معلومات حول الاسس القانونية للاستجواب

تعريف الإستجواب :
الإستجواب هو مناقشة المتهم من قبل رجل التحقيق المخول بذلك مناقشة تفصيلية متعلقة بتهمة ما منسوبة إليه .
وتكون هذا المناقشة وفق شكل وضعه القانون بصورة رسمية من شأنها إثبات التهمة على المتهم أو عكس ذلك ، لذلك هي مرحلة مهمة جداً ، حيث أن هذه المرحلة تختصر الكثير من جهد القاضي بل يترتب عليها بناء جزء كبير من قناعات المحكمة عن هذه القضية .

من يقوم بالإستجواب :
نظراً لأن مرحلة الإستجواب هي مرحلة شديدة الخطورة والحساسية لذلك حددت الأنظمة بعض الجهات وأوكلت اليها مهام التحقيق في الجرائم ، فجائت هذه الأنظمة تنص صراحة على أن الشخص المخول بالتحقيق هو محقق من هيئة التحقيق والإدعاء العام ، اما في حال كانت الجريمة في نطاق لم يغط من قبل الهيئة فيكون التحقيق فيها من إختصاص محقق من الشرطة أو من الجهات المختصة في قضايا معينة مثل التزوير ومخالفات الجمارك وغيرهم .

محضر التحقيق ما هو وما هي الشكلية المطلوبة فيه :
محضر التحقيق هو محرر رسمي يحرر من قبل موظف رسمي مجاور للمحقق أثناء إستجواب المتهم ويدون فيه كل ما ذكر من قول أو فعل يخص هذه التهمة في هذه المرحلة . ولهذا المحضر شكل (ديباجة) معين لابد أن يحرر بها وهي كالآتي على الترتيب:
1- يستهل التحقيق بذكر السلطة الآمرة بإجراءه وذكر الإتهام بإجاز وطريقة الإستدلال عليها .
2- يذكر إسم المحقق ووظيفته ورتبته .
3- بيان مكان التحقيق أو أقرب مكان ثابت له إن كان التحقيق يجرى خارج المدن .
4- ذكر وقت فتح التحقيق وتوفقه وقفله بالتفصيل ( الدقيقه و الساعة واليوم والشهر والسنة ) على أن يكون هذا التفصيل بالتاريخ المعتمد وهو التاريخ الهجري .
5- فك القيود ولا يستجوب وهو مقيد .
6- يسأل المحقق المتهم عن إسمه الثلاثي وعنوانه ويدون رقم الحفيظة وتاريخ ومحل إصدارها .
7- ذكر الحالة التي عليها المتهم بالتفصيل وذكر المضبوطات التي كانت بحوزته وذكر الإصابات التي بجسده متى كان المتهم مصاب مع نقله لمستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له على أن يحرر ذلك في محضر مسقل .
8- قفل المحضر على الوجه الذي أتى معنا في الفقرة رقم 3 مع أخذ توقيعه أو بصمته في آخر المحضر .
كما يجب أن يراعى في محضر التحقيق الخط الجميل سهل القراءة وعدم الشطب ولا الكشط ولا التحشير ويراعى في الأسئلة أن تكون موجزة وواضحة وصريحة ، وتكون الإجابات عليها خالية من اللبس والإبهام .

الإعتراف في محضر التحقيق :
أثناء إستجواب المتهم قد يعترف بجريمته ، وقد يكره على الإعتراف وسنتعرف على الإعتراف بالإكراه عند حديثنا عنه ، أما الآن فحديثنا متعلق بالإعتراف المشروع الذي تم بإرادة المتهم دون إكراه ، هنا يكون له عدة ضوابط تحكمه فنستعرض ما إذا كان الإعتراف قد صدر أمام أشخاص آخرين أو كان بينه وبين المحقق فقط .
إذا كان إعترافه أمام المحقق فقط فعلى المحقق تدوين ما ذكره المتهم فقط ولا يوجد شيء آخر يقوم به المحقق سوى تسجيله فقط .
أما لو صدر إعترافه أمام أشخاص آخرين فهنا على المحقق أن يقوم بأخذ شهادتهم وتدوين ذلك بمحضر التحقيق وتدوين بياناتهم كما سيمر معنا أثناء حديثنا عن الشهود .

ماهو الإجراء المتبع بعد الإعتراف وقبل تسجيله :
لما كان الأصل في الإعتراف وتسجيله أن يتم ذلك الأخير في أسرع وقت ممكن ، إلا أن هناك بعض الظروف التي قد تطرأ وتحول دون التسجيل الفوري لإعتراف المتهم ، لذلك هناك ثمة قيود وضعها المشرع إتجاه المتهم المعترف وهي أن يسجن المتهم المعترف سجناً إنفرادي ، ويمنع الإتصال به بأي شكل كان ويمنع هو أيضاً من الإتصال بالآخرين ، لحين زوال الطاريء . السبب في ذلك يعود كي لا يؤثر الآخرين عليه ، فعندما يقوم بالإتصال بأي شخص آخر قد يؤثر عليه مما يجعله يرجع عن إعترافه وبالتالي يصبح الإعتراف كأن شيء لم يكن حيث أن هذا الإعتراف ليس إلا إعترافاً قانونياً وليس قضائياً الذي سوف نتعرف عليه من خلال الحديث عن التسجيل .

تسجيل الإعتراف :
تسجيل الإعتراف أو ما يسمى بالإعتراف القضائي هو أنه وبعد قيام المتهم بالإعتراف في محضر التحقيق (الإعتراف القانوني) يتم أخذه للقاضي للمصادقه عليه حفاظاً على نزاهة التحقيق . وهذا النوع من الإعترافات هو الإعتراف الذي يستخدمه القاضي كادليل يقيني على أن المعترف هو من إرتكب الجريمة ، حيث أن ما يفرق بين الاعتراف القضائي والقانوني هو أن الإعتراف القانوني لا يأمن القاضي معه حمل المتهم عليه بوسائل الإكراه المعنوي والمادي ، أما الإعتراف القضائي أو تسجيل الإعتراف الذي هو إحدى صور الإعتراف القضائي فيطمئن القلب القاضي اليه نظراً للإجراءات التي مر بها وقد يكون الإعتراف القضائي أمام القاضي مباشرةً ودون وجود إعتراف قانوني .
ويقوم بتسجيل الإعتراف قاضٍ واحد متى كانت الجريمة ليس من الجرائم الكبيرة على سبيل المثال لا الحصر جرائم فعل الفاحشة والقتل والمتعلقة بأمن الدولة وغيره من الجرائم التي نص النظام على أنها من الجرائم الكبيرة ، أما فيما يخص هذه الجرائم الكبيرة فيكون تسجيلها لدة قاضٍ واحد بالإضافة الى مصادقة رئيس المحكمة لها .

الإصرار على إنكار التهمة من قبل المتهم :
هناك من المتهمين أشخاص يحترفون الجريمة ، بل قد يعرفون القوانين أكثر من غيرهم للبحث عن الطرق التي تساعدهم على إرتكابهم لهذه الجرائم . أمثال هؤلاء قد يصرون على إنكار الجريمة رغم إتجاه كافة القرائن ضدهم ، لذلك وضع النظام طريقة للتعامل مع هؤلاء بشرط عدم التعذيب ولا الإكراه ، ففي مثل هذه الحالة جاء النظام بأنه على المحقق أن يقدم له النصح في اول الامر فإن لم يستجب له ولم يعترف بفعله يقوم بنهيه عن هذا الإنكار يزجره دون ضرب ولا إكراه ولا تعذيب ، فإن لم يستجب له عليه أن يتخذ في حقه المحضر اللازم في مثل هذه الحالة وإثبات حالة الإنكار ويرفعه لرئيس الهيئة شرط أن يكون هناك من القرائن ما تدينه ولكنها ليست قوية .

وقد صدر أوامر سامية كما جائت وزارة الداخلية وأصدرت تعليمات مشددة تنهى عن التعذيب في مثل هذه الحالات أو الإكراه بأنواعه ومن يقدم على مثل هذه الأفعال من المحققين وغيرهم من المخولين بالتحقيق الذين يتجاوزون حدود سلطتهم فهم يعرضون أنفسهم للمسائلة . أدري إن في أحد وده يقول إن التعذيب موجود ومستمر وما أحد حاسبهم وراح أقول له الكلمة اللي دائماً أقولها البلا في اللي يتعرض للتعذيب والإكراه ويسكت الدولة ماتعلم الغيب علشان تعرف إن في تعذيب .

طريقة أخذ أقوال الشهود :
تسمع شهادة كل شاهد على إنفراد أي كلاً على حده ، كي لا تؤثر أقوال على بعضهم البعض ، بل أنه لا يجوز سماع شهادة أحد الشهود في وجود شاهد آخر . وتتم مناقشتهم بكل هدوء وإحترام وعلى المحقق فسح المجال أمامهم للإدلاء بكل ما لديهم مالم يكن ذلك خارج نطاق موضوع الجريمة ، وبعد إنتهاء الشاهد مما لديه تتم مناقشته في شهادته وفق ما تم إثباته في المحضر ، كما يراعى في الشهود مكانتهم الإجتماعية . ويمكن للمحقق عرض المتهم والمضبوطات على الشهود للتعرف عليه وغيره مما يفيد سير التحقيقات بشرط عدم معرفة المتهم لهم ولا رؤيتهم ولا معرفة ما شهدوا به . بعد ذلك يتم توقيع الشاهد على أقواله أو تبصيمه وينتهي بذلك دور الشهود في إجراءات التحقيق ولايتبقى عليهم سوى القاء شهادتهم في مرحلة المحاكمة .

ما هو الإجراء المتبع في حال كفاية الأدلة وعدم كفايتها :
نعلم أن مرحلة الإستجواب قد ينتج عنه أدلة كافية وقد لا ينتج عنها ذلك ، ففي حال كفاية الأدلة لا يوجد لدينا أدنى مشكلة حيث سيقفل التحقيق وبذلك تكون قد إنتهت مرحلة الإستجواب وندخل في المرحلة التالية لها وهي مرحلة المحاكمة .
ولكن المشكلة تكمن في عدم كفاية الأدلة فما هو الإجراء الذي يتبعه المحقق في حال عدم تمكنه من جمع الأدلة الكافية لرفع القضية مباشرة الى المحكمة ؟
الإجراء كالآتي :

لا بد لنا أن نفرق بين القضايا الكبيرة والقضايا الصغيرة .
في القضايا الكبيرة يقوم المحقق بإعداد مذكرة مشتملة على نتيجة التحقيق وعرضها على مرجعه الذي بدوره يرفع المذكرة لأمير المنطقة مع توصيته بالإجراء المناسب لأخذ موافقة الأمير على ذلك الإجراء وفق الصلاحيات المخولة له أو رفعها لوزير الداخلية .
أما في القضايا الصغيرة فللمحقق إطلاق سراح المتهم بالكفالة أو بدونها أو إحالة القضية للمحكمة للبت بما تراه مناسباً .
هذا فيما يتعلق بالإجراء الذي يتبعه المحقق في حال عدم كفاية الأدلة .

إنتهاء مرحلة الإستجواب :
هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مرحلة الإستجواب ويكون أثرها إما بإحالتها الى المحكمة المختصة أو الرفع لأمير المنطقة أو إطلاق سراح المتهم كما ورد معنا سابقاً ، وذلك نتيجة لإقفال المحضر مع ذكر التوقيت تفيصلاً بالدقائق والساعة وتاريخ اليوم والشهر والسنة الهجرية ، وقد يقفل المحضر في ساعته وتاريخه وذلك في الحالات التي يكون التحقيق فيها سريعاً ولم يتجاوز الساعة .