القرار الباطل والقرار المنعدم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 21/8/1991 أودع الأستاذ/…………………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4032 لسنة 37ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 6/7/1991 في الدعوى رقم 1215 لسنة 9ق المقامة من الطاعن ضد محافظ دمياط وأخر الذى قضى بقبول تدخل السيدة/…………………. خصماً منضماً للجهة الإدارية المدعى عليها في الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً، إلزام المدعى المصروفات وطلب لطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب قرار ترقيته إلى الدرجة الأولى رقم 135 الصادر في 7/10/1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 13/6/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – وحددت لنظره جلسة 27/8/1994 وقد تداول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 31/12/1994 قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة 18/1/1995 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/3/1987 أقام السيد/………………….. الدعوى رقم 1215 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد محافظ دمياط ومدير عام التربية والتعليم بدمياط طاباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 91 الصادر في 15/3/1/1987 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1976 وكان قد عين بمؤهل الثانوية العامة من 1956 بالدرجة الثامنة الكتابية في 11/3/1957 وسويت حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بالدرجة الخامسة الكتابية في 1/4/1973 وبعد حصوله على بكالوريوس التجارة نقل إلى مجموعة الوظائف العالية بفئته وأقدميته ومرتبه طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ورقى بالرسوب إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31/12/1976 المعادلة للدرجة الثانية بالقانون رقم 7 لسنة 1978 وقد سكن بوظيفة موجه مالى إدارى مجموعة وظائف التمويل والمحاسبة وبعد مضى أكثر من ستة سنوات تالية لمعاملته بالمؤهل العالى- قضيت جميعها في مجموعة الوظائف العالية- رقى إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 135 الصادر في 7/10/1984 وبتاريخ 12/6/1986 تظلمت السيدة/………………. من هذا القرار – أى بعد مضى أكثر من سنتين من صدوره بمقولة أنها أحق بالترقية إلى الدرجة الأولى وقد أنتهى مفوض الدولة لوزارة التعليم إلى قبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بسحب القرار رقم 135 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطى المتظلمة في الترقية إلى الدرجة الأولى مجموعة التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من أثار وبعد ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 91 في 15/3/1987 بسحب قرار ترقيته إلى الدرجة الأولى وقد نعى المدعى على هذا القرار.

مخالفته القانون لاستيفاء شروط الترقية إلى الدرجة التى رقى إليها بالقرار رقم 135 لسنة 1984 ولإستكمال المدة البينية اللازمة للترقية وقدرها ست سنوات محسوبة من تاريخ نقله إلى مجموعة الوظائف العالية وترقيته إلى الدرجة الرابعة 31/12/1976 وأنه بالنسبة للقول بعد قضائه المدة الكلية اللازمة للترقية وقدرها 14 سنة فقد قضت محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 6183 لسنة 39 ق بأن النص لم يستلزم توافر هذا الشرط وبجلسة 25/6/1987 طلب الحاضر عن السيدة/…………………… قبول تدخله فى الدعوى وأودع حافظة مستندات وبجلسة 5/1/1991 أودع مذكرة بدفاعها طلب فى ختامها الحكم أولاً: بقبول تدخل موكلته، ثانياً: وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار والهيئات الرئاسية لها وإحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعد قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه إحتياطياً برفضها وإلزام المعى المصروفات.

وبجلسة 6/7/1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بقبول تدخل السيدة/ …………………. خصماً متضمناً للجهة الإدارية المعى عليها في الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم وافقت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/8/1984 على ترقية بعض العاملين بها بما في ذلك ترقية الدعى إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وقامت مديرية التنظيم والإدارة بمراجعة محضر اجتماع هذه اللجنة وقد تحفظت بالنسبة للبند رقم 58 المتضمن ترقية المدعى ورأت في هذا الشأن ضرورة الإلتزام بتعليمات ترتيب الوظائف وما ورد بكتاب الإدارة العامة لتنسيق الخدمات والإدارة بتاريخ 20/8/1984 وكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رم 5872 بتاريخ 1/9/1984وتم عرض هذا المحضر على محافظ دمياط لاعتماده فيما عدا ما ورد بالبندين رقمى 5،58 المتضمن الترقية وقد وافق المحافظ على اعتماد المحضر فيما عدا ما ورد بهذين البندين وأعيد عرض البند رقم 58 على لجنة شئون العاملين التى وافقت على تنفيذ الترقية الواردة بالبند رقم 58

ولكن لم يتم عرض ما إنتهت إليه اللجنة في هذا الشأن على المحافظ بإعتباره السلطة المختصة بذلك قانوناً وقد أعقب ذلك بتاريخ 7/10/1984 صدور القرار رقم 135 لسنة 1984 من مدير عام التربية والتعليم بمحافظة دمياط متضمناً ترقية المدعى إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وقد تضمن هذا القرار في ديباجته أنه أصدر بناء على موافقة لجنة شئون العاملين بالمديرية والمعتمدة من المحافظ بتاريخ 11/9/1984 واستطردت المحكمة أنه لما كان الثابت أن المدعى عين بالجهة الإدارية بالكادر الكتابى وسويت حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11/1975 بالدرجة الخامسة الكتابية وحصل على بكالوريوس التجارة سنة 1976 فتم نقله إلى الدرجة الرابعة الإدارية بمجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ولم ينقل إلى المجموعة النوعية التحصصية إلا بالقرار رقم 54 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 20/31983 وأنه تم تسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة في 4/7/1983 وإذ كانت الترقية إلى الدرجة الأولى من المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة تستلزم قضاء مدة قدرها ست سنوات ومن ثم فإنه لا يكون في تاريخ صدور القرار رقم 135 لسنة 1984 الصادر في 7/10/1983 قد أمضى المدة الواجب قضاءها قانوناً للترقية إلى هذه الفئة وإذ ثبت عدم إعتماد السلطة المختصة لما قررته لجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بدمياط على البند رقم 58 المتضمن ترقية المدعى وعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لترقيته إلى الدرجة الأولى فإن القرار رقم 135 لسنة 1984 يكون قد شابه عيوب جسيمة تنحدر إلى درجة الإنعدام فلا يتقيد الطعن عليه بميعاد معين وكذلك لا تقيد جهة الإدارة في سحبه بإحتساب المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ومن ثم يكون صحيحاً ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه من سحب قرار ترقية المدعى ويكون طلبه إلغاء القرار المطعون فيه غير مستند إلى أساس سليم من القانون جدير بالرفض.

ومن حيث أن الطعن مرفوع على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو لخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المحافظ أعتمد محضر لجنة شئون العاملين بالمديرية بمراعاة تنفيذ تعليمات مديرية التنظيم والإدارة وأن ذلك لا يعنى عدم إعتماد المحضر فيما يتعلق بالبندين 5، 58 وقد قامت مديرية التربية والتعليم بتنفيذ هذه التعليمات وأصدرت قرار ترقية الطاعن وبصدور هذا القرار ومضى ستين يوماً أصبح حصيناً من السحب كما أن المحافظ قد وافق على مذكرة مديرية التنظيم والإدارة المؤرخ 14/5/1988 التى إنتهت فيها إلى سحب القرار رقم 91 الصادر في 15/3/1987 فيما تضمن من سحب القرار رقم 135 الصادر من 7/10/1984 وعلى ذلك فلا محل للقول بإنعدام قرار ترقية الطاعن إذ أن القرار قد أستوفى إشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها إذا كان يشغل الوظيفة والدرجة الأولى مباشرة في ذات المجموعة النوعية التى تمت الترقية فيها واستوفى المدة البينية المتطلبة لذلك فقد شغل الدرجة الثانية الإدارية من 1/4/1971 إعمالاً لحكم المادة 4/3 من القانون رقم 11/1975 وقد استحق هذه الأقدمية عندما نقل بفئته إلى المجموعة العالية التخصصية ثم قد تم تسكينه بوظيفة موجه مالى وإدارى بالمجموعة لوظائف التمويل المحاسبة بالقرار رقم 91 بتاريخ 4/7/1983 وأنه على فرض عدم استيفاء المدعى لشروط المدة البينية فإن قرار ترقيته يكون قابلاً للإبطال لا منعدماً بالتالى يصير حصيناً بانقضاء ستين يوماً من تاريخ صدوره وأضاف الطعن أنه ما كان يجوز قبول تدخل السدة/……………….. إذ أنها تعلم علماً يقيناً قرار ترقية الطاعن بتظلمها إلى مفوضى الدولة ومع ذلك لم تقم برفع دعوى بإلغاء هذا القرار خلال المواعيد المقررة قانوناً لذلك وهو ما يؤدى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً هذا بالإضافة إلى أن المتدخلة أحدث من الطاعن في شغل الدرجة المرقى فيها إذ تشغل الدرجة الثانية من 21/12/1979 بينما يشغلها الطاعن من 1/4/1972 كما أنه لم يتم تسكينها في وظيفة موجه مالى والإدارى إلا بقرار لجنة التظلمات في 4/3/1984.

ومن حيث إن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وتنص على أنه مع مراعاة إستيفاء العامل إشتراطات الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.

وتنص المادة 37 على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالإختيار وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالإختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالإقدمية……….

وحيث إن مفاد ما تقدم أن شغل الوظيفة المرقى إليها يكون من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها إذ يعتبر كل مجموعة نوعية وحده واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نسبة الترقية بالإختيار الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تحسب من الدرجة المرقى إليها وعلى ذلك فإن الترقية إلى الدرجة الأولى تحسب على أساس النسبة الواردة في ترقية الدرجة الثانية المرقى فيها إلى الدرجة الأولى وهى 50% بالإختيار ،50% بالإقدمية على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية وفق صريح نص المادة 37 سالفة البيان.

ومن حيث إن من المقرر وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن بطاقة وصفة الوظيفة هى وحدها التى تحدد إشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة والأدنى مباشرة ومدة الخبرة الكلية في مجال العمل وأنه من البديهى إذ تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة معينة فإن هذه المدة يجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والمعامل به وتبدو الحكمة واضحة من تقرير هذا المبدأ في أن إعتباراً من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة ومسؤليتها بما يترتب عليه إكتسابه للخبرات والمهارات اللازمة لتأهيله وظيفياً للتدرج في المناصب الأعلى.

ومن حيث أنه يتبين من مقارنة الحالة الوظيفية لكل من الطاعن والمتدخلة أن الأول حاصل على شهادة إتمام المدرسة الثانوية العامة 1956 وعين بمحافظة دمياط إعتباراً من 11/3/1957 وسويت حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فرقى إلى الفئة الخامسة الكتابية إعتباراً من 1/4/1973 بالقرار رقم 42 بتاريخ 6/9/1975 وحصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة 1976 ورقى إلى الرابعة رسوبياً اعتباراً من 31/12/1976 ثم نقل للدرجة الرابعة الإدارية مجموعة الوظائف العالية التخصصية عملاً بحكم المادة 4/3 من القانون رقم 11/1975 ثم أعيدت تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ث رقى إلى الدرجة الثانية إعتباراً من 1/4/1974 طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 ورقى بالدرجة الثالثة من 31/12/1979 ثم صدر قرار بتاريخ 20/3/1983 بنقله من الدرجة الثانية المكتبية إلى الدرجة الثانية التخصصية مع إحتفاظه بالأقدمية في ذات الدرجة ثم صدر القرار رقم 91 بتاريخ 4/7/1983 بتسكينه في وظيفة موجه مالى إدارى بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة نقلاً من وظيفة رئيس قسم التوجيه المالى والإدارى في ذات المجموعة بينما الثانية فهى حاصلة على بكالوريوس تجارة دور مايو سنة 1968 التحقت بالخدمة بالدرجة السابعة التنظيمية الإدارية بمديرية الشئون الصحية إعتباراً من 15/4/1968 وبتطبيق القانون رقم 18/1975 رقيت إلى الدرجة الخامسة من 1/5/1976 ثم نقلت إلى مديرية التربية والتعليم بدرجتها الثالثة الإدارية بالقرار رقم 203 لسنة 1980 وبتطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 على حالتها رقيت إلى الدرجة الرابعة من 31/12/1977 ونقل إلى الدرجة الثانية المعادلة طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وقد تم تسكينها لعى وظيفة رئيس قسم الحسابات بالقرار رقم 91 لسنة 4/7/1983 ثم عدل تسكينها إلى وظيفة موجه مالى وإدارى بقرار لجنة التظلمات رقم 34 بتاريخ 4/3/1984.

ومن حيث أنه يتبين من استقراء ما تقدم أنه ولئن كان الطاعن أقدم من المتدخلة في شغل الوظيفة المرقى منها إلا أنه لم يكن وقت صدور القرار رقم 135 لسنة 1984 قد توافرت بالنسبة له المدة البينية اللازمة للترقية لوظيفة موجه مالى وإدارى أول من الدرجة الأولى – وهى ست سنوات من تاريخ تسكينه في المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إذ لم يتم تسكينه بهذه المجموعة إلا في 4/7/1983 ومن ثم فإن ترقيته تكون قد فقدت أحد شروط صحتها – وهى المدة البينية اللازمة لذلك.

ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن القرارات الإدارية المشوبة بأحد العيوب البسيطة من شأنه أن يجعل القرار باطلاً مما يتعين معه على جهة الإدارة المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل والإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الإنعدام بما يفقدها صفة القرار الإدارى وذلك بأن يبلغ العيب الذى يلحق بالقرار درجة كبيرة من الجسامة بحيث يحيله إلى مجرد عمل مادى لا يتمتع معه بشىء من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية وذلك مرجعه إلى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى أكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات ولما كان الذى شاب قرار ترقية الطاعن هو عدم توافر المدة البينية اللازمة وهو ليس من قبيل العيوب الجسيمة حيث لم يقصد إفادة الطاعن وإنما وقع في حسبان الإدارة إلا منه أو بكامل المدة التى قضاها في الدرجة الأدنى وليس فقط المدة التالية لحصوله على المؤهل العالى والمعاملة في المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وهى مسألة يدق البحث فيها ولا تشكل مخالفة صارخة فإذا ما صدر القرار الساحب بعد مضى هذه المدة فإنه يكون قد ورد على قرار قد نحصن وأصبح في حكم القرار الصحيح مما يكون معه القرار الساحب حقيقاً بالإلغاء ومتى كان ذلك وكان الثابت أن القرار رقم 135 لسنة 1984 صدر في 7/10/1984 وتظلمت منه المتدخلة في 12/6/1986 لم يتم سحبه إلا في 15/3/1987

أى بعد إنقضاء أكثر من تسعة أشهر على تظلمها ولم تكن قد طعنت فيه خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً من ثم فإن هذا القرار يكون قد أصبح حصيناً من السحب أو الإلغاء وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه رقم 91 لسنة 1987 الصادر بسحب القرار رقم 135 لسنة 1984 على فهم أن القرار الأخير هو قرار منعدم لعدم صدوره من السلطة المختصة ولعدم إستيفاء الطاعن المدة البينية والكلية المتطلبتين للترقية بناء على إنتهى إليه مفوض الدولة لوزارة التعليمى التظلم المقدم من المتدخلة فى قرار ترقية الطاعن المشار إليه لم يكن على أساس سليم من القانون إذ قام على فهم غير صحيح للواقع أو القانون إذ أن الواضح من مطالعة محضر لجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بجلستها المنعقدة في 13/8/1984 أن محافظ دمياط قد أشر عليه بأن ينفذ ما جاء بالمحضر عدا البندين 5،58 تنفيذاً لتعليمات مديرية التنظيم والإدارة وذلك بعد أن أشرت المديرية المذكورة بالمحضر أنه قد تم مراجعته ولا توجد ملاحظات إلا فيما يتعلق بما ورد بالبند رقم 5-………….

وما ورد بالبند رقم 58الخاص بترقية 88 من العاملين بالمديرية بالمجموعات النوعية المختلفة ومنهم الطاعن فإن المديرية ترى ضرورة الإلتزام بما جاء بتعليمات ترتيب الوظائف وما ورد بكتاب الإدارة العامة لتنسيق الخدمات والإدارة بتاريخ 208/1984 بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 5872 بتاريخ 1/9/1984 لما كان مفاد ذلك الإلتزام بالمسميات الوظيفية التى تقررها مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة وكتاب الجهاز المركزى المشار إليه والقواعد والضوابط الواردة في كل من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1982 فى شأن الضوابط الواردة في كل من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1982 في شأن الترقية لوظائف معتمدة واردة في جدول وظائف المديرية وهو ما أفادت به المديرية المذكورة وأشارت إليه فى المذكرة التى عرضت على المحافظة بتاريخ 14/5/1987 المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية وعلى ذلك فإن تأشيرة المحافظ على النحو المذكور لا تعنى عدم الموافقة على ما ورد بالبندين 5، 58 من المحضر المشار إليه دائماً تعنى الإلتزام بالتعليمات ومراعاة المسميات الوظيفية والقواعد والضوابط فى هذا الشأن على نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذى قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بمراعاته وتنفيذه وصدر على أساسه القرار رقم 135 بتاريخ 7/10/1984.

ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم فإن القرار رقم 91 لسنة 1987 الصادر في 15/3/1987 بسحب القرار رقم 135 لسنة 1984 بترقية الطاعن يكون على غير أساس سليم من القانون متعيناً القضاء بإلغائه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 91 لسنة 1987 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 135 لسنة 1984 الصادر بترقية المدعى إلى وظيفة موجه مالى إدارى أول من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بمديرية التربية والتعليم بدمياط وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 91/1987 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 135 لسنة 1984 الصادر بترقية المدعى إلى وظيفة موجه مالى وإدارى أول من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.