قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 والنظام الداخلي لها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 1 /
تحدث في وزارة العدل إدارة تسمى إدارة قضايا الدولة تؤلف وتحدد اختصاصاتها وتمارس مهامها وفق أحكام هذا القانون.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 2/
تتولى إدارة قضايا الدولة مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم والتأديب.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 3/
يقصد بالدولة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
آ ـ الوزارات والإدارات العامة والبلديات والوحدات الإدارية وأي من الجهات أو المؤسسات أو الشركات أو المنشآت أو باقي جهات القطاع العام أو المشترك المحددة في الفقرة ب من المادة المذكورة التي كانت تمثلها إدارة قضايا الحكومة قبل نفاذ القانون رقم 55 لعام 1977.
ب ـ أياً من الجهات العامة الأخرى أو أياً من المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت العامة أو باقي جهات القطاع العام أو المشترك التي يصدر بإضافتها إلى الجهات المنصوص عنها في الفقرة آ من هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 4/
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة:ـ
آ ـ لا يجوز إجراء صلح أو تحكيم أو تسوية في دعوى تباشرها إدارة قضايا الدولة إلا بعد استطلاع رأيها
ب ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تقترح في الدعوى التي تباشرها الصلح والتحكيم على الجهة صاحبة العلاقة.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 5/
إذا ارتأت إدارة قضايا الدولة أنه لا جدوى من الطعن في بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها فيجوز بقرار من رئيسها أو من يفوضه بذلك من نوابه بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص، عدم سلوك طرق الطعن فيها أو متابعته.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 6/
يجوز لرئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه من بين نوابه بذلك، أن يتعاقد بعد موافقة الجهة صاحبة العلاقة خطياً، مع المحامين الذين لا تقل ممارستهم للمهنة عن ثمان سنوات، لمباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الدولة، وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها على هذه الإدارة مباشرتها، وفق أسس يحددها وزير العدل بقرار منه
وتلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع أتعاب المحامي المتفق عليها والتي تقدرها لجنة برئاسة رئيس إدارة قضايا الدولة أو إقدام نوابه في حال غيابه وعضوية ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وممثل عن وزارة المالية.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 7/
خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وباستثناء القضايا التي يتولاها المحامون المتعاقدون وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون يجري تبليغ جميع الأحكام الخاضعة للتبليغ والتي تكون إدارة قضايا الدولة ممثلة لأحد الأطراف فيها إلى الإدارة المذكورة في مقر فرعها في مركز المحافظة التي توجد فيها المحكمة مصدرة الحكم.
ولا يكون التبليغ قانونياً إلا إذا جرى لرئيس ديوان الفرع أو رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع ويحل مقر شعبة إدارة قضايا الدولة وأي من محامي الدولة العاملين فيها محل مقر مركز الفرع في المحافظة والموظفين المعنيين فيه للتبليغ بحكم هذه المادة إذا كان الحكم المطلوب تبليغه صادراً عن محاكم إحدى المناطق التي توجد في مركزها شعبة لإدارة قضايا الدولة.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 8/
تتكون إدارة قضايا الدولة من:ـ
آ ـ إدارة مركزية في دمشق يوزع العمل فيها على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم ويوزع العمل فيما بينهم بقرار من وزير العدل
ب ـ فرع محافظتي دمشق و مدينة دمشق وفي كل من المحافظات الأخرى يسمى رؤساؤها بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيها عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم ويوزع العمل فيما بينهم بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة
ج ـ شعب تحدث في المناطق التي يرى وزير العدل بقرار منه ضرورة لإحداثها ويسمى رؤساؤها عند الحاجة ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 9/
آ ـ تؤلف إدارة قضايا الدولة من عدد من محامي الدولة منهم رئيسها ونوابه ويحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون عددهم الإجمالي وتسمياتهم ومراتبهم ودرجاتهم ويكون شأنهم بالنسبة لشروط التعيين شأن القضاة باستثناء موافقة مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة للمرتب وتعويض المكتبة شأن من يساويهم في المرتبة والدرجة من القضاة
ب ـ يجري تحديد عدد درجات وظائف محامي الدولة المخصصة للإدارة المركزية ولكل من الفروع والشعب بقرار من وزير العدل.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 10/
تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة ويحالون على التقاعد بقرار من وزير العدل ويطبق عليهم بهذا الشأن وفي تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 11/
تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل:ـ
آ ـ تفتيش أعمال محامي الدولة باستثناء من يشغل منهم وظائف رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يكلفه وزير العدل بذلك من بين المفتشين القضائيين
ب ـ تفتيش أعمال باقي العاملين في إدارة قضايا الدولة.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 12/
تصدر بقرار من وزير العدل لائحة التفتيش الخاصة بإدارة قضايا الدولة.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 13/
آ ـ تطبق على محامي الدولة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون قواعد التأديب والعقوبات المسلكية المطبقة على القضاة كما هو منصوص عليها في قانون السلطة القضائية
ويؤلف مجلسهم التأديبي من:ـ
ـ1 وزير العدل ـ رئيساً
ـ2 معاون وزير العدل ـ عضواً
ـ3 اثنين من أقدم نواب رئيس محكمة النقض ـ عضوين
ـ4 رئيس إدارة التفتيش القضائي ـ عضواً
ـ5 رئيس إدارة قضايا الدولة ـ عضواً
ـ6 النائب الأقدم لرئيس إدارة قضايا الدولة ـ عضواً
إذا غاب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش القضائي حل محل أي منهما مدير إدارة التشريع في وزارة العدل
إذا غاب أحد نائبي رئيس محكمة النقض حل محله النائب الذي يليه بالقدم وإذا غاب رئيس إدارة قضايا الدولة أو نائبه حل محل أي منهما من يليهما في القدم من بين نواب الرئيس ثم من باقي محامي الدولة
ب ـ يجوز بقرار من وزير العدل فرض عقوبة اللوم بحق محامي الدولة.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 14/
بالإضافة لما هو منصوص عليه في قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لعام 1945 وتعديلاته والقوانين الأخرى.
على محامي الدولة:
1 ـ تأدية اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أقم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة).
أمام محكمة الاستئناف في مركز عملهم وذلك بعد تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل للمرة الأولى.
2 ـ تنفيذ ما يعهد به إليهم من أعمال في مباشرة الدعاوى أو غير ذلك مما يدخل في مهامهم والحرص على مصلحة الدولة وتقديم الدفوع الواجب تقديمها دون تراخ وسلوك طرق الطعن في الأحكام بما يؤمن مصلحة الجهة التي يمثلونها.
3 ـ الالتزام الكامل بما نص عليه قانون المحاماة رقم 14 لعام 1972 من التزام والمستخدمين في الإدارة المركزية وفي كل من الفروع والشعب بقرار من وزير العدل للوكيل تجاه موكله فيما يتعلق بأداء واجبات مهنته وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
4 ـ عدم الجمع بين وظائفهم في إدارة قضايا الدولة وبين أي عمل أو مهنة أخرى يؤدونه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات وظيفتهم أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب وذلك باستثناء التدريس في الجامعات.
5 ـ ألا يقبلوا إلا بموافقة مسبقة من وزير العدل أن يكونوا محكمين إلا في الحالات التي يسمح بها للقضاة بأن يكونوا محكمين وفقاً لأحكام المادة 80 من قانون السلطة القضائية
ويتولى وزير العدل وحدة تحديد التعويض الذي يستحقونه.
6 ـ الإقامة في البلد الذي فيه مقر عملهم.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 15/
آ ـ يتقاضى رئيس إدارة قضايا الدولة تعويض التمثيل المقرر في القوانين النافذة لمعاوني الوزراء
ب ـ يتقاضى محامو الدولة الذين يكلفون بمرافقة الهيئات القضائية للقيام بعمل رسمي خارج مقر عمل أي من تلك الهيئات القضائية التعويض المقرر للقضاة من السلفة التي تدفعها الدولة في الحالات ووفق القواعد المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 16/
آ ـ يتقاضى رئيس إدارة قضايا الدولة تعويض التمثيل المقرر في القوانين النافذة لمعاوني الوزراء
ب ـ يتقاضى محامو الدولة الذين يكلفون بمرافقة الهيئات القضائية للقيام بعمل رسمي خارج مقر عمل أي من تلك الهيئات القضائية التعويض المقرر للقضاة من السلفة التي تدفعها الدولة في الحالات ووفق القواعد المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 17/
يكون لإدارة قضايا الدولة ميزانية خاصة يتولى مهمة أمر الصرف فيها رئيس إدارة قضايا الدولة الذي يختص بالتوقيع على أذونات السفر وبجميع الصلاحيات الأخرى المخولة لآمر الصرف في القوانين والأنظمة النافذة
وله حق تفويض أي من محامي الدولة بهذه الصلاحيات كلاً أو جزءاً.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 18/
يصدر وزير العدل بقرار منه نظاماً داخلياً لإدارة قضايا الدولة يتضمن طريقة أداء العمل فيها وتنظيمه بما يكفل قيام كل من العاملين في هذه الإدارات بواجبات وظيفته كما يتضمن صلاحيات رؤساء الأقسام والفروع والشعب وتحديد ارتباط العاملين في إدارة قضايا الدولة برؤسائهم وارتباط الشعب والفروع والأقسام ببعضها البعض بالإدارة المركزية، وكل ما يكفل أداء هذه الإدارة لمهامها على الوجه الأكمل.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 19/
تحل عبارة ـ إدارة قضايا الدولة ـ محل عبارة ـ إدارة قضايا الحكومة ـ وعبارة ـ محامو الدولة ـ محل عبارة ـ الأعضاء الفنيون ـ أينما ورد ذكر ذلك في القوانين والأنظمة النافذة.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 20/
تطبق على محامي الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 21/
تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات أوضاع الأعضاء الفنيين العاملين وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 22/
يلغى القانون رقم 58 تاريخ 11/12/1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 14/10/1961 والمرسوم التشريعي رقم 201 تاريخ 11/12/1961 والمرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 14/12/1966 وأي نص لا يأتلف وأحكام هذا القانون.
إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 /مادة 23/
يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979

النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الأول ـ أجهزة إدارة قضايا الدولة / مادة 1 /
تتألف إدارة قضايا الدولة من إدارة مركزية وفروع في مراكز المحافظات وشعب في مراكز المناطق.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الأول ـ أجهزة إدارة قضايا الدولة/مادة 2/
تتألف الإدارة المركزية من الأقسام التالية:
آ ـ قسم النقض.
ب ـ قسم القضاء الإداري.
ج ـ قسم الدراسات القانونية.
وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الأول ـ أجهزة إدارة قضايا الدولة/مادة 3/
يتألف الفرع من الأقسام التالية:
آ ـ القسم الاستئنافي.
ب ـ القسم البدائي.
ج ـ القسم الصلحي.
د ـ قسم اللجان.
هـ ـ قسم التنفيذ.
وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة فرع إدارة قضايا الدولة في مركز المحافظة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الفرع.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الأول ـ أجهزة إدارة قضايا الدولة/مادة 4/
تتألف الشعبة من قسم واحد يتولى العمل فيه محام أو أكثر من محامي الدولة للنظر في الشعبة، وترتبط عن طريق رئيسها برئاسة الفرع في مركز المحافظة وتعتبر الشعبة في مجال تطبيق أحكام هذا النظام بمثابة أحد أقسام الفرع ويعتبر رئيسها بمثابة رئيس قسم.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الأول ـ أجهزة إدارة قضايا الدولة/مادة 5/
تتبع فروع إدارة قضايا الدولة في مراكز المحافظات مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الأول ـ أجهزة إدارة قضايا الدولة/مادة 6/
محامو الدولة، مرتبطون بقاعدة التسلسل الوظيفي وملزمون في معاملاتهم وأعمالهم باتباع التوجيهات الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 7/
محامي الدولة مسؤول، وفق قرارات توزيع الأعمال، عما يعهد إليه بمباشرته من الدعاوى والمنازعات في جميع مراحلها ابتداءً من وقت افتتاح ملفاتها إلى وقت إنجازها بإحالتها إلى القسم المختص أو بتسليمها للحفظ حسب الحال، وعليه أن يباشر بنفسه أعماله ومهماته ولا يجوز له إنابة زميل له فيها، وعلى الأخص فيما يتعلق بحضور الجلسات إلا في حالات الضرورة كالمرض ونحوه، وتكون الإنابة بإذن خطي يصدر عن رئيس الفرع بناء على اقتراح رئيس القسم، ويدون هذا الإذن على الملف ويذكر فيه سبب الإنابة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 8/
إذا تعارض عمل محامي الدولة في محكمة وعمله في محكمة أخرى في ذات اليوم وكان من المتعذر عليه القيام بالعملين معاً، يعرض الأمر على رئيس القسم قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف ليكلف من بين محامي الدولة الآخرين من يقوم بأحد العملين وفي حال تعذر ذلك يقوم رئيس القسم بالتماس معذرة عدم الحضور من إحدى المحكمتين.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 9/
يتسلم محامي الدولة ما يحال من الدعاوى المتداولة أو المطلوب رفعها على السجلات المعدة لقيدها ويوقع على كل سجل توقيعاً مقترناً بالتاريخ بما يفيد الاستلام وإذا أحيلت دعوى من محامي الدولة لآخر أو من قسم لآخر وجب اتباع نفس الطريقة في شأن التسليم.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 10/
إذا أحيل اختصاص محامي الدولة لآخر، تسلم ملفات الدعاوى المعهود إليه بمباشرتها إلى خلفه بموجب جدول يحرر من ثلاثة صور ويحتفظ كل منهما بصورة منه، وتحفظ من إجراء عاجل وآخر ميعاد مقرر لهذا الإجراء ويوقع كل من السلف والخلف على كل صورة من الصور الثلاث توقيعاً مقترناً بالتاريخ يوضح فيه بجانب كل دعوى ما ينبغي اتخاذه. الصورة الثالثة في محفوظات القسم أو الفرع للرجوع إليها عند الاقتضاء ويجري التأشير في السجلات في هذه الحالة وفقاً للجدول المذكور.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 11/
على محامي الدولة فور استلامه لملف دعوى أو لأية ورقة خاصة بمنازعة، أن يتثبت من اختصاصه بها، ومن أن جميع أوراق الملف مثبتة فيه وأن جميع الأوراق متعلقة بموضوع الملف، وأن يتثبت من مصير المستندات السابق ورودها من الجهة ذات العلاقة.
وعلى محامي الدولة أن يتحقق أيضاً من أنه لا توجد مواعيد أو إجراءات يترتب على إغفالها وقوع ضرر بالدولة كسقوط الحق أو انقضائه أو سقوط الخصومة أو فوات الميعاد بحسب الحال. ويؤشر محامي الدولة على الملف بالميعاد الذي يتعين له شيء مما ذكر بادر باتخاذ الإجراء القاطع للميعاد أو الحائل دون سقوط الحق أو فوات الميعاد بحسب الحال. ويؤشر المحامي الدولة على الملف بالميعاد الذي يتعين ملاحظته في حال وجوده ويسجل هذا الميعاد أيضاً في مفكرة جلساته اليومية.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 12/
إذا ضاق الوقت الباقي على انتهاء الميعاد المشار إليه في المادة السابقة عن اتخاذ الإجراء اللازم وجب عرض الأمر فوراً على رئيس القسم للإشارة بما يتبع. ويحصل العرض أيضاً إذا تبين لمحامي الدولة أن الحق قد تقادم أو سقط أو فات الميعاد المقرر قانوناً للإجراء قبل استلامه الملف.
على رئيس القسم عرض الأمر على رئيس الفرع بالنسبة للفروع وعلى رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية.
ويكون العرض دائماً بمذكرة خطية من محامي الدولة تتضمن شرحاً للحالة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 13/
مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا النظام.
آ ـ يجب أن لا يتأخر رفع الدعوى التي تطلب الدولة رفعها عن أسبوع من تاريخ تسليم أوراقها إلى محامي الدولة المختص إذا كانت المعلومات والمستندات الضرورية لرفعها مستوفاة.
ب ـ في حال وجود نقص في المعلومات أو المستندات يتعين على محامي الدولة فوراً إخطار الجهة ذات العلاقة عن طريق رئيس القسم بضرورة تداركها خلال مدة معينة وعلى مسؤوليتها، إلا إذا كان الحق المطالب به قد أشرف على السقوط أو كان الميعاد المقتضى مراعاته وشيك الانتهاء، ففي هذه الحالة يتعين على محامي الدولة عرض الأمر على رئيس الفرع عن طريق رئيس القسم بالنسبة للفروع.
أما بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية فيتم هذا العرض على رئيس الإدارة عن طريق رئيس القسم.
وفي جميع الأحوال يتم العرض المذكور بمذكرة خطية يطلب فيها التوجيه.
ج ـ إذا لم يكن من شأن النقص المشار إليه في الفقرة السابقة، الحيلولة دون رفع الدعوى، وجب على محامي الدولة رفعها ثم استدراك نواقصها.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 14/
يتوجب على محامي الدولة أن يتحقق من نسخ صورة كاملة لكل مستند مبرز في الدعوى إلا إذا رأى الاكتفاء بنسخ الجزء المتعلق منه بالنزاع، متى كان في هذا الإجراء بتأشيرة منه في الملف يبين فيها ما يرى الاكتفاء بنسخه من محتويات السند.
وتعتبر هذه النسخة ورقة من أوراق الملف تحفظ فيه، ويراعى عند طلب أي مستند من الجهة ذات العلاقة التنبيه إلى إرساله من أصل وصورة طبق الأصل.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 15/
يجوز لمحامي الدولة المباشر لإجراءات رفع الدعوى أن يتصل مباشرة بالجهة ذات العلاقة للحصول منها على ما يلزم الدعوى من أوراق ومعلومات، كما يجوز له أن يطلب تكليف أحد الموظفين المختصين في تلك الجهة للحضور إلى مكتبه لمناقشة أوجه النزاع أو أوراقه أو مستنداته متى رأى ضرورة لذلك.
ويقوم محامي الدولة بتحرير مذكرة بالنتائج المستخلصة من المناقشة تحفظ في الملف، فإذا أدلى مندوب الجهة ذات العلاقة بما يخالف الثابت في الأوراق أو الوارد بمذكرة المعلومات، يتوجب عليه إخطار تلك الجهة بمضمون هذا الاختلاف.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 16/
إذا ارتأى محامي الدولة المباشر لإجراءات رفع الدعوى المطلوب رفعها غير محتملة الربح إما لأسباب موضوعية ولما يمكن أن ترتكز عليه من أسباب قانونية، فعليه أن يحرر مذكرة مسببة تعرض على رئيس الفرع عن طريق رئيس القسم بالنسبة للفروع وعلى رئيس الإدارة عن طريق رئيس القسم المختص بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية ليشير كتابة إما برفع الدعوى أو بإخطار الجهة صاحبة العلاقة بذلك.
فإذا أصرت الجهة صاحبة العلاقة على رفع الدعوى وجب على محامي الدولة رفعها على مسؤوليتها.
ويتبع نفس الإجراء، إذا قام خلاف في الرأي بين الجهة صاحبة العلاقة ومحامي الدولة حول التكييف القانوني للدعوى المطلوب رفعها أو إلى ما يوجد فيها من طلبات.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 17/
متى رفعت الدعوى وتم توجيه تبليغ استدعائها، يتوجب على محامي الدولة المختص طلب قيدها في سجل القضايا المتداولة، كما يترتب عليه تسجيلها في المفكرة اليومية الخاصة به مع إثبات قيدها في السجل ورقم قيدها في المحكمة وتاريخ الجلسة المحددة للنظر فيها، كما يتعين عليه تسجيل كل تأجيل يتم فيها مستقبلاً.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 18/
في الدعاوى التي ترفع على الدولة، يتعين على محامي الدولة المختص أن يرسل إلى الجهة المدعى عليها صورة عن استدعاء الدعوى الذي تبلغته الإدارة مع مرفقاته فور استلامه ملفها، وعليه أن يطلب إلى تلك الجهة بسرعة موافاته بمعلوماتها والوثائق المتعلقة بالنزاع.
وإذا تأخرت الجهة ذات العلاقة في الجواب، يتعين على محامي الدولة استعجالها بمذكرة تأكيد عن طريق رئيس القسم، وفي حال عدم ردها رغم التأكيد يعرض الأمر إما على رئيس الفرع أو على الإدارة عن طريق رئيس القسم المختص حسب الحال بطلب التوجيه.
يراعى دائماً أن يوضح في طلب المعلومات والملاحظات ذكر رقم القضية وأسماء الخصوم والقسم المختص وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى والإشارة بعبارة ـ فوري ومستعجل ـ كلما كانت القضية من المواد المستعجلة، أو التي يوجب القانون فيها على وجه السرعة. وهذا كله دون الإخلال بواجب محامي الدولة في حضور الجلسة المحددة للنظر في الدعوى وطلب الإستمهال حتى وصول جواب الجهة ذات العلاقة على استدعاء الدعوى.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 19/
يتعين على محامي الدولة أن يعرض دفوعه الخطية التي سيقدمها إلى المحكمة على رئيس القسم لأخذ موافقته الخطية على مدى ملاءمتها لوقائع الدعوى والنواحي القانونية المثارة فيها وصالح الدعوى.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 20/
لا يجوز لمحامي الدولة أن يرسل إلى الجهات ذات العلاقة مذكرات ولوائح الخصوم المقدمة أثناء النظر في الدعوى للرد على ما احتوته من نواحي قانونية وإنما يجوز له أن يستطلع رأيها فيما حوته هذه المذكرات أو اللوائح من وقائع أو مستندات جديدة، إذا كان يرى ضرورة الوقوف على رأيها فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحامي الدولة اعتبار جواب الجهة ذات العلاقة بمثابة دفع أو لائحة تقدم للمحكمة وإنما يتعين عليه أن يعد بنفسه الدفوع واللوائح اللازمة بالاستناد إلى الجواب المذكور.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 21/
يجب على محامي الدولة أن يضم إلى ملف الدعوى صوراً عن جميع الدفوع التي يقدمها إلى المحكمة والدفوع الأخرى المقدمة من الخصوم.
وفي جميع الأحوال على محامي الدولة أن يستكمل كافة النواقص في الملف بحيث يكون مطابقاً لملف الدعوى في المحكمة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 22/
لا يجوز لمحامي الدولة أن يتنازل عن أي دفع شكلي أو موضوعي سبق وأبداه في المحكمة إلا لضرورة توجب هذا التنازل وبعد العرض على رئيس القسم والحصول منه على موافقة خطية بذلك.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 23/
لا يجوز لمحامي الدولة استبعاد أي مستند من المستندات المرسلة من الجهة ذات العلاقة إلا لضرورة تقتضيها مصلحة الدعوى، وبعد عرض الموضوع على رئيس القسم وأخذ موافقته الخطية على ذلك.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 24/
لا يجوز لمحامي الدولة إبراز أي مستند خطي للمحكمة إلا مرفقاً بمذكرة أو بلائحة خطية، على أنه إذا تحتم عليه أثناء الجلسة، إبراز مستند خطي، لصالح الجهة ذات العلاقة. فيتعين عليه طلب إثبات ذلك في محضر جلسة المحاكمة وتدوين هذا الإجراء في مفكرته اليومية وتنظيم مذكرة بظروف إيداع هذا المستند ووجه الضرورة في هذا الإجراء تحفظ مع صورة المستند في الملف.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 25/
آ ـ يشرف محامي الدولة بنفسه على إعداد جدول بالقضايا المنظورة في كل يوم على النموذج المعد لذلك، ويؤشر بخطه على الجدول المذكور بما يتم في القضية وبمنطوق القرار أو الحكم الصادر فيها، ويسلم هذا الجدول إلى كاتب الضبط فوراً أو في اليوم التالي على الأكثر للتأشير في السجلات بما ورد فيه.
على كاتب الضبط حفظ الجداول المذكورة لديه في ملف خاص.
ب ـ يسجل محامي الدولة بنفسه القضايا المنظورة في كل يوم في مفكرة جلساته اليومية ويتولى تسديد وترحيل القضايا فيها عقب كل جلسة مع ذكر خلاصة القرار الصادر في كل قضية ما زالت قيد التداول وما يكون قد أبداه فيها عند الضرورة من دفوع شفوية، كما يثبت أيضاً خلاصة القرار على ملف الدعوى.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 26/
يتولى محامي الدولة بنفسه اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة قبل التاريخ المحدد لتنفيذها بوقت كاف، ويقوم بتوجيه الكتب اللازمة إلى الجهات ذات العلاقة توصلاً إلى تنفيذ هذه القرارات، ويراقب أمر استعجال تلك الجهات كلما دعت الحاجة إلى الاستعجال، ويعتبر محامي الدولة مسؤولاً عن كل تأخير في السير بالدعوى متى ثبت أنه بتراخيه عن اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ القرار في الوقت المناسب، قد تسبب في هذا التأخير.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 27/
على محامي الدولة أن يعرض على رئيس القسم خلاصة الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يباشرها، وذلك في اليوم التالي لتاريخ النطق بها، وعليه أن يسجل بخطه هذه الخلاصة وتاريخ الحكم في مفكرته اليومية وفي الملف تسجيلاً مقترناً بتوقيعه كما يتعين عليه أن يبدي رأيه في الحكم بمذكرة تفصيلية يوضح فيها أسباب الطعن بشكل جدي وواضح.
وفي جميع الأحوال التي ينص فيها القانون أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره، يتعين على محامي الدولة، الإطلاع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه المودعة في ملف الدعوى بالمحكمة وأن يستنسخ صورة عنه لضمها للملف فوراً.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 28/
يتعين على محامي الدولة أن يعرض على رئيس القسم الأحكام التي قضت بشطب الدعوى أو التي انقطع فيها سير الخصومة أو التي يتوجب فيها الادعاء مجدداً للتداول معه فيما يجب اتخاذه من إجراءات بشأنها لصالح الدولة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 29/
على محامي الدولة أن يستحصل من ديوان المحكمة على العدد اللازم من الأحكام الصادرة في أي من الدعاوى التي يباشرها مصدقة حسب الأصول، فور استكمال نسخ هذه الأحكام في مكتب النسخ.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 30/
على محامي الدولة مراقبة أعمال الموظفين الذين يعاونونه في عمله للتأكد من تنفيذ توجيهاته وطلباته فور صدورها، والتثبت من حسن قيامهم بالعمل، وعليه إبلاغ رئيس القسم عن كل تقصير أو إهمال منهم ويتعين على رئيس القسم إبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بحسب الحال عن ذلك.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 31/
يتم العرض المبين في المواد السابقة على رئيس الفرع أو على رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية، بدلاً من العرض على رئيس القسم في الحالات التالية:
آ ـ عندما يكون القسم مؤلفاً من محام واحد هو الذي يتولى في نفس الوقت رئاسته.
ب ـ عندما تكون الشعبة مؤلفة من محام واحد هو الذي يتولى في نفس الوقت رئاستها. ويستثنى من ذلك عرض الدفوع المنصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام إذ يتولاها في هذه الحال رئيس الشعبة بنفسه.
ج ـ في حال عدم تسمية رئيس للقسم أو غياب رئيس القسم لأي سبب كان.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 32/
لرئيس القسم أن يستطلع رأي رئيس الفرع أو رأي رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية في أي أمر يدخل في اختصاصه وفق أحكام المواد السابقة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الثاني ـ واجبات محامي الدولة واختصاصاتهم/مادة 33/
على محامي الدولة ورئيس ديوان الفرع أو الشعبة، المناط بهم تبلغ الأحكام وفق نص المادة 7 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 تسليم هذه الأحكام فور تبلغها إلى محامي الدولة الذي كان يباشر الدعوى وأن يثبتوا تاريخ التبلغ مقترناً بالتوقيع على صورة الحكم المبلغ.
على محامي الدولة الذي استلم صورة الحكم، إيداعها مع الملف أو إلحاقاً به للقسم المختص لإجراء المقتضى وفق أحكام هذا النظام.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الرابع ـ واجبات رؤساء الفروع واختصاصاتهم/مادة 34/
تحدد واجبات واختصاصات رئيس القسم في الإدارة المركزية وفي الفروع وفقاً لما يلي:
آ ـ الإشراف على أعمال محامي الدولة وكافة العاملين الآخرين في قسمه وإصدار التوجيهات اللازمة لحسن سير العمل.
ب ـ مباشرة الدعاوى في المنازعات ذات الأهمية أو التي يحيلها رئيس الإدارة أو رئيس الفرع.
ج ـ بيان الرأي مسبباً في كل حكم يصدر في الدعاوى المتداولة في قسمه.
د ـ تدقيق السجلات واليوميات الخاصة بأعمال القسم مرة في نهاية كل شهر للتثبت من تسديدها وتدوين كافة البيانات اللازمة فيها، والتأشير على هذه السجلات بما يراه من ملاحظات تأشيراً مقترناً بالتوقيع والتاريخ.
هـ ـ عقد اجتماع لمحامي الدولة العاملين في القسم للمداولة ودراسة الدعاوى والمنازعات الهامة، وتوجيه الدفاع فيها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
و ـ عقد اجتماع شهري لمحامي الدولة العاملين في القسم لتنسيق العمل فيه.
ز ـ تبليغ كافة القرارات والتعليمات والتعاميم الواردة إلى القسم على محامي الدولة والعاملين فيه، تبليغاً مقترناً بالتوقيع.
ح ـ إعلام رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية خطياً بما يقع من تجاوز أو إهمال أو مخالفة في القسم والمسؤولين عنها.
ط ـ إيداع الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة، والصالحة للتنفيذ، إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية تمهيداً لتنفيذها.
ي ـ التأشير بحفظ الملفات، ويقترن هذا التأشير دائماً بمذكرة يوقعها محامي الدولة المختص تستوفى فيها كافة الأوضاع والشرائط في النموذج المعد لهذا الغرض وذلك لعرضها على رئيس الفرع.
ك ـ إرسال كشف بالدعاوى الهامة المتداولة إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية وكذلك إرسال صورة عن كل حكم يتضمن مبدأً قانونياً هاماً وصورة عن كل مذكرة أو لائحة يحررها أحد محامي الدولة في القسم تحوي بحثاً قانونياً متميزاً.
ل ـ الإشراف على إعداد كشف شهري يتضمن الدعاوى المفصولة في قسمه وكشف سنوي يتضمن الدعاوى المفصولة والمدورة كل سنة. وإرسال هذه الكشوف إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الرابع ـ واجبات رؤساء الفروع واختصاصاتهم/مادة 35/
تحدد واجبات واختصاصات رئيس الفرع وفقاً لما يلي:
آ ـ الإشراف على أعمال محامي الدولة وكافة العاملين في الفرع وإبلاغ رئيس الإدارة بما يقع من تجاوز أو إهمال أو مخالفة من العاملين في الفروع والمسؤولين عنها.
ب ـ التأشير على أذون السفر الخاصة بجميع العاملين في الفرع.
ج ـ مباشرة مهمة أمر الصرف، بحدود التفويض الممنوح له من قبل رئيس الإدارة وفق أحكام المادة 17 من قانون إدارة قضايا الدولة.
د ـ مباشرة الدعاوى في المنازعات ذات الأهمية أو التي يطلب إليه رئيس الإدارة مباشرتها بنفسه.
هـ ـ اقتراح توزيع محامي الدولة على أقسام الفرع واقتراح توزيع العمل فيما بينهم في كل قسم.
و ـ إحالة الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة إلى قسم التنفيذ المختص أو إلى الجهة المناط بها التنفيذ لإجراء المقتضى.
ز ـ اعتماد حفظ الملفات المرفوعة إليه وفقاً لحكم الفقرة ـ ي ـ من المادة 34 من هذا النظام أو الإشارة عليها بما يجب اتباعه.
ح ـ موافاة رئاسة الإدارة بكشوفات الدعاوى الهامة المتداولة في فرعه وكذلك الكشوفات الشهرية والسنوية المشار إليها في الفقرة ـ ل ـ من المادة 34 من هذا النظام بعد توحيدها في كشوفات لمجمل أعمال الفرع الشهرية والسنوية.
ط ـ تعميم الأحكام أو المذكرات أو اللوائح المشار إليها في الفقرة ـ ك ـ من المادة ـ 34 ـ من هذا النظام على محامي الدولة في فرعه وإرسال اقتراح إلى رئاسة الإدارة بما يرى تعميمه منها على جميع محامي الدولة.
ي ـ عقد اجتماع شهري مع رؤساء الأقسام وكل ثلاثة أشهر مع جميع محامي الدولة العاملين في الفرع، وكذلك كلما اقتضت الحاجة لدراسة الدعاوى الهامة وبحث كل ما هو ضروري لحسن سير العمل في الفرع.
ويتعين تنظيم محضر لكل اجتماع تذكر فيه الأمور التي طرحت وطرق معالجتها وما انتهت إليه الآراء بشأنها وإبلاغ صورة عن هذا المحضر إلى رئيس الإدارة.
ك ـ تنظيم تقرير سنوي عن أعمال محامي الدولة في الفرع مدعماً بالبيانات الإحصائية وبما يراه من الملاحظات، وإرساله إلى رئاسة الإدارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل عام ويحل رئيس القسم في الإدارة المركزية محل رئيس الفرع في هذا الشأن.
ل ـ تدقيق السجلات واليوميات الخاصة بالأقسام مرة كل ثلاثة أشهر للتثبت من قيام رؤساء الأقسام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ـ د ـ من المادة 34 من هذا النظام.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 36/
رئيس الإدارة هو المشرف على جميع أعمالها الفنية والإدارية، وينوب عنها في مختلف علاقاتها بأجهزة الدولة ومع الغير، وفي اقتراح الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل فيها
وعليه أن يعلم وزير العدل عن قضايا الدولة ذات الأهمية الكبرى ويباشرها إما من تلقاء نفسه أو بناء على تكليف من وزير العدل عند الاقتضاء.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 37/
يقترح رئيس الإدارة توزيع محامي الدولة العاملين في الإدارة المركزية على الأقسام ويقترح تسمية رؤساء هذه الأقسام وتوزيع العمل فيما بينهم.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 38/
على رئيس الإدارة أو أحد نوابه بناء على تكليف من وزير العدل، أن يقوم مرة في السنة وكلما دعت الحاجة، بجولة على فروع الإدارة وشعبها، لتفقد سير العمل فيها والوقوف على احتياجاتها وأوضاع العاملين فيها، ومدى تقيدهم بالأنظمة والقوانين واضطلاعهم بأعباء وظائفهم، تعرض عليه أثناء جولته الدعاوى ذات الأهمية للإطلاع على إجراءاتها والدفوع المقدمة بشأنها لإبداء ملاحظاته وتوجيهاته بصددها.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 39/
يعد رئيس الإدارة، في شهر آذار من كل عام، تقريراً سنوياً مفصلاً يقدمه إلى وزارة العدل يشرح فيه أعمال وأوضاع ومنجزات إدارة قضايا الدولة وأحوال العاملين فيها خلال السنة السابقة وما يراه ضرورياً لحسن قيامها بالمهام الموكولة إليها.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 40/
على رئيس الإدارة، أن يودع وزارة العدل، نسخة عن كافة القرارات التي يصدرها والداخلة في اختصاصه بمقتضى أحكام القانون النافذ.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 41/
يتحتم على رئيس الإدارة، أن يحيل إلى وزارة العدل، دون تأخير، كل ما يرده من شكاوى بحق أي من محامي الدولة أو أي من العاملين في الإدارة، وأن يعلمها بكل ما يصل إليه علمه من تجاوز أو إهمال أو مخالفة وقعت في الإدارة المركزية أو في الفروع أو في الشعب، والمسؤولين عنها.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 41/
يتحتم على رئيس الإدارة، أن يحيل إلى وزارة العدل، دون تأخير، كل ما يرده من شكاوى بحق أي من محامي الدولة أو أي من العاملين في الإدارة، وأن يعلمها بكل ما يصل إليه علمه من تجاوز أو إهمال أو مخالفة وقعت في الإدارة المركزية أو في الفروع أو في الشعب، والمسؤولين عنها.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 42/
لرئيس الإدارة كلما دعت الحاجة عقد اجتماع برئاسته يدعو إليه من يشاء من رؤساء الأقسام في الإدارة المركزية ورؤساء الفروع للمداولة في القضايا التي تتصف بأهمية كبرى، ويجوز له أن يدعو إلى هذا الاجتماع محامي الدولة المباشر للقضية المطروحة للبحث.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 43/
يتولى رئيس الإدارة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم سجلات الإدارة والمستودعات وطريقة أداء العمل فيها من قبل العاملين في إدارة قضايا الدولة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل الخامس ـ واجبات رئيس الإدارة ونوابه واختصاصاتهم/مادة 44/
يقوم نواب الرئيس بمعاونة رئيس الإدارة فيما يعهد إليهم به من مهام ويحل أقدمهم محله عند غيابه فيما لا يحتاج إلى تفويض قانوني، ويتولون ما يفوضهم به من صلاحيات ويباشرون بأنفسهم بناء على تكليف من وزير العدل أومن رئيس الإدارة الدعاوى والقضايا ذات الأهمية الكبرى عند الاقتضاء.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل السادس ـ إجراءات عدم جدوى الطعن في الأحكام/مادة 45/
على محامي الدولة المختصين العامين في أقسام الاستئناف في الفروع وفي قسمي النقض والقضاء الإداري في الإدارة المركزية الطعن خلال الميعاد القانوني في الأحكام الصادرة ضد مصلحة الدولة، ما لم يتبلغوا قبل انقضاء المهل القانونية للطعن موافقة رئيس الإدارة أو من يفوضه بذلك بعدم جدوى الطعن فيها وفقاً لأحكام المادة 5 من قانون إدارة قضايا الدولة.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل السادس ـ إجراءات عدم جدوى الطعن في الأحكام/مادة 46/
تنظم إجراءات عدم جدوى الطعن بطريق الاستئناف وفقاً لما يلي:
آ ـ يقدم اقتراح عدم جدوى الطعن خلال يومين من تاريخ صدور الحكم من قبل محامي الدولة المباشر للدعوى أو من يحل محله ويرفع إلى رئيس القسم.
ب ـ يكون الاقتراح بمذكرة تفصيلية يوضح فيها تاريخ صدور الحكم وآخر ميعاد للطعن فيه إذا كانت مهلة الطعن قد ابتدأت، ويدون فيها الوقائع وأسانيد الرأي المقترح بشكل جدي وترفق بخلاصة عن الحكم.
ج ـ على رئيس القسم المختص، إذا وافق على عدم جدوى الطعن، أن يتداول فوراً مع رئيس قسم الاستئناف في الفرع بهذا الشأن، فإذا اتفقا على عدم جدوى الطعن، فعليهما تدوين رأيهما خطياً ورفع الملف فوراً إلى رئيس الفرع.
د ـ إذا وافق رئيس الفرع على عدم جدوى الطعن، فإن عليه أن يعيد الملف إلى رئيس قسم الاستئناف في الفرع، وأن يطلب موافقة الجهة صاحبة العلاقة وبعد ورود هذه الموافقة، يرفع تقريراً باقتراح معلل إلى رئيس إدارة قضايا الدولة للحصول على موافقته بعدم جدوى الطعن.
هـ ـ إذا وردت موافقة رئيس الإدارة قبل انقضاء مهلة الطعن يحفظ الملف بقرار من رئيس الفرع بعد ضم كتاب الموافقة إليه.
النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة قرار 2088/ل لعام 1979 /الفصل السادس ـ إجراءات عدم جدوى الطعن في الأحكام/مادة 47/
تنظم إجراءات عدم جدوى الطعن في قسمي النقض والقضاء الإداري في الإدارة المركزية وفقاً لما يلي:
آ ـ لرئيس قسم النقض ولرئيس قسم القضاء الإداري، كل من تلقاء نفسه أو بناء اقتراح من رئيس الفرع أو أحد محامي الدولة العاملين في القسمين المذكورين، حسب الحال، الاقتراح على الجهة صاحبة العلاقة بعدم جدوى الطعن.
ب ـ إذا تلقى أي من رئيس قسم النقض أو رئيس قسم القضاء الإداري موافقة الجهة صاحبة العلاقة وفقاً لأحكام المادة 5 من قانون إدارة قضايا الدولة فإن عليه أن يرفع الملف إلى رئيس الإدارة لأخذ موافقته على عدم الطعن.
ج ـ إذا وردت موافقة رئيس الإدارة قبل انقضاء مهلة الطعن، يحفظ الملف بقرار من رئيس القسم المختص، حسب الحال، بعد ضم كتاب الموافقة إليه، ويعاد إلى مرجعه.

الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم ( 18022 / 3877 / ت )
القرار رقم ( 39600 / ل )
المتضمن تعديل المادة 20 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

إن وزير العدل
بناء على أحكام المادة 18 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
المادة / 1 / – تعدل المادة / 20 / من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة الصادر بالقرار 2088 / ل تاريخ 15 / 9 / 1979 وتصبح كالآتي : لا يجوز لمحامي الدولة أن يرسل إلى الجهات ذات العلاقة مذكرات ولوائح الخصوم المقدمة أثناء النظر في الدعوى للرد على ما احتوته من نواح قانونية وإنما يتعين عليه أن يستطلع رأيها فيما حوته هذه المذكرات واللوائح من وقائع أو مستندات جديدة للوقوف على رأيها فيها . وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحامي الدولة اعتبار جواب الجهة ذات العلاقة بمثابة دفع أو لائحة تقدم للمحكمة وإنما يتعين عليه أن يعد بنفسه الدفوع واللوائح اللازمة بالاستناد إلى الجواب المذكور .

المادة / 2 / – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 13 / 8 / 1420 هـ و 21 / 11 / 1999 م
وزير العدل حسين حسون