الطعن 12612 لسنة 81 ق جلسة 4 / 5 / 2014

بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
===
برئاسة السيد القاضي / ســــيد عــــبد الرحيم الشيمي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / طــــــــلــــبــه مهــــنى محــمد ، أحمد شكري عبد الحليم
محمد عبد المحسن منصور ” نــــواب رئــــيس المحكمة “
ومحمد سراج الدين السكرى
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود قاسم أمين .
وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأحد الموافق 5 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12612 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن:
رئيس مجلس إدارة شركة … للتأمين بصفته ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة لمنطقة القاهرة مقرها …… – محافظة القاهرة لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــــد
….. . المقيمة ….. – محافظة الجيزة . لم يحضر عنها أحد .
” الوقائــــــــــــع “
في يوم 14 / 7 /2011 طُعن بطريـق النقــــــض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/5/2011 في الاستئنافين رقمى 13068 ، 14831 لسنة 127 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى يوم 29/1/2014 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 1/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 5/1/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقــرر /
…… ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 13451 لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدى إليها مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابتها فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات وإلزامه بالتعويض المؤقت ، وندبت المحكمة الطب الشرعى خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذى قدرته ، استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة ، وكما استأنفتـه الشركــة الطاعنـة بالاستئناف رقم 14831 لسنة 127 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 16/5/2011 في موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق بزيادة مبلغ التأمين إلى ثلاثين ألف جنيه ، وفى موضوع الاستئناف رقم 14831 لسنة 127 ق برفضه . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدها بمبلغ تأمينى مقداره ثلاثون ألف جنيه عما لحقها من إصابة تتمثل في كسور متهتكة بعظمتى العضد الأيمن والساعد الأيمن والشاظية الخامسة باليد اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة بواقع 65% متجاوزاً قيمة مبلغ التأمين المحدد لهذه النسبة بالجدول المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2007 الذى صدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث في ظله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله وكان مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاه الحالات التى تلتزم شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم …. ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بشرط أن يقرها القومسيون الطبى ، لما كان ذلك وكان البين من صورة تقرير الطــــــــــــب الشرعى وما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابات المطعون ضدها من جراء الحادث خلفت لديها عجزاً جزئياً يقدر نسبته بـ65% ومن ثم وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وعلى ما سلف بيانه يقدر مبلغ التأمين المستحق للمطعون ضدها بنسبة هذا العجز وهو 65 % X 40000 = 26000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمبلغ ثلاثين ألف جنيه حال أنه مقدر بنص القانون آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ تأمينى مقداره ستة وعشرون ألف جنيه عما لحقها من أضرار .
لـــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من مبلغ تأمينى يجاوز ستة وعشرين ألف جنيه وألزمت المطعون ضـدها المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضدها مبلغ تأمينى مقداره ستة وعشرون ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .