حكم قضائي في إثبات شهود فقدان عقد بيع

مقال حول: حكم قضائي في إثبات شهود فقدان عقد بيع

اجتهاد عن اثبات شهود فقدان عقد بيع

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان عقد البيع لا يثبت الا بالبينة الخطية عملا بالمادة (54) بينات الا انه من الممكن اثباته بالبينة الشخصية اذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين (56 و 57) بينات والمتضمنة وجود مبدا ثبوت بالكتابة او توفر المانع الادبي او فقدان الدائن سنده المكتوب بسبب لا يد له فيه او اذا طعن في العقد بانه مخالف للنظام العام او ممنوع بالقانون.
قرار 2251 / 1991 – أساس 1850 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 340 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5908

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.