أحكام العقار متعدد الطوابق في نظام التسجيل

فصل نظام التسجيل العيّني للعقار، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ، أحكام العقار متعدد الطوابق، وبداية اعتبره وحدة عقارية واحدة تخصص له صحيفة مستقلة في السجل العقاري وتلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك طوابقه.

وتسلم لكل مالك من العقار متعدد الطوابق صورة من صحيفة الوحدة المملوكة له أو ما يُسمى بـ”صكّ الملكية”, فإذا كانت مملوكة على الشيوع يسلم إلى كل مالك صكًّا بأسماء جميع الملاك على الشيوع.

كما تسلم لأصحاب الشأن، بناءً على طلبهم، شهادة بالبيانات المقيدة في السجل بعد سداد المقابل المالي المقرر، بحسب نصّ المادة الثامنة والستون.

ولا يجوز تسليم صكّ آخر إلا بعد ثبوت تلف الأول أو فقده, ويكون ذلك بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل وبعد سداد المقابل المالي المقرر، ويسلم بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صكّ للثابت في السجل عقب سداد المقابل المالي المقرر.

ولا يجوز الاستمرار في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم إلا بعد التأشير عليها في السجل، ويمنح المدّعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها 60 يومًا من تاريخ بدء أعمال التحديد في المنطقة العقارية, فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الموعد شهادة بحصول هذا التأشير تعيّن عدم سماع الدعوى.

أما في شأن التعاملات العقارية فيتبع أثناء إجراءات القيد الأول، وفقًا للمادة الثانية والسبعون من النظام، (التعاملات التي تجري على الوحدات التي أعدت لها محاضر تحديد ولم يقدم بشأنها أيّة طعون, تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها، وفقًا للمادة السابعة والعشرين، دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات العقارية، والتعاملات التي تجرى أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد أمام القاضي المشرف على القيد الأول, يوقف أثرها حتى الفصل في تلك الطعون، والتعاملات التي تجرى في ما بعد الفصل في الطعون المشار إليها سابقًا, تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقاً لأحكام هذا النظام).