أحكام قضائية سابقة في حقوق المجني عليه أمام القضاء الجزائي

مقال حول: أحكام قضائية سابقة في حقوق المجني عليه أمام القضاء الجزائي

اجتهادات عن حقوق المجني عليه امام القضاء الجزائي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

– لا بد من إثبات السلطة الفعلية حتى ترفع العقوبة مقدار الثلث إذ لا يمكن افتراضها ولا بد من إثباتها إثباتا خاصا وبيان الظروف التي جعلت للجاني تلك السلطة على المجني عليها. ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو مؤقتة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن المحكمة العسكرية الثانية بدمشق رقم 584 تاريخ 3/7/1982 المتضمن تجريم المحكوم عليه الرقيب محمد صبحي… بجنايات مجامعة القاصرتين حسناء ومها وإجراء الفعل المنافي للحشمة بهما عملا بالمواد 491 و 492 و 496 من قانون العقوبات. ووضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة أربعة سنوات، بعد الدغم ثم رفع العقوبة بمقدار الثلث لأن له سلطة فعلية على المجني عليها حسناء بالنسبة للجرم المرتكب وفقا للمادة 491 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفته الأصول والقانون للأسباب التالية:

– إن القرار المطعون فيه قد اعتمد بالنسبة لرفع عقوبة المحكوم عليه، بمقدار الثلث من وجود سلطة فعلية له على المجني عليها (حسناء) وذلك لمجرد أنها أخت زوجته التي كانت تحضر للبيت عند أختها أحيانا بناء على طلبه، قد بقي دون أساس يرتكز عليه من توفر ما يمكن أن يؤلف سلطة فعلية للجاني على المجني عليها من أحد عناصر (الإشراف والرقابة والإنفاق والشدة والتأديب) مما يجعل القرار المطلوب نقضه مبنيا على خطأ في تفسير أحكام القانون.

وحيث أن هذه الأسباب ترد على القرار المطلوب نقضه بأمر خطي وتنال منه إذ لا بد من إثبات السلطة الفعلية إذ لا يمكن افتراضها ابتداء ولا بد من إثباتها إثباتا خاصا ويجب بيان الظروف التي جعلت للجاني على المجني عليها سلطة فعلية ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو وقتية (راجع كارسون فقرة 134 و كاروه ن 1839).
لذلك
وعملا بأحكام المادة 366 من قانون الأصول الجزائية والمادتين 81 و 82 من قانون العقوبات العسكري فقد تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة:
1- قبول طلب النقض بأمر خطي شكلا.
2- قبوله موضوعا ونقض القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بهذه القضية.
قرار 1496 / 1982 – أساس 1441 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 189 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70257
ان الدية الشرعية نوع من الضرر كما هو ظاهر من احكام القانون 155 ت 8/5/1945 والتي وان كانت ملغاة بقانون العقوبات الا انها ستبقى مبدا قويما يستعين به القاضي في مهمته ويرجع اليه حين التقدير.

في حالة اشتراك المجني عليه بالمساهمة في ارتكاب الجريمة، اي في حالة ترتب بعض المسؤولية على المجني عليه تصبح الدية مشتركة بينه وبين المحكوم عليه بالقتل مع العذر المخفف، مما يترتب على المحكمة ان تحط عن المحكوم عليه من الدية المقدار الذي تراه متناسبا مع الاشتراك في المسؤولية التي قنعت بوقوعها من المجني عليه، وان السير على هذا النهج الذي استقر اجتهاد محكمة النقض عليه من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عند تقدير التعويض بالنسبة لمقتل المغدور ينسجم مع نص القانون والاجتهاد.
ان تقدير التعويض الناجم عن الجريمة تركته المادة 170/ق.م وما بعدها للقاضي فلا تقبل المجادلة فيه مادام منسجما مع نصوص القانون.
يتوجب للاستفادة من العذر المخفف ان يكون فاعل الجريمة قد اقدم عليها بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه بالذات كما هو صراحة نص المادة 242/ق.ع.
وعليه لا يستفيد من هذا العذر من يقدم على ارتكاب جريمتة اذا كان العمل الذي ادى الى احداث الغضب الشديد ناجما عن غير المجني عليه مهما كانت شدة هذا الغضب واثره على نفس الجاني والقول بغير ذلك يؤدي الى الاباحة للجاني بان يقتل كل من يصادفه في طريقة ثم يحتمي وراء العذر المخفف. ولا يغير من الامر شيئا مجرد وجود الشخص الثاني مع الشخص الاول الذي سبب بفعلته اثاره غضب الجاني حتى وان كان من اقربائه مادام لم يشترك معه في فعلته التي اثارت غضب الجاني.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 1126 / 1982 – أساس 1081 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4531 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42844

متى كان الحكم المطعون فيه حين تعرض لاثبات نية القتل قال (ان القصد الجنائي متوفر من استعمال الة قاتلة، ومعالجة المجنى عليه بضربة واحدة قوية في قلبه اصابته بتمزق التامور والقلب وقضت عليه وكان قاصدا بذلك ازهاق روح المجني عليه لامتناعه عن تقديم ذرة للمتهم او دفع ثمنها له) فان ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي وهو ضربة بسكين ووقوع ذلك الفعل في قلب المجني عليه وترتب الوفاة عليه، ولا قيمة لما عقبت به المحكمة من ان الجاني كان يقصد ازهاق روح المجني عليه فان ذلك انما هو القصد ان الجاني كان يقصد ازهاق روح المجني عليه فان ذلك انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بايراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رات المحكمة انها تدل عليه وتكشف عنه متى كان ذلك فان الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه.
قرار 2443 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1919 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44929
ان الدية الشرعية نوع من الضرر كما هو ظاهر من احكام القانون (155) تاريخ 8/5/1945 والتي وان كانت ملغاة بقانون العقوبات الا انها ستبقى مبدا قويما يستعين به القاضي في مهمته ويرجع اليه حين التقدير.

في حالة اشتراك المجني عليه بالمساهمة في ارتكاب الجريمة اي في حالة ترتب بعض المسؤولية على المجني عليه تصبح الدية مشتركة بينه وبين المحكوم عليه بالقتل مع العذر المخفف مما يترتب على المحكمة ان تحط عن المحكوم عليه من الدية المقدار الذي تراه متناسبا مع الاشتراك في المسؤولية التي قنعت بوقوعها من المجني عليه، وان السير على هذا النهج الذي استقر اجتهاد محكمة النقض عليه من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عند تقدير التعويض بالنسبة لمقتل المغدور ينسجم مع نص القانون والاجتهاد.
ان تقدير التعويض الناجم عن الجريمة تركته المادة (170- ق، م) وما بعدها للقاضي فلا تقبل المجادلة فيه ما دام منسجما مع نصوص القانون.

يتوجب للاستفادة من العذر المخفف ان يكون فاعل الجريمة قد اقدم عليها بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه بالذات كما هو صراحة نص المادة (242- ق، ع). وعليه لا يستفيد من هذا العذر من يقدم على ارتكاب جريمته اذا كان العمل الذي ادى الى احداث الغضب الشديد ناجما عن غير المجني عليه مهما كانت شدة هذا الغضب واثره على نفس الجاني والقول بغير ذلك يؤدي الى الاباحة للجاني بان يقتل كل من يصادفه في طريقه ثم يحتمي وراء العذر المخفف ولا يغير من الامر شيئا مجرد وجود الشخص الثاني مع الشخص الاول الذي سبب بفعلته اثارة غضب الجاني حتى وان كان من اقرباءه ما دام لم يشترك معه في فعلته التي اثارت غضب الجاني.
قرار 1126 / 1982 – أساس 1081 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 541 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46791
المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
– القرار الناقض موجه للمحكمة ولا تملك أن تتجاهل ما جاء فيه ومحكمة الموضوع لم تتبع القرار الناقض.
– المناقشة القانونية للوقائع لم تكن سليمة والقرار المطعون فيه غير سديد بالقانون ولا يتفق وتلك الملاحظات الملزمة للمحكمة.

في النظر بالطعن والقانون:
قضت محكمة الجنايات الثانية بحماة بقرارها رقم 70 تاريخ 30/6/2009 باتباع النقض وتجريم المتهم مازن بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة باستعمال ضروب الخداع المعاقب عليها وفق أحكام المادة 494 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاق المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وللتعاقب تشديد العقوبة بمقدار الثلث وللتكرار تشديدها إلى حدها الأعلى خمسة عشر سنة وللأسباب المخففة إلى سبع سنوات ونصف السنة وإلزامه بالتعويض إلخ.

ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها.
وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبين لنا أن محكمة الموضوع قد أعادت صياغة القرار واتبعت القرار الناقض وناقشت الأدلة التي شابها الغموض في القرار المنقوض واستمعت إلى أقوال شاهد الحق العام للمرة الثانية وهو المجني عليه الذي أكد وقوع الاعتداء عليه جنسيا بعد استدراجه من قبل الطاعن ورفاقه وركنت المحكمة إلى هذه الشهادة لإثبات الجرم المدعى به.
وحيث إن المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس.
وحيث إن محكمة الموضوع لم تتجاهل القرار الناقض وكانت مناقشتها للوقائع والأدلة سائغة وسليمة.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد انتهى باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن.
وحيث إن ما انتهى إليه القرار جاء مبنيا على حسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب رد الطعن موضوعا.

لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 2954 / 2009 – أساس 3247 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 208 – م. المحامون 2011 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72527
قصد خاص حمل المسدس في مكان المشاجرة تدخل.
يشترط لتطبيق المادة 546/ق ع توفر القصد الخاص لدى من اشترك في المشاجرة وهو محاولة الايقاع بالمجني عليه، فلا يكفي وجود المتهم في مكان المشاجرة لايقاع العقاب عليه مادام لم يثبت باي دليل محاولته الايقاع بالمجني عليه. ولكن وجود المتهم في مكان المشاجرة وهو يحمل في يده مسدسا فهو ولا شكل يعتبر من قبيل التدخل الذي شدد عزيمة من اشترك في المشاجرة وحاول الايقاع بالمجني عليه ولا يعتبر فاعلا اصليا فيها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 1306 / 1982 – أساس 1219 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4653 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42967
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ان يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون لجريمة ضد ارادة المجني عليه او بغير رضائه، وكلا الحالين يتحقق باتيان الفعل اثناء نوم المجني عليه فمتى كان الحكم الذي ادان المتهم بهذه الجريمة قد اثبت عليه انه جثم على المجني عليها وهي نائمة رفع جلبابها وادخل قضيبه من فتحة لباسها واخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى امنى، فانه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه اركان الجريمة التي دانه فيها.
قرار 289 / 1950 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1758 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44768

اذا علم الجاني بان ابنته المجني عليها قد قارفت فعل الزنا في اللحظة التي اوقع فيها القتل، فيكون فعل القتل قد وقع بدافع سورة الغضب الشديد التي احدثها فعل المجني عليها ويستفيد الجاني من العذر المخفف لان اقدام المجني عليها على فعلتها يشكل اعتداء غير محق على شرف الجاني وهو على جانب من الخطورة بمعنى المادة (98) عقوبات اردني.
ان جريمة القتل عند وجود العذر المخفف يعدل وصفها من جناية الى جنحة لان العقوبة الواجب فرضها في حالة توفر العذر المخفف هي عقوبة جنحوية وتكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحوية او مخالفة. وعلى المحكمة في هذه الحالة ان تعدل وصف الجريمة عند الادانة من جناية الى جنحة.

قرار 5 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 660 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43667
ان المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة وان ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر بالطعن
من حيث انه ولئن كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بسلامة الاستدلال ومن حيث انه من الرجوع الى اقوال المجني عليه محمد حاج امام قاضي التحقيق بمحضري استجوابه المؤرخين 4/7/1993 و19/7/1993أكد ان المدعى عليه الحدث اسماعيل اقدم على خلع لباسه الداخلي.
ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع هذه الأقوال موضع البحث والمناقشة لا سيما وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة وان ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الايلاج (نقض سوري أساس جناية 173/قرار 156 تاريخ 2/3/1979 الأمر الذي بصم قرارها بالقصور ويعرضه للنقض
ومن حيث اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يقتضي نقضه.
لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع
1_ نقض القرار المطعون فيه.

قرار 1594 / 1999 – أساس 1704 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50266
دعاوى الاعتداء على العرض فإن المجني عليه فيها يعتبر شاهدا رئيسيا يجب دعوته للاستماع الى شهادته اظهار للحقيقة حتى وان لم يكن مسمى من قبل النيابة العامة كشاهد للحق العام ولرئيس محكمة الجنايات سلطة يكون له الحق بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة عملا بالمادة 265 من الأصول الجزائية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في طعن النيابة العامة:
من حيث انه من المقرر انه ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الوقائع التي يستثبتها الحكم والمنطوق لأن القرار القضائي وحدة متكاملة.
وحيث ان هناك تناقض فيما بين الوقائع التي استنبها القرار الطعين والتي جاء فيها«فأمسك بها وشدها الى داخل الغرفة فمزق ثوبها من كتفها محاولا ادخالها الغرفة واغلاق الباب عليها لاغتصابها لكنها صرخت تستغيث عندها جاء شقيقها حوران).
وبين منطوق الحكم الذي اعتبر فعل المطعون ضده مداعبة وفق المادة /505/ مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والقصور الموجب للنقض لهذا السبب.

وحيث انه اضافة لذلك فانه كان تقدير الوقائع والأدلة يعود الى محكمة الموضوع حسب قناعاتها الوجدانية الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.

وحيث ان القرار الطعين في باب الوقائع وفي باب المناقشة قد استثبتت بما لا يدع مجالا للشك وحضور المتهم حسين الى منزل المجني عليها ريما مستغلا غياب زوجها حيث دخل المتهم الى الغرفة وشد المجني عليها ريما من ثوبها مما ادى الى تمزقه من كتفها. ويستمر القرار بعد ذلك بالقول(وحيث انه لم يلامس عورتها ما يجعل فعله يشكل بحقه جرم الفعل المنافي للحياء وفق المادة /505/ عقوبات

وحيث ان القرار الطعين بتعليله هذا قد جاء مشوبا بفساد الاستدلال وبالقصور في مناقشة أفعال الشروع بالجرم كما اوضحها الاجتهاد المستقر وعلى ضوء الأفعال الصادرة عن المطعون ضده والمليئة بالأدلة المتوفرة مما يقتضي نقض الحكم لهذا السبب أيضا
وحيث انه من المقرر ايضا انه في دعاوى الاعتداء على العرض فإن المجني عليه فيها يعتبر شاهدا رئيسيا يجب دعوته للاستماع الى شهادته اظهار للحقيقة حتى وان لم يكن مسمى من قبل النيابة العامة كشاهد للحق العام ولرئيس محكمة الجنايات سلطة يكون له الحق بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة عملا بالمادة 265 من الأصول الجزائية.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تدع المجني عليها للاستماع اليها بصفة شاهدة مما يجعل القرار الطعين مشوبا بالقصور الموجب للنقض
وحيث ان اسباب طعن النيابة العامة أضحت تنال من القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه.

النظر في طعن المحكوم عليه:
من حيث ان طعن المحكوم عليه حسين انما ينصب على طلب براءته من الجرم المسند اليه. وحيث انه ولمآل ما أوردنا بصدد مناقشة طعن النيابة العامة فإن طعن المحكوم عليه مستوجبا للرد على ان يتاح له ابداء ما يراه من دفوع أمام المحكمة مجددا بعد النقض.
ولذلك تقرر بالاجماع
نقض الحكم المطعون فيه بسبب طعن النيابة العامة.
قرار 1399 / 1999 – أساس 1378 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 57 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50552
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقاربة القتل إلى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين، ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث إن قاضي الاحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية.

وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القتل المقصود يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقارنة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه (جناية 1425 قرار 1487 تاريخ 11/12/1980).
وحيث إن المدعي حسين قد جاء بافادته أن المدعى عليه أحمد الطاعن قد طعنه طعنة وافية فقط وكان باستطاعته أن يطعنه عدة طعنات.
وحيث إن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى القاضي أن يثبت في قراره أن المدعى عليه قصد من فعله إزهاق روح المجني عليه والنية هذه من الأمور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعا في القتل إذا لم تقم الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فإن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عزمه عليها حيت ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعا في قتلهما مالم تقم أدلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما.
وحيث إن قاضي الإحالة لم يناقش ما جاء بإفادة المدعي المصاب حسين بأن المدعى عليه أحمد طعنه مرة واحدة وكان بإمكانه أن يطعنه أكثر وهذا لا يتوافق مع ما جاء في قراره بأن المدعى عليه أحمد قد قام بجميع الأفعال الرامية إلى اتمام فعله وهو قتل المدعى عليهما إلا أنه حال دون اتمام فعله أسباب خارجة عن ارادته الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قاصرا في بيانه سابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار.
قرار 420 / 2005 – أساس 370 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 298 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 70439
يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه دان الطاعن بجناية المحاولة الكاملة لارتكابه فعلا منافيا للحشمة مع الولد عبد الوهاب الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره وقضى بمعاقبته الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات وفق المادة (495) الفقرة (2) من قانون العقوبات. واعتبره مكررا ورفع العقوبة وفق المادة (248) من هذا القانون الى الاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ثم خفضها الى النصف اي سبع سنوات ونصف وفق المادة (200) باعتبار ان الجناية وقفت عند حد المحاولة الكاملة. وقد استند الحكم في ادانة الطاعن الى اعترافه في محضر الشرطة والى اقوال المجني عليه عبد الوهاب وشهادة محمد في تحقيق النيابة والذين اصرا عليها امام المحكمة، كما استند الى التقرير الطبي الذي اثبت ان المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات والى صحيفة سوابق الطاعن التي ثبت انه سبق الحكم عليه مرتين كل منها بالحبس لمدة سنة الاولى من محكمة جنايات دمشق في 29/2/1957 لارتكاب الفعل الشنيع والثانية من محكمة جنايات حلب في 26/2/1958 لارتكاب الفعل المنافي للحشمة.

لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع ان تاخذ باقوال الشهود في تحقيق النيابة والجلسة وان تطرح اقوالهم في محضر الشرطة، ولها كذلك ان تاخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك في تحقيقي النيابة والمحكمة، مادامت قد اطمانت الى هذه الادلة وكان الطاعن قد اصر امام المحكمة على انكار التهمة وعلى اقواله في تحقيق النيابة.
وكان يبين من مراجعة هذه الاقوال انه حصر دفاعه على انكار التهمة دون ان يدفع بان اعترافه في محضر الشرطة صدر بنتيجة ضرب وتعذيب كما لم يدفع هو او محامية بانتفاء مسؤوليته للجنون او لغيرة من الاسباب النافية للمسؤولية.

وكان استناد الحكم الى التقرير الطبي انما كان في خصوص تقدير سن المجني عليه بنحو ست سنوات لا في وجود او عدم وجود اثار عنف به، وباعتبار ان الفعل وقف عند حد الشروع بانزال سروال المجني عليه ولم يستلزم احداث اثار به، وكان من غير المجدي بحث ما اذا كان الشروع ناقصا وفق المادة (199) من قانون العقوبات او كاملا وفق المادة (200) منه طالما ان الحكم خلص عقوبة الجناية الكاملة الى النصف بما يتفق مع حكم كل من هاتين المادتين.
لما كان كل ذلك وكانت الادلة التي استند اليها الحكم المطعون فيه سائغة مؤدية الى ما رتب عليها وتتفق مع الثابت في التحقيقات والتقرير الطبي، وان اوجه الطعن التي يستند اليها المحكوم عليه تكون غير قائمة على اساس قانوني.

وحيث انه فيما يختص بطعن النيابة فانه لا يقوم هو الاخر على اساس قانوني اذ ان تقدير العقوبة بين حديها الادنى والاقصى هو من اطلاقات محكمة الموضوع، تستقيل به دون معقب عليها.

قرار 7 / 1961 – أساس 10 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1761 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44771
ان الشارع قصد بالعقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الادبية التي يصون بها الرجل او المراة عرضه من اية ملامسة مخلة بالحياء العرضي لا فرق في ذلك بين ان تقع هذه الملامسة والاجسام عارية وبين ان تقع والاجسام مستورة بالملابس مادامت هذه الملامسة قد استطالت الى جزء من جسم المجني عليه يعد عورة فالتصاق المتهم عمدا بجسم الصبي المجني عليه من الخلف حتى مس بقضيبة عجز الصبي يعتبر هتك عرض معاقبا بالمادة (231) عقوبات مصري، ومفاجاة المتهم للصبي المجني عليه ومباغتته له على غير رضاه مكون لركن القوة والاكراه المنصوص عنه في تلك المادة.
قرار 1943 / 1944 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1718 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44728
1- على المحكمة ان تستجوب المجني عليه وتوضح العناصر والاسس التي اعتمدتها في عدم مساءلة المتهم.
2- لئن كان تقدير الادلة ووقائع الدعوى والموازنة بينها من سلطة المحكمة مصدرة الحكم، الا ان ذلك يجب ان يؤدي الى سلامة التقدير وحسن الاستدلال.
قرار 254 / 1993 – أساس 669 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 25 – م. المحامون 1994 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 7014
ان المادة (506) عقوبات لم تنص على عدم رضى المجني عليها بالكلام المخل بالحشمة و الموجه اليها الا ان طبيعة الجريمة تستوجب عدم رضاها. اذ لا يتصور ان يخل الكلام بالحشمة المجني عليها اذا كانت راضية به فالرجل الذي يغازل عشيقته تمهيدا لمجامعتها برضاها وباتفاق معه لا يتصور ان يخل كلامه بحشمتها كما لا يتصور ان يكون المشرع قد قصد عدم تحريم ارتكاب الفحشاء مع امراة كبيرة برضاها ويحرم مجرد توجيه الكلام الممهد لارتكاب الفحشاء.
قرار 733 / 1961 – أساس 18 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1244 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47500
اجازت الفقرة (د) من المادة (367 ق، أ، ح) للمحكوم عليه في دعاوى الجناية او الجنحة طلب اعادة المحاكمة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد كان مجهولا حين المحاكمة وكان من شانه اثبات براءة المحكوم عليه.

استقر الفقه والاجتهاد على ان المقصود بالحدث الجديد هو ظهور وقائع او ادلة جديدة كانت خافية اثناء المحاكمة، لم تكن معلومة لا من المحكمة ولا من المتهم ثم ظهرت بعد صدور الحكم اما بسبب تطور المفاهيم العلمية بحيث اصبح التفسير العلمي الحديث بسبب الوفاة مثلا يستند الى نظرية حديثة تختلف في مفهومها عن النظرية القديمة التي استندت اليها المحكمة في حكمها. او بسبب ما ثبت بالخبرة بعد صدور الحكم ان المتهم كان مصابا بعاهة في عقله وقت ارتكابها، او بسبب اجتماعي كان يكون الشاهد مسافرا او مسجونا ثم عاد من سفره او افرج عنه وتبين ان في شهادته ما يثبت براءة المدعى عليه.. او بسبب ظروف طارئة جدت عند المجني عليه كالعثور على الشيء المسروق او العثور على الايصال برد الامانة عند المجني عليه.

قرار 314 / 1981 – أساس 94 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1863 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 19518
يكفي قانونا لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليه او بغير رضائه، وكلاهما يتحقق باتيان الفعل مباغتة، فاذا كان الحكم بعد ان تعرض للادلة القائمة في الدعوى قد قال (ان مباغتة المجني عليه ووضع المتهم اصبعه في دبره فجاة وهو جالس مع غلام اخر يعدم الرضا وبذلك يكون ركن الاكراه متوافرا) فقوله هذا صحيح.
قرار 1401 / 1945 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1712 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44722

يكفي لقيام ركن التحيل في جريمة خطف الاطفال ان يقع على من يكون المجنى عليه في كفالته وليس من الضروري ان يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجاني من خطف المجنى عليه.

واذن فمتى كان الحكم قد استظهر ان التحليل وقع على ادارة المدرسة الخاصة التي كان يتلقى فيها المجني عليه دروسه وانه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجنى عليه واتصل اولا بكاتب المدرسة واخبره بوفاة جده المجنى عليه، وطلب اليه ان ياذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة ولما استبطا خروج المجنى عليه اتصل بناظر المدرسة وكرر نفس الرواية مبديا التاثر والالم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة واذن للمجنى عليه بالخروج فوجد الطاعن ينتظره امام باب المدرسة بسيارة اقله بها الى البلدة التي اخفاه فيها متى كان ذلك فان ركن التحيل يكون متوافرا.

قرار 870 / 1953 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1619 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44631
حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وانما شرع لرد العدوان فاذا كان المتهم قد تمكن من انتزاع الموس من يد خصمه فصار اعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء فان ما يقع منه بعد انتزاع السلاح من موالاه طعن المجني عليه به، اعتداء معاقب عليه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعا شرعيا.
قرار 1118 / 1956 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 281 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43288
ان صفح المجني عليه او تنازل الشاكي عن دعواه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام. (ف 1 مد 156 وف 2 مد 540 ق.ع).

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 171 / 1982 – أساس 402 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4255 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42558

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.