجنة التى نص عليها في المادة الأولى منه بتحقيق هذه الطلبات، وذلك سواء كان الطلب متعلقاً بالنسب أو تصحيح الإسم تبعاً له، أو كان الطلب منصباً على تصحيح الإسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن قد تضمنت إبطال توكيل صدر ممن يدعى أنها أمه، إلا أنه يرمى من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعى أنه ابن لها، ولما كان أمر النسب لم يعرض على اللجنة المختصة على النحو المتقدم، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وهذا الدفع من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، في حين أنه يلزم لتحقيق صفة الطاعن باعتباره ابناً لمصدرة التوكيل اللجوء أولاً للجنة سالفة الذكر قبل رفع الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن ” تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم ” والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه ” يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن “دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك…. ” ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداء كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد إخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وإن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداء وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.

(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)

النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن “لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ” يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمة ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”. لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمة كاملة وإنما انصب على حصة شائعة من قسيمة وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وإلا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن بالنسبة له لتعلق ذلك بالنظام العام، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع اختصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع للحكم في مواجهته دون أن توجه إليه ثمة طلبات، وأنه قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فضلاً عن أنه لم يحكم عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطاعن به، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

(الطعن 455/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)

النص في المادة 692 من القانون المدني على أن “1-يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية…. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، ، وفي المادة 693 منه على أن “1- إذ اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسئولاً أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه” وفي 695 من هذا القانون على أن “إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيوب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية، وفي المادة 696 من ذات القانون على أن “تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب، وفي المادة 697 من ذلك القانون على أن “كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً، ، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع وضع أحكاماً خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.

(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)

(والطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)


(*) تم إلغاء هذا القانون بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.

الأحكام الخاصة التي وضعها المشرع في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وإن كانت من النظام العام لا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، إلا أن هذه الحماية الخاصة التي أولاها المشرع رب العمل اعتباراً بأنه لا يكون عادة ذا خبرة فنية فإنها تقتصر على الاتفاق مسبقاً قبل تحقق سبب الضمان، أما بعد تحقق سبب الضمان وتبيُّن رب العمل خطورة ما انكشف من العيوب، فيكون له وقد ثبت حقه في الضمان أن ينزل عن هذا الحق كله أو بعضه نزولاً صريحاً أو ضمنياً.

(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)

من المقرر عملاً بنص المادتين 110، 111 من قانون التجارة الكويتي أن سعر الفائدة سواء كانت فائدة قانونية أو اتفاقية لا يجوز أن تزيد عن 7 % في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية، وأنه إذا زاد أيهما عن الحد الأقصى المتقدم ذكره وجب تخفيضه إلى هذا الحد، وأن هذه الأحكام متعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها إذا توافرت شروط صحة هذا الحكم-إلا أن بنك الكويت المركزي قد أصدر في ظل المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1976 في شأن تعديل المادة 166 من قانون التجارة السابق الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1976-القرار رقم (1) لسنة 1977 في شأن تعيين الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية-المنشور بجريدة الكويت اليوم العدد (1125) السنة الثالثة والعشرون بتاريخ الأحد الموافق 2 ربيع الأول لسنة 1397 هـ، 20 فبراير (شباط) سنة 1977 م-ونصت المادة الأولى منه على “أن يكون الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية عن الدينار الكويتي 10 % سنوياً” ثم نصت المادة الثانية منه على أن “لا تخضع أسعار الفائدة عن العملات الأجنبية للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، ويتم تحديد أسعار الفائدة على العملات الأجنبية باتفاق الطرفين وعلى أساس أسعار الفائدة التي تكون سارية على هذه العملات في الأسواق المالية الدولية” كما نصت المادة الثالثة منه على أن تسري أحكام المادتين السابقتين على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكام هذا القرار ” يدل -وعلى ما أفصحت عنه بالمذكرة الإيضاحية للقرار- أن الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي 10 % سنوياً، وأن هذه النسبة هى الحد الأقصى العام لسعر الفائدة التي ينطبق على جميع معاملات الإقراض في الدولة والتي تحرر بالدينار الكويتي. وقد نص القرار في مادته الثانية على عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى، على أن يتم تحديد هذه الأسعار باتفاق الطرفين، وعلى أساس أسعار الفائدة التي تكون سارية على العملات الأجنبية في الأسواق المالية الدولية، كما نص القرار في مادته الثالثة على سريان الحد الأقصى الجديد لسعر الفائدة على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكام القرار الحاصل في 20/2/1977.

(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)

من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن “يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به “وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنوياً حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن ” على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك ” وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فإنه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.

(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)

النص في المادة 115 من قانون التجارة على أنه “لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ولما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل ” وفي المادة 397/2 من ذات القانون على أنه…” في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب” مفاده -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة-أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضى فوائد مركبة ومنها ما نص عليه في شأن الحسابات الجارية لدى البنوك إذ أجاز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً بشرط ألا تحتسب الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب وذلك تمشياً مع ما يجرى عليه العرف المصرفي في هذا الشأن وأن الشارع قد حَرَّمَ أمرين أولهما تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد وهو ما يعرف بالفوائد المركبة وثانيهما تجاوز الفائدة رأس المال وحكم النص في الأمرين يتعلق بالنظام العام فلا يستثنى منه سوى ما تقضى به العادات التجارية وبذلك يكون الشارع قد حَرَّمَ زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني الذي تقضى بأن كل من تسلم ما ليس مستحقاً له التزم برده لا ينال من ذلك صدور حكم بالدين والفوائد وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة إدارة التنفيذ ذلك أن خطاب الشارع بتحريم الأمرين سالفي الإشارة إليهما موجه إلى القاضي وإلى الدائن والمدين فيتعين على القاضي إعمال حكمها من تلقاء نفسه وأن يكف الدائن عن تقاضى الزيادة المشار إليها فإن قبضها التزم بردها إلى المدين وإذا دفع الأخير مبالغ تزيد عن الحد المقرر قانوناً أصبح من حقه استرداد ما دفعه منها.

(الطعن 83/2002 تجاري جلسة 12/10/2002)

النص في المادة 29 من المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على أنه ” أ – تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها في الدولة الأخرى طبقاً لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها. ب – تخضع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الدولة المطلوب إليها، وذلك في الحدود التي لا يقضى فيها هذا الاتفاق بغير ذلك “، والنص في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي(*) على أن ” الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :-أ – أن الحكم صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب – أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. جـ – أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د – أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام بالكويت.، مفادهما أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي لا يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت إلا بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الصادرة في الكويت أي بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه صادراً من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وأن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ويكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وغير متعارض مع حكم آخر أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب بالكويت، لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم رقم 1833/85 تجاري كلي جنوب القاهرة المطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه والقاضي بإلحاق محضر الصُلح المؤرخ 1/6/1986 – المبرم بين طرفي الخصومة في الدعوى – بمحضر الجلسة واثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي أنه قد استوفى الشروط والأوضاع اللازمة قانوناً لتنفيذه بدولة الكويت إذ صدر من محكمة مختصة بإصداره وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه لأن الشركة المطلوب حلها وتصفيتها والتي تم التصالح بشأنها – وبإقرار الطرفين بمحضر الصُلح – مسجلة بالسجل التجاري بالقاهرة برقم 156505، كما ثبت من صورة الحكم المذكور أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأنه حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته لعدم جواز الطعن فيه، ولم يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب بالكويت، كما خلت الأوراق من ثمة دليل على تعارضه مع حكم أو أمر سبق صدروه بالكويت، ومن ثم فإن طلب الطاعنين وضع الصيغة التنفيذية على الحكم رقم 1833/85 تجارى كلى جنوب القاهرة هو في حقيقته طلب بالأمر بتنفيذه داخل الكويت يكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغائه والقضاء للمستأنفين بطلباتهم.

(الطعن 33/2002 تجاري جلسة 19/10/2002)

إذ كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن: “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار” وتنص المادة 34/1 منه على أن: ” تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار” وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف ونص في المادة 44 من ذات القانون على أنه “إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار “والأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام فلا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي أن يبحثها من تلقاء نفسه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بطلب ندب خبير لتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز الطاعنة لجواز سفره تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وهي-بحالتها هذه-لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 37 حتى 43 منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة 44 من ذلك القانون وتندرج في النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية ولا يكون حكمها الصادر فيها انتهائياً وهو يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فاعتد بقيمة المبالغ التي أوردها المطعون ضده الأول في صحيفة افتتاح دعواه ومقدارها 2597 دينار في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم جوازه لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)


(*) بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.

من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية قد نص على اختصاصها -دون غيرها- بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. ومن مقتضى قصر هذا الاختصاص على تلك الدائرة وتشكيلها تشكيلاً خاصاً مغايراً لتشكيل نظائرها من الدوائر الكلية الأخرى أن اختصاصها بالفصل في تلك المنازعات هو اختصاص نوعي ويتعلق بالنظام العام، وكان النص في المادة 60 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل على أن: ” يمنح العامل شهادة نهاية خدمة…. ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات”. مؤداه أن احتجاز صاحب العمل جواز سفر العامل بعد انتهاء علاقة العمل يعتبر إخلالاً من جانبه بالتزام ناشئ عن علاقة العمل وفرضته أحكام القانون ويكون طلب التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال من المنازعات العمالية التي تختص بنظرها الدائرة العمالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لتقدير التعويض عن احتجاز صاحب العمل جواز سفره استناداً إلى أن خطأ الطاعنة-صاحب العمل-المتمثل في حبسها لجوازه وقد سبب له أضراراً تتمثل في تعذر حصوله على عمل مناسب وما تكبده من نفقات لتخلفه عن تجديد إقامته وما ألم به من حزن وأسى لحالته هذه فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي كان يربطه بالشركة الطاعنة ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية وبالتالي يصدق عليها وصف المنازعة العمالية ومن ثم تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية والتي تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها وقد كانت عناصر السبب تحت بصر المحكمة، فإن الحكم المستأنف إذ تصدى للفصل في الدعوى وقضى للمستأنف عليه الأول بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية رغم أن دعواه بحسب الأساس الذي أقيمت عليه تعتبر منازعة عمالية مما تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين إلغاءه.

(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسرى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها كما يسرى بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم، فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه، وتعتبر القاعدة القانونية من النظام العام إذا قصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته على أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع هى قاعدة آمرة قصد بها تحقيق ما تقدم.

(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه أو بغير الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت به بحيث إذا تم الطعن على خلاف ذلك قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام.

(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)

وكالة المحامى لا تعدو أن تكون نوعاً من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته من أحكام خاصة بتلك الوكالة، وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. ولما كان مؤدى نص المادتين 717، 718 من القانون المذكور وما ورد بمذكرته الإيضاحية أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون له مصلحة في الأجر، ولذلك أوجب القانون في هذه الحالة أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول وفى وقت مناسب وإلا التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، والنص صريح في هذا المعنى إذ جاء صدر الفقرة الأولى من المادة 717 سالفة الذكر أن “للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ” فلا يجوز للوكيل أن يشترط تقاضى تعويض إذا عزله الموكل، إذ أن في هذا تقييد لحرية الموكل في عزل الوكيل وقد أراد القانون الاحتفاظ للموكل بهذه الحرية كاملة. لما كان ذلك، فإن الطاعنة إذ أنهت وكالة المطعون ضدهم أولاً فإنها تكون قد استعملت حقاً خولها إياه القانون، إلا أنه لما كانت الوكالة مأجورة وكان للآخرين مصلحة فيها تتمثل في الأجرة فإنه يحق لهم الرجوع عليها بالتعويض، وإذ كان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة لم تقدم على إنهاء وكالتهم إلا حفاظاً على كيان أسرتها وحرصاً منها على دوام العشرة والمودة بينها وبين زوجها ووالد أبنائها فإن المحكمة ترى مناسبة مبلغ خمسة آلاف دينار الذي قدره الحكم المستأنف تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار من جراء هذا العزل، ولما كان المطعون ضدهم سالفي الذكر لا يمارون في أنهم تسلموا من الطاعنة مبلغ عشرة آلاف دينار فإنهم يلزمون برد الفرق إليها. لا يغير من ذلك ما نص عليه في العقد المحرر بينهم وبينها من أن ما دفع من مقدم الأتعاب يعتبر حقاً مكتسباً لهم ولا يجوز استرداده لأي سبب وأنهم يستحقون كامل أتعابهم عليها في حالة إلغاء الطاعنة التوكيل الصادر منها إليهم لأنه يعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة الهيمنة عليه استحقاقاً وتقديراً ينطوي على مغالاة كبيرة في تقديره وتقييداً لحريتها في عزل من وكلته على خلاف أحكام القانون الذي أراد الاحتفاظ لها بهذه الحرية كاملة على ما سلف البيان.

(الطعن 477/2001 مدني جلسة 30/11/2002)

من المقرر أن الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي لا تستنفد بها المحكمة ولايتها في موضوع الدعوى وإذ كانت محكمة أول درجة قد وقفت بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين الطريق القانوني قبل رفعها فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها مما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إليها لنظر الموضوع لتعلق ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام.

(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم -كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى هى من النظام العام عملاً بالمادة 78 من ذات القانون ولذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة تقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن “تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية….” وفى المادة الثانية من ذات القانون على أن “تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام…. أو أي عقد إداري آخر….” وفى مادته الخامسة على أن “تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية…. كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات”، وفى المادة العاشرة على أن “عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالاً يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم…. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوماً وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة…”، وفى المادة 11 على أن “يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء…”، والمادة 12 على أن “تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً” والمادة 13 على أن “ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية”. يدل على أنه بموجب هذا القانون انشأ المشرع بالمحكمة الكلية دائرة معينة خصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في تلك المواد وهى الأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية – عدا ما استثنى منها – والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وكذا طلبات التعويض الناشئة عن هذه المسائل جميعها. وقد راعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير ما يرفع أمامها من دعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من تحديد جلسة لنظر الدعوى اكتفى بإخطار الخصوم بها بموجب خطابات موصى عليها، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها رتب لنظره -بعد تحضيره أيضاً- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف العليا، وأوجب المشرع أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لايداع الصحيفة، وكذا فرض رسماً ثابتاً على بعض من هذه الدعاوى. وهذه المواعيد وتلك الإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير ذلك من الدعاوى التي تنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام. ورائد المشرع في هذا التنظيم هو الحرص على إعمال مبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري للطبيعة الخاصة لهذا القضاء فضلاً عن الرغبة في تبسيط الإجراءات بما يتناسب وما تتطلبه المنازعات الإدارية من قدر أكبر من المرونة وسرعة الحسم. ولازم ذلك ومقتضاه أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ومن بعدها محكمة الاستئناف العليا لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعات المعروضة من بين المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ويعد هذا الاختصاص اختصاصاً نوعياً أما ما عداها من أقضية فلا تختص بها تلك الدائرة. لا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الاختصاص النوعي نسبته إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها والتي لا تخرج الدائرة الإدارية عن أن تكون واحدة منها لأن هذا الأصل ينحسر حكمه إذا ما أفرد المشرع بنص خاص ولاعتبارات قدرها دائرة بعينها لنظر نوع بعينه من الأنزعة والقول بغير ذلك يتجافى وما استهدفه من هذا الإفراد والتخصيص. لما كان ذلك وكانت الدعوى مدار الطعن الماثل لا تتعلق بمنازعة إدارية مما سبق بيانه إذ هى لا تعدو إلا أن تكون مطالبة بآداء مبلغ نقدي تطالب به الطاعنة كضريبة دخل مستحقة في ذمة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فهى لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية هذا النظر وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصها حالة كونها غير مختصة، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 584/2001 تجاري جلسة 3/2/2003)

من المقرر أن للمحكمة سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وأنه إذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها، ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً به، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء. لما كان ذلك، وكانت عبارة المخالصة المقدمة من الشركة المستأنف عليها صريحة وواضحة على أن المبلغ الذي تقاضاه المستأنف منها يمثل كافة مستحقاته لديها وأنه تخالص معها عن كافة حقوقه قبلها وأبرأ ذمتها وانقضى بذلك التزامها قبله سواء ذكر في تلك المخالصة أو لم يذكر، ومن ثم يرتبط بها المستأنف تمام الارتباط في علاقته بالشركة المستأنف عليها، خاصة وقد وقع عليها بعد انتهاء علاقة العمل بينهما وزوال سلطانها عليه كرب عمل، ولم يقدم دليلاً على أن إرادته وقت التوقيع عليها كانت معيبة بعيب من عيوب الرضاء التي تفسد التزامه بها، ومن ثم فلا يقبل منه نقض هذه الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على المستأنف عليها بما يدعيه في هذه الدعوى وهو ما سبق وأقر بتخالصه منها، مما يتعين رفض الاستئناف ورفض الدعوى.

(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)

(والطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)

(والطعن 104/2005 عمالي جلسة 2/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .