باب الموازنات والمقارنات
بين الشريعة الإسلامية الغراء وبين القوانين الوضعية(1)

تطبيق القوانين الفرنسية على مذهب الإمام مالك
بقلم حضرة صاحب الفضيلة العلامة المغفور له الشيخ مخلوف محمد القاضي الشرعي سابقًا
لما ترجمت القوانين الفرنسية لتصاع منها قوانين للمحاكم الأهلية المصرية، أخذ علماؤنا الأفاضل يقارنون ويوازنون بين هذه القوانين وبين الشريعة الإسلامية الغراء، وقد ظهر من هذه المقارنات والموازنات فضل الشريعة الغراء، وأن هذه القوانين لم تأتِ بجديد ولم تكن أفضل من الشريعة بل أنك لتجد أن هذه القوانين رددت صدى الشريعة واقتبست من أصولها ومبادئها وقواعدها العامة ما اقتبست

وهذا من معجزات هذه الشريعة السمحة، وإن أحكامها أفضل الأحكام ونظمها أفضل النظم، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها البحر الزاخر الذي لا ساحل له، وأنه لا يوجد حكم ولا معنى من معاني العدل والتشريع إلا وتقدم لعالم مسلم قول فيه، ولو نظم من فقه هذه الشريعة دائرة معارف على مثال دائرة معارف دالوز مثلاً لكانت أعظم مصدر للمقننين، وأجل مرجع حوى عصارة علم العلماء في ثلاثة عشر قرنًا يجد فيه الباحث في طرفة عين كل حكم لكل حادثة، وكل معنى من معاني العدل والتشريع.

فهل يتقدم أحد لينظم من الفقه الإسلامي دائرة معارف فقهية على مثال دائرة معارف دالوز والباندكت وكاربنتيه في القانون ؟ أن هذا ليس بمستحيل وهمم الرجال تنتقل الجبال.

مقدمة
1 – قال الأمير في ضوء الشموع وغيره: إن وجوب حكم القاضي المقلد بقول إمامه ليس متفقًا عليه، بل حكوا خلافًا إذا اشترط عليه الإمام ذلك فقيل لا يلزمه الشرط والتولية صحيحة، وقيل غير ذلك.

2 – وفي القول المرتضى في أحكام القضاء ما نصه: ونقل القرافي في شرح التنقيح عن بعضهم أنه قال: يجوز تقليد المذاهب الأربعة والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي.

3 – وقد اشتهر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) بل ذكر بعض أصحاب سحنون أنه حديث، والفجور الميل عن الحق قال النفراوي في شرح الرسالة: والمعنى أن المجتهد يجوز له أن يجدد أحكامًا لم تكن معهودة في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا في زمن الصحابة بقدر ما يحدثه الناس من الأمور الخارجة عن الشرع ولكنها لو وقعت في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – أو في زمن الصحابة لحكموا فيها بذلك: نحو الحلف على المصحف أو التحليف بالطلاق في حق من لم يبالِ باليمين بالله، فإن سبب ذلك لم يعهد في زمن المصطفى ولا غيره من الصحابة ولو وقع في زمنهم لحكموا فيه بمثل ما ذكرنا.

4 – وهذه الأحكام المتجددة بتجدد أسبابها ليست خارجة عن الشرع بل هي منه لأن قواعد الشرع دلت على أن عدم وقوعها في زمن المصطفى وأصحابه لعدم حصول أسبابها وتأخير الحكم لتأخير سببه لا يقتضي خروجه عن الشرع أهـ.

وقال الشيخ عبد السلام في شرح الجوهرة: وقد انعقد الاجتماع على أن من قلد في الفروع ومسائل الاجتهاد واحدًا من الأئمة بعد تحقق ضبط مذهبه بتوفير الشروط وانتفاء الموانع بريء من عهدة التكليف فيما قلد فيه أهـ.

وسواء كان التقليد في النفس أو في الغير كالحكم والفتوى كما يقتضيه التعميم وبه صرح الأمير وغيره كما مر، وحينئذٍ فمتى قال أي مجتهد من الأئمة بشيء فيه منع الفجور فللحاكم تقليده إن ضبط مذهبه في المسألة بوجه ما ذكر.

وقال الطهطاوي في حاشية الدر: السياسة استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المنجي، وهي مقبولة إن كانت عادلة وأقوى أدلتها قول الفقهاء: (إذا ضاق الأمر اتسع)، واختلاف الزمان وكثرة الفساد، فلذا قالوا: لو لم نجد إلا غير العدول أقمنا أصلحهم للشهادة والقضاء عليهم.

وقال في معين الحكام: للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور حتى إدامة الحبس، والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم، والتحليف بالطلاق وغير، لاختبار حاله، ويضرب المتهم بسرقة ويحبسه الوالي والقاضي، ومن عجز عن استيفاء حقه بالقاضي له أن يستعين بالوالي وقالوا فيمن خدع امرأة إنه يحبس حتى يردها أو يموت في السجن أهـ.

وذكر الحطاب المالكي في شرح المختصر: إن الاستدلال بالإمارات والعلامات له أصل في الشريعة، قال الله تعالى (وجاءوا على قميصه بدم كذب) وجه الدلالة أن القميص المدمي لم يكن فيه خرق ولا أثر لأنياب الذئب، وكذا قوله: (إن كان قميصه قد من قبل)، وفي القول المرتضى: قال القرافي في التوسعة على الحكام في السياسة ومنهم القضاة كما ذكر بعد ليس مخالفًا للشرع بل تشهد له الأدلة والقواعد من وجوه: منها أن الفساد قد كثر وانتشر، وذلك يقتضي اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله – صلى الله عليه وسلم – (لا ضرر ولا ضرار)،

وترك قوانين السياسة يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك النصوص الواردة بنفي الحرج ومنها ما ورد عن المصطفى – صلى الله عليه وسلم – من العمل به، فمن ذلك أنه وجد في بعض غزواته رجلاً فاتهمه أنه جاسوس العدو فعاقبوه حتى أقر، ومن ذلك أنه بلغه أن ناسًا من المنافقين يثبطون الناس عن غزوة تبوك فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم البيت ففعل،

ومنها ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم: فمن ذلك قتال أبي بكر مع من منع الزكاة واجتهاده في الحكم بقتالهم، ومنها أن عمر بن الخطاب أمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص لا بلغه أنه احتجب عن الخروج للحكم بين الناس وصار يحكم في داره، ومن ذلك ما فعله عثمان لما خاف على الأمة أن تختلف في القرآن ويفترق الناس فيه أمر بتحريق المصاحف وجمع الأمة على مصحف واحد لما رأى لها من المصلحة في ذلك ووافقه على ذلك الصحابة،

ورأى ذلك مصلحة للأمة، ومن ذلك ما فعله علي لما بعثه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والزبير بن العوام في أثر المرأة التي كتب معها حاطب بن أبي بلتعة كتابًا وجعل لها عليه جعلاً على أن توصله إلى قريش يخبرهم في الكتاب بما عزم عليه المصطفى – صلى الله عليه وسلم – من المسير إليهم في غزوة الفتح فجاء الخبر إليه، فخرج الزبير هو وعلي – رضي الله عنهما – في أثر المرأة حتى أدركاها والتمسا في رحلها الكتاب فلم يجدا شيئًا فقال علي: أحلف بالله ما كذب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا كذبنا ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنّك فلما رأت الجد منه استخرجت الكتاب من قرون رأسها، وكانت قد جعلته في رأسها وفتلت عليه قرونها فدفعته إليه، فأتى به رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ووقع مثل هذا الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أئمة الدين.

باب الموازنات والمقارنات
بين الشريعة الإسلامية الغراء وبين القوانين الوضعية
تطبيق القوانين الفرنسية

1 – على مذهب الإمام مالك: بقلم حضرة صاحب الفضيلة العلامة المغفور له الشيخ مخلوف محمد القاضي الشرعي سابقًا.

2 – وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة بقلم العلامة المغفور له محمد قدري باشا وزير الحقانية سابقًا.
(2)
إعلان الأحكام القانونية وآثاره
بند (1) من القانون:
إجراء العمل بمنطوق القوانين يكون في سائر جهات الحكومة بمجرد صدور الإذن بنشرها وإعلانها من ولي الأمر، وأن يكون ذلك الإذن معلومًا في كافة نواحي المملكة كما في بند (1270) من قانون الحدود والجنايات.

ويعتبر إعلان ذلك الإذن الملوكي بإعلانها في المديرية التي فيها مركز الحكومة بعد مضي يوم واحد من تاريخ صدور الإذن بإعلانها فيجري العمل بعد هذا اليوم.

وفيما عدا تلك المديرية من جهات الحكومة يعطي لكل مديرية بعيدة عن المركز بعشرين فرسخًا مهلة يوم واحد غير يوم الإعلان في المركز وبقدر ما بعدت المسافة عن مقدار الفراسخ المذكورة يزاد في الأيام للمديريات بمناسبة ذلك إلى أن يتكامل إعلانها في سائر مديرية الحكومة.

التعليقات عليه من الشريعة الغراء
1 – مذهب مالك:
اعلم أن الإنسان مدني بالطبع أي محتاج في تعايشه إلى التمدين وهو اجتماعه مع بني نوعه يتعاونون ويتشاركون في تحصيل الغذاء واللباس والمسكن وغيرها، وهذا موقوف على أن يعرف كل أحد ما في ضمير صاحبه، فأنعم الله عليهم وعلمهم البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، ثم إن هذا الاجتماع إنما ينتظم إذا كان بينهم معاملة وعدل يتفق الجميع عليه لأن كل أحد يشتهي ما يحتاج إليه، ويغضب على من يزاحمه، فيقع الجور، ويختل أمر الاجتماع والمعاونة.

ولا بد للعدل من قوانين كلية هي علم الشرائع، ولا بد له أيضًا من إمام يقوم بإجراء هذه القوانين ليدفع عن ضعيف الرعية قويها، وعن رشيدها غويها، ويؤدب سفهاءها، ويحسم من الفتن أدواءها، ويستخرج حقوق الله من أموالها، ليصرفها في مصالح أحوالها فبذا يصون الرعية من متالفها، ويؤمنها في ديارها وسبلها من مخاوفها، ويحوطها من عدوها بالمكر والكيد، وبالحرب والأيد.

ولهذا كان عمل الأمير المقسط في يوم واحد أفضل من عبادة المتهجد ستين عامًا، وكانت مكانتهم من تكرمة الله في المآل ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما وما ولوا) وما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم (إن أفضل عباد الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق)،

أوجب الله تعالى ورسوله طاعة الإمام وطاعة نوابه فيما أمروا به من غير المعصية، فقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وقال – صلى الله عليه وسلم – (يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به) أي بقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا)، فيجب على كل مسلم طاعة من ثبتت إمامته واتباعه في اجتهاده ومذهبه مما ليس بمعصية في سائر جهات حكومته فعلى كل من بلغه أمره من أهل حكومته الامتثال فورًا، أفاده السنوسي عن ابن عرفة.

ومثل الإمام نائبه كما أفاد ذلك أيضًا.

وقد روى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة قال، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني)، وروي البيهقي عن أنس قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم – قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر إلى المولى القريب.

وروي أبو نعيم عن أنس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (السلطان ظل الله في أرضه فمن نصحه ودعا له اهتدى ومن لم ينصحه ضل) إذا علمت هذا فالبند موافق للشرع في وجوب العمل بمنطوق القوانين إذا كان غير معصية في سائر جهات الحكومة بمجرد أن يبلغ أمر ولي الأمر الأكبر من هو من أهل حكومته.

2 – مذهب أبي حنيفة:
هذا البند له مناسبة بالمذهب إذ لم يُخالف الشرع.

بند (2) من القانون:
لا يجوز تطبيق أحكام القوانين على الوقائع والحوادث إلا بالنسبة للزمن المستقبل الذي بعد تاريخ إعلانها، ولا تسري أحكامها على الوقائع السابقة، راجع بند (691) وبند (2281) من قانون تحقيق الجنايات.

التعليقات
1 – مذهب مالك:
الحاكم لا يتعلق حكمه الحادث باجتهاده بما مضي قبله، بل يكون الحكم قاصرًا على ما حدث ليس غير، كما هو مستفاد من كتب المذهب عند قول المصنف: ولم يتعدَ المماثل.

ومن ذلك المسألة المشتركة المعروفة، فإن عمر – رضي الله عنه – رجع في ثاني عام من خلافته إلى أن الأشقاء يشاركون الأخوة للأم في الثلث: الذكر كالأنثى لاشتراكهم في ولادة الأم، فيرثونه هنا بالفرض لا بالعصوبة، وتسقط الأخوة للأب.

وقد كان قضى فيها أول عام من خلافته بأن لا شيء للأشقاء فاحتج عليه الأشقاء بقولهم هؤلاء إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمنًا هب أن الأب حجر في اليم أليست الأم تجمعنا ؟ – فأشرك بينهم – فقيل له أنك قضيت في عام أول بخلاف هذا، فقال: ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي، ولم ينقضِ أحد الاجتهادين بالآخر، فلم يسر الحكم المتأخر على الواقعة الماضية، فهذا البند موافق للمذهب بتقييد القانون بغير ما منعه الشرع.

2 – مذهب أبي حنيفة:
ذكر علماؤنا أن الأحكام الشرعية وإن كانت لا تختص بزمان ولا بمكان لكن إذا صدر أمر ولي الأمر للقضاة بعدم سماع دعوى في الوقائع السابقة التي تم الحكم فيها شرعًا يتبع، ويكون ذلك من باب تخصيص القضاء: لما صرحوا به من أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث.
فلهذا البند مناسبة بالمذهب.

بند (3) من القانون:
يجب على كل من سكن في بلدة فرنسية أن يتبع أحكامها المتعلقة بالضبط والأمن مثل أهلها سواء بسواء، وتسري أيضًا أحكام المملكة على جميع عقاراتها وأراضيها المملوكة ولو كانت في يد وتصرف ملاك أجانب، رجع بند (2123)، وبند (2128) مدني، وتجري أيضًا أحكام المملكة المتعلقة بالأهالي عليهم في البلاد الأجنبية، راجع بند (11) مدني، وبند (83) محاكمات.

التعليقات
1 – مذهب مالك:
يجب على رعية كل حاكم في أي بلدة تحت حكمه أن تتبع أحكامه غير الممنوعة شرعًا في كل الأمور سواء كانوا متأصلين بمحل الحكم أو منتقلين إليه مدة إقامتهم به، ومن كان في بلدة أجنبية خارجة عن حكومة الحاكم لكنه تحت حكمه وجب عليه طاعته وتنفيذ أحكامه في حقه كما يؤخذ مما تقدم ويؤخذ ذلك أيضًا مما ذكره الدسوقي: أن بيت المال الوارث بالعصوبة بعد المعتق وعصبته هو بيت المال الذي لوطن الميت سواء مات به أو بغيره كما في الخطاب فالبند مناسب للشرع ولمذهب الإمام مالك مناسبة واضحة.

2 – مذهب أبي حنيفة:
لم يعلق قدري باشا على هذا البند من مذهب أبي حنيفة.
بند (4) من القانون:
كل قاضٍ أو حاكم امتنع من بت الحكم متعللاً بعدم وجود نص ما أو مدعيًا إبهامه أو عدم صراحته، فلصاحب الدعوى أن يتهم القاضي المذكور بكتمان الحق ويترافع معه.

التعليقات

1 – مذهب مالك:
لم يعلق على هذا البند الشيخ مخلوف.
2 – مذهب أبي حنيفة:
قال في الدر المختار من كتاب الشهادة: وحكمها أي الشهادة وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية، بمعنى افتراضه فورًا إلا في ثلاث، وهي: خوف ريبة، ورجاء صلح أقارب، وإذا استمهل المدعي، فلو امتنع بعد وجود شرائطها أثم لتركه الفرض واستحق العزل لفسقه وعزر لارتكابه ما لا يجوز شرعًا، وكفر إن لم يرَ الوجوب أو إن لم يعتقد افتراضه عليه، فلهذا البند مناسبة بهذا النص.

بند (5) من القانون:
لا يجوز للقضاة والحكام أن يحكموا في النازلة الخصوصية بصيغة عمومية وقاعدة كلية بل لا بد من تطبيق النازلة على الفرع الخاص بها، ففي الحكم على فلان السارق مثلاً يقول: حكمت على فلان بكذا لا كل سارق يحكم عليه بكذا، لأن هذه وظيفة المفتي والمقنن – راجع بند (127) من قانون الحدود.

التعليقات
1 – مذهب مالك:
معلوم أن الأحكام جزئيات لتعلقها بالوقائع الجزئية، كما أفاده الدسوقي عند قول المصنف: ولم يتعد لمماثل.

فالبند موافق لمذهب مالك في شأن الحكم.

2 – مذهب أبي حنيفة:
قال في الدر المختار نقلاً عن ابن الغرس:
أطراف كل قضية حكميةست يلوح بعدها التحقيقحكم ومحكوم به ولهومحكوم عليه وحاكم وطريققال محشية العلامة ابن عابدين: قوله ومحكوم عليه وهو العبد دائمًا لكنه إما متعين واحدًا أو أكثر كجماعة اشتركوا في قتل فقضى عليهم بالقصاص أولاً كما في القضاء بالحرية الأصلية فإنه حكم على كافة الناس بخلاف العارضة بالإعتاق فإنه جزئي.
فلهذا البند مناسبة بهذا النص.